مسئولو جهاز تنمية المشروعات يستعرضون الخريطة الاستثمارية بالمحافظات وملامح الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية    عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة قنا    Cairo ICT 2025 ينطلق في نوفمبر المقبل تحت رعاية وزارة الاتصالات بمشاركة قادة التكنولوجيا من مصر والعالم    فيديو.. وصول الرئيس السيسي لمقر إقامته في بروكسل وسط احتشاد أبناء الجاليات    نتنياهو: التقيت رئيس المخابرات المصرية وناقشنا تعزيز خطة ترامب    257 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح متجهة إلى معبر كرم أبو سالم لإغاثة قطاع غزة    تحرير 126 مخالفة تموينية متنوعة بالقاهرة    حالة الطقس المتوقعه اليوم الثلاثاء 21اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة السيارات والشقق والدراجات النارية بعدة محافظات    رئيس حي شرق مدينة نصر يغلق مدرسة غير مرخصة بشارع الفلوجة    استعراضات شعبية للأنفوشي وملوي في رابع أيام مهرجان تعامد الشمس    أمينة خليل تحسم الجدل حول مشاركتها في السباق الرمضاني 2026    العالم يترقب الافتتاح.. المتحف المصرى الكبير صرح ثقافي يروي قصة حضارة شكلت ضمير الإنسانية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة قنا    إزالة 65 إعلانًا مخالفًا بالرياض في كفر الشيخ    اللجنة الأولمبية تُحيل عمر عصر ومحمود أشرف إلى لجنة القيم    التضامن: فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه- 2026م.. غدا    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    هل الاحتفال بمولد سيدنا الحسين بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة: إدخال تقنيات المستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية ضمن المنظومة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    شريف عرفة:" ولي الدين عاش كابوساً بسبب كواليس"الناظر".. و "أحمد زكي لم يكن أبًا عظيمًا في حياته"    قادما من كفر الشيخ.. اصطدام قطار برصيف 3 في محطة مصر    ترافقه لعنة أموال القذافى ..الرئيس الفرنسي السابق "ساركوزى" يصل السجن لتنفيذ حكم حبسه 5 سنوات    أمير قطر: آن الأوان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وما جرى فى غزة إبادة جماعية    وزير الدفاع يستقبل اللواء محمود توفيق ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة انتصارات أكتوبر    وزير الصحة يستقبل سفير فرنسا بمصر للإتفاق على تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    تنس طاولة - محمود أشرف: أعتذر عما حدث مع عمر عصر.. ومستعد للمثول للتحقيق    الخميس.. محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام على مسرح النافورة    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    اليوم، ختام تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    نقيب المحامين يترأس اليوم جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد    مخاطر تقديم الكافيين للأطفال الأقل من 12 عاما    الخارجية الروسية: لم يتم الاتفاق على عقد لقاء بين لافروف وروبيو    تصريحات ذكرتنا بالحقائق    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ    صندوق التنمية المحلية يمول 614 مشروع ب10 ملايين جنيه خلال 3 أشهر    أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    ياسين منصور: لا ديكتاتورية في الأهلي.. وهذه تفاصيل جلستي مع الخطيب    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    جامعة قنا تطلق مشروع التطوير الشامل للمدن الجامعية    "تأهيل وتوعية الطلاب بدور المشروعات المتوسطة والصغيرة فى تعزيز الاقتصاد".. ندوة ب"طب بيطري بنها"    وليد عبداللطيف: الأهواء الشخصية تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية    وزير الصحة يتابع نتائج زيارته إلى الصين لتعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والتحول الرقمي    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    مصطفى هريدي يكشف ل واحد من الناس علاقته بالزعيم عادل إمام وأول أدواره    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المالية»: صرف العلاوة الجديدة من يوليو الماضي بنسبة 10% من الأجر الأساسي
نشر في المصري اليوم يوم 17 - 09 - 2015

أصدر هاني قدري دميان، وزير المالية، قرارا وزاريا حمل رقم 442 لسنة 2015 بقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والمقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسي دون حدين أدنى وأقصى طبقا للقانون رقم 99 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار وزير المالية في بيان له، الخميس، إلى أن قواعد الصرف تشمل منح علاوة خاصة شهريا اعتبارا من أول يوليو2015 لجميع العاملين بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل الجمهورية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة.
وأضاف أن قيمة العلاوة تحسب على أساس 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعامل في 30 يونيو 2015 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين خلال العام المالي الحالي بعد هذا التاريخ، وبدون حد أدنى أو أقصى ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ولا تضم للأجور الأساسية ويستمر صرفها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها لأول مرة.
وقال دميان إن القواعد نصت أيضا على عدم الاعتداد بأي مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو العلاوات الخاصة المقررة في السنوات الخمس الماضية.
وأضاف دميان أن العاملين بالجهاز الإداري أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الذين يعملون بالخارج، فيما عدا من يعتبر عمله بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي وأيضا المعارون للعمل خارج البلاد والحاصلين على أجازات خاصة بدون مرتب والحاصلين على منح دراسية أو في بعثات بالخارج وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة، تصرف لهم العلاوة من تاريخ عودتهم للعمل.
وطبقا للمادة الخامسة من قرار وزير المالية بشأن قواعد الصرف فأنها تتضمن في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القرار يكون صرف العلاوة الخاصة التي تقررت بالقرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 والزيادة التي تقررت للمعاشات بقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2015 المشار إليه وفقا للضوابط التالية
أولاً: إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوات الخاصة بتوافر شروط استحقاقها وعلي جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زُيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش او تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.
ثانيًا: إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.
ثالثًا: إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الأحوال.
وتابع الوزير في بيانه: «القواعد تطالب الجهات المستفيدة من العلاوة الخاصة بموافاة وزارة المالية قبل آخر يناير المقبل بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها التمويلية لتعزيز مخصصاتها بالباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين بعد استنفاد وفوراته في حدود ما لا يتجاوز قيمة هذه العلاوة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.