الجريدة - قضت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، برئاسة المستشار محمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، بحل مجلس إدارة نقابة المحامين, وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة. وكان قد أقام إبراهيم فكري، المحامي، وعدد من المحامين دعوى طالبوا فيها ببطلان انتخابات نقابة المحامين، كما اختصموا فيها رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته المشرف على انتخابات النقابات المهنية, وطالبوا بإلغاء قراره بالامتناع عن تشكيل لجنة مشرفة على انتخابات النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة. وأضافت الدعوى أنه طبقا لنص المادة 11 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983, فإن رئيس محكمة الاستئناف ملزم بتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة إذا قضى ببطلان انتخابات النقيب أو 3 من أعضاء مجلس النقابة. وكان قد استند المدعون في دعواهم إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، وإلزام النقابات بإجراء الانتخابات وفقا لقانونها الخاص.