أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أن القواعد التى استندت إليها اللجنة المسؤولة باتحاد العمال عن منح شهادات الصفة العمالية للمرشحين لانتخابات مجلسي الشعب والشورى تفتقد السند القانونى وتخالف صريح القانون. وقالت: إن اتحاد العمال ليس من وظيفته او اختصاصه اصدار الشهادة التى تفيد عضوية المرشح فى النقابة العمالية، وانما الجهة المنوط بها اصدار هذه الشهادة هو النقابة العمالية لامتلاكها للسجلات التى تفيد العضوية النقابية. وأشارت إلى أن هذه القواعد أدت لرفض منح المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس شهادة الصفة العمالية بحجة قيامه بسداد اشتراكات النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية دفعة واحدة. وأشارت - فى بيان لها - أن اللجنة المسؤولة على منح شهادات الصفة تنتهج نفس القواعد التى طبقها مجلس ادارة اتحاد العمال المنحل، حيث اشترط القانون مرور سنة على العضوية النقابية وسداد اشتراكات العضوية بانتظام خلال السنة فى حين أن المادة الثانية من قانون مجلس الشعب اشترطت العضوية فى نقابة دون اشتراط انقضاء سنة على هذه العضوية. وقالت فى بيانها: إن المحكمة الدستورية العليا قضت بسقوط هذا الشرط للترشح لمجالس إدارات النقابات لتقييده للاسس الدمقراطية للعمل النقابى، مما يعد ذلك تحكما من قبل اتحاد العمال فى اصدار شهادات بعينها سواء بحجبها أو إعطائها دون وجه حق بناء على رغبة جهات الأمن أو رغبة مسؤولى اتحاد العمال.