السؤال: كنت قد أرسلت إليكم سؤالا عن جلوس ابنتَي خالة مع أبناء خالتيهما التي توفيت -وهما ولد وبنت- هل هو جائز أم لا؟ وقد أحلتموني على فتوى تفيد أنه لا تجوز الخلوة، وأريد أن أسألكم: الولد جلس وحده فترة من الزمن، وشعر بالتعب النفسي بسبب وحدته في البيت، وهناك حلّان: الأول: أن تجلس معهما ابنة الخالة، ثم يخرج الولد من البيت عندما تذهب الأخت للدرس حتى يتجنب الخلوة مع ابنة خالته، ثم يعود بعد أن تعود أخته من الدرس. الثاني: أن يذهب هو وأخته إلى خالته، ويجلسا عندها، ولكن هذا سيكون فيه مشقة؛ لأنها عندها ولدان وبنتان، وسيكون هناك ازدحام وإثقال على الخالة. فأي الحلّين يجوز؟ وجزاكم الله خيرا. الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فسكن المرأة مع أجنبي منها في مسكن واحد متحد المرافق لا يجوز؛ لما يترتب عليه من الفتنة، وانظري الفتوى رقم: 67218. وعليه؛ فلا يجوز سكن الشاب والفتاة مع غير المحارم في مسكن واحد متحد المرافق، وإن أمكن أن يسكنا مع بعض المحارم كالخالة أو العمة من غير أن يسكن معهم أجانب كأولاد الخالة أو أولاد العمة فهذا خير، وإن لم يتيسر ذلك، فليسكنا عند خالتهما، مع مراعاة عدم اشتراك غير المحارم في المرافق، والحرص على اجتناب الخلوة والاختلاط المريب بينهم. أما إذا كان المقصود السؤال عن حكم زيارة بنت الخالة لهما من غير أن تقيم معهما في البيت: فهذا لا حرج فيه إذا لم تحصل خلوة أو اختلاط مريب. والله أعلم.