قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية فى الضفة الغربية    القوى والفصائل الفلسطينية : الأولوية في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة    "بوليتيكو": أوروبا تتأرجح بين الأمل والخوف مع لقاء ترامب وبوتين    "يكتب اسمه على القميص".. مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري    نبيل الكوكي: تركنا الاستحواذ لهذا السبب.. وننتظر المزيد من لاعبي المصري    جدو: لدينا أزمة في استغلال الفرص.. والبدايات دائما صعبة    ليلى علوى: الحمد لله أنا كويسة ومحبتكم نعمة من عند ربنا (فيديو)    محمود سعد: أرقام تحاليل أنغام تتحسن لكن موصلتش لمرحلة الخروج من المستشفى    "أكذوبة سياسية وخرافة قديمة"، كيف رد الأزهر ودار الإفتاء على تصريحات وهم "إسرائيل الكبرى"    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025.. كم سجلت العملة الأوروبية في البنوك؟    لو اتكسر مصباح السيارة هتعمله من غير ما تروح للميكانيكي: دليل خطوة بخطوة    رسميًا بعد قرار البنك الأهلي.. حدود السحب والإيداع اليومي من البنوك وال ATM وإنستاباي    نجم الأهلي السابق يكشف سر غضب الخطيب.. وهذه رسالتي ل ريبيرو    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    خالد الغندور: تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية بعد مباراة المقاولون    السيطرة على حريق بمخزن بتروكيماويات في بلبيس بالشرقية    حبس المتهمين بمطاردة سيارة فتيات على طريق الواحات 4 أيام    محامي فتاتي طريق الواحات يطلب من النيابة إجراء كشف المخدرات على الشباب الأربعة    بحوزتهم أسلحة بيضاء.. أمن القليوبية يضبط طرفي مشاجرة في الخصوص    رسميًا بعد التأجيل.. موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 للمدارس بالجزائر    بالأسماء.. إصابة 12 مصريا وروسي الجنسية في تصادم على طريق الساحل الشمالي بالعلمين    نائب محافظ مطروح يتفقد قافلة «الخير» بقرية أبو زريبة بالسلوم ويعقد حوارًا مجتمعيًا مع الأهالي    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    من الأطباء النفسيين إلى اليوجا.. ريهام عبد الغفور تكشف ل يارا أحمد رحلة تجاوز الفقد    رئيس دينية الشيوخ: وثيقة القاهرة خطوة استباقية لمواجهة سيل فتاوى الذكاء الاصطناعي المغرضة    «اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم».. دعاء يوم الجمعة ردده الآن لطلب الرحمة والمغفرة    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    مكافآت أمريكية ضخمة للقبض على 5 من أخطر تجار المخدرات في المكسيك    32 شهيدًا في غزة حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال ساعات    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة    "بعد اتهامها بتجارة الأعضاء".. محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي حقيقة منعها من السفر    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    النائبة أمل سلامة: المرأة تعيش عصرها الذهبي.. والتأثير أهم من العدد    بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    ثقافة الفيوم تصنع البهجة في الشواشنة بفعاليات فنية وثقافية متنوعة.. صور    حدث بالفن| ناقدة تهاجم بدرية طلبة ونجم ينفي شائعة انفصاله عن زوجته وفنانة تثير الجدل    طرائف الدوري المصري.. لاعب بيراميدز يرتدي قميص زميله    ستيفان مبيا: محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في السنوات الماضية    كالاس: مشروع "E1" يقطع الصلة بين شمال وجنوب الضفة الغربية    تخطيط فرنسي، إحباط محاولة انقلاب عسكري في مالي (فيديو)    جرس إنذار والملابس لا تبرر.. أزهري يعلق على حادث طريق الواحات    لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة    الأوقاف: تجارة الأعضاء جريمة شرعية وأخلاقية.. والتبرع جائز بشروط صارمة    رمضان عبد المعز يحذر من السرعات الجنونية وحوادث الطرق: "المتهور يقتل نفسه والآخرين"    الإعلام المصرى قوى    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: الإسلام جاء لرعاية مصالح الناس وحماية الأرواح    شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد أعلى من قيمته العادلة في مصر ب16 ألف جنيه    درة تاج الصحافة    الإصدار الثانى عاد ليحكى الحكاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر مذكرة «النيابة العسكرية» فى الرد على طعن «الإخوان» ببطلان أحكام «ميليشيات الأزهر»

أصدرت النيابة العليا للطعون العسكرية أول مذكرة لها، للرد على الطعون التى تقدم بها 19 قيادياً فى جماعة الإخوان المسلمين، الذين قضت المحكمة العسكرية بسجنهم فى القضية التى عرفت باسم «ميليشيات» جامعة الأزهر، وعلى رأسهم المهندس محمد خيرت الشاطر، النائب الثانى لمرشد الجماعة، وعدد من رجال الأعمال المنتمين للإخوان.
كانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد تقدمت ب19 طعناً طوال نحو عام ونصف العام، منذ الحكم فى القضية العسكرية التى أثارت ردود فعل واسعة، خاصة بعد الحكم على المتهمين للطعن على حكم القضاء العسكرى بشأن الأحكام التى صدرت بحق قيادات ورجال أعمال الجماعة التى تراوحت بين 3 و7 سنوات، إضافة إلى أحكام غيابية أخرى طالت عدداً من قيادات الجماعة بالخارج، على رأسهم يوسف ندا المقيم فى سويسرا.
جاءت مذكرة النيابة التى تنفرد «المصرى اليوم» بنشرها على حلقات فى نحو 155 ورقة كأول رد للنيابة العسكرية على كل ما ذكرته هيئة الدفاع للطعن فى الاتهامات التى قام عليها الحكم، وتبدأ المذكرة بسرد طعن المهندس خيرت الشاطر الذى دفع فيه ببطلان الحكم، وقال: إن البطلان ينحدر إلى الانعدام لعدم دستورية القرار الجمهورى بإنشاء المحكمة العسكرية العليا وانفرادها بالقضية إضافة إلى بطلان أذون التفتيش الصادرة من النيابة العامة لأنها غير مسبوقة بتحريات جدية لانفراد ضابط واحد بالقيام بها خلال مدة لا تجاوز شهراً وبالتالى يستعصى عليه ذلك لأن الواقعة - حسب طعن الشاطر - التى حدثت فى جامعة الأزهر - ويقصد العرض العسكرى للطلاب -
وفجرت القضية كانت يوم 10 ديسمبر 2006 وبادر بعد هذا التاريخ بيومين فقط بتقديم محضر بالمعلومات وأنه غير معلوم سبب إسقاط دور المرشد العام محمد مهدى عاكف والنائب الأول الدكتور محمد حبيب، وأن التحريات وحدها لا تصلح لإقامة الأحكام التى قضت بها المحكمة، كما أن مجلس الشعب - حسب الطعن - يضم 88 نائباً، ويعلن صباحاً ومساء أنهم يمثلون جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من الزعم بأن التيار الدينى غير قائم وغير فاعل.
وأضاف الطعن: أنه لأول مرة يتولى ضابط واحد إجراء التحريات، وفى كل مرحلة يضيف أسماء ويختلق ويصطنع مزاعم خاوية باطلة، وأن الحكم عول على هذه التحريات، بناءً على الأحداث التى وقعت فى جامعة الأزهر وما توافر من معلومات قدمها المقدم عاطف الحسينى واستصدر إذناً من نيابة أمن الدولة العليا إثرها بضبط المتهمين المكونين لمجموعتى التخطيط والاختراق المنضمين إلى جماعة الإخوان المسلمين وتفتيش محال إقامتهم.
وأضاف الطعن أن المعلومات قالت إن جماعة الإخوان المسلمين تتلقى أموالاً من خارج البلاد. وأضاف: يتأبى على العقل والمنطق أن يقدر ضابط واحد على الإحاطة بكيان الجماعة فى خلال مدة زمنية لا تتعدى 3 أيام، كما أن هذه التحريات تعج بالمتناقضات.
وتابع طعن الشاطر: إن الحكم يشوبه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون لأن الحكم قضى ببراءة الطاعن - الشاطر - من جريمة غسل الأموال، ورغم ذلك قضى بالمصادرة. وأن المحكمة أخطأت عندما انتهت إلى القضاء بمصادرة أنصبة عدد من المتهمين فى القضية فى الشركات، وكذلك أنصبتهم فى الأموال المضبوطة بتلك الشركات لأنها متحصلة من جناية الانضمام إلى جماعة غير مشروعة وهى جماعة الإخوان المسلمين. وكان ما ساقه الحكم فى هذا السياق مبناه الشك والظن والتخمين رغم أن للمال الخاص حرمة، وكان ما خلص إليه الحكم غير محمول على أسانيد قطعية مبررة.
وأشار الطعن إلى أن هناك مقصداً وفساداً فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته لأن الحكم استدل على أن غرض جماعة الإخوان المسلمين من تكوينها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وأنهم دعوا بعض طلاب جامعة الأزهر فى استعراض لطوابير عرض الميليشيات العسكرية وارتدائهم أغطية سوداء مكتوباً عليها «صامدون»، وهنا خلط الحكم بين الغرض من تكوين الكيان وبين أى خطأ يرتكبه الكيان بغرض حدوث هذا الخطأ.
وأضاف: الحكم لم يلتفت إلى دفاع «الشاطر» بانتفاء صلة المتهمين جميعاً بالأحداث المنسوبة لطلاب جامعة الأزهر، وأن المحكمة استدلت على توافر الإرهاب من قيام هؤلاء الطلاب بهذا الاستعراض رغم أنه لا دليل على قيام المتهمين بتحريض الطلاب كما أن ما فعله الطلاب لا يعد على النحو الذى صوره الحكم إرهاباً وأن المحكمة اقتنعت بلا دليل بأن المتهمين شركاء بالتحريض فى أحداث الأزهر.
من جانبها، قالت مذكرة رأى النيابة العليا للطعون العسكرية: إن الحكم الصادر بحق المتهمين بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة الانضمام إلى جماعة نظمت على خلاف أحكام القانون وهى جماعة الإخوان المسلمين وتولوا مناصب قيادية فيها،
وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون مع علمهم بالأغراض التى تدعو إليها واتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق وتنفيذ تلك الأغراض، وكذا جريمة إحراز محررات ومطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً بالكتابة لأهداف الجماعة التى اتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق وتنفيذ أغراضها التى تدعو إليها ومعدة لإطلاع الغير عليها، وهما الجريمتان اللتان أدان فيهما الحكم الطاعنين،
كما أن الحكم - كما تقول مذكرة النيابة - دلل على ثبوت الجريمتين فى حق الطاعنين بأدلة حددها لكل طاعن على حدة بعد أن بين دوره تحديداً على ما سلف وهى أدلة سائغة فى العقل والمنطق وتؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم.
أضافت النيابة: جاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محّصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد بأنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.. ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، وبه يبرأ الحكم مما رماه به الطاعنون من القصور والغموض.
وحول الطعن بعدم دستورية القضاء العسكرى، قالت المذكرة: إن القرار الجمهورى رقم 40 لسنة 2007 أحال الدعوى استناداً لنص المادة السادسة من قانون القضاء العسكرى التى تقرر أنه تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات،
 وما يرتبط بها من جرائم والتى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية وأن القرار الجمهورى له سنده الشرعى والقانونى فى هذه المادة وأن القضاء العسكرى منصوص عليه فى الدستور الذى ترك تنظيمه للقانون وهو ذات الحال بالنسبة للقضاء العسكرى لأنه نص عليه فى الدستور وترك تنظيمه لقانون السلطة القضائية، وعليه فإن نص المادة السادسة وما تقضى به لا يخالف الدستور، إضافة إلى أن القضاء العسكرى ليس قضاء استثنائياً وأن القرار الجمهورى - كما تقول المذكرة - أحال هذه الدعوى وموضوعها وما يرتبط بها من جرائم ولم يحل أشخاصاً دون جرائم، وأن حكم محكمة القضاء الإدارى طعن عليه من قبل هيئة قضايا الدولة ولايزال متداولاً الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن الدفع بعدم دستورية المحكمة غير جدى والهدف منه تعطيل الفصل فى الدعوى.
وأشارت المذكرة إلى أن ما أثاره دفاع المتهمين من وقف السير فى الدعوى للتنازع الإيجابى بين القضائين العسكرى والعادى، فإن المحكمة العسكرية وحدها هى التى تفصل فى الدعوى موضوعاً وأشخاصاً، وأنه بعد إحالة رئيس الجمهورية الدعوى للقضاء العسكرى فإنه تكون قد غلت يد القضاء العادى وأن كل ما قامت به محكمة الجنايات هو النظر فى التظلم فى أمر المنع لمتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم وشركاتهم وذلك المنع هو تحفظى وليس فصلاً فى موضوع الخصومة، والغاية منه التدبير الاحترازى من التصرف فى الأموال.
وحول أذون الضبط والتفتيش التى طعن فيها دفاع الشاطر وباقى المتهمين قالت المذكرة: أذون القبض والتفتيش الصادرة لمساكن المتهمين وشركاتهم صدرت من نيابة أمن الدولة العليا بعد وقوع الجرائم، وجميعها محدد بها شخص المتهم ومحل إقامته ومقر عمله والجريمة التى ارتكبها بعد التأكد من جدية التحريات ومحدد بتلك الأذون مَن صدر له الإذن من مأمورى الضبط القضائى المختصين قانوناً ومدة سريان الإذن، ومن ثم فإن الأذون بالقبض والتفتيش الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا صحيحة قانوناً، ومن ثم فإن ما ترتب على تلك الأذون يتفق وصحيح القانون، والمحكمة اطمأنت إلى تلك التحريات لجديتها.
وأضافت المذكرة: المتهمون المدانون باعتبارهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين كانوا يتخذون من محال إقامتهم مكاناً لانعقاد اللقاءات التنظيمية بالتناوب، خشية الرصد الأمنى ولم يتخذوا مكاناً واحداً وهو ما شهدت به التحريات أمام المحكمة.
وقالت المذكرة: لا يلزم عرض الأحراز التى تم ضبطها مع المتهمين على دار الإفتاء أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لأنها لم تتضمن فكراً يتعلق بالفقه والمشروعية بل تتضمن فكراً تنظيمياً لا شأن للفقه والمشروعية به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.