قالت مصادر قانونية للجريدة، أنه بحسب قانون الشرطة الحالي، فإنه يمكن للواء منصور العيسوي أن يقوم بإيقاف الضابط عن عمله لمدة لا تجاوز 3 أشهر مادام متهما في جناية أو جنحة مخلة بالشرف. وتنصّ المادة 53 من قانون الشرطة، على أن ”للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون وقف الضابط من رتبة اللواء فما فوقها بقرار من الوزير أو مساعد الوزير، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا عند اتهام الضابط في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف في الحالتين إلا بقرار من مجلس التأديب بالمدة التي يحددها”.