اتحاد العمال: مصر فرضت حضورها في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    أوربان يتعهد بالاحتفال حال انتخاب لوبان رئيسة لفرنسا    بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    الحالات الطارئة من اختصاص المستشفيات وليست العيادات.. أول تعليق لنقابة الأطباء على واقعة وفاة مسنة بعد رفض طبيب الكشف عليها بقنا    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 9 يونيو 2025    ترامب يوجه باتخاذ الإجراءات ل تحرير لوس أنجلوس من غزو المهاجرين    جنود إسرائيليون يحاصرون السفينة «مادلين» المتجه إلى غزة    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    غادر مصابا أمام باتشوكا.. جراديشار يثير قلق الأهلي قبل كأس العالم للأندية    تريزيجة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وباتشوكا    باتشوكا يهزم الأهلي بركلات الترجيح في البروفة الأخيرة قبل مونديال الأندية    في جنازة مهيبة.. تشييع جثمان بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان بمسقط رأسه    وفاة شخص إثر إصابته بطلقٍ ناري بالرأس في مشاجرة بالفيوم    إصابة سائق وطالب في حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك» بالمنيا    جميعهم من قرية واحدة.. وفاة شخص وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا (أسماء)    رسميا.. نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 في مدارس الإسكندرية.. ومتى تظهر بالقاهرة؟    شديد الحرارة و نشاط رياح| حالة الطقس الاثنين 9 يونيو    وزارة الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    آمال ماهر تتصدّر تريند جوجل بعد إنهاء تسجيل "اتراضيت".. وعودة قوية تثير تفاعل الجمهور    بدون كيماويات.. طرق فعالة وطبيعية للتخلص من النمل    مكسل بعد إجازة العيد؟ إليك نصائح للاستعداد نفسيًا للعودة إلى العمل    فيديو تشويقي عن افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية ضخمة 3 يوليو    الزمالك يقترب من خطف نجم بيراميدز.. إعلامي يكشف مفاجأة    الخارجية الفلسطينية تثمن جهود المتضامنين الدوليين على سفينة كسر الحصار وتطالب بحمايتهم    استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    رئيسا الإمارات وأنجولا يبحثان هاتفيًا سبل تعزيز علاقات التعاون    السجن 25 يوما لضابط إسرائيلي رفض الخدمة لمعارضته حرب غزة    فسحة العيد في المنصورة.. شارع قناة السويس أبرز الأماكن    رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 بعد آخر انخفاض    أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الدقهلية    ارتفاع عدد مصابي حادث تسمم داخل مطعم بالمنيا إلى 33 شخصا..بالاسماء    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 9 يونيو 2025    زيلينسكي: بوتين يسعى لهزيمة أوكرانيا بالكامل    باتشوكا يتقدم على الأهلي بهدف كينيدي    4 أبراج «بيشوفوا الأشباح في الليل».. فضوليون ينجذبون للأسرار والحكايات الغريبة    بشكل مفاجئ .. إلغاء حفل لؤي على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية    خلاف غير مقصود.. توقعات برج الحمل اليوم 9 يونيو    تامر عاشور: أتمنى تقديم دويتو مع أصالة وشيرين    بسبب شارة القيادة.. ليفاندوفسكي يعلق حذائه دوليًا    كريستيانو رونالدو يغادر مباراة البرتغال وإسبانيا مصابًا    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    هجوم روسي مكثف بطائرات مسيّرة يستهدف كييف ومناطق أوكرانية أخرى والدفاعات الجوية تتصدى    حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم ب يوم القيامة    جولات ميدانية مفاجئة وإشادات وزارية بأداء المنشآت الصحية في المنوفية    الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار تحرم المصريين من الأضحية فى زمن الانقلاب    تعديلات تشريعية جديدة.. الدولة تعزز التمثيل النيابي للشباب والمرأة وذوي الهمم    مؤسسة أبو هشيمة عضو التحالف الوطني توزع لحوم الأضاحي بمحافظة بني سويف.. صور    الوفد النقابي في جنيف: مصر نموذج للدفاع عن كرامة العمال    فضيلة الإمام الأكبر    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    تنسيق الجامعات 2025، قائمة الجامعات المعتمدة في مصر    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على تعديل قانون مجلس الدولة
نشر في المصري اليوم يوم 07 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، مع تعديل المادة الخامسة المتعلقة بتحديد رسم إضافي لا يتجاوز 100 جنيه على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية، ليصبح 50 جنيهًا.
وجاء تعديل المادة الخامسة بناءً على مقترح قدمه وزير الشؤون القانونية، ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، خلال مناقشة المجلس اليوم للتقرير الوارد من جانب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الموافقة على مشروع القانون تتطلب موافقة ثلثي المجلس، حيث إنه من القوانين المكملة للدستور، وسيتم التصويت عليه بشكل نهائي في جلسة، غد الإثنين، لعدم اكتمال نصاب الثلثين في جلسة اليوم.
كانت اللجنة أوصت في تقريرها بحذف المادة وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية، والاكتفاء بالرسوم القضائية المقررة والمتبعة في الوقت الراهن.
ونصت المادة الخامسة في مشروع القانون الوارد من الحكومة على أن «يُحصل رسم إضافي على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى في محاكم مجلس الدولة، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشؤون الإدارية، وبما لا يتجاوز 100 جنيه، ويعفى من هذا الرسم الدعاوى والطعون والأوراق القضائية التي تنص على عدم استحقاق رسوم عليها، ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية».
وشملت التعديلات الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة 6 مواد، قبل حذف المادة الخامسة، واستبدالها بالمادة السادسة التي تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لنشره.
ونصّت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصي البند (سادسًا) من المادة (10)، والمادة (14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، لتنص المادة (10) على منح محاكم مجلس الدولة الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والفصل فيها دون العرض على هيئة مفوضي الدولة.
كما نص التعديل في المادة (14) على إعادة تحديد النظامين الوظيفي والقيمي لاختصاص المحاكم الإدارية بما يترتب عليها إعادة توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية حتى يتسنى لهذه المحاكم القيام بالدور المنوط بها في ضوء العدد الهائل من الدعاوى التي ستنظرها.
ونصت المادة الثانية في التعديلات على استبدال عبارة «المستوى الأول وما دونه» بعبارة «المستويات الأول والثاني والثالث» أينما وردت في قانون مجلس الدولة.
كما نصت المادة الثالثة في التعديلات على إضافة مادة جديدة برقم (50 مكرر) اتساقًا مع نص المادة 190 من الدستور الحالي، والتي قضت باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، حيث قصرت الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة على المحاكم دون غيرها، ورتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.
وأوجبت هذه المادة على المحكمة أن تفصل فيه خلال 30 يومًا من إقامته، وذلك دون أخذ رأي هيئة مفوضي الدولة، على أن يظل الأثر الواقف للإشكال منتجًا لآثاره حتى تفصل فيه المحكمة المختصة أو تصدر دائرة فحص الطعون المختصة بالمحكمة الإدارية العليا أو محكمة القضاء الإداري- بحسب الأحوال- حكمها في طلب وقت تنفيذ الحكم المنظور أمامها، ولا يترتب على رفع الإشكال أمام أي محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم.
وتم الإبقاء في مشروع القانون على استمرار محكمة القضاء الإداري في نظر الدعوى المقامة أمامها، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الإدارية، متى كانت مهيأة للفصل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.