السؤال: شركة مساهمة تعمل كطرف ثالث بين المقرض والمقترض في إعطاء القرض وأخذه ثم رده إلى المقرض، وتأخذ %5 من مبلغ القرض من المقترض، وقد صرّح المقرض بأنه لا يأخذ إلا المبلغ الذي أعطاه للمقترض، ولكن في نفس الوقت، يملك المقرض %60 سهما من الشركة التي تعمل في القرض، فهل يجوز للشركة أن تأخذ عمولة في هذه المعاملة؟ وهل يجوز للشركة أن تأخذ عمولته بالنسبة؟. وجزاكم الله خيرا. الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان المقرض يملك 60% من الشركة التي تأخذ عمولة على القرض، فمعنى ذلك أن المقرض ينتفع بالقرض، وليس صحيحا أنه لا يأخذ إلا المبلغ الذي أقرضه، وبالتالي فالمعاملة غير جائزة، فإن كل قرض بشرط زيادة للمقرض هو من الربا المحرم، قال ابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود، أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. اه. ومع ما تقدم فلو فرض أن هذه الشركة ليست هي المقرضة ولكنها تسعى بين المقترضين والمقرضين مقابل عمولة، فذلك جائز، كما بيناه في الفتوى رقم: 153233. وأيضا لو كانت هي المقرض وما تأخذه إنما هو الأجور الفعلية لتحصيل القرض جاز، وراجع الفتوى رقم: 131597. والله أعلم.