أقارب مرشح في الانتخابات يطلقون النار.. والداخلية تتحفظ على السلاح    السيطرة على حريق شب داخل سيارة ملاكي أعلى كورنيش المعادي    طوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة.. فيديو وصور    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    كلماتها مؤثرة، محمد رمضان يحول نصائح والده إلى أغنية بمشاركة المطرب إليا (فيديو)    مسؤول أوكراني: دفاعات كييف تتصدى لهجوم روسي هائل    هنا.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم 14 نوفمبر 2025 في بطولة العين الودية    جامعة المنيا تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول طرق التدريس الدامجة    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    إزالة فورية لمزرعة دواجن تحت الإنشاء مقامة على أرض زراعية بأبو صوير    فوز جامعة المنيا بالمركز الأول في نموذج الزراعة والأغذية    محافظ الإسكندرية: استمرار رفع درجة الطوارئ لمواجهة أمطار نوة المكنسة.. صور    تدريبات على الغناء والأداء الحركي ضمن مشروع «ابدأ حلمك» بالإسماعيلية    «احترمي خصوصياتهم وبادري بالود».. 7 نصائح ضرورية لتعزيز علاقتك بأقارب زوجك    توقيع مي محمود سعد.. «ضايل عنا عرض» يفتتح العروض العربية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (صور)    بيحبوا الاستقرار.. 5 أبراج تفضل الحياة الزوجية عن العزوبية    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    ابتلاع طفل لخاتم معدنى بالبحيرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. اعرف التفاصيل    أمراض بكتيرية حولت مسار التاريخ الأوروبي: تحليل الحمض النووي يكشف أسباب كارثة جيش نابليون في روسيا    المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي ل«مرض السكر»    صلاة الاستسقاء قطر اليوم – تفاصيل أداء الصلاة في مصلى لوسيل    أول تعليق من «الأطباء» على واقعة إصابة طبيب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة طبية بقنا    أشرف قاسم: إسماعيل وبيزيرا الأفضل من بين كل صفقات الزمالك هذا الموسم    إنجلترا تواصل حملة الانتصارات مع توخيل وتعبر صربيا بثنائي أرسنال    المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 بعد تأهل فرنسا    تقرير: خطة برشلونة لتكريم ميسي    طنطا يواجه ديروط.. ومسار يصطدم ب الداخلية في دوري المحترفين    تفاصيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز على مواقع التواصل    الإمارات تعلن نتائج تحقيقات تهريب العتاد العسكري إلى السودان    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    القانون يحدد شروطا للتدريس بالمدارس الفنية.. تعرف عليها    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 17 غرب العريش    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    «اقفلوا الشبابيك» .. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار رعدية ورياح هابطة    رسميًا بعد تطويرها.. موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة وخطة تجديدها وربطها بالأورمان    التفاصيل الكاملة لمشروع جنة مصر وسكن مصر.. فيديو    بين ابتكار الآسيويين ومحاذير الخدع التسويقية.. هل يهدد الذهب الصيني الجديد سوق الاقتصاد؟    سعر الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    القانون ينظم عمل ذوي الاعاقة.. تفاصيل    محافظ بورسعيد يبحث استعدادات إجراء انتخابات مجلس النواب 2025    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    بأمر ترامب.. أمريكا تعلن إطلاق عملية «الرمح الجنوبي»    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    نتنياهو يربط التعامل مع أحمد الشرع بهذا الشرط    أذكار المساء يوم الجمعة – حصنك من الشر والهم والضيق    وزير الدفاع الأمريكي يعلن بدء عملية "الرمح الجنوبي" ضد شبكات مخدرات في الغرب    العثور على حطام طائرة إطفاء تركية ووفاة قائدها    بن غفير يتباهى بالتنكيل بمواطنين فلسطينيين داخل إسرائيل    4 أبراج «بيجيلهم اكتئاب الشتاء».. حسّاسون يتأثرون بشدة من البرد ويحتاجون للدفء العاطفي    «الصحة»: التطعيم ضد الإنفلونزا يمنع الإصابة بنسبة تزيد على 70%    عمر هشام طلعت يفوز بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجولف..والرميان يحتفظ بالرئاسة    الفيلم التركي كما نتنفس يعرض صورة مغايرة للحياة التركية في عرضه الأول بمهرجان القاهرة السينمائي    "الصحة" تنظم جلسة لمناقشة تطبيق التحول الأخضر في المستشفيات وإدارة المخلفات الطبية    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    بث مباشر مباراة العراق والإمارات اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 – ملحق آسيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مزايا القانون المهدد بالإلغاء: علاوات تشجيعية وزيادة مدة إجازة الوضع
نشر في المصري اليوم يوم 14 - 01 - 2016

بدأ مجلس النواب نشاطه التشريعى بتوجيه ضربات إلى الحكومة بانتقاد القوانين الصادرة فى غيبة المجلس، ورفض اللجان النوعية بعضها، مثل قانون الخدمة المدنية الذى رفضته لجنة القوى العاملة بالمجلس.
ورغم أن رفض اللجنة ليس خطوة نهائية تحدد مصير القانون- حيث سيتم عرض رأيها على البرلمان فى جلسة عامة، ووقتئذ يقرر التصويت مصير القانون- فإن هذه الخطوة فى حد ذاتها تمثل صداعاً للحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان القانون قد أثار غضب موظفى الدولة، بعد صدوره، ما دفعهم إلى تنظيم تظاهرات حاشدة، رافضين تطبيقه، ومؤكدين أنه يهدف إلى تسريح موظفى الجهاز الإدارى للدولة والتضييق عليهم، رغم أن القانون لم يخلُ من مميزات لهم، حيث نصت المادة 19 على تحديد حد أقصى لعدد سنوات شغل الوظيفة القيادية ب6 سنوات على فترتين، 3 سنوات لكل منهما.
وضمن القانون للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية: «أن تكون كفاءة الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الآخرين، وألا يُمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل 3 أعوام، وألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم، إضافة إلى العلاوة الدورية السنوية البالغة 5% من أجر الوظيفة».
كما حدد القانون عدد ساعات العمل الأسبوعية بما لا يزيد على 35 ساعة، وضمن فى المادة «44» حق الموظف فى أجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، التى تُحدَّد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها.
وحاول القانون الحفاظ على المال العام وحقوق الدولة فى المادة 64، التى نصت على أنه «لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأى سبب من الأسباب ماعدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدأ التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته»، إضافة إلى أنه «يجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية، ولو لم يكن قد بدأ التحقيق قبل انتهاء الخدمة، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهائها».
و«يجوز أن تُوقَّع على مَن انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المُشار إليه، تُستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإدارى».
وفيما يتعلق بالإجازات احتفظ القانون للعاملين بحقهم فى الإجازات، التى كان يقررها القانون الملغى رقم 47 لسنة 1978، غير أنه أسقط الحق المستقر واللازم فى أن تتضمن الإجازة الاعتيادية 6 أيام متصلة على الأقل.
وحارب القانون «الواسطة»، فى المادة «13»، التى اشترطت التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو مَن يفوضه، إضافة إلى تحديد شروط للتعيين تتمثل فى «الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومن خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها، على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين».
وضمن القانون أحقية الموظف من ذوى الإعاقة فى إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وحق المرأة العاملة فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها، وذلك بدلًا من ثلاثة أشهر فى القانون رقم 47 لسنة 1978، إضافة إلى إقراره امتيازات أكثر لمَن يرغب فى المعاش المبكر الاختيارى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.