قبلت المحكمة الاقتصادية فى بورسعيد الطعن الذى قدمه أحد المحامين على قانون المحاكم الاقتصادية، وصرحت له بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، للنظر فى مدى دستوريته، وتعليق الدعوى محل النزاع، لحين صدور حكم المحكمة الدستورية. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عصام، وعضوية المستشارين أسامة يونس، وعمرو عطية. كان أحد ممثلى البنوك الوطنية أقام دعوى أمام المحكمة الاقتصادية فى بورسعيد ضد شركة «سينا تايجرز» للتنمية السياحية، ودفع محامى الشركة بعدم دستورية قانون المحاكم الاقتصاية الذى بدأ العمل به فى أكتوبر من العام الماضى، لتعارضه مع المواد 8 و40 و68 و69 من الدستور، وهو ما يجعل التقاضى من درجة واحدة دون استئناف فى حالة زيادة قيمة النزاع على 5 ملايين جنيه. وقال فاضل قطبى، محامى الشركة، إن هذا الوضع يضيع على المتقاضين ضمانة مهمة هى أن يكون التقاضى على درجتين، إحداهما ابتدائية، والأخرى استئنافية، كما يضاف إليهما الطعن بالنقض، موضحاً أن قانون المحاكم الاقتصادية أضاع على المتقاضين هذا الحق، سعياً وراء سرعة الفصل فى الدعاوى.