السؤال: زوجي يعمل بشركة عالمية، وهو مدير فيها بإحدى القطاعات، ولقد رزقنا بطفلة فأقام زوجي لها عقيقة، ودعا زملاءه من هم يرأسهم ورؤساءه، ولقد قدم الجميع هدايا من ذهب ولعب وملابس وقبلها زوجي، لكني أعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغلول و تفاديا للشبهة لم أستخدم أيا من الهدايا، ولكنها في حوزتي، ولا أستطيع ردها لأصحابها للحرج، يقول زوجي: إنه يحق له استخدام الهدايا التي قدمها رؤساؤه له، بينما ما قدمه مرؤوسوه سوف يرده لهم في شكل هدايا في مناسبات تخصهم بنفس القيمة، فماذا رأيكم؟ وماذا أفعل بالهدايا التي عندي؟ هل يجوز التصدق بها باسم أصحابها؟. جزاكم الله خيرا. الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فشكر الله لك تحريك الحلال والاهتمام بذلك. وبخصوص الهدايا المقدمة من رؤساء زوجك فالأصل أنها لا حرج فيها، حيث يبعد كونها رشوة أو من هدايا العمال المحرمة، طالما لم يقصد من ورائها غرض فاسد. أما الهدايا المقدمة لزوجك من مرؤوسيه، ففيها تفصيل بحسب ما تقتضيه قرائن الحال، فإن دلت على أن المقصود منها غير مشروع، كالمحاباة ونحوها فحينئذ يجب ردها إليهم، ويحرم قبولها والانتفاع بها، فإن أبوا أخذها فيجب التخلص منها بصرفها في المصالح العامة ووجوه البر. أما إن دلت القرائن على أن المقصود منها إكرام زوجك ومشاركته فرحته ونحو ذلك فلا حرج في قبولها والانتفاع بها، ولعل هذا الاحتمال هو الأقرب؛ حيث ظاهر السؤال أن المهاداة معتادة بين هؤلاء العاملين عموما. وانظري لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 195281، وإحالاتها. والله أعلم.