المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    ارتفاع الطلب على السبائك..أسعار الذهب اليوم الخميس 13-11-2025 في بني سويف    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    وزير الخارجية الأمريكي: يجب وقف تسليح قوات الدعم السريع ومحاسبتها على الانتهاكات الممنهجة    لافروف: إحاطات سرية دفعت ترامب لإلغاء القمة مع بوتين في بودابست    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    انفجار ضخم يهز منطقة كاجيتهانة في إسطنبول التركية    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    بالصور.. علي العربي يتألق على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي    خالد النبوي.. فنان يروي الحكاية بصدق الإبداع ودفء الإنسان    الولايات المتحدة تنهي رسميا سك عملة السنت بعد أكثر من قرنين من التداول    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    أسباب الشعور المستمر بالتعب والإرهاق عند النساء    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    الغرفة التجارية: إيقاف 51 ألف محمول في أكتوبر بسبب تطبيق «الرسوم الجمركية»    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    الفراعنة يرفعون وتيرة التدريبات قبل اللقاء الودي أمام أوزبكستان    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    «مكنش يطلع يستلم الميدالية».. مجدي عبد الغني يهاجم زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    دوامٌ مسائي لرؤساء القرى بالوادي الجديد لتسريع إنجاز معاملات المواطنين    محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة «تشابه الأسماء»    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 22 عملية ضد داعش في سوريا خلال شهر واحد    التصريح بدفن جثمان الزوجة المقتولة على يد زوجها فى المنوفية    حادث مرورى بنفق قناة السويس بالإسكندرية وعودة الحركة المرورية    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    ذروة الهجمة الشتوية.. إنذار جوى بشأن حالة الطقس اليوم: الأمطار الرعدية تضرب بقوة    فضائح الفساد في أوكرانيا تثير أزمة سياسية ورفضا للمناصب الوزارية    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    ليلى علوي: مهرجان القاهرة السينمائي يحتل مكانة كبيرة في حياتي    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    أحمد تيمور خليل: ماما مها والدة مى عز الدين معانا بروحها    كيف تحققت كلمات ووصايا والد محمد رمضان بعد رحيله.. اعرف الحكاية    محامي أسرة أم كلثوم: إجراءات قانونية ضد الشركة المخالفة لحقوق كوكب الشرق    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. فنزويلا تعلن التعبئة فى مواجهة التحركات الأمريكية.. سك العملة الأمريكية تنتج آخر دفعة من السنت.. وفضيحة فساد تهز قطاع الطاقة فى أوكرانيا    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرئاسة»: قانون «التظاهر» يتشكل من 25 مادة وينفَّذ بعد نشره بالجريدة الرسمية
نشر في المصري اليوم يوم 24 - 11 - 2013

قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر، الأحد، قرارًا بقانون رقم (107 لسنة 2013)، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب، وهو ما يعرف إعلاميًّا باسم «قانون التظاهر».
وأوضح «بدوي»، في مؤتمر صحفي تم عقده برئاسة الجمهورية، أن القانون يتشكل من 25 مادة، موزعة على 4 فصول، ويختص الفصل الأول المكون من 7 مواد بالأحكام العامة والتعريفات، والثاني بمواده ال8 بالضوابط التنظيمية، والثالث 7 بالعقوبات، والرابع من 3 مواد بالأحكام الإجرائية.
وتنص المادة الأولى، حسب «بدوي»، على «حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتنظيمات السملية والانضمام إليها وفقا لأحكام القانون»، فيما تنص الثانية على تعريف الاجتماع العام، بما في ذلك الاجتماعات الانتخابية».
وتختص المادة الثالثة بتعريف «الموكب»، بينما تتولى المادة الرابعة تعريف «التظاهرة»، فيما تشير المادة الخامسة إلى «حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو ساحاتها أو ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيها».
وفي المادة السادسة «يحظر على المشاركين في هذه الاجتماعات حمل أي ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو غيرها، مما يعرض المنشآت والأفراد للضرر، ويحظر ارتداء الأقنعة والأغطية لإخفاء ملامح الوجه».
وتحظر المادة السابعة «الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاءهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم أو التأثير على سير العدالة أو قطع الطرق أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة أو تعريضها للخطر».
الفصل الثاني
تنص المادة الثامنة على أنه «يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر بذلك كتابة قسم أو مركز الشرطة أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، وذلك قبل التظاهرة ب3 أيام عمل على الأقل، وبحد أقصى 15 يومًا، وتقصر إلى خط سير الموكب أو التظاهرة، وموعد بدئها وانتهائها، وموضوعهم والغرض منها والمطالب والشعارات، التي يرفعها المشاركون، كذلك أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة لها، وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم».
وتتناول المادة التاسعة شأنًا تنظيميًّا يختص بأن «وزير الداخلية يصدر قرارًا بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن تكون مهمتها وضع التدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن السملية».
وتتعلق المادة العاشرة ب«جواز منع التظاهرة، حيث يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص قبل الموعد المحدد في حالة حصوله على معلومات جدية أو دلائل تفيد بتهديد الأمن والسلم، إصدار قرار بإلغائها أو تأجيلها أو نقلها إلى مكان آخر، على أن يبلغ مقدمي الإخطار قبل الموعد ب24 ساعة على الأقل، مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، حيث يجوز التظلم أمامه، على أن يصدر القرار على وجه السرعة».
وتنص المادة 11 على أن «نقاط الأمن تتولى اتخاذ التدابير وطرق التعامل المنصوص عليها في المادة التاسعة الخاصة بتشكيل اللجنة، وتأمين التظاهرة والحفاظ على سلامة المشاركين والأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن تترتب إعاقة الغرض منها، وإذا صدر خلال الاجتماع أو التظاهرة أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمي، تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي وبناء على أمر من القائد الميداني المختص بفض الاجتماع أو التظاهرة والقبض على المتهمين، ويجوز قبل ذلك أن يطلب من قاضي الأمور الابتدائية ندب ما يراه لإثبات حالة عدم السملية ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة».
وتختص المادة 12 ب«التعامل الأمني المتدرج، وتلتزم قوات الأمن في حالات الفض أن يتم وفقا للمراحل الآتية:
أولًا: مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي عبر إنذارات شفيهة متكررة متضمنة تحديد وتأمين الطرق، التي يسلكها المشاركون لدى انصراقهم، وفي حالة عدم التزامهم تبدأ بخراطيم المياه ثم الغازات المسيلة للدموع، ثم الهراوات.
وفي حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة السابقة أو قيامهم بأعمال عنف وتخريب أو التعدي على الأشخاص أو القوات تقوم القوات بالتدرج في استخدام القوة، الطلقات التحذيرية، قنابل الصوت أو الدخان، الخرطوش المطاطي ثم غير المطاطي، وفي حالة استخدام المشاركين الأسلحة النارية بما ينشأ عنه الدفاع عن النفس والتعامل بنفي القدر لمنع الخطر».
وتنص المادة 14 على أنه «يحدد وزير الداخلية حرمًا آمنًا أمام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية أو المجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات والمحاكم والنيابات والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمتاحف وغيرها، ويحظر على المشاركين تجاوز نظاق الحرم المنصوص عليه في الفقرة السابقة».
وتمنح المادة 15 «إمكانية التظاهر دون إخطار في أماكن محددة سلفًا، حيث يصدر المحافظ قرارًا بتحديد منطقة كافية تباح فيها التظاهرات والاجتماعات السلمية دون إخطار».
الفصل الثالث:
وتنص المادة 16 على أنه «مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الأفعال».
وفي المادة 17 تم النص على «العقوبات الخاصة بإحراز السلاح والمفرقعات والمواد الحارقة والنارية، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة من 100 إلى 300 ألف جنيه أو بإحداهما، كل من حاز على هذه الأسلحة أثناء المظاهرة».
وأشار «بدوي» إلى أن المادة18 تنص على أنه «يعاقب بالسجن وبالغرامة من 100 إلى 200 ألف أو إحداهما كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة 7، ويعاقب بنفس العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع».
كما أضاف أن المادة 19 تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين، وبغرامة من 50 إلى 100 أو إحداهما كل من خالف الحظر في المادة 7»، فيما نصت المادة على أنه «يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة من 30 إلى 50 ألفًا أو إحداهما كل من ارتدى أقنعة بقصد ارتكاب جريمة أو من خالف الحظر المنصوص في المادة ال15 أو ال14».
ونصت المادة 21 على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 30 ألفًا كل من نظم مظاهرة دون إخطار»، بينما نصت المادة 22 على أنه «مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية تقضي المحكمة بمصادرة المواد المستخدمة، ويلغى القانون رقم 14 لسنة 1923، ويلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام».
وتنص المادة 24 على أنه «يصدر مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون»، بينما في المادة 25 تم النص على أن «ينشر في الجريدة الرسمية والعمل به منذ اليوم التالي للنشر».
وأكد «بدوي» أن «الحكومة تقدمت بالقانون وأصدره الرئيس، والمفترض أن تصدر القوانين لتنفذ، وستقوم الحكومة بتنفيذه في اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.