دعا أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، جميع الممولين الذين تنطبق على منشآتهم تعريف المنشأة الصغيرة، إلى تسجيل منشآتهم بالمأموريات الضريبية من الآن وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، للاستفادة من مزايا قرار وزير المالية الصادر بداية يوليو الجارى، الخاص بأسس وقواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة. وقال العربى، فى بيان له أمس: «إن القرار يتيح مزايا للمنشآت الصغيرة التى ستتبع القواعد الجديدة فى المحاسبة الضريبية، كما يلزمها بالتزامات تعود بالنفع عليها عند التعامل مع مصلحة الضرائب، موضحا أنه يسمح لها بزيادة أصولها واعتماد قيمتها كمصروفات تخصم فى سنة الشراء باعتماد الأساس النقدى. وأشار إلى أن القرار يسمح للمنشأة الصغيرة بسداد 60% من الضريبة التى يتوقع تسديدها مع الإقرار مقدما على ثلاث دفعات فى 30 يونيو و30 سبتمبر و30 ديسمبر، على أن تتم التسوية بين الضريبة المسددة وضريبة الإقرار عند تقديم الإقرار. وتم تقسيم المنشآت الصغيرة أمام الضرائب إلى ثلاث فئات، تضم الفئة الأولى المنشأة الفردية والشخص الاعتبارى الذى لا يزيد رأس مالها المستثمر على 50 ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوى على 250 ألف جنيه، أما الفئة الثانية فتضم المنشأة التى يزيد رأسمالها المستثمر على 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 250 ألف جنيه أو يزيد رقم أعمالها السنوى على 250 ألف جنيه ولا يتجاوز مليون جنيه أو يزيد صافى ربحها طبقا لآخر ربط ضريبى على 20 ألف جنيه ولا يتجاوز 100 ألف جنيه. كما تضم الفئة الثالثة المنشأة التى يتجاوز رأسمالها المستثمر 250 ألف جنيه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوى مليون جنيه أو يزيد صافى ربحها السنوى طبقا لآخر ربط ضريبى 100 ألف جنيه.