السؤال: "أنا سيدة منتقبة، اديت مناسك العمرة ولم اخلع النقاب، لعدم معرفتي بأنه لا يجوز ارتداء النقاب مع اداء مناسك الحج والعمرة، فما كفارة ذلك ؟" الجواب: "النقاب من محظورات الإحرام، فالواجب على المرأة التي ترتديه اثناء المناسك فدية، وهي ذبيحة، أو إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، ولكن شرط ذلك العلم والتذكر، فمن لبسته وهي جاهلة بالحكم، أو ناسية للإحرام، أو للمحظورات، فلا فدية عليها، إنما الفدية على المتعمد".