ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج    4 شهداء بينهم طفلة وعشرات الإصابات جراء قصف الاحتلال مواصي خان يونس    الجيش الروسى يسيطر على بلدة جديدة بسومى    طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم يؤدون اليوم امتحاني الإنجليزي والجبر    إخماد حريق داخل مصنع فى عين شمس دون إصابات    مقتل 12 جراء حريق اندلع بمنشأة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في المكسيك    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تحذير جوى بشأن حالة الطقس: «ترقبوا الطرق»    لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 الترم الثاني بمحافظة القاهرة.. استعلم عنها بعد اعتمادها    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    وزارة الحج بالسعودية توجه تحذير لحجاج بيت الله الحرام بشأن يوم عرفة    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون القمامة: حظر جمع «الزبالة» دون ترخيص.. والفرز داخل السيارات «ممنوع»

حذر قانون القمامة رقم 38 لسنة 1967 من قيام أشخاص أو مجموعات بجمع أو فرز المخلفات دون ترخيص من الجهات المختصة، كما أنه يحظر على من يزاولون هذه المهنة الخروج بعيدا عن المنطقة المحددة لهم فى التراخيص.
وعرف المشرع المصرى فى المادة الأولى من مواد اللائحة التنفيذية للقانون فى شأن النظافة تعريفا للقاذورات أو القمامة أو المخلفات المنصوص عليها فى ذلك القانون بأنه يقصد بها كافة الفضلات الصلبة أو السائلة المتخلفة عن الأفراد والمبانى السكنية، وغير السكنية كالدور الحكومية ودور المؤسسات والهيئات والشركات والمصانع والمحال على اختلاف أنواعها والمخيمات والمعسكرات والحظائر والسلخانات والأسواق والأماكن العامة والملاهى وغيرها وكذلك وسائل النقل وكل ما يترتب على وضعها فى غير الأماكن المخصصة لها أضرار صحية أو نشوب حرائق أو الإخلال بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتها، وهذا التعريف يتسع ليشمل أشياء كثيرة بل وتجاوز المخلفات الصلبة إلى السائلة.
وفيما يتعلق بحفظ المخلفات أوجبت المادة الثانية من القانون نفسه على شاغلى العقارات المبنية وأصحاب ومديرى المحال العامة والملاهى والمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة وما يماثلها حفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات بجميع أنواعها فى أوعية خاصة وتفريغها طبقاً للشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ونص على أنه فى حالة عدم حيازة الأوعية المشار إليها يقوم المجلس المحلى بإعداد هذه الأوعية وتحصيل ثمنها من المخالف بالطريق الإدارى، وفى حالة وجود فتحات خاصة بالمبنى لاستقبال المخلفات متصلة بمواسير لتجميعها فى حجرة أو حجرات معده لذلك يجب أن تتوافر فى هذه الفتحات والمواسير وحجرات التجميع الاشتراطات التى يحددها المجلس المحلى. كما أوجب القانون على حائزى الأراضى الفضاء سواء كانت مسورة أو غير مسورة إزالة ما يوجد عليها من أكوام الأتربة أو القاذورات وأن يحافظوا على نظافتها.
كما تحظر المادة الأولى من القانون وضع القمامة أو القاذورات أو المخلفات أو المياه القذرة فى غير الأماكن التى يحددها المجلس المحلى، وأوجب فى المادة الثالثة منه أن تتوافر فى عمليات جمع ونقل القمامة والقاذورات والمخلفات والتخلص منها وكذلك فى نقل وتشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير الشروط والمواصفات التى تحددها لائحته التنفيذية.
وبالنسبة لجامع القمامة عرفت اللائحة التنفيذية للقانون فى مادتها الثالثة جامع القمامة بأنه أى شخص من غير العمال التابعين للجهة القائمة على أعمال النظافة يقوم بجمع أو نقل القاذورات أو القمامة أو المخلفات وكافة الفضلات سواء الصلبة أو السائلة من الأماكن المشار إليها فى المادة الأولى من اللائحة سواء لحسابه أو لحساب المتعهد والتخلص منها.
وحظرت المادة السادسة من القانون ممارسة حرفة جمع المخلفات إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس المحلى وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من المجلس. وله أن يقرر الحد الأقصى لعدد الرخص التى تمنح لجامعى القمامة بكل منطقة من مناطق المدينة وأن يضع من القواعد ما يضمن انتظامهم فى عملهم وعدم الإخلال بأى شرط من الشروط الواجب توافرها فى كل منهم أثناء تأدية عمله ولا يجوز لجامع القمامة أن يزاول العمل فى غير المنطقة المحددة له بالترخيص ويقوم المجلس المحلى بتحديد فترات ومواعيد جمع المخلفات وفقا للظروف المحلية لكل مدينة أو حى.
كما أوجبت اللائحة التنفيذية اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بتوفير الحماية الصحية لجامعى القمامة وعدم تعرض أجسامهم لملامسة القاذورات، كما أوجبت تزويدهم بالملابس الواقية المناسبة بالمواصفات التى يضعها المجلس المحلى لذلك.
وأوجبت اللائحة على جامع القمامة أن يستعمل فى نقل القمامة من المساكن وعاء من مادة ذات مقاومة، وخال من الثقوب بحيث لا يسمح بتساقط أى شيء من محتوياته أثناء النقل، وأن يراعى جامع القمامة المحافظة على نظافة هذا الوعاء بصفة دائمة. وأن يكون مطابقا للمواصفات التفصيلية التى يضعها المجلس المحلى المختص.
وحظرت فى المادة 13 منها فرز القمامة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك، وحظرت إجراء هذا الفرز فى العربات أو السيارات.
وعرفت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية المتعهد بجمع ونقل القمامة فى تطبيق أحكامها بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى تسند إليه الجهة القائمة على أعمال النظافة عملية جمع ونقل القمامة المتخلفة عن الأماكن المشار إليها فى المادة (1) من اللائحة بواسطة عماله ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك للتخلص منها. ويلتزم المتعهد بتوفير وسائل جمع القمامة والقاذورات والمخلفات ونقلها إلى الأماكن التى تحددها الجهة المختصة والتخلص منها، وذلك وفقا للاشتراطات والمواصفات التى قررتها اللائحة التنفيذية. فإذا أخل بهذا الالتزام قامت الجهة القائمة على أعمال النظافة بالتنفيذ على حسابه.
ويكون المتعهد المسند إليه جمع ونقل القمامة والمخلفات والتخلص منها مسؤولا أمام الجهة المختصة بأعمال النظافة العامة عن جامعى القمامة التابعين له، كما يكون مسؤولا أيضا عن وسائل النقل المستعملة فى نقل القمامة والمخلفات وكل ما يتعلق بهذه العملية.
وأجازت اللائحة للمجلس المحلى المختص أن يقرر الحد الأقصى لعدد الرخص التى تمنح لمتعهدى جمع القمامة بمنطقة من مناطق المدينة، وأن يضع من القواعد ما يضمن انتظامهم فى عملهم وعدم الإخلال بأى شرط من الشروط الواجب توافرها فى كل منهم أثناء تأدية عمله، وحظرت اللائحة على المتعهد أن يزاول أعمال الجمع أو النقل فى غير المنطقة المحددة له بالترخيص.
كما يلتزم المتعهد فى أدائه لأعمال الجمع والنقل بالفترات والمواعيد التى يحددها المجلس المحلى لجمع المخلفات وذلك وفقا للظروف المحلية فى المدن أو الأحياء. وحظرت اللائحة التنفيذية نقل القمامة أو القاذورات أو المخلفات بغير وسائل النقل التابعة للجهة المختصة بأعمال النظافة العامة أو المتعهد أو لمن يرخص له بذلك، وأوجبت أن تتوافر فى هذه الوسائل الاشتراطات التى حددتها اللائحة التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.