السؤال: إذا اضطرت المرأة أن تذهب لطبيب رجل وذهب معها ابن زوجها (محرما)، فهل يدخل معها غرفة الكشف أم لا؟ علما أنها ستكشف شيئا من عورتها أثناء الكشف، فماذا يفعل هذا المحرم؟. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فاعلم أولا أنه لا يجوز للمرأة أن تتداوى عند طبيب مع وجود طبيبة، ولو كانت كافرة، وسبق تفصيل القول في ذلك في الفتوى رقم: 8107، والفتوى رقم: 133317. فإذا اضطرت اضطرارا حقيقيا لأن تتداوى عند رجل فيجب أن يكون معها من يؤمَن بوجوده وقوع المحظور كالمحرم، فيدخل معها لمقابلة الطبيب، ولكن لا يجوز له الدخول عليها في الساتر عند الفحص؛ إذا كان سيترتب عليه أن ينظر منها ما لا يجوز له النظر إليه، ولمعرفة ما يجوز للرجل النظر إليه من محارمه راجع الفتوى رقم: 248764. والله أعلم.