الحكومة توضح الهدف من ملاحظات السيسي على قانون الإجراءات الجنائية    رئيس جامعة العريش يسلم شهادات انتهاء البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل وتدريب المعيدين الجدد    آخر تحركات الدولار أمام الجنيه بعد قرار المركزي خفض الفائدة    بسبب اعتراض أسطول الصمود، بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل    أمين عام الناتو يدعو لتعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية لدعم القدرات الدفاعية    سعر الدولار ينخفض لأدنى مستوى عالميًا مع قلق الأسواق من الإغلاق الحكومي الأمريكي    نجل زيدان بقائمة منتخب الجزائر لمواجهتي الصومال وأوغندا بتصفيات المونديال    استشهاد 53 فلسطينيًا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم    طاقم حكام سوداني لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي    مصر في المجموعة الأولى ببطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عام بالمغرب 2025    نتائج 6 مواجهات من مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين    عودة لاعب ريال مدريد.. قائمة منتخب فرنسا لمواجهتي أذربيجان وأيسلندا    ضبط صانعي محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع    التعليم: امتحان الإنجليزي لطلاب الإعادة بالثانوية العامة على المنهج المطور    العثور على جثة مسن داخل مسكنه بالشرقية    «النار دخلت في المنور».. كيف امتد حريق محل ملابس إلى عقار كامل في الهرم؟ (معايشة)    فريق عمل يوميات عيلة كواك يحتفل بإطلاق المسلسل    تركي آل الشيخ يكشف السر وراء نجاح موسم الرياض    خبير علاقات دولية ل"اليوم": ما فعله الاحتلال ضد قافلة الصمود إرهاب دولة    «هل الأحلام السيئة تتحقق لو قولناها؟».. خالد الجندي يُجيب    انطلاق النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال 30 يناير    مصر تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون بمجالي الصحة والتنمية البشرية    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    البابا تواضروس الثاني يلتقي رهبان دير القديس الأنبا هرمينا بالبداري    «الوزراء» يوافق على تحويل معهد بحوث السادات إلى كلية التكنولوجيا الحيوية    تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    البلدوزر بخير.. أرقام عمرو زكى بعد شائعة تدهور حالته الصحية    نجل غادة عادل يكشف كواليس علاقة والدته بوالده    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لدعم حملة ترشح خالد العنانى فى اليونيسكو    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2أكتوبر 2025.. موعد أذان العصر وجميع الفروض    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها.. عقوبات رادعة لحماية الأرواح وضبط الشارع المصري    لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 13.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس    برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    تفاصيل انطلاق الدورة ال7 من معرض "تراثنا" بمشاركة أكثر من 1000 عارض    السفير التشيكي يزور دير المحرق بالقوصية ضمن جولته بمحافظة أسيوط    رئيس الوزراء: ذكرى نصر أكتوبر تأتى فى ظل ظروف استثنائية شديدة التعقيد    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    القائم بأعمال وزير البيئة في جولة مفاجئة لمنظومة جمع قش الأرز بالدقهلية والقليوبية    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر مذكرة «النيابة العسكرية» فى الرد على طعن «الإخوان» ببطلان أحكام «ميليشيات الأزهر»

أصدرت النيابة العليا للطعون العسكرية أول مذكرة لها، للرد على الطعون التى تقدم بها 19 قيادياً فى جماعة الإخوان المسلمين، الذين قضت المحكمة العسكرية بسجنهم فى القضية التى عرفت باسم «ميليشيات» جامعة الأزهر، وعلى رأسهم المهندس محمد خيرت الشاطر، النائب الثانى لمرشد الجماعة، وعدد من رجال الأعمال المنتمين للإخوان.
كانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد تقدمت ب19 طعناً طوال نحو عام ونصف العام، منذ الحكم فى القضية العسكرية التى أثارت ردود فعل واسعة، خاصة بعد الحكم على المتهمين للطعن على حكم القضاء العسكرى بشأن الأحكام التى صدرت بحق قيادات ورجال أعمال الجماعة التى تراوحت بين 3 و7 سنوات، إضافة إلى أحكام غيابية أخرى طالت عدداً من قيادات الجماعة بالخارج، على رأسهم يوسف ندا المقيم فى سويسرا.
جاءت مذكرة النيابة التى تنفرد «المصرى اليوم» بنشرها على حلقات فى نحو 155 ورقة كأول رد للنيابة العسكرية على كل ما ذكرته هيئة الدفاع للطعن فى الاتهامات التى قام عليها الحكم، وتبدأ المذكرة بسرد طعن المهندس خيرت الشاطر الذى دفع فيه ببطلان الحكم، وقال: إن البطلان ينحدر إلى الانعدام لعدم دستورية القرار الجمهورى بإنشاء المحكمة العسكرية العليا وانفرادها بالقضية إضافة إلى بطلان أذون التفتيش الصادرة من النيابة العامة لأنها غير مسبوقة بتحريات جدية لانفراد ضابط واحد بالقيام بها خلال مدة لا تجاوز شهراً وبالتالى يستعصى عليه ذلك لأن الواقعة - حسب طعن الشاطر - التى حدثت فى جامعة الأزهر - ويقصد العرض العسكرى للطلاب -
وفجرت القضية كانت يوم 10 ديسمبر 2006 وبادر بعد هذا التاريخ بيومين فقط بتقديم محضر بالمعلومات وأنه غير معلوم سبب إسقاط دور المرشد العام محمد مهدى عاكف والنائب الأول الدكتور محمد حبيب، وأن التحريات وحدها لا تصلح لإقامة الأحكام التى قضت بها المحكمة، كما أن مجلس الشعب - حسب الطعن - يضم 88 نائباً، ويعلن صباحاً ومساء أنهم يمثلون جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من الزعم بأن التيار الدينى غير قائم وغير فاعل.
وأضاف الطعن: أنه لأول مرة يتولى ضابط واحد إجراء التحريات، وفى كل مرحلة يضيف أسماء ويختلق ويصطنع مزاعم خاوية باطلة، وأن الحكم عول على هذه التحريات، بناءً على الأحداث التى وقعت فى جامعة الأزهر وما توافر من معلومات قدمها المقدم عاطف الحسينى واستصدر إذناً من نيابة أمن الدولة العليا إثرها بضبط المتهمين المكونين لمجموعتى التخطيط والاختراق المنضمين إلى جماعة الإخوان المسلمين وتفتيش محال إقامتهم.
وأضاف الطعن أن المعلومات قالت إن جماعة الإخوان المسلمين تتلقى أموالاً من خارج البلاد. وأضاف: يتأبى على العقل والمنطق أن يقدر ضابط واحد على الإحاطة بكيان الجماعة فى خلال مدة زمنية لا تتعدى 3 أيام، كما أن هذه التحريات تعج بالمتناقضات.
وتابع طعن الشاطر: إن الحكم يشوبه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون لأن الحكم قضى ببراءة الطاعن - الشاطر - من جريمة غسل الأموال، ورغم ذلك قضى بالمصادرة. وأن المحكمة أخطأت عندما انتهت إلى القضاء بمصادرة أنصبة عدد من المتهمين فى القضية فى الشركات، وكذلك أنصبتهم فى الأموال المضبوطة بتلك الشركات لأنها متحصلة من جناية الانضمام إلى جماعة غير مشروعة وهى جماعة الإخوان المسلمين. وكان ما ساقه الحكم فى هذا السياق مبناه الشك والظن والتخمين رغم أن للمال الخاص حرمة، وكان ما خلص إليه الحكم غير محمول على أسانيد قطعية مبررة.
وأشار الطعن إلى أن هناك مقصداً وفساداً فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته لأن الحكم استدل على أن غرض جماعة الإخوان المسلمين من تكوينها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وأنهم دعوا بعض طلاب جامعة الأزهر فى استعراض لطوابير عرض الميليشيات العسكرية وارتدائهم أغطية سوداء مكتوباً عليها «صامدون»، وهنا خلط الحكم بين الغرض من تكوين الكيان وبين أى خطأ يرتكبه الكيان بغرض حدوث هذا الخطأ.
وأضاف: الحكم لم يلتفت إلى دفاع «الشاطر» بانتفاء صلة المتهمين جميعاً بالأحداث المنسوبة لطلاب جامعة الأزهر، وأن المحكمة استدلت على توافر الإرهاب من قيام هؤلاء الطلاب بهذا الاستعراض رغم أنه لا دليل على قيام المتهمين بتحريض الطلاب كما أن ما فعله الطلاب لا يعد على النحو الذى صوره الحكم إرهاباً وأن المحكمة اقتنعت بلا دليل بأن المتهمين شركاء بالتحريض فى أحداث الأزهر.
من جانبها، قالت مذكرة رأى النيابة العليا للطعون العسكرية: إن الحكم الصادر بحق المتهمين بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة الانضمام إلى جماعة نظمت على خلاف أحكام القانون وهى جماعة الإخوان المسلمين وتولوا مناصب قيادية فيها،
وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون مع علمهم بالأغراض التى تدعو إليها واتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق وتنفيذ تلك الأغراض، وكذا جريمة إحراز محررات ومطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً بالكتابة لأهداف الجماعة التى اتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق وتنفيذ أغراضها التى تدعو إليها ومعدة لإطلاع الغير عليها، وهما الجريمتان اللتان أدان فيهما الحكم الطاعنين،
كما أن الحكم - كما تقول مذكرة النيابة - دلل على ثبوت الجريمتين فى حق الطاعنين بأدلة حددها لكل طاعن على حدة بعد أن بين دوره تحديداً على ما سلف وهى أدلة سائغة فى العقل والمنطق وتؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم.
أضافت النيابة: جاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محّصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد بأنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.. ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، وبه يبرأ الحكم مما رماه به الطاعنون من القصور والغموض.
وحول الطعن بعدم دستورية القضاء العسكرى، قالت المذكرة: إن القرار الجمهورى رقم 40 لسنة 2007 أحال الدعوى استناداً لنص المادة السادسة من قانون القضاء العسكرى التى تقرر أنه تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات،
 وما يرتبط بها من جرائم والتى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية وأن القرار الجمهورى له سنده الشرعى والقانونى فى هذه المادة وأن القضاء العسكرى منصوص عليه فى الدستور الذى ترك تنظيمه للقانون وهو ذات الحال بالنسبة للقضاء العسكرى لأنه نص عليه فى الدستور وترك تنظيمه لقانون السلطة القضائية، وعليه فإن نص المادة السادسة وما تقضى به لا يخالف الدستور، إضافة إلى أن القضاء العسكرى ليس قضاء استثنائياً وأن القرار الجمهورى - كما تقول المذكرة - أحال هذه الدعوى وموضوعها وما يرتبط بها من جرائم ولم يحل أشخاصاً دون جرائم، وأن حكم محكمة القضاء الإدارى طعن عليه من قبل هيئة قضايا الدولة ولايزال متداولاً الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن الدفع بعدم دستورية المحكمة غير جدى والهدف منه تعطيل الفصل فى الدعوى.
وأشارت المذكرة إلى أن ما أثاره دفاع المتهمين من وقف السير فى الدعوى للتنازع الإيجابى بين القضائين العسكرى والعادى، فإن المحكمة العسكرية وحدها هى التى تفصل فى الدعوى موضوعاً وأشخاصاً، وأنه بعد إحالة رئيس الجمهورية الدعوى للقضاء العسكرى فإنه تكون قد غلت يد القضاء العادى وأن كل ما قامت به محكمة الجنايات هو النظر فى التظلم فى أمر المنع لمتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم وشركاتهم وذلك المنع هو تحفظى وليس فصلاً فى موضوع الخصومة، والغاية منه التدبير الاحترازى من التصرف فى الأموال.
وحول أذون الضبط والتفتيش التى طعن فيها دفاع الشاطر وباقى المتهمين قالت المذكرة: أذون القبض والتفتيش الصادرة لمساكن المتهمين وشركاتهم صدرت من نيابة أمن الدولة العليا بعد وقوع الجرائم، وجميعها محدد بها شخص المتهم ومحل إقامته ومقر عمله والجريمة التى ارتكبها بعد التأكد من جدية التحريات ومحدد بتلك الأذون مَن صدر له الإذن من مأمورى الضبط القضائى المختصين قانوناً ومدة سريان الإذن، ومن ثم فإن الأذون بالقبض والتفتيش الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا صحيحة قانوناً، ومن ثم فإن ما ترتب على تلك الأذون يتفق وصحيح القانون، والمحكمة اطمأنت إلى تلك التحريات لجديتها.
وأضافت المذكرة: المتهمون المدانون باعتبارهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين كانوا يتخذون من محال إقامتهم مكاناً لانعقاد اللقاءات التنظيمية بالتناوب، خشية الرصد الأمنى ولم يتخذوا مكاناً واحداً وهو ما شهدت به التحريات أمام المحكمة.
وقالت المذكرة: لا يلزم عرض الأحراز التى تم ضبطها مع المتهمين على دار الإفتاء أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لأنها لم تتضمن فكراً يتعلق بالفقه والمشروعية بل تتضمن فكراً تنظيمياً لا شأن للفقه والمشروعية به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.