السؤال: ما هو حكم التسويق الشبكي بعد إزالة أسباب تحريمه؟ للتوضيح: توجد مؤسسة تقوم بالترويج لسلعة مفيدة جدا، وسعرها قليل مقارنة بالنفع الذي تقدمه: السلعة هي عبارة عن باقة تحتوي على: بطاقة شبيهة ببطاقة التأمين الصحي، تضمن لك خصما يتراوح بين 10-75% في عدد كبير من المستشفيات الخاصة المعروفة (23 مستشفى على وجه التحديد) واشتراكك في هذه البطاقة أيضا يعطيك خصما من 10-40% في عدد كبير البقالات. وتحتوي على شريحة هاتف نقال (MTN) بتعرفة منخفضة جدا جدا للمكالمات خارج الشبكة، والكثير من الدقائق المجانية داخل الشبكة، ومكالمات مجانية لكل أعضاء الشركة الذين يحملون نفس نوع هذه الشريحة (8000 عضو). الباقة تشتمل أيضا على عضوية في سوق إلكتروني لعرض، أو شراء أي منتج. سعر هذه الباقة هو 2400 جنيه سوداني سنويا، الباقة تحتوي على 5 بطاقات إضافية، و5 شرائح هاتف إضافية يمكنك هبتها لمن تشاء. لا يشترط أن تشتري الباقة لتعمل مع الشركة، يمكن أن تدفع 60 جنيها لعضوية السوق الإلكتروني، وبهذا تكون عضوا في الشركة، ويمكنك التسويق للباقة الخاصة بالشركة. إذا عرضت هذه الباقة على شخص، وذهب إلى الشركة لشرائها (سواء كنت اشتريت الباقة، أو عندك فقط عضوية في السوق) تقوم الشركة بإعطائك نسبة من سعر الباقة عبارة عن 12.5% وإذا الشخص الذي عرضت عليه المنتج واشتراه، عرضه على شخص آخر وقام بشرائه، تعطيك الشركة نسبة عبارة عن 5% وإذا قام هو بإقناع شخص آخر تكون النسبة 2.5%. للعلم الشركة مسجلة تجاريا، ولي زميلة أعرفها شخصيا قامت بالاشتراك معهم، واستعملت البطاقة في مستشفى خاص لعملية جراحية، وذكرت أنها دفعت فقط 3000 جنيه من تكاليف العملية التي كانت 9000 جنيه. هل يجوز هذا النوع من التسويق أو لا؟ وإذا كان التسويق لها غير جائز. فهل يجوز شراء الباقة بدون العمل في مجال التسويق لها؟ الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلا يجوز الاشتراك في نظام التسويق الشبكي المذكور؛ لما يشتمل عليه من محاذير شرعية، كما لا يجوز شراء الباقة المشتملة على بطاقة التخفيض المذكورة ولو دون اشتراك في نظام التسويق؛ لما بيناه في الفتوى رقم: 106701 وقد بينا الضوابط الشرعية لجواز الاشتراك في التسويق الذي تنتهجه كثير من الشركات المعاصرة في الفتاوى أرقام:160799/ 171049/ 181343 والله أعلم. مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى