المشير محمد حسين طنطاوي الجريدة - أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، مرسوماً بإضافة مواد جديدة لبعض أحكام قانون العقوبات يقضي بمكافحة التمييز. وجاء نص المرسوم على النحو التالي: المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/2/2011، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وبعد موافقة مجلس الوزراء . قرر المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يستبدل بعنوان الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العنوان التالي: الباب الحادي عشر الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز (المادة الثانية) تضاف مادة جديدة إلى الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات رقم 161 مكرر وذلك على النحو الآتي: مادة 161 مكررًا يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية. (المادة الثالثة) ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.