أضاف المجلس العسكري المعني بإدارة شؤون مصر منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع، حسني مبارك،مادتين جديدتين في قانون الانتخابات الرئاسية احدهما لمواجهة إضراب المشرفين على العملية الانتخابية، والأخرى للسيطرة على غش الناخبين. واستحدث "العسكري" مادة فى قانون انتخابات الرئاسة حملت رقم "44 مكرر"، لمواجهة إضراب الموظفين المشرفين على العملية الانتخابية، نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز". وقال مصدر قضائى رفيع المستوى داخل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إنه تم استحداث مادة أخرى لمعاقبة أى مواطن يثبت تأييده لأكثر من مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية، تقضى بحبسه مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأشار المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، بحسب صحيفة "المصري اليوم" إلى أن المادتين تم استحداثهما فى المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012، الذى أصدره المجلس العسكرى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاصة بالانتخابات الرئاسية.