القومي لذوي الإعاقة يعرب عن تقديره لشراكته مع الأزهر في مختلف المجالات    «عزوز» يؤدي اليمين الدستورية خلفًا للنائب الراحل سعداوي ضيف الله    وزير الاستثمار يسلم 6 رخص ذهبية جديدة لعدد من المشروعات الاستثمارية    أكثر من 1% زيادة في سعر العملات المشفرة.. والبتكوين تصل إلى 105.33 ألف دولار    عضو بحزب الشعب الجمهوري: برنامج تكافل وكرامة بمثابة طوق نجاة لآلاف الأسر ودعم الفئات الأولى بالرعاية    رئيس ميناء الإسكندرية يستعرض تطوير ساحات البضائع والمنطقة اللوجستية (صور)    بعد اتفاق تجاري أمريكي صيني.. ارتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في شهر    الكرملين: روسيا جادة في التوصل لتسوية طويلة الأمد بشأن أوكرانيا    مصر تبحث مع 4 دول عربية التعاون في مجال الإعلام    البيت الأبيض يعلق على هدية الطائرة من قطر    رئيس أورلاندو بايرتس يكشف تفاصيل فسخ التعاقد مع ريفيرو    ترتيب الدوري الإيطالي 2024-25 قبل مباريات اليوم الإثنين    مدرب نوتنجهام يرفض الاستسلام أمام فرص تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا    الشروق تنشر حيثيات حكم المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل دمنهور    إحالة عامل للمفتي لاتهامه بقتل مسنة بغرض السرقة في القناطر    كورال "سلام" يحيي حفل توزيع جوائز أدب الطفل بالهناجر.. غدا    مجلس الوزراء يستعرض جهود توطين صناعة الدواء: مصر تصدر لأكثر من 147 دولة حول العالم    صحة دمياط: الكشف على 1758 مواطنا في قافلة بقرية الوسطاني    وزير الخارجية التركي يطالب برفع العقوبات الغربية عن سوريا    رسميًّا.. 30 فرصة عمل في شركة مقاولات بالسعودية -تفاصيل    مجلس النواب يحيل 33 تقريرا عن اقتراحات النواب للحكومة    موعد امتحان الأنشطة والمواد غير المضافة للمجموع لطلاب «تانية ثانوي» في القليوبية 2025    حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالجيزة    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    تأجيل محاكمة عامل وعمه قتلا شابا فى شبرا الخيمة ليونيو المقبل    عاجل.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة في هذا الموعد    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    وزير الأوقاف: شيخ الأزهر الإمام الشيخ حسن العطار شخصية مصرية جديرة بعشرات الدراسات    تكريم غادة جبارة ومنال سلامة في افتتاح مهرجان المسرح العالمي    الجمهور يفاجئ صناع سيكو سيكو بعد 40 ليلة عرض.. تعرف على السبب    إعلام عبرى: قوات من الجيش ودبابات وناقلات جند تمركزت قرب نقطة تسليم عيدان    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    البحث عن السعادة.. «الطائر الأزرق» يختتم عروضه على مسرح 23 يوليو    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    ما موقف من تضرر من أزمة البنزين المغشوش ولا يمتلك فاتورة؟.. البترول توضح    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    فابريزيو: ألونسو يوقع عقود تدريب ريال مدريد    حسام المندوه يكشف تفاصيل الوعكة الصحية لحسين لبيب    التعليم: فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية (المرحلة الثانية) لعام 2025- 2026    الصحة: فريق الحوكمة يتفقد عددا من المنشآت الصحية بجنوب سيناء ويتخذ إجراءات فورية    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    CNN : اتفاق بين ترامب وبكين على تخفيض الرسوم الجمركية لفترة أولية مدتها 90 يوماً    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    سهير رمزي: بوسي شلبي جالها عرسان ورفضت بسبب محمود عبدالعزيز    محافظ أسيوط: توفير 706 فرصة عمل لشباب الخريجين بمراكز المحافظة    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    إنبي: ننتظر نهاية الموسم لحساب نسبة مشاركة حمدي مع الزمالك.. وتواصل غير رسمي من الأهلي    لماذا يرتدي الحجاج "إزار ورداء" ولا يلبسون المخيط؟.. د. أحمد الرخ يجيب    أكبر صندوق سيادي بالعالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية بسبب المستوطنات    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح    الرعاية الصحية: لدينا 13 ألف كادر تمريضي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    فتوح: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي بالضفة يهدف لترسيخ الاستعمار    عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئاسة الجمهورية: قرار "مرسى" استند لاختصاصاته.. ونحترم حكم "الدستورية"
نشر في المشهد يوم 09 - 07 - 2012

أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا عصر اليوم الإثنين أكدت فيه احترامها لأحكام المحكمة الدستورية العليا، وأن قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب لا يناقض حكمها، كما أكدت الرئاسة أن قرار مرسي يستند إلى سندين، أحدهما يتعلق باختصاص الرئيس، والثاني يتعلق بموضوع القرار.
وجاء نص بيان رئاسة الجمهورية حول قرار عودة مجلس الشعب كما يلي:
أصدر الرئيس الدكتور محمد مرسي قرارًا جمهوريًّا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار 350 لسنة 2012 بحل مجلس الشعب وعودة المجلس للانعقاد وممارسة صلاحياته لحين اجراء انتخابات مبكرة علي ان تتم هذه الانتخابات خلال 60 يوما من تاريخ المصادقة علي دستور جديد ووضع قانون جديد لانتخابات اعضاء الغرفة الاولي من غرفتي البرلمان المصري.. ويستند هذا القرار الجمهوري إلي سندين.. السند الاول يتعلق بالاختصاص.. والثاني يتعلق بالموضوع.
أما السند الذي يتعلق بالاختصاص يعود إلى نص الإعلان الدستوري المصري في المادة 25 منه علي أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويظهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وعلي ذلك فإنه فور تمام إعلان نتيجة انتخابات رئيس الجمهورية.. وإعلان فوز الدكتور محمد مرسي، رئيسا للجمهورية، أصبح هو رئيس الدولة المسئول عن تأكيد سيادة الشعب لجميع وسائلها.. وفي مقدمة ذلك العمل علي إسناد مهام السيادة الوطنية لكل من أجهزة الدولة، تلك الأجهزة التي يمثلها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.. ومقتضي ما تقدم أنه إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيسه يتمتع بسلطات رئيس الجمهورية منذ بدء تنفيذ الإعلان الدستوري، المشار إليه فإن حقه هذا يمتد إلى إلغاء أو تعديل أو سحب أي قرار سابق اتخاذه.. لأن من يتولي موقعا يملك صلاحية تعديل القرار الإداري الصادر من سلطة موازية أو إلغائه أو سحبه.
وأما السند المتعلق بالموضوع هو أنه عقب انتخاب المواطنين لمجلس الشعب الذي يمثلهم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي تم علي أساسه انتخاب هذا المجلس وكان هذا الحكم هو عنوان الحقيقة التي تنطق بها المحكمة في أحقاق الحق المقدس من واقع قدسية القضاء ورفعة شأنه على نحو يقتضي الخضوع له دون تردد من جانب أي جهة أو أي سلطة من سلطات الدولة .. فإذا كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيسه قد اصدر قرارا بحل مجلس الشعب استنادا إلي هذا الحكم فأن ذلك لايحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولايناقض حكم المحكمة الدستورية العليا.. وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدود يسمح به القضاء الدستوري والقضاء الإداري علي اعتبار أن لذلك أكثر من سابقة دستورية في حالات مماثلة تم فيها إلغاء حل المجلس الذي كان قائما في ضوء ما رأته الجهة الإدارية مصدرة القرار التنفيذي ملائمة التوقيت اللازم لتنفيذ القرار ومراعاة المصلحة العليا للدولة والمصلحة العليا للشعب.. ومن المعلوم في القانون الوضعي أن كليهما يسمح بإتيان أمر معين خلال اجل موسع.. وأن يتم ذلك في حالات أخرى خلال أجل ضيق.. وعلي ذلك أنه لا تثريب علي جهة الإدارة إذا ماهي نفذت حكم القضاء الدستوري السابق امتثالا لمنطوقه واحتراما لحيثياته التي لم توجب أن يكون التنفيذ خلال أجل معين وفوري.
وختم البيان بأنه: يذكر أن قرار حل مجلس الشعب في الفترة السابقة كان قرارا سياديا بطبيعته وأن القرار الجمهوري اللاحق عليه هو قرار سيادي كذلك أي أن كلا القرارين يعتبر من أعمال السيادة وقد صدر كل منهما بالأداة القانونية السليمة ولكن بتقدير مختلف للملائمة يملكها مصدر القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.