قررت محكمة النقض قبول الطعن وإعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وإبراهيم سالم أحمد محمدين، وزير الصناعة الأسبق، وعلاء سعد أبوالخير، العضو المنتدب بشركة «الدخيلة»، ومصطفى كامل بريقع، مدير الإدارة المالية بالشركة، ومحمد إبراهيم بيومي زعفان، بشأن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة «عز» بالسجن المشدد 37 عامًا، والسجن المشدد 16 عامًا ل«أبوالخير»، وبمعاقبة باقي المتهمين بأحكام تراوحت بين سنة و5 سنوات، لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة 5 مليارات جنيه في قضية «حديد الدخيلة».عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالفتاح إسماعيل حبيب، وعضوية المستشارين مصطفى محمد ومحمود عبدالحفيظ وهشام الشافعي وخالد الجندي ونبيل مسعود وعباس محمد وجمال جودة وعلي جبريل، وسكرتارية خالد سعيد.استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين، الذي دفع بأن الحكم الصادر من الجنايات «شابه العوار في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والتناقض في الأسباب».وأضاف الدفاع أن «حكم الجنايات تناقض في أسبابه، لوجود ارتباط بين جميع الجرائم المنسوبة للمتهمين (عز) و(أبوالخير)، ورغم ذلك فإن العقوبة كانت مشددة على (عز) وكان يتعين أن يحكم بعقوبة واحدة على المتهمين وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات».وأضاف الدفاع أن «المحاكم الاقتصادية تختص دون غيرها بنظر الدعاوى الجنائية والمدنية عن مخالفات القانون 159 لسنة 1981 للشركات، والقانون رقم 8 لسنة 1997 و95 لسنة 1992، وهذا يعني أن أي جريمة جنائية تنشأ عن مخالفات للمواد السابقة تعد خاضعة للمحاكم الاقتصادية سواء كان تربُّحًا أو استيلاء أو غيرها، وهذا هو ما وضعه الدستور، لأن المحاكم الاقتصادية لديها خبراء مختصون بفحص تلك القوانين التي تحتاج لمرونة خاصة، حفاظًا على الاستثمار والشركات، مما يقطع بعدم أحقية محكمة الجنايات بنظر الدعوى».