أصدر الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، قراراً بقواعد تنظيم وتنشيط دور ممثلى المال العام فى الشركات المشتركة وضمان تحقيق الهدف من الاستثمار فى هذه الشركات وتمكين الجهات من تقييم أداء ممثلى المال العام. استحدث القرار قواعد جديدة لمنع رؤساء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام أو أعضائها المنتدبين من تولى رئاسة مجالس إدارات الشركات المشتركة أو وظيفة العضو المنتدب فيها، وحظر استخدام التفويض لتمثيل المال العام بأى وجه من الوجوه. وأكد القرار الجديد قصر تمثيل الشخص الواحد للمال العام على شركتين مشتركتين على الأكثر، وأن يكون الحد الأقصى لعضوية ممثل المال العام فى مجلس إدارة الشركة المشتركة 3 سنوات، يجوز بعدها للشركة القابضة إعادة ترشيحه لشركة أخرى، إذا كان من ذوى الخبرة المتميزة. قال مصدر مطلع إن القرار سيحد من دخول عدد من قيادات الشركات القابضة والتابعة فى الشركات المشتركة، خاصة مع تأثير هذه الظاهرة على عدم التركيز فى متابعة شؤون هذه الشركات. تضمنت أحكام القرار الصادر عن وزارة الاستثمار أمس استحداث وحدة فى كل شركة قابضة تسمى «وحدة الشركات المشتركة»، وتكلف بمتابعة ملف تمثيل المال العام فى «المشتركة» والقيام بحصرها وبيان مساهمات وممثلى المال العام فى كلٍ منها، ومتابعة تحديث بيانات الاستثمارات فى الشركات وتطور الاستثمارات وأدائها بحد أدنى كل 3 أشهر، وموافاة وحدة الشركات المشتركة بوزارة الاستثمار، ومركز معلومات قطاع الأعمال العام بما يطلبانه من بيانات مرتبطة، ونسخة من تقرير مراقب الحسابات، وتقرير متابعة الأداء. وشملت أحكام القرار أن يصدر قرار بتعيين ممثل المال العام فى عضوية مجلس إدارة الشركة المشتركة من الشركة القابضة المعنية باستثناء البنوك التى يكون قرار التعيين فى مجالس إداراتها طبقاً لقواعد البنك المركزى المصرى، ولم يوضح القرار ما إذا كانت القواعد السابقة ستنطبق على مستشارى وكبار موظفى وزارة الاستثمار الذين يعينون كأعضاء مجالس إدارات فى شركات مشتركة أم لا.