بدوى يوجه بسرعة الانتهاء من البوابة الرقمية الجديدة لمستثمرى التعدين    خبراء ضرائب: الحزمة الجديدة تحفز الاستثمار وتوفر السيولة للشركات    برلماني فنزويلي: الاستراتيجية الأميركية اعتداء مباشر على سيادتنا وعلى البحر الكاريبي    البيت الأبيض: أوروبا مهددة ب زوال حضاري خلال فترة قريبة    اليمن الجنوبي.. علي ناصر محمد يكشف تداعيات الفرص السياسية المهدرة بعد اغتيال قحطان الشعبي    الصين: نساعد في تحسين الوضع الإنساني في غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني    الأمم المتحدة: المستوطنون نفذوا 5 اعتداءات يوميا ضد فلسطينيي الضفة    سوريا ترحب بقرار كندا رفع العقوبات وتعتبره تطورًا إيجابيًا    سكالوني: الجزائر منتخب قوي.. والأردن "مجهول"    التحفظ على قائد سيارة ملاكي بتهمة دهس الكاتبة ميرال الطحاوي وإصابتها بالتجمع    غلق وتشيمع 10 مقاهي شهيرة بمحطة الرمل سط الإسكندرية    خروج وليد صلاح عطية، نتيجة الحلقة السابعة من برنامج دولة التلاوة (فيديو)    ورشة حكي تحتفي بعالم نجيب محفوظ في مكتبة مدينة الشروق    هيئة المتاحف تطلق المرحلة الأخيرة من معرض روايتنا السعودية فى جدة    مي عز الدين بإطلالة كاجوال رفقة زوجها في أحدث ظهور    بالأسعار، الإسكان تطرح أراضي استثمارية بالمدن الجديدة والصعيد    القاصد يهنئ محافظ المنوفية بانضمام شبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025    مكاتب البريد تتيح إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوى الإعاقة وتوزع كراسى متحركة (فيديو وصور)    صحيفة المنتخب المغربية: مواجهة البرازيل بذكريات 98    استقرار سعر صرف الإسترليني أمام الجنيه فى البنوك المصرية    "معتز بالله عاصم" لاعب أندية وادي دجلة ومنتخب مصر للتايكوندو يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم تحت 21 عامًا    بعد ترند «يوتيوب».. رامي جمال يشكر صناع ألبوم «مطر ودموع»    دعاء الرزق وأثره في تفريج الهم وتوسيع الأبواب المغلقة وزيادة البركة في الحياة    عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يوضح أسباب تفشّي العدوى في الشتاء    10 وحدات جديدة للكشف عن بُعد بالوادي الجديد    ننشر قسيمة زواج بوسي تريند البشَعة بالإسماعيلية ( خاص )    بالأسماء.. تعرف على ال 6 متنافسين فى حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزارة العمل: وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    عروض استعراضية بين شوطي مباريات كأس العالم    تفاصيل تخلص عروس من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال بالمنيا بعد أشهر قليلة من زوجها    مصر تخطط لوصول الأسطول التجاري البحرى إلى 40 سفينة عام 2030    تأجيل محاكمة طفل المنشار وحبس المتهم بالاعتداء على طالب الشيخ زايد.. الأحكام × أسبوع    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    الزمالك يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن قضية زيزو.. واللاعب يجهز للتصعيد    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    جامعة الإسكندرية تحصد لقب "الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا" لعام 2025    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    سلوت: محمد صلاح لاعب استثنائي وأفكر فيه سواء كان أساسيًا أو بديلًا    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيون: الزواج المبكر «اغتصاب برضا الأهل»
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 11 - 2017

قال عدد من الحقوقيين إن الزواج المبكر هو طلاق مبكر، ويُعد اغتصابا لطفلة برضا ذويها، وجريمة ضد الطفولة والإنسانية، وطالبوا مجلس النواب بسرعة سن تشريع لمعاقبة الأهل والمأذون وكل مَن يتورط فى تزويج قاصر.
وقالت هالة عثمان، المحامية، رئيس مركز عدالة ومساندة، إن زواج القاصرات دعارة مُقنَّنة، لأنه دون عقد رسمى، والفتيات الصغيرات هن ضحايا هذه الزيجات، التى تُعتبر من الظواهر الخطيرة التى بها مهانة كبيرة للمرأة.
وأضافت: «للأسف لا يوجد تشريع محدد لضبط عقود الزواج، وهو ما يدفع الأهل لتزويج بناتهن وهن طفلات، ومن ثَمَّ يتم الطلاق نظراً لعدم قدرتهن على تحمل مسؤولية الزواج».
وتابعت أنه لابد على البرلمان من إقرار قانون لمكافحة زواج القاصرات، برفع العقوبة لولى الأمر، سواء الأب أو المأذون أو الزوج وكل مَن يتاجر فى قاصر ويزوجها، وأن يضع أعضاء البرلمان شروطا تعسفية لزواج المصريات من عرب وأجانب، ورفع سن الزواج للبنت بشكل قانونى، حتى لا يتم التحايل على القانون. وطالبت بسن عقوبة رادعة لمَن يتحايل على القانون والتصدى لأى محاولات لجعل المرأة سلعة.
وأوضحت «هالة»، ل«المصرى اليوم»، أن أغلب الحالات التى رصدتها فى محاكم الأسرة هى قضايا نسب وإثبات زواج تصل إلى نسبة 60%، 40% منها لقاصرات، والأغلب منهن متزوجات من عرب وأجانب كبار فى السن، حيث يُقمن دعاوى إثبات نسب، ويجدن صعوبة كبيرة فى الحصول على حقوقهن القانونية.
وأكدت: «القوانين المصرية مختلفة عن قوانين العرب والأجانب، وبالتالى فحقوق المرأة والطفل ضائعة، بخلاف مشاكل النفقة وقضايا الطلاق، التى تصل إلى 70%، وهذا كله بسبب تزويج القاصرات بعقود عرفية، تُضيع على المرأة حقوقها كزوجة وأم».
وكشفت: «استقبلت محاكم الأسرة، خلال العام الماضى، 64 ألف دعوى إثبات نسب، سببها الزواج العرفى، وبلغ عدد قضايا إثبات زواج القاصرات 35 ألفا، فضلاً عن 3 آلاف دعوى إثبات زواج، بسبب الزواج بعقود عرفية».
وقال رضا الدنبوقى، المحامى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن الزواج المبكر طلاق مبكر، وإن المادة 80 من الدستور تحدثت عن التزام الدولة بحماية الطفل، وضرورة عدم تعريض حياته للخطر، ومنع الاتجار به، أو التعدى عليه جسدياً أو جنسياً.
وأضاف، ل«المصرى اليوم»: «مصر وقّعت على الاتفاقية الدولية لحماية الطفل فى 1990، وأصبحت قانونا داخليا واجب التطبيق، ووفقاً لقانون الطفل والاتفاقيات الدولية ولائحة المأذونين وقانون الأحوال الشخصية، لا يجوز توثيق عقد الزواج إلا عند إتمام سن الثامنة عشرة ميلادية كاملة، وعند ثبوت المخالفة تكون هناك عقوبة، وفق نص المادة 227 من قانون العقوبات».
وتابع: «القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين أو الغرامة، التى لا تزيد على 300 جنيه، مَن أبدى- أمام السلطة المختصة، بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج- أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم أوراقاً كذلك، متى ضُبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».
وأوضح: «يعاقَب بالحبس أو غرامة لا تزيد على 500 جنيه كل شخص خوّله القانون سلطة ضبط عقد الزواج، وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون، والزواج غير الموثق لا يعطى للمرأة أى حقوق، باستثناء حق التطليق، ولا يكون للزوجة أى حق فى المطالبة بنفقة أو إقامة أى دعاوى زوجية، لوجود نص صريح بعدم سماع دعاوى الزوجية عند الإنكار ما لم تكن ثابتة بورقة رسمية، وبالتالى الزواج المبكر يعنى تطليقا مبكرا، ويُعد نوعا من الاغتصاب برضا الأهل ومباركتهم».
وقالت الدكتورة جيهان أبوزيد، مدير مؤسسة سالمة، إن زواج الطفلة من طفل أو حتى رجل مقدمة حتمية لطلاق قادم ولأسرة ستتفكك وأطفال لن يجدوا أبسط قواعد التوجيه والرعاية النفسية والاجتماعية، وإن الأم والأب- اللذين لم تكتمل قدراتهما ولا نموهما العاطفى والعقلى والنفسى- لن يكونا قادرين بأى شكل من الأشكال على تربية الأبناء.
وأضافت، ل«المصرى اليوم»: «احتمالات انحراف هؤلاء الأطفال هى الأعلى، وزواج الأطفال يحقر من قيمة الإنسان وعقله، ويجعله كائنا لا يحقق سوى مهمة الإنجاب، التى يتشارك فيها مع جميع الكائنات الأدنى». ودعت إلى وقف زواج الأطفال، من خلال إقرار تشريع جازم تلعب الدولة فيه دورا رقابيا فاعلا لوقف تلك الجريمة.
وقال ياسر عبدالجواد، المستشار القانونى لمؤسسة قضايا المرأة، إن ما يحدث فى القرى والنجوع من زواج الأطفال يُعد اتجارا فيهم، وهو إحدى صور الاتجار بالبشر، وإنه للأسف لا يوجد تنظيم قانونى محدد لمواجهة هذه الحالات.
وأضاف: «زواج القاصرات كان موجوداً منذ القدم، كما انتشر العديد من السماسرة، الذين يكونون سبباً فى زواج الفتيات الصغيرات من أثرياء عرب، باستخدام عقود عرفية، وهذا نوع من أنواع زواج المتعة، وما يحدث تجارة بالبشر، وجريمة ضد الطفولة والإنسانية».
وتابع أن مَن يزوج ابنته فى عمر 13 أو 15 عاما مجرم، ولابد أن يعاقَب هو والمأذون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.