75 خانة مصيرية.. الطريقة الصحيحة لكتابة رغبات تنسيق الجامعات 2025    "منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية": إسرائيل تنفذ "إبادة جماعية" في قطاع غزة    رئيس وزراء فرنسا: اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «يوم أسود»    فيفا يجتمع بمسؤولي بيراميدز بشأن مواجهة أوكلاند سيتي في إنتركونتيننتال    «بلا ولا شي».. كلمات زياد الرحباني تسطع بين محبيه في مراسم تشييع جثمانه    البورصة المصرية تستهل تعاملات الإثنين بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات    وزير قطاع الأعمال العام يتابع تنفيذ مشروعات التطوير العقاري والمقاولات وإدارة الأصول    «حماة الوطن»: نشارك بمبدأ التنوع لا التنازع والمشاركة لا المغالبة ضمن القائمة الوطنية ل انتخابات مجلس الشيوخ    محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول ببعض المدارس الفنية بمختلف تخصصاتها    وزير العمل: نستهدف تدريب 600 شخصًا في مجالات الخدمات البترولية    دمياط تحتضن منافسات المصارعة الشاطئية على رمال رأس البر    المصري يؤدي مرانًا صباحيًا بعد الفوز على الترجي    7 مصريين بسباق التجديف الشاطئي في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    استعدادًا ل المونديال.. منتخب اليد يواجه السعودية اليوم وديًا    5 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية    الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة والقاهرة في الظل 40 درجة    «مباحث التموين» تضبط 6 قضايا في حملة بالقاهرة    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية والناجحين    على مدار اليوم.. مواعيد انطلاق القطارات من محطة بنها إلى محافظات قبلي وبحري الاثنين 28 يوليو    وكيل "تعليم الجيزة" يتفقد امتحانات الدور الثاني.. ويُحيل مسؤولين للتحقيق بسبب التقصير    المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية    حفظ شكوى نقابة المهن الموسيقية ضد طارق الشناوي وخالد أبو بكر ومفيدة شيحة وسهير جودة    بسبب أغنية مشاعر | بسمة بوسيل تفجّر مفاجأة وزوجة رحيم تردّ    مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يكرم فردوس عبد الحميد    نورا ناجي: رضوى عاشور كاتبتي المفضلة والحصول على جائزة تحمل اسمها مكافئة منها    وزير الأوقاف: وثِّقوا علاقتكم بأهل الصدق فى المعاملة مع الله    «الصحة» تنصح المواطنين بالإكثار من السوائل لتجنب مخاطر ارتفاع حرارة الطقس    «الصحة» تصدر بيانًا بشأن وفاة «نورزاد هاشم» داخل مستشفى خاص    «الرعاية الصحية» تعلن حصول وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية على الاعتماد الدولي (WSO)    المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح يعقد اجتماعه الرابع للعام 2025 برئاسة اللواء خالد شعيب    محافظ المنيا: إزالة 744 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة    مدبولي يستعرض استجابات منظومة الشكاوى الحكومية لعدد من الحالات بقطاعات مختلفة    خروج جثمان زياد الرحباني من المستشفى وسط حشد كبير من الجمهور (صور وفيديو)    محافظ أسيوط يتفقد مبادرة إعادة تدوير رواكد الأخشاب إلى مقاعد دراسية    السّم في العسل.. أمين الفتوى يحذر من "تطبيقات المواعدة" ولو بهدف الحصول على زواج    حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها.. المفتي يوضح    الشرطة التايلاندية: 4 قتلى في إطلاق نار عشوائي بالعاصمة بانكوك    النصر ورونالدو.. بوابة جواو فيليكس نحو كأس العالم    العراق: سقوط طائرة مسيّرة مفخخة بمحافظة أربيل دون تسجيل إصابات    تمرين ينظم نسبة السكر في الدم لدى مصابي السكري.. احرص عليه    وكيل الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في غزة مدمرة    مظاهرتان مؤيدة ومناهضة للهجرة أمام فندق طالبي لجوء فى بريطانيا والشرطة تتدخل    شوبير يدافع عن طلب بيراميدز بتعديل موعد مباراته أمام وادي دجلة في الدوري    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون أو "الفانلة الداخلية" صحيحة بشرط ستر العورة    هل ستفشل صفقة بيع كوكا لاعب الأهلي لنادي قاسم باشا التركي بسبب 400 ألف دولار ؟ اعرف التفاصيل    في مستهل زيارته لنيويورك.. وزير الخارجية يلتقي بالجالية المصرية    ضبط 249 قضية مخدرات وتنفيذ 62443 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    الصحة العالمية : مصر أول بلد بالعالم يحقق المستوى الذهبي للتخلص من فيروس C    بث مباشر| شاحنات المساعدات تتحرك من مصر باتجاه قطاع غزة    طلاب الأزهر يؤدون امتحانات الدور الثاني في مواد الفرنساوي والجغرافيا والتاريخ    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الإثنين 28-7-2025 بعد ارتفاعه الأخير في 5 بنوك    بداية فوضى أم عرض لأزمة أعمق؟ .. لماذا لم يقيل السيسي محافظ الجيزة ورؤساء الأحياء كما فعل مع قيادات الداخلية ؟    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    الاحتلال يقصف حَيَّيْ التفاح والشجاعية في مدينة غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معضلات قانونية فى مشروع التعديلات الدستورية
نشر في المصري اليوم يوم 12 - 03 - 2011

تقدمت اللجنة المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدخال تعديلات على الدستور الصادر سنة 1971، الذى عطل العمل به بقرار من هذا المجلس، بعد أن تخلى السيد رئيس الجمهورية عن منصبه كرئيس للجمهورية يوم 11 فبراير 2011، مسنداً تلك السلطات إليه.
وبعيداً عن مشروعية هذا الإجراء، ودون البحث فيه لتبيان ما إذا كان يتفق وأحكام الدستور المعطل، الذى كان سارياً عند التخلى، ذلك أن هذا الدستور قد نص فى الفصل الأول من الباب الخامس منه، وفى المادة 82 على وجه التحديد، على أنه: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية اختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه.
ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.
وجاء نص المادة 83 من الدستور على أنه: إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
وجرت أحكام المادة 84 أيضاً على أنه: فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة 82 من الدستور، ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.
والملاحظ أن ما حدث فى مصر لم يجر وفقاً لأحكام المواد سالفة البيان، إذ لم يقدم الرئيس كتاب استقالته من منصبه إلى مجلس الشعب، بل أعلن التخلى ببيان أذاعه نائب رئيس الجمهورية فى ذلك الحين، كما لم تتبع أحكام المادة 84 من الدستور، التى تحدد من يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتاً.
ومع هذا، وإزاء ما حدث فى مصر فى 25 يناير 2011 بمدينة القاهرة وغيرها من المدن وفى عواصم المحافظات المختلفة فى طول البلاد وعرضها من احتشاد الشعب ومطالبته بإسقاط النظام ككل: رئيساً ومرؤوسين له، وما يقتضيه التعميم لهذه المطالب من أن الدستور القائم غير مقبول من جماهير الشعب المصرى. فقد تصدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة- فى لحظة فارقة فى التاريخ المصرى- وتولى سلطات رئاسية باعتباره حامياً لثورة الشعب وملتزماً بالحفاظ عليها، وأعلن بيانات عسكرية عدة مؤداها أنه مسؤول عن حماية الثورة وتحقيق مطالبها والحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه، بل أصدر بيانه الأول فى يوم 10 فبراير 2011 أى قبل الإعلان عن تخلى رئيس الجمهورية عن منصبه بيوم واحد.. ومفاد هذا البيان الأول أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتعهد بحماية ثورة الشعب المصرى.
وبموجب اضطلاع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصلاحيات رئيس الجمهورية، شكل لجنة لإدخال تعديلات على دستور 1971، وجاء تشكيل هذه اللجنة من مستشار جليل سابق من مستشارى مجلس الدولة وثلاثة مستشارين من المحكمة الدستورية العليا واثنين من أساتذة الحقوق وأحد السادة المحامين.
والملاحظ أن هذه اللجنة لم تتضمن أياً من مستشارى النقض أو الاستئناف.
وقد تقدمت اللجنة الموقرة بمشروع بتعديلات على المواد 75، 76، 88، 148، 139، 93، وإلغاء المادة 179، وإضافة فقرة إلى المادة 189، وإضافة مادتين تحت رقمى 189 مكرر و 189 مكرر (1).
وقد لوحظ أن المشروع المقترح لتعديل المادة 75 قد اشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية.
وهذان الشرطان الأخيران سيؤديان إلى حرمان عدد هائل من المصريين، الذين هاجروا من البلاد كرهاً أو اختياراً، بسبب ما قد يكونون قد تعرضوا له من اضطهاد أو إساءة أثناء الحكم الشمولى، الذى حارب بضراوة كثيراً من شرفاء مصر، الذين لم يؤيدوه فى سياسته، ويصل هذا العدد إلى نحو ثمانية ملايين مصرى منتشرين فى العالم أجمع- بقاراته الخمس- وكثيرون منهم قد أثبتوا جدارتهم فى مجالات علمية فذة تستفيد منها الدول التى هاجروا إليها، ومن الغريب أن هذا القيد لا يتفق مع النظام العالمى الجديد، الذى جعل العالم كقرية صغيرة، بل إن أكبر دولة فى العالم، وهى الولايات المتحدة الأمريكية يرأسها الآن رئيس من أصل أفريقى، فوالده ليس أمريكياً، ومن قبله رأس الولايات المتحدة رؤساء من أصول أوروبية هاجروا إليها واكتسبوا جنسيتها. وكذلك الأمر فى بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وغيرها.
ومن أجل ذلك، يتعين تعديل هذا النص باشتراط أن يتنازل عن الجنسية الأجنبية، التى يحملها لقبول ترشيحه، وأن يترك للشعب أن يختار من يراه صالحاً من المصريين.
وقد جاء المشروع فى شأن المادة 76 من الدستور، واشترط لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 20 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات، أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا- تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية- الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصاتها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى لها.
والملاحظ على هذا النص أنه قد اشترط أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضواً على الأقل من مجلس الشعب أو الشورى، فى حين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد حل مجلسى الشعب والشورى، ومفاد ذلك أنه لابد من الانتظار لإعادة انتخاب مجلسى الشعب والشورى، والظروف التى تمر بها البلاد الآن لا تحتمل ذلك على الإطلاق، إذ إن انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى يحتاج إلى وقت طويل، خاصة أن الأحزاب القائمة حالياً قد نشأت بموافقة لجنة شؤون الأحزاب التى يرأسها أمين الحزب الوطنى وعدد من وزراء حكومة الحزب الوطنى، هذا بالإضافة إلى أن المجالس المحلية القائمة حالياً وكذلك العمد بالقرى هم من أتباع الحزب الوطنى والذين جاءوا بالتزوير الفاضح على غير إرادة الشعب.
وجدير بالاعتبار أن الأمر يقتضى إلغاء لجنة شؤون الأحزاب، وأن يصدر قانون للأحزاب يكتفى فيه بمجرد الإخطار، وهو ما لم يتم حتى الآن.
وطبيعى أن الثورة الشعبية التى أسقطت النظام السابق لم تشكل أحزاباً منها حتى الآن، والأمر يستوجب أن تعطى- هى وغيرها من باقى الأطياف- الفرصة المناسبة بعد صدور القانون الخاص بالأحزاب، لترسيخ قواعدها بعد إعلان برامجها لكى تشارك فى الانتخابات فى ظل النظام الجديد.
وعلى ذلك، فإنه من الأوفق والواجب أن تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أولاً، ويلزم بنصوص دستورية قاطعة بأن يدعو إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يتناسب وطموحات الشعب المصرى، ويحقق مطلبه فى تحديد اختصاصات رئيس الجمهورية، حتى لا يتحول إلى فرعون ليس لسلطاته حدود كما هى الحال فى دستور 1971، وهذا الأمر يتم بإعلان دستورى جديد للمرحلة الانتقالية.
وقد شمل مشروع التعديلات الدستورية المقترحة فى المادة (88) أن تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وهذا الحكم الذى ورد فى النص المشار إليه قد أعاد الاشراف القضائى الكامل على الانتخاب كما كانت الحال للدستور عند وضعه.
وقد شمل المشروع أيضاً تعديل المادة (93)، إذ جعلت الاختصاص بالفصل فى صحة عضوية مجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا، فى حين أن محكمة النقض هى صاحبة الولاية فى تحقيق الطعون الانتخابية والفصل فى صحتها منذ سنة 1924، كما جاء نص صريح بذلك فى دستور 1930 وفى دستور 1923 بعد إعادة العمل به، كما صدر القانون رقم 141 لسنة 1951 بإسناد الفصل فى الطعون الانتخابية وصحة العضوية إلى محكمة النقض، وأن رأيها فى الطعن الذى حققته هو القول الفصل فى النزاع، وهو ملزم لمجلس الشعب، وإذ كان قد رئى أن يعلق تنفيذه على صدور قرار من مجلس الشعب بأغلبية الثلثين فهذا القرار لا يعدو أن يكون قراراً تنفيذياً.
وقد جرت تصريحات صادرة من كثير من أعضاء مجلس الشعب أو رئيسه فى السنوات الأخيرة على أن أحكام محكمة النقض فى شأن الطعون ملزمة للمجلس، بل إن المحاكم كانت تحكم بالتعويض التزاماً بحجية (رأى محكمة النقض الفاصل فى النزاع).
وهذا الحكم الوارد بالمشروع فى تلك المادة جاء ليثير الجدال- الذى قد يتحول إلى فتنة- بين الهيئات القضائية المختلفة، فلا يتصور أن ينزع الاختصاص من محكمة النقض التى يبلغ عدد مستشاريها 500 عضو، واكتسبت خبرة فى تحقيق الطعون الانتخابية على مدى أكثر من 60 عاماً، ويعطى للمحكمة الدستورية العليا التى لا يصل عدد أعضائها إلى عشرين عضواً، وهو الأمر الذى أثار الكثير من الجدل وحدا بمجلس القضاء الأعلى إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية لمناقشة التعديلات المقترحة والتى تؤدى إلى تقليص سلطة محكمة النقض مع تاريخها الحافل فى هذا المجال، وهو ما قد يثير فتنة نحن فى أمس الحاجة إلى ألا تثور فى مثل هذا الوقت الذى نأمل أن نصل بمصر فيه إلى بر الأمان فى أسرع ما يمكن.
ولعل الظروف الأمنية المتردية فى مصر الآن تستوجب عدم إثارة النزاعات بين الهيئات القضائية فى ذلك الوقت البالغ الخطر، بل يجب مع ماضيها الحافل- قضائياً وبرلمانياً- أن تستمسك بالتقاليد العريقة التى جعلت من مصر- دائماً وأبداً- منارة بقضائها الشامخ وأحكامه وتقاليده الواجبة الاحترام.
* وزير شؤون مجلس الوزراء والمتابعة السابق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.