إبراهيم عيسى: الفكر السلفي معطل للاقتصاد المصري وخطر على الدولة    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 مايو في محافظات مصر    "قتلوا مدنيين".. بايدن يعلق على قرار أمريكا وقف تصدير السلاح لإسرائيل    زعيمان بالكونجرس ينتقدان تعليق شحنات مساعدات عسكرية لإسرائيل    مصدر: حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية منفتحون نحو إنجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار    ملف رياضة مصراوي.. تأبين العامري فاروق.. تأهل ريال مدريد.. وقائمة الزمالك    الزمالك يشكر وزيرا الطيران المدني و الشباب والرياضة لدعم رحلة الفريق إلى المغرب    "دوري مصري ومنافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    نقل زوجة شريف رمزي إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجأة    بعد إصدار قانون التصالح| هذه الأماكن معفاة من تلك الشروط.. فما هي؟    انتخاب أعضاء مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    إعلام فلسطيني: غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوب مدينة غزة شمالي القطاع    التابعي: الزمالك يمكنه حصد الكونفدرالية وأنصح هذا اللاعب بعدم التهور    محافظ الإسكندرية يكرم أبطال سلة الاتحاد عقب فوزهم بكأس مصر    صفقة سوبر على أعتاب الأهلي.. مدرب نهضة بركان السابق يكشف التفاصيل    ميدو يوضح رأيه في اعتراض الزمالك على حكام نهائي الكونفدرالية    إعلام إسرائيلي: تصريح بايدن حول وقف شحنات الأسلحة "زلزال قوي" للعلاقات بين البلدين    نقابة الموسيقيين تنعي كريم عبد العزيز في وفاة والدته    6 طرق لعلاج احتباس الغازات في البطن بدون دواء    تعرف على سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الخميس 9 مايو 2024    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: 4 دول من أمريكا الجنوبية اعترفت خلال الأسبوع الأخير بدولة فلسطين    رئيس هيئة المحطات النووية يهدي لوزير الكهرباء هدية رمزية من العملات التذكارية    محمد فضل: جوزيه جوميز رفض تدريب الأهلي    نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 بصيغة «PDF» لجميع المواد وضوابط اللجان    إنتل تتوقع تراجع إيراداتها خلال الربع الثاني    موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في السعودية: تخطيط لاستمتاع بأوقات العطلة    ارتفاع ضحايا حادث «صحراوي المنيا».. مصرع شخص وإصابة 13 آخرين    العظمى بالقاهرة 36 درجة مئوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 9 مايو 2024    "الفجر" تنشر التقرير الطبي للطالبة "كارولين" ضحية تشويه جسدها داخل مدرسة في فيصل    سواق وعنده 4 أطفال.. شقيق أحمد ضحية حادث عصام صاصا يكشف التفاصيل    أحمد موسى: محدش يقدر يعتدي على أمننا.. ومصر لن تفرط في أي منطقة    عيار 21 الآن بعد الزيادة.. أسعار الذهب بالمصنعية اليوم الخميس 9 مايو بالصاغة (آخر تحديث)    نبيل الحلفاوي يكشف سبب ابتعاد نجله عن التمثيل (تفاصيل)    برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 9 مايو: مارس التمارين الرياضية    محمود قاسم ل«البوابة نيوز»: السرب حدث فني تاريخي تناول قضية هامة    توفر مليار دولار سنويًا.. الحكومة تكشف أهمية العمل بجدول تخفيف الأحمال (فيديو)    استشاري مناعة يقدم نصيحة للوقاية من الأعراض الجانبية للقاح استرازينكا    وزير الصحة التونسي يثمن الجهود الإفريقية لمكافحة الأمراض المعدية    وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب: طالبنا الحكومة بعدم فرض أي ضرائب جديدة    بالصور.. «تضامن الدقهلية» تُطلق المرحلة الثانية من مبادرة «وطن بلا إعاقة»    التحالف الوطنى يقدم خدمات بأكثر من 16 مليار جنيه خلال عامين    رئيس جامعة القناة يشهد المؤتمر السنوي للبحوث الطلابية لكلية طب «الإسماعيلية الجديدة الأهلية»    وزير الخارجية العراقي: العراق حريص على حماية وتطوير العلاقات مع الدول الأخرى على أساس المصالح المشتركة    «زووم إفريقيا» في حلقة خاصة من قلب جامبيا على قناة CBC.. اليوم    عبد المجيد عبد الله يبدأ أولى حفلاته الثلاثة في الكويت.. الليلة    مستشهدا بواقعة على صفحة الأهلي.. إبراهيم عيسى: لم نتخلص من التسلف والتخلف الفكري    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لنا في كل أمر يسراً وفي كل رزق بركة    دعاء الليلة الأولى من ذي القعدة الآن لمن أصابه كرب.. ب5 كلمات تنتهي معاناتك    رئيس لجنة الثقافة: الموقف المصرى من غزة متسق تماما مع الرؤية الشعبية    محافظ الإسكندرية يشيد بدور الصحافة القومية في التصدي للشائعات المغرضة    طالب صيدلة يدهس شابا أعلى المحور في الشيخ زايد    متحدث الصحة يعلق على سحب لقاحات أسترازينيكا من جميع أنحاء العالم.. فيديو    الكشف على 1209 أشخاص في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    أيهما أفضل حج الفريضة أم رعاية الأم المريضة؟.. «الإفتاء» توضح    رئيس«كفر الشيخ» يستقبل لجنة تعيين أعضاء تدريس الإيطالية بكلية الألسن    أول أيام شهر ذي القعدة غدا.. و«الإفتاء» تحسم جدل صيامه    بالفيديو.. هل تدريج الشعر حرام؟ أمين الفتوى يكشف مفاجأة    حزب العدل: مستمرون في تجميد عضويتنا بالحركة المدنية.. ولم نحضر اجتماع اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق بشكل نهائي على تعديل قانون مجلس الدولة
نشر في محيط يوم 09 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة اليوم /الثلاثاء/ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، والذي يتضمن في مادته الخامسة (بعد التعديل) تحديد رسم إضافي لا يتجاوز 50 جنيها على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية.
وقال عبد العال - خلال الجلسة العامة - :"حيث أن المشروع من القوانين المكملة للدستور، فقد أسفر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون عن توافر الأغلبية المتطلبة (الثلثين)، لذا أعلن موافقة المجلس عليه".
ونصت المادة الخامسة في مشروع القانون بعد التعديل على أن "يُحصل رسم إضافي على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى في محاكم مجلس الدولة، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية، وبما لا يتجاوز 50 جنيها، ويعفى من هذا الرسم الدعاوى والطعون والأوراق القضائية التي تنص على عدم استحقاق رسوم عليها، ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية".
ويتضمن مشروع القانون الذي أقره المجلس، التعديل الذي دخل على المادة الخامسة خلال مناقشة المجلس أمس الأول /الأحد/ للتقرير الوارد من جانب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون الوارد من الحكومة في هذا الشأن.
كانت اللجنة قد أوصت في تقريرها بحذف المادة الخامسة وأرجعت ذلك للتخفيف على المتاقضين وعدم تحميل أية أعباء إضافية، نظرا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية، والاكتفاء بالرسوم القضائية المقررة والمتبعة في الوقت الراهن.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصي البند (سادسا) من المادة (10)، والمادة (14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، لتنص المادة (10) على منح محاكم مجلس الدولة الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والفصل فيها دون العرض على هيئة مفوضي الدولة.
كما نص التعديل في المادة (14) على إعادة تحديد النظامين الوظيفي والقيمي لاختصاص المحاكم الإدارية بما يترتب عليها إعادة توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية حتى يتسنى لهذه المحاكم القيام بالدور المنوط بها في ضوء العدد الهائل من الدعاوى التي ستنظرها.
ونصت المادة الثانية في التعديلات على استبدال عبارة "المستوى الأول وما دونه" بعبارة "المستويات الأول والثاني والثالث" أينما وردت في قانون مجلس الدولة.
كما نصت المادة الثالثة في التعديلات على إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) اتساقا مع نص المادة 190 من الدستور الحالي، والتي قضت باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، حيث قصرت الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة على المحاكم دون غيرها، ورتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.
وأوجبت هذه المادة على المحكمة أن تفصل فيه خلال 30 يوما من إقامته، وذلك دون أخذ رأي هيئة مفوضي الدولة، على أن يظل الأثر الواقف للإشكال منتجا لآثاره حتى تفصل فيه المحكمة المختصة أو تصدر دائرة فحص الطعون المختصة بالمحكمة الإدارية العليا أو محكمة القضاء الإداري - بحسب الأحوال - حكمها في طلب وقت تنفيذ الحكم المنظور أمامها، ولا يترتب على رفع الإشكال أمام أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم.
وتم الإبقاء في مشروع القانون على استمرار محكمة القضاء الإداري في نظر الدعوى المقامة أمامها، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الإدارية، متى كانت مهيئة للفصل فيها.
ونصت المادة السادسة من المشروع على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لنشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.