صرح طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأنه تم إيقاف جميع المطالبات الخاصة بتحصيل الضرائب العقارية، لافتاً إلى أن عمليات التحصيل تقتصر حالياً على مبالغ الضريبة المتأخرة على المكلفين عن سنوات تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية، القديم رقم 56 لسنة 1954 والملغى بصدور القانون 196 لسنة 2008. وأضاف فراج أنه لا توجد حالياً أى مطالبات صادرة من المصلحة بخصوص تحصيل مستحقات ضريبية عن القانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 خاصة أنه لم تكتمل بعد أعمال الحصر والتقدير للعقارات حتى الآن. وأوضح رئيس المصلحة أنه سيتم خصم أى مبالغ يتم تحصيلها خلال الفترة الحالية من الربط الجديد، وذلك باعتبارها مبالغ مدفوعة تحت حساب الضريبة. جاء ذلك رداً على تساؤلات حول صدور مطالبات من المصلحة باستخراج قسائم خاصة بتحصيل الضريبة العقارية عن عام 2010 طبقاً لأحكام القانون 56 لسنة 1954، حيث ربطت المصلحة هذا الإجراء بأنه لم تبدأ أعمال لجان الحصر والتقدير طبقاً لأحكام القانون 196 لسنة 2008، موضحة أنه تستحق الضريبة من السنة التالية لأعمال الحصر طبقاً لنص المادة التاسعة من قانون الإصدار رقم 196 لسنة 2008. ومن ناحية أخرى أكد خبراء الضرائب أن هناك غموضاً كبيراً حالياً حول عمليات تحصيل الضريبة العقارية والمطالبات بمستحقات ضريبية عن سنوات تطبيق القانون القديم، إضافة إلى استمرار الغموض حول تحديد بداية استحقاق الضريبة العقارية وفقاً لأحكام القانون الجديد رقم 196 لسنة 2008. وقال أشرف عبدالغنى، المحاسب القانونى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إن المادة (9) من مواد الإصدار بالقانون 196 لسنة 2008 الخاص بفرض الضريبة على العقارات المبنية تؤكد أن الضريبة العقارية، وفقاً لأحكام هذا القانون، تستحق من بداية السنة التالية لأعمال الحصر وفى ظل عدم انتهاء الإدارة الضريبية حتى الآن من أعمال الحصر والتقدير تصبح اعتباراً من أول يناير للسنة التالية التى تبدأ فيها إجراءات الربط، كما نصت الفقرة الثانية من هذه المادة نفسها على أنه «يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون (196) اعتباراً من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقاً لأحكام القانون المرافق طبقاً لحكم البند السابق. وأوضح عبدالغنى أن المادة (9) المشار إليها حددت بوضوح تام التوقيتات العملية الصحيحة للانتقال من تطبيق الضريبة على العقارات المبنية وفقاً لأحكام القانون القديم رقم 56 لسنة 1954 إلى تطبيق أحكام القانون 196 لسنة 2008، ونصت المادة 9 من هذا القانون فقرة (1) على أنه «تستحق الضريبة المربوطة وفقاً لأحكام القانون المرافق اعتباراًً من عام 2011 المقبل». وطالب عبدالغنى بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر والتقدير، ووضح أسس المحاسبة للضريبة العقارية وفقاً لأحكام القانون الجديد خلال العام الحالى حتى يستطيع المكلفون بالضريبة الوفاء بالتزاماتهم الضريبية الجديدة دون مشاكل أو معوقات.