اتحاد العمال: مصر فرضت حضورها في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    أوربان يتعهد بالاحتفال حال انتخاب لوبان رئيسة لفرنسا    بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    الحالات الطارئة من اختصاص المستشفيات وليست العيادات.. أول تعليق لنقابة الأطباء على واقعة وفاة مسنة بعد رفض طبيب الكشف عليها بقنا    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 9 يونيو 2025    ترامب يوجه باتخاذ الإجراءات ل تحرير لوس أنجلوس من غزو المهاجرين    جنود إسرائيليون يحاصرون السفينة «مادلين» المتجه إلى غزة    عودة تريزيجيه وظهور زيزو الأول.. ملخص مباراة الأهلي أمام باتشوكا (فيديو)    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    غادر مصابا أمام باتشوكا.. جراديشار يثير قلق الأهلي قبل كأس العالم للأندية    باتشوكا يهزم الأهلي بركلات الترجيح في البروفة الأخيرة قبل مونديال الأندية    الشناوي: نستعد جيدا لإنتر ميامي.. وهذا ما تغير في الأهلي مع ريبيرو    تريزيجيه رجل مباراة الأهلي وباتشوكا الودية    في جنازة مهيبة.. تشييع جثمان بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان بمسقط رأسه    وفاة شخص إثر إصابته بطلقٍ ناري بالرأس في مشاجرة بالفيوم    إصابة سائق وطالب في حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك» بالمنيا    جميعهم من قرية واحدة.. وفاة شخص وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا (أسماء)    رسميا.. نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 في مدارس الإسكندرية.. ومتى تظهر بالقاهرة؟    شديد الحرارة و نشاط رياح| حالة الطقس الاثنين 9 يونيو    وزارة الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    آمال ماهر تتصدّر تريند جوجل بعد إنهاء تسجيل "اتراضيت".. وعودة قوية تثير تفاعل الجمهور    بدون كيماويات.. طرق فعالة وطبيعية للتخلص من النمل    مكسل بعد إجازة العيد؟ إليك نصائح للاستعداد نفسيًا للعودة إلى العمل    فيديو تشويقي عن افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية ضخمة 3 يوليو    السجن 25 يوما لضابط إسرائيلي رفض الخدمة لمعارضته حرب غزة    فسحة العيد في المنصورة.. شارع قناة السويس أبرز الأماكن    رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 بعد آخر انخفاض    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 9 يونيو 2025    زيلينسكي: بوتين يسعى لهزيمة أوكرانيا بالكامل    أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الدقهلية    ارتفاع عدد مصابي حادث تسمم داخل مطعم بالمنيا إلى 33 شخصا..بالاسماء    الخارجية الفلسطينية تثمن جهود المتضامنين الدوليين على سفينة كسر الحصار وتطالب بحمايتهم    استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    باتشوكا يتقدم على الأهلي بهدف كينيدي    4 أبراج «بيشوفوا الأشباح في الليل».. فضوليون ينجذبون للأسرار والحكايات الغريبة    بشكل مفاجئ .. إلغاء حفل لؤي على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية    خلاف غير مقصود.. توقعات برج الحمل اليوم 9 يونيو    تامر عاشور: أتمنى تقديم دويتو مع أصالة وشيرين    بسبب شارة القيادة.. ليفاندوفسكي يعلق حذائه دوليًا    رئيسا الإمارات وأنجولا يبحثان هاتفيًا سبل تعزيز علاقات التعاون    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    هجوم روسي مكثف بطائرات مسيّرة يستهدف كييف ومناطق أوكرانية أخرى والدفاعات الجوية تتصدى    حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم ب يوم القيامة    جولات ميدانية مفاجئة وإشادات وزارية بأداء المنشآت الصحية في المنوفية    الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار تحرم المصريين من الأضحية فى زمن الانقلاب    تعديلات تشريعية جديدة.. الدولة تعزز التمثيل النيابي للشباب والمرأة وذوي الهمم    مؤسسة أبو هشيمة عضو التحالف الوطني توزع لحوم الأضاحي بمحافظة بني سويف.. صور    الوفد النقابي في جنيف: مصر نموذج للدفاع عن كرامة العمال    فضيلة الإمام الأكبر    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    تنسيق الجامعات 2025، قائمة الجامعات المعتمدة في مصر    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرئاسة»: قانون «التظاهر» يتشكل من 25 مادة وينفَّذ بعد نشره بالجريدة الرسمية
نشر في المصري اليوم يوم 24 - 11 - 2013

قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر، الأحد، قرارًا بقانون رقم (107 لسنة 2013)، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب، وهو ما يعرف إعلاميًّا باسم «قانون التظاهر».
وأوضح «بدوي»، في مؤتمر صحفي تم عقده برئاسة الجمهورية، أن القانون يتشكل من 25 مادة، موزعة على 4 فصول، ويختص الفصل الأول المكون من 7 مواد بالأحكام العامة والتعريفات، والثاني بمواده ال8 بالضوابط التنظيمية، والثالث 7 بالعقوبات، والرابع من 3 مواد بالأحكام الإجرائية.
وتنص المادة الأولى، حسب «بدوي»، على «حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتنظيمات السملية والانضمام إليها وفقا لأحكام القانون»، فيما تنص الثانية على تعريف الاجتماع العام، بما في ذلك الاجتماعات الانتخابية».
وتختص المادة الثالثة بتعريف «الموكب»، بينما تتولى المادة الرابعة تعريف «التظاهرة»، فيما تشير المادة الخامسة إلى «حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو ساحاتها أو ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيها».
وفي المادة السادسة «يحظر على المشاركين في هذه الاجتماعات حمل أي ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو غيرها، مما يعرض المنشآت والأفراد للضرر، ويحظر ارتداء الأقنعة والأغطية لإخفاء ملامح الوجه».
وتحظر المادة السابعة «الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاءهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم أو التأثير على سير العدالة أو قطع الطرق أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة أو تعريضها للخطر».
الفصل الثاني
تنص المادة الثامنة على أنه «يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر بذلك كتابة قسم أو مركز الشرطة أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، وذلك قبل التظاهرة ب3 أيام عمل على الأقل، وبحد أقصى 15 يومًا، وتقصر إلى خط سير الموكب أو التظاهرة، وموعد بدئها وانتهائها، وموضوعهم والغرض منها والمطالب والشعارات، التي يرفعها المشاركون، كذلك أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة لها، وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم».
وتتناول المادة التاسعة شأنًا تنظيميًّا يختص بأن «وزير الداخلية يصدر قرارًا بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن تكون مهمتها وضع التدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن السملية».
وتتعلق المادة العاشرة ب«جواز منع التظاهرة، حيث يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص قبل الموعد المحدد في حالة حصوله على معلومات جدية أو دلائل تفيد بتهديد الأمن والسلم، إصدار قرار بإلغائها أو تأجيلها أو نقلها إلى مكان آخر، على أن يبلغ مقدمي الإخطار قبل الموعد ب24 ساعة على الأقل، مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، حيث يجوز التظلم أمامه، على أن يصدر القرار على وجه السرعة».
وتنص المادة 11 على أن «نقاط الأمن تتولى اتخاذ التدابير وطرق التعامل المنصوص عليها في المادة التاسعة الخاصة بتشكيل اللجنة، وتأمين التظاهرة والحفاظ على سلامة المشاركين والأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن تترتب إعاقة الغرض منها، وإذا صدر خلال الاجتماع أو التظاهرة أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمي، تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي وبناء على أمر من القائد الميداني المختص بفض الاجتماع أو التظاهرة والقبض على المتهمين، ويجوز قبل ذلك أن يطلب من قاضي الأمور الابتدائية ندب ما يراه لإثبات حالة عدم السملية ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة».
وتختص المادة 12 ب«التعامل الأمني المتدرج، وتلتزم قوات الأمن في حالات الفض أن يتم وفقا للمراحل الآتية:
أولًا: مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي عبر إنذارات شفيهة متكررة متضمنة تحديد وتأمين الطرق، التي يسلكها المشاركون لدى انصراقهم، وفي حالة عدم التزامهم تبدأ بخراطيم المياه ثم الغازات المسيلة للدموع، ثم الهراوات.
وفي حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة السابقة أو قيامهم بأعمال عنف وتخريب أو التعدي على الأشخاص أو القوات تقوم القوات بالتدرج في استخدام القوة، الطلقات التحذيرية، قنابل الصوت أو الدخان، الخرطوش المطاطي ثم غير المطاطي، وفي حالة استخدام المشاركين الأسلحة النارية بما ينشأ عنه الدفاع عن النفس والتعامل بنفي القدر لمنع الخطر».
وتنص المادة 14 على أنه «يحدد وزير الداخلية حرمًا آمنًا أمام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية أو المجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات والمحاكم والنيابات والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمتاحف وغيرها، ويحظر على المشاركين تجاوز نظاق الحرم المنصوص عليه في الفقرة السابقة».
وتمنح المادة 15 «إمكانية التظاهر دون إخطار في أماكن محددة سلفًا، حيث يصدر المحافظ قرارًا بتحديد منطقة كافية تباح فيها التظاهرات والاجتماعات السلمية دون إخطار».
الفصل الثالث:
وتنص المادة 16 على أنه «مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الأفعال».
وفي المادة 17 تم النص على «العقوبات الخاصة بإحراز السلاح والمفرقعات والمواد الحارقة والنارية، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة من 100 إلى 300 ألف جنيه أو بإحداهما، كل من حاز على هذه الأسلحة أثناء المظاهرة».
وأشار «بدوي» إلى أن المادة18 تنص على أنه «يعاقب بالسجن وبالغرامة من 100 إلى 200 ألف أو إحداهما كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة 7، ويعاقب بنفس العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع».
كما أضاف أن المادة 19 تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين، وبغرامة من 50 إلى 100 أو إحداهما كل من خالف الحظر في المادة 7»، فيما نصت المادة على أنه «يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة من 30 إلى 50 ألفًا أو إحداهما كل من ارتدى أقنعة بقصد ارتكاب جريمة أو من خالف الحظر المنصوص في المادة ال15 أو ال14».
ونصت المادة 21 على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 30 ألفًا كل من نظم مظاهرة دون إخطار»، بينما نصت المادة 22 على أنه «مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية تقضي المحكمة بمصادرة المواد المستخدمة، ويلغى القانون رقم 14 لسنة 1923، ويلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام».
وتنص المادة 24 على أنه «يصدر مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون»، بينما في المادة 25 تم النص على أن «ينشر في الجريدة الرسمية والعمل به منذ اليوم التالي للنشر».
وأكد «بدوي» أن «الحكومة تقدمت بالقانون وأصدره الرئيس، والمفترض أن تصدر القوانين لتنفذ، وستقوم الحكومة بتنفيذه في اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.