رسالة محبة وتلاحم.. محافظ سوهاج ومدير الأمن في زيارة كنائس جرجا والبلينا لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    محافظ سوهاج ومدير الأمن يشاركان أطفال «بيت الرحمة» المسيحية فرحتهم بعيد الميلاد    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    7 يناير 2026.. الذهب يعاود التراجع 25 جنيها وعيار 21 يسجل 5975    القابضة للمياه تستجيب ل"فيتو" بشأن شكوى أهالي المعادي من انقطاع المياه    تدنى الأسعار يكبد قطاع الدواجن خسائر 8 مليارات جنيه فى الربع الأخير من 2025    مشاورات مصرية عمانية في القاهرة    إيران تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل إلى أرض الصومال وتعتبرها انتهاكا للسيادة    تليجراف: جلاسنر على رأس أولويات يونايتد.. والخطوة المقبلة    تشكيل بيراميدز في مواجهة جولف يونايتد وديًا    نجم الجزائر يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية    الأهلي يطلب السعة الكاملة للحضور الجماهيري في مواجهة يانج أفريكانز    أمن الجيزة يكشف تفاصيل زعم فتاة وجود تشكيل عصابي    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    طريقة عمل أرز بالسبانخ والليمون، طبق نباتي غني بالحديد ومثالي للصحة    مراسل القاهرة الإخبارية: روسيا تشن ضربات دقيقة على أوكرانيا    إذا تأهل الريال.. مبابي يقترب من اللحاق بنهائي السوبر الإسباني    "القاهرة الإخبارية": استمرار القصف الإسرائيلي على الأحياء الشرقية لقطاع غزة واستشهاد طفلة    على غرار برنامج دولة التلاوة، انطلاق مسابقة "قرية التلاوة" غدًا بالغربية    الجمعة.. فيلم البائع على طاولة مكتبة مصر الجديدة العامة    كنوز تعبر القارات: المتحف المصري بالقاهرة ورسالة التراث إلى العالم    مشاورات مصرية عمانية في القاهرة    احتجاجات لليهود الحريديم ضد قانون التجنيد تنتهى بمقتل مراهق فى القدس.. ونتنياهو يدعو لضبط النفس    طوارئ قصر العيني: استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الإجازات    محافظ أسيوط: طفرة نوعية في خدمات الاتصالات خلال 2025    هزة أرضية بقوة 5.3 فى الفلبين.. وماليزيا تؤكد عدم وجود تهديد تسونامى    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    فرقة «نور الحياة» تحيي حفلًا ببيت الغناء العربي الجمعة    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    أمم أفريقيا 2025| زين الدين بلعيد: الجزائر يتطلع للمنافسة على اللقب..والتركيز مطلوب أمام نيجيريا    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    عضو الحزب الاشتراكي الموحد بفنزويلا: واشنطن تطمع في ثروات كاراكاس من النفط والذهب    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    وصول أرقام جلوس طلاب الشهادة الإعدادية للمدارس استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    المصري يستأنف تدريباته لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر    إصابة 22 عاملًا بحادث انقلاب ميكروباص عمال في البحيرة    ضبط 1293 قضية فى مترو الأنفاق و3223 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    محافظ قنا يشارك أقباط دشنا احتفالات الميلاد    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    حماية الأمن المائي المصري، بيان عاجل لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    «صحة البحيرة»: إجراءات صارمة لعودة الانضباط لمستشفى كفر الدوار العام    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    تحرك عاجل من الصحة ضد 32 مركزا لعلاج الإدمان في 4 محافظات    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر مذكرة «النيابة العسكرية» فى الرد على طعن «الإخوان» ببطلان أحكام «ميليشيات الأزهر»

أصدرت النيابة العليا للطعون العسكرية أول مذكرة لها، للرد على الطعون التى تقدم بها 19 قيادياً فى جماعة الإخوان المسلمين، الذين قضت المحكمة العسكرية بسجنهم فى القضية التى عرفت باسم «ميليشيات» جامعة الأزهر، وعلى رأسهم المهندس محمد خيرت الشاطر، النائب الثانى لمرشد الجماعة، وعدد من رجال الأعمال المنتمين للإخوان.
كانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد تقدمت ب19 طعناً طوال نحو عام ونصف العام، منذ الحكم فى القضية العسكرية التى أثارت ردود فعل واسعة، خاصة بعد الحكم على المتهمين للطعن على حكم القضاء العسكرى بشأن الأحكام التى صدرت بحق قيادات ورجال أعمال الجماعة التى تراوحت بين 3 و7 سنوات، إضافة إلى أحكام غيابية أخرى طالت عدداً من قيادات الجماعة بالخارج، على رأسهم يوسف ندا المقيم فى سويسرا.
جاءت مذكرة النيابة التى تنفرد «المصرى اليوم» بنشرها على حلقات فى نحو 155 ورقة كأول رد للنيابة العسكرية على كل ما ذكرته هيئة الدفاع للطعن فى الاتهامات التى قام عليها الحكم، وتبدأ المذكرة بسرد طعن المهندس خيرت الشاطر الذى دفع فيه ببطلان الحكم، وقال: إن البطلان ينحدر إلى الانعدام لعدم دستورية القرار الجمهورى بإنشاء المحكمة العسكرية العليا وانفرادها بالقضية إضافة إلى بطلان أذون التفتيش الصادرة من النيابة العامة لأنها غير مسبوقة بتحريات جدية لانفراد ضابط واحد بالقيام بها خلال مدة لا تجاوز شهراً وبالتالى يستعصى عليه ذلك لأن الواقعة - حسب طعن الشاطر - التى حدثت فى جامعة الأزهر - ويقصد العرض العسكرى للطلاب -
وفجرت القضية كانت يوم 10 ديسمبر 2006 وبادر بعد هذا التاريخ بيومين فقط بتقديم محضر بالمعلومات وأنه غير معلوم سبب إسقاط دور المرشد العام محمد مهدى عاكف والنائب الأول الدكتور محمد حبيب، وأن التحريات وحدها لا تصلح لإقامة الأحكام التى قضت بها المحكمة، كما أن مجلس الشعب - حسب الطعن - يضم 88 نائباً، ويعلن صباحاً ومساء أنهم يمثلون جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من الزعم بأن التيار الدينى غير قائم وغير فاعل.
وأضاف الطعن: أنه لأول مرة يتولى ضابط واحد إجراء التحريات، وفى كل مرحلة يضيف أسماء ويختلق ويصطنع مزاعم خاوية باطلة، وأن الحكم عول على هذه التحريات، بناءً على الأحداث التى وقعت فى جامعة الأزهر وما توافر من معلومات قدمها المقدم عاطف الحسينى واستصدر إذناً من نيابة أمن الدولة العليا إثرها بضبط المتهمين المكونين لمجموعتى التخطيط والاختراق المنضمين إلى جماعة الإخوان المسلمين وتفتيش محال إقامتهم.
وأضاف الطعن أن المعلومات قالت إن جماعة الإخوان المسلمين تتلقى أموالاً من خارج البلاد. وأضاف: يتأبى على العقل والمنطق أن يقدر ضابط واحد على الإحاطة بكيان الجماعة فى خلال مدة زمنية لا تتعدى 3 أيام، كما أن هذه التحريات تعج بالمتناقضات.
وتابع طعن الشاطر: إن الحكم يشوبه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون لأن الحكم قضى ببراءة الطاعن - الشاطر - من جريمة غسل الأموال، ورغم ذلك قضى بالمصادرة. وأن المحكمة أخطأت عندما انتهت إلى القضاء بمصادرة أنصبة عدد من المتهمين فى القضية فى الشركات، وكذلك أنصبتهم فى الأموال المضبوطة بتلك الشركات لأنها متحصلة من جناية الانضمام إلى جماعة غير مشروعة وهى جماعة الإخوان المسلمين. وكان ما ساقه الحكم فى هذا السياق مبناه الشك والظن والتخمين رغم أن للمال الخاص حرمة، وكان ما خلص إليه الحكم غير محمول على أسانيد قطعية مبررة.
وأشار الطعن إلى أن هناك مقصداً وفساداً فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته لأن الحكم استدل على أن غرض جماعة الإخوان المسلمين من تكوينها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وأنهم دعوا بعض طلاب جامعة الأزهر فى استعراض لطوابير عرض الميليشيات العسكرية وارتدائهم أغطية سوداء مكتوباً عليها «صامدون»، وهنا خلط الحكم بين الغرض من تكوين الكيان وبين أى خطأ يرتكبه الكيان بغرض حدوث هذا الخطأ.
وأضاف: الحكم لم يلتفت إلى دفاع «الشاطر» بانتفاء صلة المتهمين جميعاً بالأحداث المنسوبة لطلاب جامعة الأزهر، وأن المحكمة استدلت على توافر الإرهاب من قيام هؤلاء الطلاب بهذا الاستعراض رغم أنه لا دليل على قيام المتهمين بتحريض الطلاب كما أن ما فعله الطلاب لا يعد على النحو الذى صوره الحكم إرهاباً وأن المحكمة اقتنعت بلا دليل بأن المتهمين شركاء بالتحريض فى أحداث الأزهر.
من جانبها، قالت مذكرة رأى النيابة العليا للطعون العسكرية: إن الحكم الصادر بحق المتهمين بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة الانضمام إلى جماعة نظمت على خلاف أحكام القانون وهى جماعة الإخوان المسلمين وتولوا مناصب قيادية فيها،
وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون مع علمهم بالأغراض التى تدعو إليها واتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق وتنفيذ تلك الأغراض، وكذا جريمة إحراز محررات ومطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً بالكتابة لأهداف الجماعة التى اتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق وتنفيذ أغراضها التى تدعو إليها ومعدة لإطلاع الغير عليها، وهما الجريمتان اللتان أدان فيهما الحكم الطاعنين،
كما أن الحكم - كما تقول مذكرة النيابة - دلل على ثبوت الجريمتين فى حق الطاعنين بأدلة حددها لكل طاعن على حدة بعد أن بين دوره تحديداً على ما سلف وهى أدلة سائغة فى العقل والمنطق وتؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم.
أضافت النيابة: جاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محّصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد بأنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.. ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، وبه يبرأ الحكم مما رماه به الطاعنون من القصور والغموض.
وحول الطعن بعدم دستورية القضاء العسكرى، قالت المذكرة: إن القرار الجمهورى رقم 40 لسنة 2007 أحال الدعوى استناداً لنص المادة السادسة من قانون القضاء العسكرى التى تقرر أنه تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات،
 وما يرتبط بها من جرائم والتى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية وأن القرار الجمهورى له سنده الشرعى والقانونى فى هذه المادة وأن القضاء العسكرى منصوص عليه فى الدستور الذى ترك تنظيمه للقانون وهو ذات الحال بالنسبة للقضاء العسكرى لأنه نص عليه فى الدستور وترك تنظيمه لقانون السلطة القضائية، وعليه فإن نص المادة السادسة وما تقضى به لا يخالف الدستور، إضافة إلى أن القضاء العسكرى ليس قضاء استثنائياً وأن القرار الجمهورى - كما تقول المذكرة - أحال هذه الدعوى وموضوعها وما يرتبط بها من جرائم ولم يحل أشخاصاً دون جرائم، وأن حكم محكمة القضاء الإدارى طعن عليه من قبل هيئة قضايا الدولة ولايزال متداولاً الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن الدفع بعدم دستورية المحكمة غير جدى والهدف منه تعطيل الفصل فى الدعوى.
وأشارت المذكرة إلى أن ما أثاره دفاع المتهمين من وقف السير فى الدعوى للتنازع الإيجابى بين القضائين العسكرى والعادى، فإن المحكمة العسكرية وحدها هى التى تفصل فى الدعوى موضوعاً وأشخاصاً، وأنه بعد إحالة رئيس الجمهورية الدعوى للقضاء العسكرى فإنه تكون قد غلت يد القضاء العادى وأن كل ما قامت به محكمة الجنايات هو النظر فى التظلم فى أمر المنع لمتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم وشركاتهم وذلك المنع هو تحفظى وليس فصلاً فى موضوع الخصومة، والغاية منه التدبير الاحترازى من التصرف فى الأموال.
وحول أذون الضبط والتفتيش التى طعن فيها دفاع الشاطر وباقى المتهمين قالت المذكرة: أذون القبض والتفتيش الصادرة لمساكن المتهمين وشركاتهم صدرت من نيابة أمن الدولة العليا بعد وقوع الجرائم، وجميعها محدد بها شخص المتهم ومحل إقامته ومقر عمله والجريمة التى ارتكبها بعد التأكد من جدية التحريات ومحدد بتلك الأذون مَن صدر له الإذن من مأمورى الضبط القضائى المختصين قانوناً ومدة سريان الإذن، ومن ثم فإن الأذون بالقبض والتفتيش الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا صحيحة قانوناً، ومن ثم فإن ما ترتب على تلك الأذون يتفق وصحيح القانون، والمحكمة اطمأنت إلى تلك التحريات لجديتها.
وأضافت المذكرة: المتهمون المدانون باعتبارهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين كانوا يتخذون من محال إقامتهم مكاناً لانعقاد اللقاءات التنظيمية بالتناوب، خشية الرصد الأمنى ولم يتخذوا مكاناً واحداً وهو ما شهدت به التحريات أمام المحكمة.
وقالت المذكرة: لا يلزم عرض الأحراز التى تم ضبطها مع المتهمين على دار الإفتاء أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لأنها لم تتضمن فكراً يتعلق بالفقه والمشروعية بل تتضمن فكراً تنظيمياً لا شأن للفقه والمشروعية به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.