السيسي يصدر 4 قرارات بتعيين رؤساء جدد للهيئات القضائية    اليوم.. «المحامين» تعلن موعد الإضراب العام اعتراضًا على الرسوم القضائية    أسعارها نار في الأسواق المحلية… الفاكهة محرمة على المصريين فى زمن الانقلاب    محافظ بورسعيد يكشف سبب هدم قرية الفردوس    توجيهات بسرعة إنهاء أعمال الرصف وتطوير المرافق بمدينة المنشأة في سوهاج    محافظ الفيوم يتابع تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة    إيران تشكر الدول العربية والإسلامية على تضامنها بعد هجمات إسرائيل وأمريكا على أراضيها    وزير قطاع الأعمال يبحث تعزيز التعاون مع وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي «أودا-نيباد»    شكوك بقدرة نتنياهو على استغلال تأييد الإسرائيليين الحرب على إيران    «العربية لحقوق الإنسان»: مراكز المساعدات لمؤسسة غزةتشكل انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الإنساني    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    برشلونة يعلن موعد عودته إلى «كامب نو»    محمد شريف: أتفاوض مع 3 أندية من بينها الزمالك وبيراميدز    أحمد حمودة: الأهلي فشل في المونديال.. أرقام بن رمضان "غير جيدة".. ولا بد من محاسبة كولر على رحيل ديانج    «تمركزه خاطئ.. ويتحمل 3 أهداف».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على محمد الشناوي    «بسلاح الذكريات السيئة».. ماسكيرانو يحفز ميسي للانتقام من باريس سان جيرمان    «في دولة أوروبية».. شوبير يكشف تفاصيل معسكر الأهلي    رطوبة عالية وارتفاع درجات الحرارة.. بيان الأرصاد يكشف حالة الطقس غدًا الخميس    جهود مكثفة لإخماد حريق هائل ب«كسارة بلاستيك» في ساحل سليم ب أسيوط    نانسي عجرم ومارسيل خليفة يشاركان في مهرجان صيدا الدولي أغسطس المقبل    انطلاق ليالي عرض «واخدلي بالك» ضمن المسرح التوعوي    بصورة عفوية وكلمات صادقة.. أيمن سليم يعيد عبلة كامل إلى صدارة المشهد    أقل من مليون.. إيرادات فيلم "ريستارت" أمس    لقاء عاطفي وترقية بالعمل.. حظ برج السرطان في الأسبوع الأخير من يونيو 2025    «حمى القراءة.. دوار الكتابة».. جديد الروائي الأردني جلال برجس    التقويم الهجري: من الهجرة إلى الحساب القمري.. قصة زمنية من عهد عمر بن الخطاب حتى اليوم    هيئة التأمين الصحي توقع بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي في خدمات رعاية المرضى    «مدبولي» يستعرض نتائج التعاون بين «أكسفورد و500500» لتطوير العلاج الجيني للسرطان    منتخب مصر لكرة السلة يشارك في البطولة الدولية الودية الثانية بالصين    محافظ الفيوم يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد    الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الإيراني رفض مصر للهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قطر    بنك ناصر يدعم أطفال الشلل الدماغي بأحدث الأجهزة المستخدمة في تأهيل المرضى    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    البنك الدولي يوافق على مشروع ب930 مليون دولار في العراق    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    اليوم.. محمد ثروت ضيف برنامج "فضفضت أوي" على Watch It    نشوب حريق في حوش منزل بقنا دون إصابات    أستاذ بالأزهر يحذر من انتشار المرض النفسي خاصة بين البنات والسيدات    القبض على صاحب فيديو سرقة سلسلة ذهبية من محل صاغة بالجيزة    النيابة العامة تؤكد استمرار تصديها للوقائع المتضمنة انتهاكات للقيم والمجتمع    رابط رسمي.. نتائج امتحانات نهاية العام في كليات جامعة أسيوط    المؤتمر الطبى الأفريقى .. عبدالغفار يشيد بجهود"الرعاية الصحية" في السياحة العلاجية والتحول الرقمي    توريد 3 أجهزة طبية لمعامل مستشفى الأطفال بأبو حمص بتكلفة 4 ملايين جنيه    محافظ القاهرة يبحث مع وزير الثقافة تحويل حديقة الأندلس لمركز فنى وثقافى    طفرة تسليحية بأيدٍ مصرية تدريب تخصصى وفقًا لأحدث الأساليب العلمية    بحكم القانون.. كيف يمكنك الغياب عن العمل وتقاضي أجرك كاملًا؟    «دعاء السنة الهجرية».. ماذا يقال في بداية العام الهجري؟    الترجي ضد تشيلسي.. الجماهير التونسية تتألق برسائل فلسطين في مونديال الأندية    اليوم... فصل الكهرباء عن قرية كوم الحجنة وتوابعها بكفر الشيخ    المشاط تبحث مع رئيس «أكوا باور» تطورات استثمارات الشركة بمصر في مجال الطاقة المتجددة (تفاصيل)    وزير الرياضة: منتخب اليد يستحق جهازا فنيا على أعلى مستوى    تحرير 145 محضرًا للمحال المخالفة لقرارات ترشيد الكهرباء    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 25-6-2025 في محافظة قنا    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    كلمات نارية من البطريرك يوحنا العاشر عقب تفجير كنيسة مار إلياس في الدويلعة - دمشق    أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1447.. ارسلها الآن للأهل والأصدقاء ولزملاء العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية بيت مال المخترعين
نشر في المصري اليوم يوم 26 - 04 - 2011


لما كان تقدم الشعوب يقاس بالتقدم العلمي
ولما كان الابتكار والبحث العلمي هو أساس التقدم العلمي
فكان ولابد من مؤسسه قوميه لا تستهدف الربح المادي أكثر من الربح المعرفي والعلمي .
ولما كان دور الأفراد لا يقل أهميه عن دور الدولة فى النهوض بالوطن كان هذا المشروع
جمعية بيت مال المخترعين
هذا المشروع يخضع لأحكام القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهليه .
لائحة النظام الأساسي
ميدان عمل الجمعية: رعاية وتنفيذ مشاريع وأبحاث المخترعين والمبتكرين
الغرض من أنشاء الجمعية : النهوض بالبحث العلمي وتشجيع شباب المبتكرين والمخترعين (في تنمية الوطن)
مقرها الرئيسي
فروعها .
اسم الجمعية : بيت مال المخترعين .
نطاق عملها الجغرافي : جمهورية مصر العربية .
مدة عمل الجمعية : مده غير محدده
الفصل الأول
للائحة النظام الأساسي ( أسم الجمعية نوع وميدان نشاطها نطاق عملها الجغرافي ومركز أدارتها )
المادة الأولى
اتفق مجموعة الأعضاء المؤسسين (من الأشخاص الطبعين أو الأشخاص الأعتباريه أو منهما معا) على
تأسيس: جمعية بيت مال المخترعين لتنمية ورعاية المخترعين والمبتكرين والبحث العلمي .
قسم مدينة محافظة
المادة الثانية
ميادين عمل الجمعية:
1 تمويل الأبحاث العلمية الجادة والمفيدة للبحث العلمي في مصر .
2 تنفيذ الاختراعات المكملة والمطورة للصناعة الوطنية أو الزراعية
3 تنمية وتصعيد ذوى القدرات الخاصة في شتى المجلات من طلبة المدارس والجامعات العلمية .
المادة الثالثة
الأنشطة : تعمل الجمعية على تحقيق غرضها عن طريق الانشطه ألتاليه :
1 وضع برامج لتنمية الأخلاق والمبادئ لكونه مفتاح النجاح الأساسي والتوفيق
2 تحفيظ القرءان الكريم
3 وضع برامج متكاملة لتنمية الطلبة ذات القدرات الخاصة
4 وضع برامج لجمع أخر الانجازات العالمية في مجال البحث العلمي والاختراع وكيف تم وأسس تنفيذه .
5 وضع برامج تربويه لتنمية مهارات الاعتماد على النفس والإخلاص لفريق العمل.
6 برامج لتعليم اللغات
7 برامج لتعليم الحاسب الألى.
8 تنظيم رحلات علميه
9 تمويل رسائل الدكتوراه والماجستير لأبناء الجمعية .
10 عمل مسابقه سنوية بجائزة تذكريه قيمه لصاحب اكبر انجاز في ذات العام في شتى فروع ومجالات المعرفة
.
المادة الرابعة
الأموال المخصصة لإنشاء الجمعية من جماعة المؤسسين
أ نقود ب عقار ج منقول د أوراق ماليه ه ريع أو عائد بيع أي مما سبق.
المادة الخامسة
في سبيل تنمية موارد الجمعية
أولا : الأموال الاضافيه التي يخصصها المؤسسون أورثة الموصى في حالة الوصية والتي تقيد في سجلات الجمعية بعد موافقة مجلس الاداره
ثانيا : الأموال التي يخصصها غير المؤسسين والتي يوافق عليه وزير التضامن الاجتماعي تطبيقا لحكم المادة (135) من اللائحة التنفيذية
ثالثا : الأموال التي تتلقها الجمعية من الغير وفقا لأحكام المادة (62) من القانون .
رابعا : تراخيص جمع المال من الجمهور أو الإعانات الخارجية التي توافق عليها الجهات الاداريه وفقا لأحكام المادة (57) من اللائحة التنفيذية .
خامسا : عائد المشروعات الاقتصادية أو الخدمية التي تقيمها الجمعية
سادسا : الإعانات الحكومية
سابعا : الموارد الأخرى التي يوافق عليه مجلس الاداره
المادة السادسة
تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر
المادة السابعة
تودع أموال الجمعية باسمها الذي قيدت به لدى البنكفرع
المادة الثامنة
أمول الجمعية مخصصه للصرف منها على تحقيق أغرضها ولأيجوز أنقها في غير ذالك وللجمعية أن تستغل فائض ايرادتها لضمان مورد ثابت في أعمال مرجحة الكسب وفقا لأحكام المادة (59) من الائحه التنفيذية أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها التي تخدم أغرضها .
المادة التاسعة
يكون للجمعية ميزانيه سنوية .
ويجوز أنت تعد الجمعية بيان دوريا عن الايردات والمصروفات وواجهه الإنفاق كل ستة أشهر .
المادة العاشرة
يشترط لصرف اى مبلغ من أموال الجمعية أن يكون بموجب توقعين في جميع الأحوال طبقا لما يقرره مجلس الاداره .
المادة الحادية عشر
تحتفظ الجمعية في مقرها بدفاتر الإيرادات والمصروفات وكذا جميع السجلات
المادة الثانية عشر
تراعى أدارة الجمعية إلا توجه أموالها على أي نحو لتمويل نشاط أو أنشطه من المحظورة وفقا لأحكام البنود من (1) إلى (4) من المادة (11) من القانون كما تلتزم ببذل أقصى عناية في التعرف على حقيقة الانشطه التي يمكن أن تقوم بها أو تساهم فيها وذالك وفقا لأحكام المادتين (25,48) من الائحه التنفيذية
الفصل الثاني
شروط العضوية في الجمعية
المادة الثالثة عشر
يشترط في مؤسسي أومدير أو المجلس ما يلي :
1 الايكون قد صدر ضده أوصد أى منهم حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيده للحرية في جناية أو جنحه مخلة بالشرف أو الامانه ما لم يكن رد إليه اعتباره
2 أن يكون متمتع بحقوقه المدنية .
المادة الرابعة عشر
تزول صفة العضوية في إحدى الحالات الاتيه
1 الاستقالة 2 الوفاة 3 أذا فقد شرط من شروط العضوية
4 العزل بموجب قرار الاداره في الحالات الاتيه :
أ آذ أتى عملا من شانه أن يلحق الجمعية بضرر مادي أو أدبيا
ب أذا استغل عضوية لتحقيق ربح أو غرض شخصي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.