الضربة الحديدية، نتنياهو يقر خطة الهجوم الإسرائيلي على إيران    حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها بالقليوبية    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2026    الحصر العددي، حسين غيتة يقترب من حسم مقعد مغاغة بالمنيا    فيديو.. وزير الطيران يكشف تفاصيل إلغاء كارت الجوازات للقادمين والمغادرين نهاية يناير الجاري    رئيسة فنزويلا المؤقتة ل ترامب: شعبنا ومنطقتنا يستحقان السلام لا الحرب    ترامب يحذر إيران.. ويؤكد مقتل عدد كبير من الكوبيين المرتبطين بمادورو    خبير سيبراني: حظر السوشيال ميديا عمن دون ال 16 عاما سهل التنفيذ.. واللوم على الأهالي    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 5 يناير 2026    وفقا للحصر العددي، يونس الجاحر يقترب من حسم مقعد القوصية بأسيوط    بعد إثارتها الجدل بسبب محمد عبد المنصف، من هي إيمان الزيدي؟    فاجعة تهز قليوب.. حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها في «أم بيومي»    اللجنة العامة بالوراق وطناش تعلن الحصر العددي للمرشحين    ترامب: كوبا على وشك الانهيار والسقوط    «قفلت السكة في وشه».. عمرو مصطفى يكشف كواليس أول مكالمة مع الهضبة    الصحة: إنشاء مجمع تعليمي طبي متكامل بأرض مستشفى حميات إمبابة لدعم منظومة التمريض    الصحة العالمية تدعو لترشيد استخدام المضادات الحيوية قبل فوات الأوان    بالأرقام.. نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثالثة بالفيوم    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مهرجان المسرح العربي يكشف تفاصيل دورته الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم    إبراهيم عيسى عن فيلم «الملحد»: المشاهد سيضحك ويبكي ويناقش    مؤشرات أولية غير رسمية.. فوز وائل إسماعيل ومحمد مصطفى وأسامة عبدالشكور في انتخابات مجلس النواب بالمنيا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    ياسر ريان: مشاركة الزمالك بالناشئين أمام الاتحاد السكندرى قرار خاطئ    اتحاد الغرف التجارية: وفرة السلع تسمح بوقف الاستيراد من مناطق النزاع دون رفع الأسعار    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة كوم حمادة وبدر بالبحيرة    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    محمد رمضان يفاجئ جمهوره بمسابقة نارية قبل حفل استاد القاهرة    هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها.. ومهاراتها الفنية تثبت أنها نجمة متعددة المواهب    الاختلاف فى الرأى يفسد للود قضية    أيمن منصور يكشف كواليس تسجيله أسرع هدف في تاريخ أمم إفريقيا    العثور على جثة مسنه داخل منزلها بطنطا    دمياط.. الانتهاء من 548 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    بيع سجائر بأغلى من التسعيرة.. حملة تفتيش على المحلات بأسواق العريش    أخبار × 24 ساعة.. إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب التعليم الفنى    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين    سيف زاهر: منافسة كبيرة بين الأهلى وبيراميدز على ضم موهبة بتروجت    115 عامًا من المجد والتاريخ، الزمالك يحتفل بذكرى تأسيسه    أمم إفريقيا - بروس: إذا لم نهدر فرصنا لم نكن لنخسر أمام الكاميرون    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    ديلسي رودريغيز: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يندرجان ضمن مخطط ذي «دلالات صهيونية»    خالد الدرندلي: البنية الرياضية المتطورة تجعل مصر جاهزة لكأس العالم    مسلحون يقتحمون سوقًا في وسط نيجيريا ويقتلون 30 شخصًا ويختطفون آخرين    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه مساء اليوم الأحد    الوزير يتفقد الخط الرابع للمترو واستعدادات الحفر للفسطاط    أسباب زيادة الوزن في الشتاء    احتياطي السلع الأساسية يغطي احتياجات رمضان.. الغرف التجارية تكشف تفاصيل المخزون الاستراتيجي    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى    محافظ الغربية يجري جولة مفاجئة داخل عيادة أحمد عرابي الشاملة بكفر الزيات    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    القمة الإنجليزية.. ليفربول يواجه فولهام في مواجهة حاسمة بالبريميرليج 2025-2026    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لليسار دربقلم:حسين عبدالرازق
نشر في الأهالي يوم 02 - 12 - 2010


إشكاليات المجلس الجديد
في تحد سافر للقانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا لجأت حكومة الحزب الوطني للاستشكال في تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بإعادة قيد عدد من المرشحين لمجلس الشعب تم استبعادهم بالمخالفة للقانون، وللاستشكال في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في 24 دائرة منها دوائر الإسكندرية جميعا لعدم قيد المرشحين المستبعدين الذين حصلوا علي أحكام من القضاء الإداري بقيدهم ضمن المرشحين لانتخابات مجلس الشعب التي تمت جولتها الأولي الأحد الماضي.
والإشكال في التنفيذ منصوص عليه في المادة (524) من الباب السابع من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقول «كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلي محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرا منها وإلي محكمة الجنح المستأنفة، فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوي المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها».
ويترتب علي تقديم الاستشكال وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين النظر في الموضوع وإصدار الحكم.
ويعلم رجال القانون سواء كانوا قضاة أو أعضاء في النيابة العامة أو محامين أو حتي طلاب في كليات الحقوق، أن هذا النص يتعلق بأحكام القضاء المدني العادي ولا علاقة له بأحكام القضاء الإداري «قضاء مجلس الدولة» المختص بالنزاع بين الأفراد والسلطة التنفيذية، فالقضاء الإداري لا يعرف الاستشكال في التنفيذ، وأحكامه يطعن عليها أمام القضاء الإداري وحده.
ومع ذلك فقد دأبت الحكومة إلي الاستشكال أمام القضاء العادي في أحكام القضاء الإداري بهدف وقف التنفيذ، رغم علمها بأن هذا الإجراء باطل قانونا وأن القضاء العادي سيصدر حكمه برفض الاستشكال عند نظر الموضوع لعدم اختصاصه، وهو ما حدث عشرات المرات إن لم يكن مئات المرات، ولكن الهدف من هذا الإجراء الباطل قانونا هو وقف التنفيذ لحين قيام الحكومة بتنفيذ القرار المطلوب، وحين يصدر الحكم برفض الاستشكال في التنفيذ يكون القرار قد أصبح واقعا وفات أوان تصحيحه.
وإذا كان الأمر يحتمل الجدل في الماضي، فقد حسمت أحكام القضاء هذا الجدل بصورة نهائية وواضحة، عندما عرض علي المحكمة الدستورية العليا تناقض الأحكام في موضوع الاستشكال في تنفيذ أحكام القضاء الإداري أمام القضاء المدني، وأصدرت حكمها عام 2001 - 2002، وأرست المحكمة الدستورية العليا مبدأ واضحا بتأكيدها عدم الاعتداد بالاستشكالات التي تقيمها الحكومة أمام القضاء المدني غير المختص ومحاكم الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا، وأن هذه الاستشكالات عديمة الأثر القانوني لإقامتها أمام قضاء غير مختص «وهي والعدم سواء».
وفي حكم خير للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة، الخاص بإلغاء وجود الحرس الجامعي داخل الجامعات، أفردت المحكمة في حيثياتها صفحة كاملة لانتقاد وإدانة الحكومة «لتعمدها إقامة إشكالات لوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري في محاكم مدنية غير مختصة، حيث صدر حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين بوقف حكم أول درجة بإلغاء الحرس الجامعي.. وهذا الحكم معدوم ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يشفع للجهة الحكومية الممتنعة عن تنفيذ الحكم إقامة إشكال أمام محكمة غير مختصة وفقا لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.. إن محاكم مجلس الدولة وحدها هي المختصة بوقف الأحكام الصادرة منها، ولا يوجد عذر للجهل بهذا المبدأ سواء من هيئة قضايا الدولة «محامي الحكومة» باعتبارها هيئة قضائية تسهم في سير العدالة، وكذلك المحاكم غير المختصة بنظر هذه الإشكالات وتصدر فيها أحكام، حتي لا يكون الانعدام مصيرا لأحكامها المخالفة للدستور والقانون.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا يوم الخميس الماضي برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة نفس المعني عندما أصدرت حكمها بتنفيذ جميع الأحكام الصادرة من المحكمة خلال الأسبوع السابق بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق بعض المرشحين لانتخابات مجلس الشعب والتي لم يتم تنفيذها واستشكلت عليها الجهات الإدارية أمام محاكم غير مختصة.
وللأسف لم تلتفت الحكومة ولجنتها الإدارية المسماة «اللجنة العليا للانتخابات» إلي أحكام القضاء ومبادئ الدستور والقانون، وأصرت علي موقفها الذي يوصم مجلس الشعب القادم - وقبل أن يوجد - بالتزوير والبطلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.