صادق المجلس التأسيسي التونسي، مساء السبت، على 5 مواد بباب المبادئ العامة للدستور، تضاف إلى 10 أخرى تمت المصادقة عليها، ليصبح عدد المواد المصدق عليها 15 مادة من إجمالي 146 هي عدد المواد بالدستور المقسم إلى 10 أبواب. وفيما يلي نصّ المواد ال15 المصدق عليها، والتي نشرتها وكالة الاناضول: المادة الأولى: "تونس دولة حرة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامهما. لا يجوز تعديل هذا الفصل" المادة الثانية: "تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون. لا يجوز تعديل هذا الفصل" المادة الثالثة: "الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات يُمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء" المادة الرابعة: "علم الجمهورية التونسية أحمر يتوسطه قرص أبيض به نجم أحمر ذو خمسة أشعة يُحيط به هلال أحمر حسبما يضبطه القانون. النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو (حماة الحمى)، ويُضبط بقانون. شعار الجمهورية التونسية هو (حرية، كرامة، عدالة، نظام)" المادة الخامسة: "الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي تعمل على تحقيق وحدته، وتتّخذ كل التدابير لتجسيمها" المادة السادسة: "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي" المادة السابعة: "الأسرة هي الخلية الأساسيّة للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها" المادة الثامنة: "الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن، وتحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب، وتفعيل طاقاته، وتعمل على تحمله المسؤولية، وعلى توسيع إسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسيّة" المادة التاسعة: "الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته واجب مقدّس على كلّ المواطنين، والخدمة الوطنية واجب حسب الصيغ والشروط، التي يضبطها القانون" المادة العاشرة: "أداء الضريبة وتحمّل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف، وتضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومنع الفساد، وكل ما من شأنه رهن الموارد والسيادة الوطنية، ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين، وتحرص الدولة على حسن التصرّف في المال العمومي، وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطن" . المادة الحادية عشرة: "على كل من يتولى رئاسة الجمهورية، أو رئاسة الحكومة، أو عضويتها، أو عضوية مجلس نواب الشعب، أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة، أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون" المادة الثانية عشرة: "تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، والاستغلال الرشيد للثروات الوطنية" المادة الثالثة عشرة: "تلتزم الدولة بدعم اللا مركزية، واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة" المادة الرابعة عشرة: "الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام تنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة" المادّة الخامسة عشرة: "تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي" وبذلك تتبقى اربعة مواد للتصويت عليها يوم الاحد ليكتمل باب المبادئ العامة للدستور، وبعدها تتوقف اعمال المجلس حتى انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة العامة.