مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    الفراخ البيضاء اليوم "ببلاش".. خزّن واملى الفريزر    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    اليوم.. عرض فيلم "ليس للموت وجود" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر مذكرة «النيابة العسكرية» فى الرد على طعن «الإخوان» ببطلان أحكام «ميليشيات الأزهر»

أصدرت النيابة العليا للطعون العسكرية أول مذكرة لها، للرد على الطعون التى تقدم بها 19 قيادياً فى جماعة الإخوان المسلمين، الذين قضت المحكمة العسكرية بسجنهم فى القضية التى عرفت باسم «ميليشيات» جامعة الأزهر، وعلى رأسهم المهندس محمد خيرت الشاطر، النائب الثانى لمرشد الجماعة، وعدد من رجال الأعمال المنتمين للإخوان.
كانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد تقدمت ب19 طعناً طوال نحو عام ونصف العام، منذ الحكم فى القضية العسكرية التى أثارت ردود فعل واسعة، خاصة بعد الحكم على المتهمين للطعن على حكم القضاء العسكرى بشأن الأحكام التى صدرت بحق قيادات ورجال أعمال الجماعة التى تراوحت بين 3 و7 سنوات، إضافة إلى أحكام غيابية أخرى طالت عدداً من قيادات الجماعة بالخارج، على رأسهم يوسف ندا المقيم فى سويسرا.
جاءت مذكرة النيابة التى تنفرد «المصرى اليوم» بنشرها على حلقات فى نحو 155 ورقة كأول رد للنيابة العسكرية على كل ما ذكرته هيئة الدفاع للطعن فى الاتهامات التى قام عليها الحكم، وتبدأ المذكرة بسرد طعن المهندس خيرت الشاطر الذى دفع فيه ببطلان الحكم، وقال: إن البطلان ينحدر إلى الانعدام لعدم دستورية القرار الجمهورى بإنشاء المحكمة العسكرية العليا وانفرادها بالقضية إضافة إلى بطلان أذون التفتيش الصادرة من النيابة العامة لأنها غير مسبوقة بتحريات جدية لانفراد ضابط واحد بالقيام بها خلال مدة لا تجاوز شهراً وبالتالى يستعصى عليه ذلك لأن الواقعة - حسب طعن الشاطر - التى حدثت فى جامعة الأزهر - ويقصد العرض العسكرى للطلاب -
وفجرت القضية كانت يوم 10 ديسمبر 2006 وبادر بعد هذا التاريخ بيومين فقط بتقديم محضر بالمعلومات وأنه غير معلوم سبب إسقاط دور المرشد العام محمد مهدى عاكف والنائب الأول الدكتور محمد حبيب، وأن التحريات وحدها لا تصلح لإقامة الأحكام التى قضت بها المحكمة، كما أن مجلس الشعب - حسب الطعن - يضم 88 نائباً، ويعلن صباحاً ومساء أنهم يمثلون جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من الزعم بأن التيار الدينى غير قائم وغير فاعل.
وأضاف الطعن: أنه لأول مرة يتولى ضابط واحد إجراء التحريات، وفى كل مرحلة يضيف أسماء ويختلق ويصطنع مزاعم خاوية باطلة، وأن الحكم عول على هذه التحريات، بناءً على الأحداث التى وقعت فى جامعة الأزهر وما توافر من معلومات قدمها المقدم عاطف الحسينى واستصدر إذناً من نيابة أمن الدولة العليا إثرها بضبط المتهمين المكونين لمجموعتى التخطيط والاختراق المنضمين إلى جماعة الإخوان المسلمين وتفتيش محال إقامتهم.
وأضاف الطعن أن المعلومات قالت إن جماعة الإخوان المسلمين تتلقى أموالاً من خارج البلاد. وأضاف: يتأبى على العقل والمنطق أن يقدر ضابط واحد على الإحاطة بكيان الجماعة فى خلال مدة زمنية لا تتعدى 3 أيام، كما أن هذه التحريات تعج بالمتناقضات.
وتابع طعن الشاطر: إن الحكم يشوبه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون لأن الحكم قضى ببراءة الطاعن - الشاطر - من جريمة غسل الأموال، ورغم ذلك قضى بالمصادرة. وأن المحكمة أخطأت عندما انتهت إلى القضاء بمصادرة أنصبة عدد من المتهمين فى القضية فى الشركات، وكذلك أنصبتهم فى الأموال المضبوطة بتلك الشركات لأنها متحصلة من جناية الانضمام إلى جماعة غير مشروعة وهى جماعة الإخوان المسلمين. وكان ما ساقه الحكم فى هذا السياق مبناه الشك والظن والتخمين رغم أن للمال الخاص حرمة، وكان ما خلص إليه الحكم غير محمول على أسانيد قطعية مبررة.
وأشار الطعن إلى أن هناك مقصداً وفساداً فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته لأن الحكم استدل على أن غرض جماعة الإخوان المسلمين من تكوينها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وأنهم دعوا بعض طلاب جامعة الأزهر فى استعراض لطوابير عرض الميليشيات العسكرية وارتدائهم أغطية سوداء مكتوباً عليها «صامدون»، وهنا خلط الحكم بين الغرض من تكوين الكيان وبين أى خطأ يرتكبه الكيان بغرض حدوث هذا الخطأ.
وأضاف: الحكم لم يلتفت إلى دفاع «الشاطر» بانتفاء صلة المتهمين جميعاً بالأحداث المنسوبة لطلاب جامعة الأزهر، وأن المحكمة استدلت على توافر الإرهاب من قيام هؤلاء الطلاب بهذا الاستعراض رغم أنه لا دليل على قيام المتهمين بتحريض الطلاب كما أن ما فعله الطلاب لا يعد على النحو الذى صوره الحكم إرهاباً وأن المحكمة اقتنعت بلا دليل بأن المتهمين شركاء بالتحريض فى أحداث الأزهر.
من جانبها، قالت مذكرة رأى النيابة العليا للطعون العسكرية: إن الحكم الصادر بحق المتهمين بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة الانضمام إلى جماعة نظمت على خلاف أحكام القانون وهى جماعة الإخوان المسلمين وتولوا مناصب قيادية فيها،
وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون مع علمهم بالأغراض التى تدعو إليها واتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق وتنفيذ تلك الأغراض، وكذا جريمة إحراز محررات ومطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً بالكتابة لأهداف الجماعة التى اتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق وتنفيذ أغراضها التى تدعو إليها ومعدة لإطلاع الغير عليها، وهما الجريمتان اللتان أدان فيهما الحكم الطاعنين،
كما أن الحكم - كما تقول مذكرة النيابة - دلل على ثبوت الجريمتين فى حق الطاعنين بأدلة حددها لكل طاعن على حدة بعد أن بين دوره تحديداً على ما سلف وهى أدلة سائغة فى العقل والمنطق وتؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم.
أضافت النيابة: جاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محّصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد بأنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.. ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، وبه يبرأ الحكم مما رماه به الطاعنون من القصور والغموض.
وحول الطعن بعدم دستورية القضاء العسكرى، قالت المذكرة: إن القرار الجمهورى رقم 40 لسنة 2007 أحال الدعوى استناداً لنص المادة السادسة من قانون القضاء العسكرى التى تقرر أنه تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات،
 وما يرتبط بها من جرائم والتى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية وأن القرار الجمهورى له سنده الشرعى والقانونى فى هذه المادة وأن القضاء العسكرى منصوص عليه فى الدستور الذى ترك تنظيمه للقانون وهو ذات الحال بالنسبة للقضاء العسكرى لأنه نص عليه فى الدستور وترك تنظيمه لقانون السلطة القضائية، وعليه فإن نص المادة السادسة وما تقضى به لا يخالف الدستور، إضافة إلى أن القضاء العسكرى ليس قضاء استثنائياً وأن القرار الجمهورى - كما تقول المذكرة - أحال هذه الدعوى وموضوعها وما يرتبط بها من جرائم ولم يحل أشخاصاً دون جرائم، وأن حكم محكمة القضاء الإدارى طعن عليه من قبل هيئة قضايا الدولة ولايزال متداولاً الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن الدفع بعدم دستورية المحكمة غير جدى والهدف منه تعطيل الفصل فى الدعوى.
وأشارت المذكرة إلى أن ما أثاره دفاع المتهمين من وقف السير فى الدعوى للتنازع الإيجابى بين القضائين العسكرى والعادى، فإن المحكمة العسكرية وحدها هى التى تفصل فى الدعوى موضوعاً وأشخاصاً، وأنه بعد إحالة رئيس الجمهورية الدعوى للقضاء العسكرى فإنه تكون قد غلت يد القضاء العادى وأن كل ما قامت به محكمة الجنايات هو النظر فى التظلم فى أمر المنع لمتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم وشركاتهم وذلك المنع هو تحفظى وليس فصلاً فى موضوع الخصومة، والغاية منه التدبير الاحترازى من التصرف فى الأموال.
وحول أذون الضبط والتفتيش التى طعن فيها دفاع الشاطر وباقى المتهمين قالت المذكرة: أذون القبض والتفتيش الصادرة لمساكن المتهمين وشركاتهم صدرت من نيابة أمن الدولة العليا بعد وقوع الجرائم، وجميعها محدد بها شخص المتهم ومحل إقامته ومقر عمله والجريمة التى ارتكبها بعد التأكد من جدية التحريات ومحدد بتلك الأذون مَن صدر له الإذن من مأمورى الضبط القضائى المختصين قانوناً ومدة سريان الإذن، ومن ثم فإن الأذون بالقبض والتفتيش الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا صحيحة قانوناً، ومن ثم فإن ما ترتب على تلك الأذون يتفق وصحيح القانون، والمحكمة اطمأنت إلى تلك التحريات لجديتها.
وأضافت المذكرة: المتهمون المدانون باعتبارهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين كانوا يتخذون من محال إقامتهم مكاناً لانعقاد اللقاءات التنظيمية بالتناوب، خشية الرصد الأمنى ولم يتخذوا مكاناً واحداً وهو ما شهدت به التحريات أمام المحكمة.
وقالت المذكرة: لا يلزم عرض الأحراز التى تم ضبطها مع المتهمين على دار الإفتاء أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لأنها لم تتضمن فكراً يتعلق بالفقه والمشروعية بل تتضمن فكراً تنظيمياً لا شأن للفقه والمشروعية به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.