أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر أمس، حكم محكمة أول درجة، بتغريم 20 مسؤولاً بشركات الأسمنت المصرية والأجنبية 200 مليون جنيه، بواقع 10 ملايين جنيه لكل منهم، بعد إدانتهم بمخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومن بين المتهمين قيادات بشركات قطاع الأعمال العام وشركات خاصة و4 من العرب والأجانب. لم يحضر أى من المتهمين من أصحاب الشركات المحتكرة الأسمنت أو دفاعهم، الجلسة، التى استغرقت عشر دقائق، وقضت المحكمة فى نهايتها بتغريم المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار محمد مصطفى عبيد، وعضوية المستشارين محمد الأشرف وأحمد أبوالعلا، وأمانة سر أسامة محمد. وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إنه تبين للمحكمة أن الشركة التى يمثلها المتهمون، اتفقت فيما بينها على زيادة الأسعار وتقييد الحصص السوقية، حيث إن تكلفة الطن الواحد للأسمنت لا تتجاوز 150 جنيهاً، إلا أن المتهمين اتفقوا على بيعه بسعر يتجاوز 400 جنيه، وأن المتهمين لم يهتموا سوى بتحقيق مكاسب بلغت أضعاف تكلفة الإنتاج، وهو ما سبب أضراراً كثيرة فى سوق الأسمنت فاقت الحد الذى يتحمله المستهلك والمواطن العادى. كان دفاع المتهمين الأول والثانى والثالث، قد دفع فى الجلسة السابقة بانعدام الركن المادى لجريمة الاتفاق الاحتكارى، ورفع الدعوى من غير ذى صفة، ودفع بالتزوير المعنوى لمحضرى اجتماع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المؤرخين فى 30 يناير 2007 و9 مايو 2007، وقدم الدفاع صوراً من محضرى الاجتماع اللذين بهما تناقض بين أقوال شهود الإثبات فى القضية. وأشار إلى أن تقرير «الجهاز» كان مصراً على التوصل إلى نتيجة محددة، تتلخص فى احتكار الشركات المتهمة سوق الأسمنت، وتغافل عن احتساب إنتاجها من خام «الكلينكر» الذى يتم طحنه وإنتاج الأسمنت منه بعد ذلك. وأكد الدفاع أن الاتهام الثانى الموجه للشركات بتقييد حصص الإنتاج، أثبت تقرير مركز المعلومات بمجلس الوزراء أنه كاذب وغير واقعى ويفتقر إلى الدقة، متهماً منى ياسين، رئيسة الجهاز، بنقص الخبرة والكفاءة. وقدم الدفاع 12 حافظة مستندات، تمسكاً بما أبداه من دفوع أمام محكمة أول درجة، موضحاً أن حكم أول درجة لم يرد على الدفوع المختلفة لكل شركة.