بالأسماء.. الفائزين بمقاعد مجلس النقابة العامة بانتخابات التجديد النصفي للأطباء    محافظ قنا يتفقد مدرسة النهضة الابتدائية بقفط بعد الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة    انتخابات النواب: استمرار توافد المرشحين لتقديم أوراقهم في رابع أيام تلقى الأوراق    اعرف أبرز مرشحى الحزب المصري الديمقراطى على المقاعد الفردية بانتخابات النواب    أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 بأسواق الأقصر    بعد انخفاض سعر الذهب في مصر.. تعرف على الأسعار الجديدة اليوم السبت 11-10-2025    المشاط: نتعاون مع البنك الأوروبي لتسريع طرح مشروعات الشراكة    الفيومي: رفع التصنيف الائتماني يزيد من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية    وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية يتفقد عددا من أماكن تجميع قش الأرز    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدن ومراكز القليوبية    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات    قوات أمريكية تصل إسرائيل للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    إعلام عبري: حماس بدأت ضرب «أوكار الخونة» المتعاونين مع إسرائيل في غزة    مستشار ترامب: اتفاق شرم الشيخ يفتح باب الأمل لسلام دائم بالمنطقة    الأونروا: لدينا غذاء يكفي غزة 3 أشهر.. ونطالب بالسماح بدخوله فورًا لوقف المجاعة    مصر تنتصر للدبلوماسية وتنهي الحرب في غزة.. نجاح اتفاق شرم الشيخ يؤكد: "السلام أقوى من السلاح"    تعرف على طريقة لعب الدنماركي ياس سورورب مدرب الأهلي الجديد    رونالدو يسعى لإنجاز جديد في مواجهة البرتغال وأيرلندا بتصفيات المونديال    لاعب منتخب السباحة بالزعانف: فرحتي لا توصف بأول ميدالية لي في أول مشاركة ببطولة العالم    الأرجنتين تحبط فنزويلا.. وميسي يظهر في المدرجات    بالأسماء.. إصابة 11 شخصاً إثر اصطدام ميكروباص مع ملاكي بصحراوي البحيرة    معتدل نهارا.. حالة الطقس بمحافظات الصعيد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    بينهم أجانب.. إحباط مخطط تشكيل عصابي لتهريب مخدرات ب127 مليون جنيه للخارج    ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح وذخيرة في نجع حمادي    الرئيس السيسى يؤكد التزام مصر بدعم اليونسكو لمد جسور التواصل بين الثقافات والشعوب    إيناس الدغيدي وابنتها وحفيدتها.. 3 أجيال فى صورة سعيدة من عقد قران المخرجة    مهرجان الجونة السينمائي يعرض فيلم «فرانكشتاين» لأول مرة في الشرق الأوسط    التضامن: التعامل مع 184 بلاغًا خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر لكبار وأطفال بلا مأوى وحالات إنسانية    بدء تشغيل وحدة الكلى الصناعية الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي في أسوان    كيكة البرتقال الهشة الاقتصادية.. طعم خرافي ومكونات بسيطة من بيتك    فرنسا ضد أذربيجان.. مبابي يغادر معسكر الديوك بسبب الإصابة    مصرع 22 شخصا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في المكسيك    رئيسة «القومي للطفولة والأمومة»: حماية الفتيات وضمان حقوقهن على أجندة أولويات عمل المجلس    رشاد العرفاوي: محمد صلاح أسطورة عالمية ومبارياتنا مع الأهلي والزمالك عرس كروي    الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفى سكان غزة 3 أشهر ويجب إدخال المساعدات    منها «القتل والخطف وحيازة مخدرات».. بدء جلسة محاكمة 15 متهما في قضايا جنائية بالمنيا    «الداخلية»: ضبط 6 أطنان دقيق «مدعم وحر» في حملات تموينية على الأسواق بالمحافظات    تشميع مخزن مواد غذائية بساحل سليم فى أسيوط لمخالفته اشتراطات السلامة    اسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 11اكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    في عيد ميلاده.. عمرو دياب يحتفل ب40 عامًا من النجومية وقصة اكتشاف لا تُنسى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    مصر تتوّج ب13 ميدالية في منافسات الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    «الداخلية» تعلن ضبط 5 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج    هل فيتامين سي الحل السحري لنزلات البرد؟.. خبراء يكشفون الحقيقة    الصين تعتزم فرض قيود شاملة على تصدير المعادن الأرضية النادرة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    السرنجاوي: هناك قبول لفكرة التجديد بين الأعضاء في نادي الزهور    متطوعون جدد في قطاع الشباب والرياضة    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. خالد عودة يكتب: حول معنى الإرهاب وجرائمه والخيانة فى الشريعة الإسلامية والضرورة القومية لتحديد إختصاص جهاز الأمن الوطني
نشر في الجريدة يوم 06 - 01 - 2012


كتب أ. د. خالد عبد القادر عودة
إننا نرفض رفضا تاما التصريحات الشفهية لرئيس الحكومة الإنتقالية ووزير الداخلية السابقين بتحويل جهاز مباحث أمن الدولة إلى جهاز أمن وطنى يختص بمكافحة الإرهاب دون صدور قانون من المجلس الإعلى للقوات المسلحة يحدد مهام الجهاز الجديد وأهدافه وأسلوبه فى العمل، ودون تعريف معنى الإرهاب أوالجرائم التى تدخل تحت هذا المعنى. إن دول العالم لم تتفق حتى اليوم على معنى الإرهاب وإن كان المترادف هو الإسلام عند كثير من دول العالم عامة وعند مباحث الأمن الوطنى (أمن الدولة سابقا) خاصة. إن هذا التصريح يمثل إلتفافا حول مطالب الشعب وإجهاضا لثورة الشعب المصرى التى قامت ضد نظام القهر والتنكيل والتعذيب. إن الشعب لن يرضى بديلا عن حل هذا الجهاز إلا بالشروط الاتية التى نقدمها إلى مجلس الشعب القادم
أولا: أن يتم تعريف معنى الإرهاب وجرائم الإرهاب وعقوبات هذه الجرائم فى إطار جرائم الإفساد فى الأرض التى أقرتها الشريعة الإسلامية منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان بعد إعادة توصيف هذه الجرائم بما يضمن إدخال الجرائم العصرية التى ترتكب ضد الإنسانية تحت النص الكريم:
( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ )(المائدة: من الآية33)
فجرائم الحرابة لا تقتصر على قطع الطريق كما يظن البعض، وإنما تشمل كل فعل من الأفعال يمس أمن واستقرار المجتمع، أو يهدد سلامة أفراده، أو يحول دون استقامة معيشتهم. لذا فإن كل من يعمل على إشاعة القتل بين الناس بغرض الإرهاب أو الترويع أو التطويع أو الاستبعاد ، أو يمارس البلطجة المسلحة بغرض الترويع أو إخافة السبيل أو السلب أو منع الأفراد من ممارسة حقوقهم أو أعمالهم، أو يلجأ إلى خطف الأفراد بغرض التهديد أو الابتزاز أو التسخير أو الإتجار بهم أو بأعراضهم أو بأعضائهم الحيوية، أو يقوم بتعذيب الأفراد أو اغتصاب النساء أو هتك العرض المتكرر، أو يرتكب عملا من أعمال السطو المسلح على الأموال الخاصة أو العامة، أو يعمل على تدمير أفراد المجتمع أو بعضهم، تدميرا ماديا أو معنويا من خلال نشر المخدرات، أو نشر الميكروبات أو الفيروسات، أو إفشاء الزنا، أو اللواط، أو تسميم الماء أوالغذاء أو الهواء، أو إطلاق الغازات السامة، أو دس المتفجرات فى الأماكن والمحال العامة أو فى دور العبادة ، أو تدمير البنية التحتية أو تعطيلها، أو الإضرار بموارد البلاد الطبيعية من أنهار وقنوات وترع وشلالات ومساقط مياه وآبار وخطوط نقل البترول والغاز الطبيعى ومحطات الطاقة، أو يتلف عمدا مرافق عامة أو خطوط إتصالات أو مواصلات السكك الحديدية أو مترو الأنفاق أو قناطر أو سدود أو مطارات أو موانىء بما يؤدى إلى الإخلال بحياة او معيشة أفراد المجتمع – فإنه يكون فى هذه الحالة مرتكبا لجريمة من جرائم الإفساد فى الأرض، ومستحقا لعقوبة تترواح بين الإعدام والسجن مدى الحياة.
ويستوى فى هذه الجرائم أن يكون الفاعل أو المحرض لها مسلما أو غير مسلم. فعقد الإسلام يوجب عصمة دماء وأعراض المسلمين فيما بينهم، كما يمنح عقد الذمة وعهد الأمان نفس العصمة لغير المسلمين المقيمين والمستأمنين، مقابل إلتزامهم بنفس الواجب تجاه المسلمين. كما لا يغير من تكييف الجريمة كون الفاعل رجلا أو امرأة طالما كان الفاعل بالغا، عاقلا، شأنها فى ذلك شأن جرائم الردة ونقض العهد. وهذا هو ما اجتمع عليه فقهاء الأمة، فيما عدا رواية عن أبى حنيفة، ورأى لأبى يوسف (شرح فتح القدير ابن الهمام ، بدائع الصنائع الكاسانى). كما لا يؤثر فى العقوبة اختلاف الباعث أو الغرض من الفعل لأن الجريمة تنسحب آثارها على أفراد المجتمع جميعا، وإنما يؤثر فقط فى العقوبة نوع الجريمة وهذا هو رأى جمهور الفقهاء. ويسوى أبو حنيفة بين أنواع القتل وأداة القتل فلا يشترطون المحدد، وبناء عليه يستوى أن يكون القتل بسلاح أو بمتفجرات أو بمخدر أو عن طريق نشر الميكروبات أو النفايات أو السموم أو من خلال التعذيب أو الاغتصاب (التشريع الجنائى الإسلامى عبد القادر عودة).
كما لا يغير من تكييف الجرم أن يكون الفاعل شخصا عاديا أ ومسؤولا، حاكما أو محكوما. فقد اتفق المالكية ( كذلك ابن حزم ) فى أن كل من أخاف السبيل على أى نحو من الأنحاء، وبأى صورة من الصور، يعتبر محاربا مستحقا لعقوبة الحرابة، ويشمل ذلك جبابرة الحكام الظلمة الذين يسلبون أموال الناس، ويستحلون دماءهم، ويستبيحون أعراضهم. ويستنبط من هذا أن جميع جرائم التعذيب والقتل التى يمارسها شخص مسؤول ضد العامة من الناس بقصد إرعابهم أو لأخذ اعتراف أو مال، تعد كلها من قبيل جرائم الحرابة. كما تقع المسؤولية الجنائية فى جرائم الحرابة على كل من باشر الفعل بنفسه، أو تسبب فيه، أو أعانه على ذلك، أو حضر المباشرة ولم يباشر بنفسه، أو أمد الجانى بالعون المادى أو الأدبى. وهذا هو رأى جمهور الفقهاء (الفقه على المذاهب الأربعة الجزيرى ، المُحلى ابن حزم).
أما جرائم الخيانة فتشمل كل قول أو فعل علنى يسخر من الذات الإلهية أو يسب الرسل، أو أو يحط من شأن عقائد المواطنين، وكل عمل أو فعل متعمد من شأنه تقسيم مصر إلى دول منفصلة سياسيا، أو عزل مساحات منها خارج نطاق السلطة الوطنية، وكل عمل أو فعل يؤدى إلى إنهيار الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط إلى حد الإقتتال، أو إنهيار البنوك والمصارف أو إفلاسها، أو إنهيار البورصة المصرية، أو إنهيار قيمة العملة المحلية مما يترتب عنه إختلال الإقتصاد الوطنى، أو إنهيار الأمن كإنسحاب الشرطة من الشوارع ، أو إنهيار الدفاع عن الوطن كإنسحاب الجيش من ميدان الحرب. كما يعتبر مرتكبا جريمة الخيانة كل من أتلف وثائق لطمس جرائم إرتكبت فى حق المواطنين، أو لإخفاء سرقات عامة لأموال الدولة،. كذلك كل من سعى عمدا لدى دولة العدو أو تخابر معها بقصد القيام بأعمال عدائية ضد الشعب أو القوات المسلحة المصرية، أو إلتحق بالقوات المسلحة لدولة العدو أو شارك معها طوعا أو بأجر فى عملياتها الحربية أو فى تطوير منظومتها الحربية بقصد التفوق وإلحاق الهزيمة بمصر، أو سهل دخول العدو إلى البلاد أو إستيلاءه، على المقومات والمواقع العسكرية أو المدنية للبلاد أو أتلف أسلحة أو ذخائر أو مؤنا حربية أو قواعد عسكرية وغير ذلك مما أعد لتحصين وحماية البلاد
وتتراوح عقوبات جرائم الخيانة والخيانة العظمى من السجن إلى الإعدام بحسب جسامة الجريمة والنتائج المترتبة عنها وزمن إرتكابها (زمن السلم أو زمن الحرب) ومركز مرتكبها أو المحرض عليها
ثانيا: ان لايعمل فى جهاز الأمن الوطنى أى من أفراده المتهمين بالتعذيب أو الخطف أو القتل أو السرقة، وعلى أن يتم إعادة تأهيل العاملين به وفحصهم نفسيا بمعرفة أخصائيين فى الطب النفسى
ثالثا: أن يحظر تماما إستقلال جهاز الأمن الوطنى عن جهاز الشرطة العام وأن يتم إخضاعه للإشراف المباشر لمديرى الأمن كل بحسب محافظته، وعلى أن يكون مدير الأمن مسئولا مسئولية مباشرة عن أى تجاوز من أفراد هذا الجهاز، وأن يكون وزير الداخلية مسئولا مسئولية غير مباشرة.
رابعا: أن يحظر حظرا تاما التنصت على هواتف المواطنين أو مراقبتهم بأى من وسائل المراقبة فى منازلهم الخاصة إلا بناء على قرار إتهام مقدم من النائب العام إلى محكمة الجنايات المختصة مشفوع بأدلة مادية غير مرسلة تثبت أن المنزل الخاص قد تحول إلى منزل عام يعد للشروع فى إرتكاب أى من جرائم الإفساد أو الخيانة المنصوص عليها أو إيواء المتهمين بهذه الجرائم. وعلى أن يصدر قرار المحكمة بالإجماع.
خامسا: أن يحظر على ضباط جهاز الأمن الوطنى التقدم مباشرة إلى النيابة العمومية بطلب الموافقة على التنصت أو المراقبة أو الضبط أو التفتيش، وإنما يتم ذلك من خلال مدير الأمن المختص بعد فحص الأدلة المقدمة من ضباط الجهاز، وأن لايتم إتخاذ اى إجراء بالضبط أو التفتيش أو الحبس إلا بعد موافقة المحامى العام المختص بعد فحص ودراسة الأدلة المقدمة من مدير الأمن وإستجواب مقدمى الأدلة، ويحظر على النيابة المختصة إصدار قرار بالضبط أو التفتيش دون وجود دليل مادى، مع عدم الإعتداد بأى تقارير مرسلة مقدمة من ضباط الجهاز، وأن يقوم مدير الأمن المختص بإخطار وزير الداخلية بما تم من إجراءات.
سادسا: فيما عدا حالات التلبس تتم جميع إجراءات الضبط والتفتيش بحضور ممثل النيابة العمومية ولايكتفى بوجود تصريح من النيابة، وعلى أن يتم تسليم أهل المتهم صورة من تصريح النيابة مبينا به إسم مأمور الضبط وتاريخ الضبط وبيان المحرزات المضبوطة. ولايجوز التحقيق مع المتهم بمعرفة ضباط الجهاز ، فمسئولية الجهاز تنقضى بتقديم أدلة الإتهام إلى النيابة العمومية التى تتولى بمعرفتها إصدار الأمر بالضبط والتفتيش والتحقيق مع المتهم . كما لايجوز التحقيق مع المتهم او إصدار قرار من النيابة بحبسه او تجديد حبسه إلا فى حضور محامى المتهم، وإن لم يوجد تقوم النيابة بإنتداب محامى من نقابة المحامين، وأن يكون الحبس أو التحفظ فى مكان آمن معلوم خارج الجهاز، وأن يتم إخطار أهل المتهم أو محاميه بصورة من قرار النيابة مبينا به قرار الإتهام ومكان الحبس ومدته
سابعا: أن يتم تسمية جهاز الأمن الوطنى "جهاز مكافحة جرائم الخيانة والحرابة " تلافيا لحساسيات لفظ الإرهاب
ثامنا: أن يقوم مسئولى جهاز الأمن الوطنى بتقديم تقارير سنوية عن إنجازات الجهاز فى المحافظات المختلفة مع توصياتهم إلى مديرى الأمن الذين يتولون تقديمه بعد مراجعته إلى وزير الداخلية. وعلى وزير الداخلية تقديم تقرير سنوى بإنجازات الجهاز وتوصياته فى أنحاء الجمهورية إلى مجلس الشعب فى أول دوراته السنوية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.