السؤال: إخواني الكرام: سؤالي حول حد الاضطرار في الشرع: حيث أحاول أن أسدد عن زوجتي قروضا أخذتها دون علمي من خلال مجموعة نساء وبنظام المجموعات، وبسبب عدم القدرة على السداد تحولت أمور القروض إلى القضاء الأمر الذي قد يتسبب في حبس النساء وزوجتي والذي قد يوقع الشحناء والمشاجرات والتهجم على بيتي وإيذاء أبنائي وإيذائي من قبل أهل وأزواج هذه النساء، علما بأن هذه القروض أخذت دون علمي وتفاجأت بها وكنت قد استشرتكم بخصوص أخذ قرار من طرفي بطلاق زوجتي، لأنني اعتبرت ما فعلته خيانة في المال، وبناء على استشارتكم الكريمة والتي نصحتني بعدم الإقدام على هذه الخطوة، وحفاظا على بيتي من التشتت لم أقم بهذه الخطوة وأحاول أن أجد بابا يعينني على السداد، ولم أجد إلا جهات تمويلية وبنوك تقدم هذا الباب الذي لا أرغب في اللجوء إليه، ونظرا لما شرحته لكم سابقا، فهل يجوز أن ألجأ لها؟. وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن لم تكن هناك أية وسيلة مباحة لوفاء القروض التي ستسجن الزوجة بسببها سوى الاستدانة بالربا، فإنه يرخص من باب الاضطرار في الاقتراض بالربا لسدادها على المفتى به عندنا، كما سبق في الفتاوى التالية أرقامها: 147371، 48727، 113929. والله أعلم. مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى