السؤال: هل الزواج ببنت بنت الأخت حلال أم حرام؟ الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإذا كان المقصود السؤال عن حكم زواج الرجل من بنت بنت أخته. فالجواب أنه لا يجوز؛ لأن بنت الأخت، وبناتها ولو سفلن، من المحرمات من جهة النسب؛ وراجع التفصيل في الفتوى رقم:128938 والله أعلم. مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى