وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على السماح لمن استثنى من أداء الخدمة العسكرية طبقا للقانون بالترشح للانتخابات، ما لم يكن استثناؤه راجعا لحكم قضائى نهائى، متضمنا المساس بأمن الدولة أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد. وقال صبحى صالح، الذى ترأس اجتماع اللجنة اليوم، أنه تمت إضافة تعديل على شرط الترشح بالنسبة لأداء الخدمة العسكرية على مشروع الحكومة طبقا لرأى وزارة الدفاع، وهو إضافة عبارة "أو استثنى منها طبقا للقانون" بحيث أصبح النص أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو اعفى منها أو استثنى منها طبقا للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعا لحكم قضائى نهائى، متضمنا المساس بأمن الدولة أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد. وقد لاقى هذا التعديل ترحيب وتأييد من نواب الإسلاميين سواء أحزب البناء والتنمية والنور والحرية والعدالة، ولم يعارضه أحد. وكانت اللجنة قد وافقت على المادة الخامسة من قانون مجلس النواب التى تحدد شروط الترشح لعضوية البرلمان وأصبحت المادة نصها كالاتى المادة "5" مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس النواب : 1"ان يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية 2"ان يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين باى من محافظات الجمهورية والا يكون قد طرا عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك ""طان يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية على الاقل يوم الانتخاب 4:ان يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى او ما يعادلها على الاقل "5ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية الالزامية او اعفى من ادائها او استثنى منها طبقا للقانون مالم يكن استثناءه راجعا لحكم قضائى نهائى متضمنا المساس بامن الدولة او الاضرار بالمصالح العليا للبلاد على حكم قضائى. 6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور. ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين: (ا) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله إسقاط العضوية. (ب) صدور قرار من مجلس النواب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية. (ج) الا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بامانته العامة او بمكتبه السياسى او بلجنة السياسات فى الخامس والعشرين من يناير او كان عضوا بمجلس الشعب او الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011ولايسرى هذا الشرط الا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل