جامعة الملك سلمان تعلن مواعيد الكشف الطبي والمقابلات للطلاب الجدد    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم الجمعة 22-8-2025    قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية للحكومة تتصدر نشاط الرئيس السيسي الأسبوعي    وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول مشروع التنمية العمرانية بمدينة دهب    إنذار تحسبًا ل تسونامي بعد الزلزال المدمر في «ممر دريك»    روسيا تعتقل عميلين للاستخبارات الأوكرانية وتجري مناورات فى بحر البلطيق    أفضل 4 لاعبين لتحقيق نتائج مميزة في الجولة الثانية بفانتازي الدوري الإنجليزي    محمد الشناوي يعود لتدريبات الأهلي بعد 3 أيام من وفاة والده    ناشئو وناشئات الطائرة يتوجهون إلى تونس بحثًا عن التتويج الأفريقي    البكالوريا أم الثانوية العامة.. تفاصيل الاختلافات الكاملة فى المواد والمجموع    الجارديان تحتفي باكتشاف مدينة غارقة عمرها 2000 عام بالإسكندرية    الإسكندرية السينمائي يحتفل بمئوية سعد الدين وهبة ويكرم نخبة من أدباء وشعراء مدينة الثغر    أستاذ بالأزهر: مبدأ "ضل رجل ولا ضل حيطة" ضيّع حياة كثير من البنات    ما الواجب على من فاته أداء الصلاة مدة طويلة؟.. الإفتاء توضح    للرزق وتيسير الأمور.. دعاء يوم الجمعة مستجاب (ردده الآن)    الحبس عامين ل تارك صلاة الجمعة بدون عذر في ماليزيا.. وأحمد كريمة يوضح الحكم الشرعي    حملة «100 يوم صحة» تقدم 57 مليونًا و690 ألف خدمة طبية مجانية (أحدث إحصاء)    إجراء 101 عملية أنف وأذن و124 مقياس سمع بمستشفى العريش العام    نجم الأهلي السابق يرشح هذا النادي كمنافس أول للدوري.. ليس الزمالك أو بيراميدز    مرموش: ريس جيمس أصعب خصم واجهته في الدوري الإنجليزي    سكرتير عام "الصحفيين": بلاغ "النقل" ضد "فيتو" تهديد لحرية الصحافة    ضبط مصنع لتعبئة الأرز مخالف للمواصفات القانونية بالمنطقة الصناعية ببنى غالب فى أسيوط    طقس اليوم الجمعة.. تحذيرات من رياح وأمطار وارتفاع للحرارة بعد ساعات    الأمن أولًا.. إدارة ترامب تعتزم مراجعة شاملة لتأشيرات 55 مليون أجنبي    ترامب يختبر القوة الفيدرالية في واشنطن ويمهّد لتوسيع قبضته على مدن يديرها الديمقراطيون    نزوح بلا أفق.. 796 ألف فلسطيني يفرون من الموت في غزة تحت نيران الاحتلال    تقارير تكشف: نتنياهو يقرر فجأة البدء الفوري في مفاوضات إنهاء الحرب على غزة    إيران: عراقجي سيجري محادثات هاتفية مع نظرائه من الترويكا الأوروبية لبحث الملف النووي    محافظ الجيزة: خطة عاجلة لتحديث مرافق المنطقة الصناعية بأبو رواش وتطوير بنيتها التحتية    محافظ أسيوط يسلم جهاز عروسة لابنة إحدى المستفيدات من مشروعات تمكين المرأة    غدًا.. إعلان نتيجة التقديم لرياض أطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر| الرابط هنا    نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة إعداد مُقترح لائحة قانون تنظيم المرفق"    قمة ألاسكا.. سلام «ضبابي»| ترامب وبوتين «مصافحة أمام الكاميرات ومعركة خلف الأبواب»    «زي النهارده» في 22 أغسطس 1948.. استشهاد البطل أحمد عبدالعزيز    «زي النهارده«في 22 أغسطس 1945.. وفاة الشيخ مصطفى المراغي    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 22 أغسطس 2025    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الجمعة 22 أغسطس 2025    كيف يتصدى مركز الطوارئ بالوكالة الذرية لأخطر التهديدات النووية والإشعاعية؟    لو بطلت قهوة.. 4 تغييرات تحدث لجسمك    النصر يستعيد نجمه قبل نهائي السوبر    الإيجار القديم.. محمود فوزي: تسوية أوضاع الفئات الأولى بالرعاية قبل تحرير العلاقة الإيجارية    مقتل شاب في الأقصر إثر مشاجرة بسبب المخدرات    صفات برج الأسد الخفية .. يجمع بين القوه والدراما    بعد أزمة قبلة راغب علامة.. عاصي الحلاني يدخل على الخط (فيديو)    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل زوجين في «مجزرة سرابيوم» بالإسماعيلية    تعليم الجيزة تواصل أعمال الصيانة والتجديد استعدادا للعام الدراسي الجديد    اليوم انطلاق مباريات دوري المحترفين بإقامة 3 مباريات    إحالة أوراق المتهم بقتل أطفاله الأربعة في القنطرة غرب إلى مفتي الجمهورية    تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب سيدة الإسماعيلية داخل المقابر    ليلة استثنائية في مهرجان القلعة.. علي الحجار يُغني المشاعر وهاني حسن يُبدع بالسيمفوني| صور    تعرف على العروض الأجنبية المشاركة في الدورة ال32 لمهرجان المسرح التجريبي    محمد رمضان ينشر فيديو استقباله في بيروت: "زي ما فرحتوني هدلعكم"    فطور خفيف ومغذ لصغارك، طريقة عمل البان كيك    «هتسد شهيتك وتحرق دهونك».. 4 مشروبات طبيعية تساعد على التخسيس    مصرع شابين غرقا بنهر النيل فى دار السلام بسوهاج    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    نجم الأهلي السابق: أفضل تواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء ومشاركته في آخر نصف ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لليسار دربقلم:حسين عبدالرازق
نشر في الأهالي يوم 02 - 12 - 2010


إشكاليات المجلس الجديد
في تحد سافر للقانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا لجأت حكومة الحزب الوطني للاستشكال في تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بإعادة قيد عدد من المرشحين لمجلس الشعب تم استبعادهم بالمخالفة للقانون، وللاستشكال في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في 24 دائرة منها دوائر الإسكندرية جميعا لعدم قيد المرشحين المستبعدين الذين حصلوا علي أحكام من القضاء الإداري بقيدهم ضمن المرشحين لانتخابات مجلس الشعب التي تمت جولتها الأولي الأحد الماضي.
والإشكال في التنفيذ منصوص عليه في المادة (524) من الباب السابع من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقول «كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلي محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرا منها وإلي محكمة الجنح المستأنفة، فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوي المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها».
ويترتب علي تقديم الاستشكال وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين النظر في الموضوع وإصدار الحكم.
ويعلم رجال القانون سواء كانوا قضاة أو أعضاء في النيابة العامة أو محامين أو حتي طلاب في كليات الحقوق، أن هذا النص يتعلق بأحكام القضاء المدني العادي ولا علاقة له بأحكام القضاء الإداري «قضاء مجلس الدولة» المختص بالنزاع بين الأفراد والسلطة التنفيذية، فالقضاء الإداري لا يعرف الاستشكال في التنفيذ، وأحكامه يطعن عليها أمام القضاء الإداري وحده.
ومع ذلك فقد دأبت الحكومة إلي الاستشكال أمام القضاء العادي في أحكام القضاء الإداري بهدف وقف التنفيذ، رغم علمها بأن هذا الإجراء باطل قانونا وأن القضاء العادي سيصدر حكمه برفض الاستشكال عند نظر الموضوع لعدم اختصاصه، وهو ما حدث عشرات المرات إن لم يكن مئات المرات، ولكن الهدف من هذا الإجراء الباطل قانونا هو وقف التنفيذ لحين قيام الحكومة بتنفيذ القرار المطلوب، وحين يصدر الحكم برفض الاستشكال في التنفيذ يكون القرار قد أصبح واقعا وفات أوان تصحيحه.
وإذا كان الأمر يحتمل الجدل في الماضي، فقد حسمت أحكام القضاء هذا الجدل بصورة نهائية وواضحة، عندما عرض علي المحكمة الدستورية العليا تناقض الأحكام في موضوع الاستشكال في تنفيذ أحكام القضاء الإداري أمام القضاء المدني، وأصدرت حكمها عام 2001 - 2002، وأرست المحكمة الدستورية العليا مبدأ واضحا بتأكيدها عدم الاعتداد بالاستشكالات التي تقيمها الحكومة أمام القضاء المدني غير المختص ومحاكم الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا، وأن هذه الاستشكالات عديمة الأثر القانوني لإقامتها أمام قضاء غير مختص «وهي والعدم سواء».
وفي حكم خير للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة، الخاص بإلغاء وجود الحرس الجامعي داخل الجامعات، أفردت المحكمة في حيثياتها صفحة كاملة لانتقاد وإدانة الحكومة «لتعمدها إقامة إشكالات لوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري في محاكم مدنية غير مختصة، حيث صدر حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين بوقف حكم أول درجة بإلغاء الحرس الجامعي.. وهذا الحكم معدوم ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يشفع للجهة الحكومية الممتنعة عن تنفيذ الحكم إقامة إشكال أمام محكمة غير مختصة وفقا لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.. إن محاكم مجلس الدولة وحدها هي المختصة بوقف الأحكام الصادرة منها، ولا يوجد عذر للجهل بهذا المبدأ سواء من هيئة قضايا الدولة «محامي الحكومة» باعتبارها هيئة قضائية تسهم في سير العدالة، وكذلك المحاكم غير المختصة بنظر هذه الإشكالات وتصدر فيها أحكام، حتي لا يكون الانعدام مصيرا لأحكامها المخالفة للدستور والقانون.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا يوم الخميس الماضي برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة نفس المعني عندما أصدرت حكمها بتنفيذ جميع الأحكام الصادرة من المحكمة خلال الأسبوع السابق بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق بعض المرشحين لانتخابات مجلس الشعب والتي لم يتم تنفيذها واستشكلت عليها الجهات الإدارية أمام محاكم غير مختصة.
وللأسف لم تلتفت الحكومة ولجنتها الإدارية المسماة «اللجنة العليا للانتخابات» إلي أحكام القضاء ومبادئ الدستور والقانون، وأصرت علي موقفها الذي يوصم مجلس الشعب القادم - وقبل أن يوجد - بالتزوير والبطلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.