يتعاطى الحشيش، تقرير المعمل الكيماوي يكشف إيجابية عينات السائق المتهم بالتحرش بطالبة في أكتوبر    وزارة التضامن الاجتماعي تقر تعديل قيد 3 جمعيات فى محافظتي الفيوم والقليوبية    «الاستثمار» تعلن إتاحة اعتماد طلبات زيادات رؤوس أموال الشركات إلكترونيًا    سعر اليورو اليوم الأحد 22 فبراير 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    رئيس البرازيل يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية تستغرق 3 أيام    مباريات اليوم الأحد 22 فبراير - ليفربول ودربي لندن وبرشلونة ومصطفى محمد    «فرقة ميسي» تسقط أمام لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي    أمان الصائمين خط أحمر.. حملات ال 24 ساعة تكتسح الطرق السريعة وتلاحق "السرعة والتعاطي"    الأحوال المدنية تواصل إيفاد قوافل لاستخراج بطاقات الرقم القومي ب9 محافظات    ظهور مفاجئ ل وائل عبد العزيز يشعل أحداث «وننسى اللي كان»    رمضان: شهرُ المحبة والإيمان..بقلم :محمد فتحى السباعى    ما حكم إخراج الرجل زكاة الفطر عن زوجته التي تعمل؟ الإفتاء تجيب    الصحة: 3.7 مليون سيدة استفدن من الفحص الشامل ضمن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين"    استشاري تغذية توضح أفضل طريقة صحية للإفطار في رمضان (فيديو)    قافلة المساعدات الإنسانية ال143 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    تزامنا مع مناقشته اليوم، تعرف على تفاصيل تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية    القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة فى تقليد عسكرى أصيل    الزمالك يستأنف مرانه اليوم استعدادًا للقاء زد    كيف يكون المحافظ محافظًا؟    محافظ أسيوط: المواطن أولاً وتكامل الجهود أساس المرحلة المقبلة    وصول المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية لحضور أولى جلسات محاكمتهم    رفع 120 حالة إشغال بمنطقة أطلس بحي غرب بمدينة أسوان    انخفاض الحرارة وطقس مائل للبرودة نهارًا وهبوب رياح اليوم بكفر الشيخ    وزير «الري» يتابع الترتيبات النهائية لتشغيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة    وزارة التضامن: التعامل مع 429 حالة أطفال وكبار بلا مأوى فى أول أيام شهر رمضان    مسار أهل البيت    نجوم «دولة التلاوة» يحيون ليالى رمضان بمسجد الإمام الحسين    وزير الإنتاج الحربى يتابع العملية الإنتاجية بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات وأبو زعبل للصناعات الهندسية    كيلو الخيار ب 30 جنيهًا والطماطم ب 20.. ارتفاع في أسعار الخضار بأسواق كفر الشيخ رابع أيام رمضان    حكم الأكل والشرب في الإناء المكسور.. ما الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي نهى عنه؟    تكليفات رئاسية واضحة المواطن أولا    زيلينسكي: روسيا أطلقت 300 مسيرة و50 صاروخا بهجوم ليلي واسع على أوكرانيا    استشاري صحة عالمية: الحامل ليست مريضة والمتابعة الطبية تحسم قرار الصيام    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع من شهر رمضان بالمنوفية    هيئة شئون الحرمين: خدمات تشغيلية متطورة فى الحرمين تيسر على القاصدين أداء مناسكهم    مصرع شاب علي يد ابن عمته بالمنوفية    من مشهد صادم إلى تحقيقات موسعة.. تطورات جديدة في واقعة ضرب طفلة بسوهاج    باكستان تعلن استهداف سبعة معسكرات ل«طالبان باكستان» و«داعش-خراسان»    نظر محاكمة 47 متهما بخلية لجان العمل النوعى بكرداسة.. اليوم    ترامب: أمريكا سترسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    توجيهات هامة من الرئيس السيسي ل محافظ البنك المركزي| تفاصيل    خبراء تغذية يكشفون فوائد التمر باللبن لمرضى القلب والسكر والضغط عند الإفطار    الهضبة يشاهد «كلهم بيحبوا مودي» مع ياسر جلال.. ويعبر عن إعجابه بالعمل    ليفربول ضيفا أمام نوتنجهام فورست في البريميرليج ورقم تاريخي ينتظر صلاح    رسميًا.. ترامب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15% بشكل فوري    بينهم طفلة، إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل ب"توكتوك" أمام كوبري الجامعة بالدقهلية    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    هل تحسنت الكرة في عهد أشرف صبحي؟| سيف زاهر يُجيب    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    سمية درويش: حسام حبيب تعب نفسيًا بعد زواجه من شيرين لهذا السبب    كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال    الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان    أحدث ظهور ل عمرو دياب وعمرو مصطفى: أخويا وعشرة العمر    هل حليب اللوز مناسب لسكر الدم؟.. دراسة توضح البديل الآمن لمرضى السكري    باريس سان جيرمان يضرب ميتز بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي    إنبي يطيح بقاهر الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لليسار دربقلم:حسين عبدالرازق
نشر في الأهالي يوم 02 - 12 - 2010


إشكاليات المجلس الجديد
في تحد سافر للقانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا لجأت حكومة الحزب الوطني للاستشكال في تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بإعادة قيد عدد من المرشحين لمجلس الشعب تم استبعادهم بالمخالفة للقانون، وللاستشكال في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في 24 دائرة منها دوائر الإسكندرية جميعا لعدم قيد المرشحين المستبعدين الذين حصلوا علي أحكام من القضاء الإداري بقيدهم ضمن المرشحين لانتخابات مجلس الشعب التي تمت جولتها الأولي الأحد الماضي.
والإشكال في التنفيذ منصوص عليه في المادة (524) من الباب السابع من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقول «كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلي محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرا منها وإلي محكمة الجنح المستأنفة، فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوي المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها».
ويترتب علي تقديم الاستشكال وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين النظر في الموضوع وإصدار الحكم.
ويعلم رجال القانون سواء كانوا قضاة أو أعضاء في النيابة العامة أو محامين أو حتي طلاب في كليات الحقوق، أن هذا النص يتعلق بأحكام القضاء المدني العادي ولا علاقة له بأحكام القضاء الإداري «قضاء مجلس الدولة» المختص بالنزاع بين الأفراد والسلطة التنفيذية، فالقضاء الإداري لا يعرف الاستشكال في التنفيذ، وأحكامه يطعن عليها أمام القضاء الإداري وحده.
ومع ذلك فقد دأبت الحكومة إلي الاستشكال أمام القضاء العادي في أحكام القضاء الإداري بهدف وقف التنفيذ، رغم علمها بأن هذا الإجراء باطل قانونا وأن القضاء العادي سيصدر حكمه برفض الاستشكال عند نظر الموضوع لعدم اختصاصه، وهو ما حدث عشرات المرات إن لم يكن مئات المرات، ولكن الهدف من هذا الإجراء الباطل قانونا هو وقف التنفيذ لحين قيام الحكومة بتنفيذ القرار المطلوب، وحين يصدر الحكم برفض الاستشكال في التنفيذ يكون القرار قد أصبح واقعا وفات أوان تصحيحه.
وإذا كان الأمر يحتمل الجدل في الماضي، فقد حسمت أحكام القضاء هذا الجدل بصورة نهائية وواضحة، عندما عرض علي المحكمة الدستورية العليا تناقض الأحكام في موضوع الاستشكال في تنفيذ أحكام القضاء الإداري أمام القضاء المدني، وأصدرت حكمها عام 2001 - 2002، وأرست المحكمة الدستورية العليا مبدأ واضحا بتأكيدها عدم الاعتداد بالاستشكالات التي تقيمها الحكومة أمام القضاء المدني غير المختص ومحاكم الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا، وأن هذه الاستشكالات عديمة الأثر القانوني لإقامتها أمام قضاء غير مختص «وهي والعدم سواء».
وفي حكم خير للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة، الخاص بإلغاء وجود الحرس الجامعي داخل الجامعات، أفردت المحكمة في حيثياتها صفحة كاملة لانتقاد وإدانة الحكومة «لتعمدها إقامة إشكالات لوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري في محاكم مدنية غير مختصة، حيث صدر حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين بوقف حكم أول درجة بإلغاء الحرس الجامعي.. وهذا الحكم معدوم ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يشفع للجهة الحكومية الممتنعة عن تنفيذ الحكم إقامة إشكال أمام محكمة غير مختصة وفقا لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.. إن محاكم مجلس الدولة وحدها هي المختصة بوقف الأحكام الصادرة منها، ولا يوجد عذر للجهل بهذا المبدأ سواء من هيئة قضايا الدولة «محامي الحكومة» باعتبارها هيئة قضائية تسهم في سير العدالة، وكذلك المحاكم غير المختصة بنظر هذه الإشكالات وتصدر فيها أحكام، حتي لا يكون الانعدام مصيرا لأحكامها المخالفة للدستور والقانون.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا يوم الخميس الماضي برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة نفس المعني عندما أصدرت حكمها بتنفيذ جميع الأحكام الصادرة من المحكمة خلال الأسبوع السابق بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق بعض المرشحين لانتخابات مجلس الشعب والتي لم يتم تنفيذها واستشكلت عليها الجهات الإدارية أمام محاكم غير مختصة.
وللأسف لم تلتفت الحكومة ولجنتها الإدارية المسماة «اللجنة العليا للانتخابات» إلي أحكام القضاء ومبادئ الدستور والقانون، وأصرت علي موقفها الذي يوصم مجلس الشعب القادم - وقبل أن يوجد - بالتزوير والبطلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.