متحدث الصحة بغزة: لم نستطع توفير وجبة غذائية للمرضى والعاملين بالقطاع الصحى    مستشار أوكراني: روسيا لا ترغب في السلام وتواصل هجماتها على الجبهة الشرقية    بعد صعود منتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب    مصرع سيدة سقطت من شرفة منزل وإصابة 3 بانقلاب سيارة في حوادث متفرقة بالقليوبية    ناشرًا بطاقتها على الهواء.. عمرو أديب يعلق على أزمة بوسي شلبي مع أسرة محمود عبد العزيز    انقطاع المياه بعدد من مناطق مركز الخانكة    المصري الديمقراطي ينظم تدريبًا حول تحليل الموازنة العامة    إنقاذ حالة ولادة نادرة بمستشفى أشمون العام    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    قصص «أقفل المحضر في ساعته وتاريخه» لوئام أبوشادي ترصد الصمود الإنساني في وجه الأزمات    وزير الثقافة يصطحب نظيرته الفرنسية في جولة بالجناح المصري في بينالي فينيسيا للعمارة    بوليانسكي: روسيا ترحب بإصلاح متزن لدور الأمم المتحدة    منظومة الدفاع الجوي الصينية HQ-9.. قوة ردع باكستانية أمام الهند    فريق طبي بسوهاج الجامعي ينجح في استخراج «دبوس» من معدة طفل    «أنوكا» تشيد بتنظيم مصر للمنتدى الإقليمي للتضامن الأولمبي بالقاهرة    تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة في احتفالية كبرى ب جامعة القاهرة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    ستيف ويتكوف: ترامب يؤمن بالسلام عبر القوة ويفضل الحوار على الحرب    عمرو سلامة عن تعاونه مع يسرا: «واحد من أحلام حياتي تحقق»    "بنقول للضحايا إحنا مباحث".. اعترافات عصابة الشرطة المزيفة ب"عين شمس"    الدوري الألماني.. توماس مولر يشارك أساسيا مع بايرن في لقائه الأخير بملعب أليانز أرينا    النيابة تصرح بدفن جثة شاب غرق بترعة أبيس في الإسكندرية    فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    شهادات مزورة ومقر بدون ترخيص.. «الطبيبة المزيفة» في قبضة المباحث    مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة بؤرًا خطرة بالإسماعيلية وجنوب سيناء    موعد بدء العام الدراسي الجديد وتفاصيل الخريطة الزمنية والإجازات    ارتفاع توريد القمح المحلى إلى 128 ألف طن وزيادة التقاوى ل481.829 طن بالدقهلية    محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بديرب نجم    خبر في الجول - الزمالك يحدد موعدا جديدا للتحقيق مع زيزو    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    التموين تعلن آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على البطاقة    جامعة مصر للمعلوماتية تعلن إطلاق هاكاثون 17 .. غدًا    أحمد داش: جيلنا محظوظ ولازم يوجد صوت يمثلنا    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه أوضاعا خطيرة بسبب القيود الإسرائيلية    إعلان نتائج بطولة ألعاب القوى (طلبة - طالبات) للجامعات والمعاهد العليا المصرية    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    جامعة القاهرة: أسئلة امتحانات الترم الثاني متنوعة لضمان العدالة    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود    نانسي عجرم تعلن غنائها لأول مرة في إندونسيا نوفمبر المقبل    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    «الضرائب»: رفع 1.5 مليار وثيقة على منظومة الفاتورة الإلكترونية    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    13 شهيدا وهدم للمنازل.. آخر تطورات العدوان الإسرائيلي في طولكرم ومخيميها    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    تحقيقات موسعة في العثور على جثة متعفنة داخل منزل بالحوامدية    الاتحاد الأوروبي: المفاوضات مع واشنطن فشلت في حل قضايا الرسوم الجمركية    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    بعد تعيينه في الجهاز الفني للزمالك.. أحمد سمير يفسخ تعاقده مع فريق الأولمبي السكندري    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية بيت مال المخترعين
نشر في المصري اليوم يوم 26 - 04 - 2011


لما كان تقدم الشعوب يقاس بالتقدم العلمي
ولما كان الابتكار والبحث العلمي هو أساس التقدم العلمي
فكان ولابد من مؤسسه قوميه لا تستهدف الربح المادي أكثر من الربح المعرفي والعلمي .
ولما كان دور الأفراد لا يقل أهميه عن دور الدولة فى النهوض بالوطن كان هذا المشروع
جمعية بيت مال المخترعين
هذا المشروع يخضع لأحكام القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهليه .
لائحة النظام الأساسي
ميدان عمل الجمعية: رعاية وتنفيذ مشاريع وأبحاث المخترعين والمبتكرين
الغرض من أنشاء الجمعية : النهوض بالبحث العلمي وتشجيع شباب المبتكرين والمخترعين (في تنمية الوطن)
مقرها الرئيسي
فروعها .
اسم الجمعية : بيت مال المخترعين .
نطاق عملها الجغرافي : جمهورية مصر العربية .
مدة عمل الجمعية : مده غير محدده
الفصل الأول
للائحة النظام الأساسي ( أسم الجمعية نوع وميدان نشاطها نطاق عملها الجغرافي ومركز أدارتها )
المادة الأولى
اتفق مجموعة الأعضاء المؤسسين (من الأشخاص الطبعين أو الأشخاص الأعتباريه أو منهما معا) على
تأسيس: جمعية بيت مال المخترعين لتنمية ورعاية المخترعين والمبتكرين والبحث العلمي .
قسم مدينة محافظة
المادة الثانية
ميادين عمل الجمعية:
1 تمويل الأبحاث العلمية الجادة والمفيدة للبحث العلمي في مصر .
2 تنفيذ الاختراعات المكملة والمطورة للصناعة الوطنية أو الزراعية
3 تنمية وتصعيد ذوى القدرات الخاصة في شتى المجلات من طلبة المدارس والجامعات العلمية .
المادة الثالثة
الأنشطة : تعمل الجمعية على تحقيق غرضها عن طريق الانشطه ألتاليه :
1 وضع برامج لتنمية الأخلاق والمبادئ لكونه مفتاح النجاح الأساسي والتوفيق
2 تحفيظ القرءان الكريم
3 وضع برامج متكاملة لتنمية الطلبة ذات القدرات الخاصة
4 وضع برامج لجمع أخر الانجازات العالمية في مجال البحث العلمي والاختراع وكيف تم وأسس تنفيذه .
5 وضع برامج تربويه لتنمية مهارات الاعتماد على النفس والإخلاص لفريق العمل.
6 برامج لتعليم اللغات
7 برامج لتعليم الحاسب الألى.
8 تنظيم رحلات علميه
9 تمويل رسائل الدكتوراه والماجستير لأبناء الجمعية .
10 عمل مسابقه سنوية بجائزة تذكريه قيمه لصاحب اكبر انجاز في ذات العام في شتى فروع ومجالات المعرفة
.
المادة الرابعة
الأموال المخصصة لإنشاء الجمعية من جماعة المؤسسين
أ نقود ب عقار ج منقول د أوراق ماليه ه ريع أو عائد بيع أي مما سبق.
المادة الخامسة
في سبيل تنمية موارد الجمعية
أولا : الأموال الاضافيه التي يخصصها المؤسسون أورثة الموصى في حالة الوصية والتي تقيد في سجلات الجمعية بعد موافقة مجلس الاداره
ثانيا : الأموال التي يخصصها غير المؤسسين والتي يوافق عليه وزير التضامن الاجتماعي تطبيقا لحكم المادة (135) من اللائحة التنفيذية
ثالثا : الأموال التي تتلقها الجمعية من الغير وفقا لأحكام المادة (62) من القانون .
رابعا : تراخيص جمع المال من الجمهور أو الإعانات الخارجية التي توافق عليها الجهات الاداريه وفقا لأحكام المادة (57) من اللائحة التنفيذية .
خامسا : عائد المشروعات الاقتصادية أو الخدمية التي تقيمها الجمعية
سادسا : الإعانات الحكومية
سابعا : الموارد الأخرى التي يوافق عليه مجلس الاداره
المادة السادسة
تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر
المادة السابعة
تودع أموال الجمعية باسمها الذي قيدت به لدى البنكفرع
المادة الثامنة
أمول الجمعية مخصصه للصرف منها على تحقيق أغرضها ولأيجوز أنقها في غير ذالك وللجمعية أن تستغل فائض ايرادتها لضمان مورد ثابت في أعمال مرجحة الكسب وفقا لأحكام المادة (59) من الائحه التنفيذية أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها التي تخدم أغرضها .
المادة التاسعة
يكون للجمعية ميزانيه سنوية .
ويجوز أنت تعد الجمعية بيان دوريا عن الايردات والمصروفات وواجهه الإنفاق كل ستة أشهر .
المادة العاشرة
يشترط لصرف اى مبلغ من أموال الجمعية أن يكون بموجب توقعين في جميع الأحوال طبقا لما يقرره مجلس الاداره .
المادة الحادية عشر
تحتفظ الجمعية في مقرها بدفاتر الإيرادات والمصروفات وكذا جميع السجلات
المادة الثانية عشر
تراعى أدارة الجمعية إلا توجه أموالها على أي نحو لتمويل نشاط أو أنشطه من المحظورة وفقا لأحكام البنود من (1) إلى (4) من المادة (11) من القانون كما تلتزم ببذل أقصى عناية في التعرف على حقيقة الانشطه التي يمكن أن تقوم بها أو تساهم فيها وذالك وفقا لأحكام المادتين (25,48) من الائحه التنفيذية
الفصل الثاني
شروط العضوية في الجمعية
المادة الثالثة عشر
يشترط في مؤسسي أومدير أو المجلس ما يلي :
1 الايكون قد صدر ضده أوصد أى منهم حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيده للحرية في جناية أو جنحه مخلة بالشرف أو الامانه ما لم يكن رد إليه اعتباره
2 أن يكون متمتع بحقوقه المدنية .
المادة الرابعة عشر
تزول صفة العضوية في إحدى الحالات الاتيه
1 الاستقالة 2 الوفاة 3 أذا فقد شرط من شروط العضوية
4 العزل بموجب قرار الاداره في الحالات الاتيه :
أ آذ أتى عملا من شانه أن يلحق الجمعية بضرر مادي أو أدبيا
ب أذا استغل عضوية لتحقيق ربح أو غرض شخصي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.