السؤال: بعت برادا كنت أملكه لشخص هنا في أوروبا، لست أدري إن كان غير مسلم، وكان قد قطع مسافة ليأتي خصيصا له، و قبل إتمام الصفقة وقبل المساومة أخبرني أنه سيستعمله فقط في حفل، ثم لا يهمه إن تخلص منه فيما بعد، فتبادر لي أنه يمكن أن يستعمله في تخزين الخمر ليلة الحفل لكني لم أسأله حياء، وساومني ثم أتممنا الصفقة، وحتى إن علمت، فما أمكنني رده بعد تلك المسافة التي قطعها من أجله، و أنا لا أدري على وجه اليقين إذا كان استعمله في ذلك الحفل في تخزين الخمر أم لا؟ مع العلم أن أغلب حال الحفلات هنا في هذه الدولة الأجنبية يتم فيها شرب الخمر، والأغلب أنه استعمله لهذا الغرض. هل ما قمت به غير جائز؟ وماذا أفعل في ثمن البراد الذي لم أتصرف فيه بعد؟. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كنت لا تعلم أصلا بحرمة بيع الشيء لمن يستعمله في الحرام أو لم يغلب على ظنك عند بيع البراد أن الشخص المذكور سيستعمله في أمر محرم، فلا حرج عليك، ولو تبين لك لاحقا أنه استعمله في الحرام. أما إن كنت تعلم بحرمة بيع الشيء لمن يستعمله في الحرام، وعلمت أو غلب على ظنك حينذاك أنه سيستعمله في أمور محرمة، كان البيع محرما، وانظر الفتوى رقم: 114441. وأما ثمن البراد فلا حرج عليك في الانتفاع به عند أكثر العلماء، وهذا بناء على ما ذهبوا إليه من صحة البيع وإن كان محرما، وانظر الفتوى رقم: 226033، وما أحيل عليه فيها. وراجع بخصوص بيع الخمر لغير المسلمين فتوانا رقم: 40649، وإحالاتها. والله أعلم.