قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظر الاستشكالات المقامة لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بإلزام البنك المركزى بصرف قيمة الحوالات الصفراء للعملاء، والتى تم تحويلها لهم من الخارج. وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أن قاضى التنفيذ فى المحكمة الجزئية هو المختص بنظر استشكالات التنفيذ الخاصة بالأحكام الملزمة للبنوك فى هذا الشأن. وتكون محاكم القضاء الإدارى غير مختصة ولائيا بنظر مثل هذه الاستشكالات. كان محافظ البنك المركزى قد تقدم باستشكال لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بإلزام البنك بصرف مبلغ 1907 دولارات أمريكية قيمة الحوالة الصفراء المحررة لأحد المواطنين المصريين من دولة العراق.