قامت وزارة العمل السعودية بالتصديق على تعديل جديد على نظام العمل، وتنظيم أوقات العمالة تحت أشعة الشمس، ويبدأ من منتصف شهر يونيو إلى منتصف شهر سبتمبر. حيث أصدر وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه قرارًا تحت رقم (1559/1)، جاء فيه أن التعديل يأتي حرصًا على سلامة وصحة العاملين، وما تقتضيه مصلحة العمل، نظراً لتغير الظروف المناخية، التي قد تُعرض سلامة العمالة لأخطار جسيمة، حيث تعمل وزارة العمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، ما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج. وجسب القرار فإنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس، من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً، خلال الفترة الواقعة بين الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي. وأوضح القرار أن على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار. ولفت القرار إلى أنه يستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. كما أوضح القرار أنه ستطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.