حين يتحول التعليم من أداة للعدالة إلى آلية لإعادة إنتاج اللا مساواة!    وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي تثمن الجهود الإعلامية لدعم المنتخب وتعزيز روح الانتماء    «شيمي» يكشف عن الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال 2025    محافظ المنوفية يوجه بفتح مقر جديد للمركز التكنولوجي لاستقبال طلبات المواطنين    تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء    تطبيع الاعتراف.. ومحاولات خنق مصر نهرًا وبحرًا    الكرملين: محاولة نظام كييف مهاجمة مقر بوتين عمل إرهابي    كرة السلة، الأهلي يبدأ رحلة البحث عن محترف جديد    الكشف عن موعد فترة القيد الشتوية في مصر    تفاصيل صادمة في تحقيقات النيابة مع عصابة الذهب المغشوش بالدقي    وزير الداخلية يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    التعليم قبل الجامعي في 2025، طفرة في المناهج والبنية التحتية وكفاءة المعلم    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن عن برنامج تدريبي جديد لاكتشاف المواهب الشابة    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    وزير الثقافة يُطلق «بيت السرد» بالعريش ويدعو لتوثيق بطولات حرب أكتوبر| صور    وزير الصحة: نموذج مستشفيات 2026 سيراعي التطور التكنولوجي الكبير    تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بمحافظة الشرقية.. و2 مليار جنيه لتطوير المنشآت العلاجية    تحذيرات من أجهزة اكتساب السُّمرة الصناعية.. تؤدي إلى شيخوخة الجلد    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن عن برنامج تدريبي للشباب بأسيوط    أحمد الفيشاوى يحتفل مع جمهوره بالكريسماس.. فيديو    كيف يستفيد أطفالك من وجود نماذج إيجابية يحتذى بها؟    وزير العمل يهنئ الرئيس والشعب المصري بالعام الجديد    ضبط قضايا تهريب ومخالفات مرورية خلال حملات أمن المنافذ    محمد يوسف: حسام حسن يثق في إمام عاشور.. وكنت أنتظر مشاركته ضد أنجولا    زلزال بقوة 5.6 درجة بالقرب من جزيرة أمامي أوشيما اليابانية    حمدي السطوحي: «المواهب الذهبية» ليست مسابقة تقليدية بل منصة للتكامل والتعاون    الصحة: تقديم 3.4 مليون خدمة بالمنشآت الطبية بمطروح خلال 2025    وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان معرض مستلزمات الأسرة بالسبتية    فيديو.. متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    حازم الجندى: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعيد توظيف أصول الدولة    هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير    قد يزامل عبد المنعم.. تقرير فرنسي: نيس دخل في مفاوضات مع راموس    محافظة الجيزة تعزز منظومة التعامل مع مياه الأمطار بإنشاء 302 بالوعة    الصحة تنفذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسؤولي الإعلام    حسام عاشور يكشف سرًا لأول مرة عن مصطفى شوبير والأهلي    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    لهذا السبب| الناشط علاء عبد الفتاح يقدم اعتذار ل بريطانيا "إيه الحكاية!"    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 30ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: تهديد ترامب لحماس رسالة سياسية أكثر منها عسكرية    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظة القاهرة    مجانًا ودون اشتراك بث مباشر يلاكووووورة.. الأهلي والمقاولون العرب كأس عاصمة مصر    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    إعلامي يكشف عن الرباعي المرشح لتدريب الزمالك    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارات شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة    إيران: أي عدوان علينا سيواجه ردًا قاسيًا فوريًا يتجاوز خيال مخططيه    الداخلية تكشف ملابسات خطف طفل بكفر الشيخ | فيديو    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    بوينج توقع عقدًا بقيمة 8.5 مليار دولار لتسليم طائرات إف-15 إلى إسرائيل    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرئاسة»: قانون «التظاهر» يتشكل من 25 مادة وينفَّذ بعد نشره بالجريدة الرسمية
نشر في المصري اليوم يوم 24 - 11 - 2013

قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر، الأحد، قرارًا بقانون رقم (107 لسنة 2013)، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب، وهو ما يعرف إعلاميًّا باسم «قانون التظاهر».
وأوضح «بدوي»، في مؤتمر صحفي تم عقده برئاسة الجمهورية، أن القانون يتشكل من 25 مادة، موزعة على 4 فصول، ويختص الفصل الأول المكون من 7 مواد بالأحكام العامة والتعريفات، والثاني بمواده ال8 بالضوابط التنظيمية، والثالث 7 بالعقوبات، والرابع من 3 مواد بالأحكام الإجرائية.
وتنص المادة الأولى، حسب «بدوي»، على «حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتنظيمات السملية والانضمام إليها وفقا لأحكام القانون»، فيما تنص الثانية على تعريف الاجتماع العام، بما في ذلك الاجتماعات الانتخابية».
وتختص المادة الثالثة بتعريف «الموكب»، بينما تتولى المادة الرابعة تعريف «التظاهرة»، فيما تشير المادة الخامسة إلى «حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو ساحاتها أو ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيها».
وفي المادة السادسة «يحظر على المشاركين في هذه الاجتماعات حمل أي ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو غيرها، مما يعرض المنشآت والأفراد للضرر، ويحظر ارتداء الأقنعة والأغطية لإخفاء ملامح الوجه».
وتحظر المادة السابعة «الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاءهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم أو التأثير على سير العدالة أو قطع الطرق أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة أو تعريضها للخطر».
الفصل الثاني
تنص المادة الثامنة على أنه «يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر بذلك كتابة قسم أو مركز الشرطة أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، وذلك قبل التظاهرة ب3 أيام عمل على الأقل، وبحد أقصى 15 يومًا، وتقصر إلى خط سير الموكب أو التظاهرة، وموعد بدئها وانتهائها، وموضوعهم والغرض منها والمطالب والشعارات، التي يرفعها المشاركون، كذلك أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة لها، وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم».
وتتناول المادة التاسعة شأنًا تنظيميًّا يختص بأن «وزير الداخلية يصدر قرارًا بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن تكون مهمتها وضع التدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن السملية».
وتتعلق المادة العاشرة ب«جواز منع التظاهرة، حيث يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص قبل الموعد المحدد في حالة حصوله على معلومات جدية أو دلائل تفيد بتهديد الأمن والسلم، إصدار قرار بإلغائها أو تأجيلها أو نقلها إلى مكان آخر، على أن يبلغ مقدمي الإخطار قبل الموعد ب24 ساعة على الأقل، مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، حيث يجوز التظلم أمامه، على أن يصدر القرار على وجه السرعة».
وتنص المادة 11 على أن «نقاط الأمن تتولى اتخاذ التدابير وطرق التعامل المنصوص عليها في المادة التاسعة الخاصة بتشكيل اللجنة، وتأمين التظاهرة والحفاظ على سلامة المشاركين والأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن تترتب إعاقة الغرض منها، وإذا صدر خلال الاجتماع أو التظاهرة أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمي، تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي وبناء على أمر من القائد الميداني المختص بفض الاجتماع أو التظاهرة والقبض على المتهمين، ويجوز قبل ذلك أن يطلب من قاضي الأمور الابتدائية ندب ما يراه لإثبات حالة عدم السملية ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة».
وتختص المادة 12 ب«التعامل الأمني المتدرج، وتلتزم قوات الأمن في حالات الفض أن يتم وفقا للمراحل الآتية:
أولًا: مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي عبر إنذارات شفيهة متكررة متضمنة تحديد وتأمين الطرق، التي يسلكها المشاركون لدى انصراقهم، وفي حالة عدم التزامهم تبدأ بخراطيم المياه ثم الغازات المسيلة للدموع، ثم الهراوات.
وفي حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة السابقة أو قيامهم بأعمال عنف وتخريب أو التعدي على الأشخاص أو القوات تقوم القوات بالتدرج في استخدام القوة، الطلقات التحذيرية، قنابل الصوت أو الدخان، الخرطوش المطاطي ثم غير المطاطي، وفي حالة استخدام المشاركين الأسلحة النارية بما ينشأ عنه الدفاع عن النفس والتعامل بنفي القدر لمنع الخطر».
وتنص المادة 14 على أنه «يحدد وزير الداخلية حرمًا آمنًا أمام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية أو المجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات والمحاكم والنيابات والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمتاحف وغيرها، ويحظر على المشاركين تجاوز نظاق الحرم المنصوص عليه في الفقرة السابقة».
وتمنح المادة 15 «إمكانية التظاهر دون إخطار في أماكن محددة سلفًا، حيث يصدر المحافظ قرارًا بتحديد منطقة كافية تباح فيها التظاهرات والاجتماعات السلمية دون إخطار».
الفصل الثالث:
وتنص المادة 16 على أنه «مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الأفعال».
وفي المادة 17 تم النص على «العقوبات الخاصة بإحراز السلاح والمفرقعات والمواد الحارقة والنارية، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة من 100 إلى 300 ألف جنيه أو بإحداهما، كل من حاز على هذه الأسلحة أثناء المظاهرة».
وأشار «بدوي» إلى أن المادة18 تنص على أنه «يعاقب بالسجن وبالغرامة من 100 إلى 200 ألف أو إحداهما كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة 7، ويعاقب بنفس العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع».
كما أضاف أن المادة 19 تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين، وبغرامة من 50 إلى 100 أو إحداهما كل من خالف الحظر في المادة 7»، فيما نصت المادة على أنه «يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة من 30 إلى 50 ألفًا أو إحداهما كل من ارتدى أقنعة بقصد ارتكاب جريمة أو من خالف الحظر المنصوص في المادة ال15 أو ال14».
ونصت المادة 21 على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 30 ألفًا كل من نظم مظاهرة دون إخطار»، بينما نصت المادة 22 على أنه «مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية تقضي المحكمة بمصادرة المواد المستخدمة، ويلغى القانون رقم 14 لسنة 1923، ويلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام».
وتنص المادة 24 على أنه «يصدر مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون»، بينما في المادة 25 تم النص على أن «ينشر في الجريدة الرسمية والعمل به منذ اليوم التالي للنشر».
وأكد «بدوي» أن «الحكومة تقدمت بالقانون وأصدره الرئيس، والمفترض أن تصدر القوانين لتنفذ، وستقوم الحكومة بتنفيذه في اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.