بعد غياب 10 سنوات.. رئيس «المحاسبات» يشارك فى الجلسة العامة ل«النواب»    الأوبرا تحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة على المسرح الصغير    سعر الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 9 مايو 2024    ارتفاع كبير.. مفاجأة في سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 9 مايو بالبورصة والأسواق    بتحريض من الكونجرس، الشرطة تخلي مخيم طلبة متضامنين مع غزة بجامعة جورج واشنطن    الفصائل الفلسطينية تشارك في مفاوضات القاهرة    موعد مباراة روما وباير ليفركوزن في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة    ميدو يكشف مفاجأة بشأن شيكابالا حال التتويج بالكونفدرالية    حرارة قاسية وتدهور الرؤية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم في مصر    بكلمات مؤثرة.. منى زكي تنعى والدة كريم عبد العزيز    مصطفى خاطر يروج للحلقتين الأجدد من "البيت بيتي 2"    ما الأفضل عمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء؟.. الإفتاء توضح    مواد مسرطنة في القهوة منزوعة الكافيين احذرها    حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرفها    «المصريين الأحرار»: بيانات الأحزاب تفويض للدولة للحفاظ على الأمن القومي    شوبير يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد علي معلول في الأهلي.. خلاف حول الراتب.. عاجل    معلومات عن ريهام أيمن بعد تعرضها لأزمة صحية.. لماذا ابتعدت عن الفن؟    انتخاب أحمد أبو هشيمة عضوا بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    جريمة تهز العراق، أب يقتل 12 فردا من عائلته ثم يتخلص من حياته (صور)    مصدر: حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية منفتحون نحو إنجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار    الزمالك يشكر وزيرا الطيران المدني و الشباب والرياضة لدعم رحلة الفريق إلى المغرب    زعيمان بالكونجرس ينتقدان تعليق شحنات مساعدات عسكرية لإسرائيل    إبراهيم عيسى: الفكر السلفي معطل للاقتصاد المصري وخطر على الدولة    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 مايو في محافظات مصر    بعد إصدار قانون التصالح| هذه الأماكن معفاة من تلك الشروط.. فما هي؟    إعلام فلسطيني: غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوب مدينة غزة شمالي القطاع    محافظ الإسكندرية يكرم أبطال سلة الاتحاد عقب فوزهم بكأس مصر    ميدو يوضح رأيه في اعتراض الزمالك على حكام نهائي الكونفدرالية    6 طرق لعلاج احتباس الغازات في البطن بدون دواء    إنتل تتوقع تراجع إيراداتها خلال الربع الثاني    ارتفاع ضحايا حادث «صحراوي المنيا».. مصرع شخص وإصابة 13 آخرين    "الفجر" تنشر التقرير الطبي للطالبة "كارولين" ضحية تشويه جسدها داخل مدرسة في فيصل    سواق وعنده 4 أطفال.. شقيق أحمد ضحية حادث عصام صاصا يكشف التفاصيل    أحمد موسى: محدش يقدر يعتدي على أمننا.. ومصر لن تفرط في أي منطقة    خوان ماتا: عانيت أمام محمد صلاح.. وأحترمه كثيرا    محمد فضل: جوزيه جوميز رفض تدريب الأهلي    برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 9 مايو: مارس التمارين الرياضية    محمود قاسم ل«البوابة نيوز»: السرب حدث فني تاريخي تناول قضية هامة    تعرف على سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الخميس 9 مايو 2024    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: 4 دول من أمريكا الجنوبية اعترفت خلال الأسبوع الأخير بدولة فلسطين    رئيس هيئة المحطات النووية يهدي لوزير الكهرباء هدية رمزية من العملات التذكارية    استشاري مناعة يقدم نصيحة للوقاية من الأعراض الجانبية للقاح استرازينكا    وزير الصحة التونسي يثمن الجهود الإفريقية لمكافحة الأمراض المعدية    وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب: طالبنا الحكومة بعدم فرض أي ضرائب جديدة    متحدث الوزراء: المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال مستمرة حتى 20 يوليو    «زووم إفريقيا» في حلقة خاصة من قلب جامبيا على قناة CBC.. اليوم    عبد المجيد عبد الله يبدأ أولى حفلاته الثلاثة في الكويت.. الليلة    مستشهدا بواقعة على صفحة الأهلي.. إبراهيم عيسى: لم نتخلص من التسلف والتخلف الفكري    بالصور.. «تضامن الدقهلية» تُطلق المرحلة الثانية من مبادرة «وطن بلا إعاقة»    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لنا في كل أمر يسراً وفي كل رزق بركة    دعاء الليلة الأولى من ذي القعدة الآن لمن أصابه كرب.. ب5 كلمات تنتهي معاناتك    طالب صيدلة يدهس شابا أعلى المحور في الشيخ زايد    رئيس جامعة القناة يشهد المؤتمر السنوي للبحوث الطلابية لكلية طب «الإسماعيلية الجديدة الأهلية»    محافظ الإسكندرية يشيد بدور الصحافة القومية في التصدي للشائعات المغرضة    وزير الخارجية العراقي: العراق حريص على حماية وتطوير العلاقات مع الدول الأخرى على أساس المصالح المشتركة    متحدث الصحة يعلق على سحب لقاحات أسترازينيكا من جميع أنحاء العالم.. فيديو    أول أيام شهر ذي القعدة غدا.. و«الإفتاء» تحسم جدل صيامه    بالفيديو.. هل تدريج الشعر حرام؟ أمين الفتوى يكشف مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على تعديل قانون مجلس الدولة: 50 جنيهاً رسوماً على الدعاوى القضائية
نشر في المصري اليوم يوم 09 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبدالعال، الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، والذي يتضمن في مادته الخامسة (بعد التعديل) تحديد رسم إضافي لا يتجاوز 50 جنيها على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية.
وقال عبدالعال إن المشروع من القوانين المكملة للدستور، وأسفر أخذ الرأي النهائي عليه عن توافر الأغلبية المتطلبة (الثلثين)، لذا أعلن موافقة المجلس عليه.
ونصت المادة الخامسة في مشروع القانون على أن «يُحصل رسم إضافي على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى في محاكم مجلس الدولة، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشؤون الإدارية، وبما لا يتجاوز 50 جنيها، ويعفى من هذا الرسم الدعاوى والطعون والأوراق القضائية التي تنص على عدم استحقاق رسوم عليها، ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية».
ويتضمن مشروع القانون الذي أقره المجلس، التعديل الذي دخل على المادة الخامسة خلال مناقشة المجلس الأحد للتقرير الوارد من جانب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون الوارد من الحكومة في هذا الشأن.
كانت اللجنة قد أوصت في تقريرها بحذف المادة الخامسة وأرجعت ذلك للتخفيف على المتقاضين وعدم تحميل أي أعباء إضافية، نظرا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية، والاكتفاء بالرسوم القضائية المقررة والمتبعة في الوقت الراهن.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصي البند (سادسا) من المادة (10)، والمادة (14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، لتنص المادة (10) على منح محاكم مجلس الدولة الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والفصل فيها دون العرض على هيئة مفوضي الدولة.
كما نص التعديل في المادة (14) على إعادة تحديد النظامين الوظيفي والقيمي لاختصاص المحاكم الإدارية بما يترتب عليها إعادة توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية حتى يتسنى لهذه المحاكم القيام بالدور المنوط بها في ضوء العدد الهائل من الدعاوى التي ستنظرها.
ونصت المادة الثانية في التعديلات على استبدال عبارة المستوى الأول وما دونه بعبارة المستويات الأول والثاني والثالث أينما وردت في قانون مجلس الدولة.
كما نصت المادة الثالثة على إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) اتساقا مع نص المادة 190 من الدستور الحالي، والتي قضت باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، حيث قصرت الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة على المحاكم دون غيرها، ورتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.
وأوجبت هذه المادة على المحكمة أن تفصل فيه خلال 30 يوما من إقامته، وذلك دون أخذ رأي هيئة مفوضي الدولة، على أن يظل الأثر الواقف للإشكال منتجا لآثاره حتى تفصل فيه المحكمة المختصة أو تصدر دائرة فحص الطعون المختصة بالمحكمة الإدارية العليا أو محكمة القضاء الإداري- بحسب الأحوال- حكمها في طلب وقت تنفيذ الحكم المنظور أمامها، ولا يترتب على رفع الإشكال أمام أي محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم.
وتم الإبقاء في مشروع القانون على استمرار محكمة القضاء الإداري في نظر الدعوى المقامة أمامها، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الإدارية، متى كانت مهيئة للفصل فيها.
ونصت المادة السادسة من المشروع على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لنشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.