دون الإفصاح عن اسمها.. وزير قطاع الأعمال: اتفقنا مع شركة أجنبية لإنتاج سيارة ركوب    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    الرئيس الإيراني يتوعد برد "قاس ومؤسف" على تهديدات ترامب    الجابون تعلن غياب أوباميانج عن مواجهة كوت ديفوار    ضبط صانع محتوى لنشره فيديوهات رقص خادشة للحياء    النائب ميشيل الجمل: التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية    ضبط 12 طنا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم في حملات تموينية    خلاف على أملاك الدولة.. الداخلية تضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في أسوان    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم    بمناسبة احتفالات رأس السنة.. مد ساعات عمل مترو الخط الثالث وقطار العاصمة    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    وفاة الروائي محمد يوسف الغرباوي    بدء تسليم كارنيهات العضوية للنواب المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات    محافظ المنوفية يوجه بفتح مقر جديد للمركز التكنولوجي لاستقبال طلبات المواطنين    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي تثمن الجهود الإعلامية لدعم المنتخب وتعزيز روح الانتماء    وزير الثقافة يُطلق «بيت السرد» بالعريش ويدعو لتوثيق بطولات حرب أكتوبر| صور    وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    كيف يستفيد أطفالك من وجود نماذج إيجابية يحتذى بها؟    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن عن برنامج تدريبي للشباب بأسيوط    أحمد الفيشاوى يحتفل مع جمهوره بالكريسماس.. فيديو    أسباب تأجيل إقالة أحمد عبد الرؤوف فى الزمالك.. اعرف التفاصيل    وزير العمل يهنئ الرئيس والشعب المصري بالعام الجديد    الإحصاء: 2.6٪ زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي عام 2024 / 2025    معبد الكرنك يشهد أولى الجولات الميدانية لملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة    كل ما نعرفه عن محاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين    محمد يوسف: حسام حسن يثق في إمام عاشور.. وكنت أنتظر مشاركته ضد أنجولا    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    حازم الجندى: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعيد توظيف أصول الدولة    قد يزامل عبد المنعم.. تقرير فرنسي: نيس دخل في مفاوضات مع راموس    محافظة الجيزة تعزز منظومة التعامل مع مياه الأمطار بإنشاء 302 بالوعة    فيديو.. متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    فيتو فى عددها الجديد ترصد بالأرقام سفريات وزراء حكومة ابن بطوطة خلال 2025    محافظ القاهرة: اختيار موقف السبتية لإقامة معرض سلع ليستفيد منه أكبر عدد من المواطنين    الصحة تنفذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسؤولي الإعلام    3.4 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية بمحافظة مطروح خلال عام 2025    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة ال105 مُحملة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية لدعم غزة    حكام مباريات غداً الأربعاء في كأس عاصمة مصر    حسام عاشور يكشف سرًا لأول مرة عن مصطفى شوبير والأهلي    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    فطيرة موز لذيذة مع كريمة الفانيليا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: تهديد ترامب لحماس رسالة سياسية أكثر منها عسكرية    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 30ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظة القاهرة    لهذا السبب| الناشط علاء عبد الفتاح يقدم اعتذار ل بريطانيا "إيه الحكاية!"    مجانًا ودون اشتراك بث مباشر يلاكووووورة.. الأهلي والمقاولون العرب كأس عاصمة مصر    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارات شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة    بوينج توقع عقدًا بقيمة 8.5 مليار دولار لتسليم طائرات إف-15 إلى إسرائيل    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرئاسة»: قانون «التظاهر» يتشكل من 25 مادة وينفَّذ بعد نشره بالجريدة الرسمية
نشر في المصري اليوم يوم 24 - 11 - 2013

قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر، الأحد، قرارًا بقانون رقم (107 لسنة 2013)، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب، وهو ما يعرف إعلاميًّا باسم «قانون التظاهر».
وأوضح «بدوي»، في مؤتمر صحفي تم عقده برئاسة الجمهورية، أن القانون يتشكل من 25 مادة، موزعة على 4 فصول، ويختص الفصل الأول المكون من 7 مواد بالأحكام العامة والتعريفات، والثاني بمواده ال8 بالضوابط التنظيمية، والثالث 7 بالعقوبات، والرابع من 3 مواد بالأحكام الإجرائية.
وتنص المادة الأولى، حسب «بدوي»، على «حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتنظيمات السملية والانضمام إليها وفقا لأحكام القانون»، فيما تنص الثانية على تعريف الاجتماع العام، بما في ذلك الاجتماعات الانتخابية».
وتختص المادة الثالثة بتعريف «الموكب»، بينما تتولى المادة الرابعة تعريف «التظاهرة»، فيما تشير المادة الخامسة إلى «حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو ساحاتها أو ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيها».
وفي المادة السادسة «يحظر على المشاركين في هذه الاجتماعات حمل أي ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو غيرها، مما يعرض المنشآت والأفراد للضرر، ويحظر ارتداء الأقنعة والأغطية لإخفاء ملامح الوجه».
وتحظر المادة السابعة «الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاءهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم أو التأثير على سير العدالة أو قطع الطرق أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة أو تعريضها للخطر».
الفصل الثاني
تنص المادة الثامنة على أنه «يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر بذلك كتابة قسم أو مركز الشرطة أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، وذلك قبل التظاهرة ب3 أيام عمل على الأقل، وبحد أقصى 15 يومًا، وتقصر إلى خط سير الموكب أو التظاهرة، وموعد بدئها وانتهائها، وموضوعهم والغرض منها والمطالب والشعارات، التي يرفعها المشاركون، كذلك أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة لها، وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم».
وتتناول المادة التاسعة شأنًا تنظيميًّا يختص بأن «وزير الداخلية يصدر قرارًا بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن تكون مهمتها وضع التدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن السملية».
وتتعلق المادة العاشرة ب«جواز منع التظاهرة، حيث يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص قبل الموعد المحدد في حالة حصوله على معلومات جدية أو دلائل تفيد بتهديد الأمن والسلم، إصدار قرار بإلغائها أو تأجيلها أو نقلها إلى مكان آخر، على أن يبلغ مقدمي الإخطار قبل الموعد ب24 ساعة على الأقل، مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، حيث يجوز التظلم أمامه، على أن يصدر القرار على وجه السرعة».
وتنص المادة 11 على أن «نقاط الأمن تتولى اتخاذ التدابير وطرق التعامل المنصوص عليها في المادة التاسعة الخاصة بتشكيل اللجنة، وتأمين التظاهرة والحفاظ على سلامة المشاركين والأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن تترتب إعاقة الغرض منها، وإذا صدر خلال الاجتماع أو التظاهرة أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمي، تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي وبناء على أمر من القائد الميداني المختص بفض الاجتماع أو التظاهرة والقبض على المتهمين، ويجوز قبل ذلك أن يطلب من قاضي الأمور الابتدائية ندب ما يراه لإثبات حالة عدم السملية ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة».
وتختص المادة 12 ب«التعامل الأمني المتدرج، وتلتزم قوات الأمن في حالات الفض أن يتم وفقا للمراحل الآتية:
أولًا: مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي عبر إنذارات شفيهة متكررة متضمنة تحديد وتأمين الطرق، التي يسلكها المشاركون لدى انصراقهم، وفي حالة عدم التزامهم تبدأ بخراطيم المياه ثم الغازات المسيلة للدموع، ثم الهراوات.
وفي حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة السابقة أو قيامهم بأعمال عنف وتخريب أو التعدي على الأشخاص أو القوات تقوم القوات بالتدرج في استخدام القوة، الطلقات التحذيرية، قنابل الصوت أو الدخان، الخرطوش المطاطي ثم غير المطاطي، وفي حالة استخدام المشاركين الأسلحة النارية بما ينشأ عنه الدفاع عن النفس والتعامل بنفي القدر لمنع الخطر».
وتنص المادة 14 على أنه «يحدد وزير الداخلية حرمًا آمنًا أمام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية أو المجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات والمحاكم والنيابات والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمتاحف وغيرها، ويحظر على المشاركين تجاوز نظاق الحرم المنصوص عليه في الفقرة السابقة».
وتمنح المادة 15 «إمكانية التظاهر دون إخطار في أماكن محددة سلفًا، حيث يصدر المحافظ قرارًا بتحديد منطقة كافية تباح فيها التظاهرات والاجتماعات السلمية دون إخطار».
الفصل الثالث:
وتنص المادة 16 على أنه «مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الأفعال».
وفي المادة 17 تم النص على «العقوبات الخاصة بإحراز السلاح والمفرقعات والمواد الحارقة والنارية، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة من 100 إلى 300 ألف جنيه أو بإحداهما، كل من حاز على هذه الأسلحة أثناء المظاهرة».
وأشار «بدوي» إلى أن المادة18 تنص على أنه «يعاقب بالسجن وبالغرامة من 100 إلى 200 ألف أو إحداهما كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة 7، ويعاقب بنفس العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع».
كما أضاف أن المادة 19 تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين، وبغرامة من 50 إلى 100 أو إحداهما كل من خالف الحظر في المادة 7»، فيما نصت المادة على أنه «يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة من 30 إلى 50 ألفًا أو إحداهما كل من ارتدى أقنعة بقصد ارتكاب جريمة أو من خالف الحظر المنصوص في المادة ال15 أو ال14».
ونصت المادة 21 على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 30 ألفًا كل من نظم مظاهرة دون إخطار»، بينما نصت المادة 22 على أنه «مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية تقضي المحكمة بمصادرة المواد المستخدمة، ويلغى القانون رقم 14 لسنة 1923، ويلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام».
وتنص المادة 24 على أنه «يصدر مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون»، بينما في المادة 25 تم النص على أن «ينشر في الجريدة الرسمية والعمل به منذ اليوم التالي للنشر».
وأكد «بدوي» أن «الحكومة تقدمت بالقانون وأصدره الرئيس، والمفترض أن تصدر القوانين لتنفذ، وستقوم الحكومة بتنفيذه في اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.