قالت الجماعة الإسلامية إن قرار المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية 4 مواد من قانون الانتخابات يحمل بين طياته عدة نقاط إيجابية وأخرى تثير جدلا قانونيا، وطالبت بتحديد ما سمته الحدود الفاصلة بين حق المحكمة الدستورية في الرقابة السابقة وعدم حقها في التشريع. كانت المحكمة قضت أمس بعدم دستورية أربع مواد من قانون انتخابات مجلس النواب، وهي المواد رقم 3، 13، 16، 44. وأضافت الجماعة في بيان نشر على صفحة حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة، أن ما انتهت له المحكمة بشأن أحقية ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة في التصويت في الانتخابات يثير جدلا ويثير أيضا قضية حدود الرقابة السابقة الممنوحة للمحكمة الدستورية العليا على هذين القانونين. واعتبرت الجماعة أن "قرار المحكمة فيما يتعلق برفض الأخذ بتوصية هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بمنع المعتقلين أو الدارسين بالخارج الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية من الترشح، وعدم دستورية المادة المنظمة لتقسيم الدوائر وعدد النواب" من الأمور الإيجابية فيما انتهت إليه المحكمة في حكمها. وقالت إن قرار المحكمة فيما يتعلق بحق أفراد الجيش والشرطة بالمشاركة في الاقتراع سيثير جدلا قانونيا لأن البعض يرى أن جزءا من الشرطة والجيش يشاركون في عملية تأمين الانتخابات وهو ما قد يؤثر على سير العملية الانتخابية إذا سمح لهم بالتصويت في الانتخابات. وأشارت الجماعة إلى أن إجراء الانتخابات في الوحدات العسكرية أو الشرطية "سيؤدي إلى تأثير قيادات الجنود على اتجاهات التصويت لهؤلاء الجنود وإذا ما تمت علمية التصويت خارج الوحدات العسكرية فهذا معناه أن يتم منح هؤلاء الجنود اجازة لمدة يوم للإدلاء بأصواتهم وهو ما يؤثر سلبا على حسن سير العمل بهذين المرفقين الأمنيين مما يخل بالأمن الداخلي والقومي للبلاد". وكانت المحكمة قالت في حيثيات حكمها أمس إن "حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد 5 ، 6 ، 33 ، 55 ، 64 من الدستور". واعتبرت الجماعة أن المحكمة الدستورية "تعدت دورها في الرقابة السابقة الممنوحة لها إلى الدخول إلى مساحة التشريع الممنوعة منها"، وذلك في حكمها أن الفقرة الأولى من البند الثاني في المادة 13 من قانون الانتخابات أغفلت حظر الشعارات الدينية أو العقائدية رغم أن نص هذا البند كان يحظر استخدام الشعارات أو الرموز "على أساس التفرقة الدينية". وقالت المحكمة في قرارها أمس إن "إن إغفال البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (13) من المشروع حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية فى ذاتها ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة". وطالبت الجماعة بأن يحدد قانون المحكمة الدستورية حال تعديله "الحدود الفاصلة بين حق المحكمة الدستورية في الرقابة السابقة وعدم حقها في التشريع، وتقنين دور المحكمة الدستورية وفقا للدستور الجديد".