اللواء سمير فرج: مصر تعمل على تثبيت الهدنة ودعم جهود إعادة الإعمار وترفض تهجير الفلسطينيين من غزة    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    قرار عاجل من «التعليم» بشأن معلمي الحصة خريجي الشريعة وأصول الدين (تفاصيل)    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية    ليس لهم أي انتماء سياسي، حماس ترسل إلى مصر قائمة من 45 شخصية مستقلة لتولي إدارة غزة    الخارجية البريطانية: سنحاسب قيادة قوات الدعم السريع على جرائمهم    نتنياهو: غزة لن تشكل تهديدًا على إسرائيل بعد الآن    أمريكا.. إدانة نائب قائد شرطة بولاية إلينوي بقتل امرأة من ذوي البشرة السمراء    مواجهتان قويتان في قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    أشعل النار في مسكنه بسبب المخدرات.. تفاصيل نجاة زوجة وأبناءها من حريق مروع في الفيوم    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    «كارثة طبيعية».. محمد سلام في ورطة بسبب 5 توائم    7 كتب مصرية تتنافس على جائزة أدب الطفل العربي بقيمة 1.2 مليون درهم    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تأمر بتسريع تطوير أدوية حيوية أرخص    آرسنال يهزم برايتون ويتأهل للدور الخامس في كأس الرابطة    نبيل فهمي: لا أحمل حماس كل تداعيات أحداث 7 أكتوبر.. الاحتلال مستمر منذ أكثر من 70 عاما    تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.. وهجوم على قرية "برقا"    تحرير 977 مخالفة مرورية في حملات أمنية على شوارع قنا لاعادة الانضباط    كواليس العثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بأوسيم    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام.. السبيرز يودع كأس الرابطة    قبل ساعات من افتتاحه، اختصاصات مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    علي صوتك بالغنا، افتتاحية نارية لمدربي "The Voice" في موسمه السادس (فيديو)    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    بايرن ميونخ يهزم كولن في كأس ألمانيا ويحطم رقم ميلان القياسي    ارتفاع الأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بغد قرار الفيدرالي    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    5 ساعات حذِرة.. بيان مهم ل الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: ترقبوا الطرق    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    متهمين جدد.. تطور جديد في واقعة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    جامعة المنيا: فوز فريق بحثي بكلية الصيدلة بمشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي    أسعار الذهب فى أسيوط الخميس 30102025    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    حارس بتروجت: كنا نطمع في الفوز على الأهلي    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    ختام البرنامج التدريبي بجامعة المنيا لتعزيز معايير الرعاية المتمركزة حول المريض    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    جولة تفقدية لمتابعة انتظام الخدمات بالقومسيون مستشفى العريش العام    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على تعديل قانون مجلس الدولة
نشر في المصري اليوم يوم 07 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، مع تعديل المادة الخامسة المتعلقة بتحديد رسم إضافي لا يتجاوز 100 جنيه على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية، ليصبح 50 جنيهًا.
وجاء تعديل المادة الخامسة بناءً على مقترح قدمه وزير الشؤون القانونية، ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، خلال مناقشة المجلس اليوم للتقرير الوارد من جانب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الموافقة على مشروع القانون تتطلب موافقة ثلثي المجلس، حيث إنه من القوانين المكملة للدستور، وسيتم التصويت عليه بشكل نهائي في جلسة، غد الإثنين، لعدم اكتمال نصاب الثلثين في جلسة اليوم.
كانت اللجنة أوصت في تقريرها بحذف المادة وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية، والاكتفاء بالرسوم القضائية المقررة والمتبعة في الوقت الراهن.
ونصت المادة الخامسة في مشروع القانون الوارد من الحكومة على أن «يُحصل رسم إضافي على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى في محاكم مجلس الدولة، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشؤون الإدارية، وبما لا يتجاوز 100 جنيه، ويعفى من هذا الرسم الدعاوى والطعون والأوراق القضائية التي تنص على عدم استحقاق رسوم عليها، ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية».
وشملت التعديلات الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة 6 مواد، قبل حذف المادة الخامسة، واستبدالها بالمادة السادسة التي تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لنشره.
ونصّت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصي البند (سادسًا) من المادة (10)، والمادة (14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، لتنص المادة (10) على منح محاكم مجلس الدولة الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والفصل فيها دون العرض على هيئة مفوضي الدولة.
كما نص التعديل في المادة (14) على إعادة تحديد النظامين الوظيفي والقيمي لاختصاص المحاكم الإدارية بما يترتب عليها إعادة توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية حتى يتسنى لهذه المحاكم القيام بالدور المنوط بها في ضوء العدد الهائل من الدعاوى التي ستنظرها.
ونصت المادة الثانية في التعديلات على استبدال عبارة «المستوى الأول وما دونه» بعبارة «المستويات الأول والثاني والثالث» أينما وردت في قانون مجلس الدولة.
كما نصت المادة الثالثة في التعديلات على إضافة مادة جديدة برقم (50 مكرر) اتساقًا مع نص المادة 190 من الدستور الحالي، والتي قضت باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، حيث قصرت الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة على المحاكم دون غيرها، ورتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.
وأوجبت هذه المادة على المحكمة أن تفصل فيه خلال 30 يومًا من إقامته، وذلك دون أخذ رأي هيئة مفوضي الدولة، على أن يظل الأثر الواقف للإشكال منتجًا لآثاره حتى تفصل فيه المحكمة المختصة أو تصدر دائرة فحص الطعون المختصة بالمحكمة الإدارية العليا أو محكمة القضاء الإداري- بحسب الأحوال- حكمها في طلب وقت تنفيذ الحكم المنظور أمامها، ولا يترتب على رفع الإشكال أمام أي محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم.
وتم الإبقاء في مشروع القانون على استمرار محكمة القضاء الإداري في نظر الدعوى المقامة أمامها، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الإدارية، متى كانت مهيأة للفصل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.