مجلس جامعة بنها يزور المتحف المصري الكبير    الحكومة: ميثاق الشركات الناشئة خريطة طريق لجذب استثمارات ب5 مليارات دولار    مسئولون أمريكيون يكذّبون نتنياهو: لا تعهّد من ترامب بنزع سلاح حماس خلال 60 يوما    السعودية: سلوك بعض الأطراف بإدخال السلاح والمرتزقة للسودان يزيد من المعاناة    استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين برصاص الاحتلال في غزة وسط تواصل الخروقات    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر زارا حاملة الطائرات لينكولن في بحر العرب    بورنموث وأستون فيلا يتعادلان 1-1 في الدوري الإنجليزي    جاهزية أرنولد تعزز ريال مدريد قبل موقعة فالنسيا    الداخلية تكشف تفاصيل بلاغ سيدة ضد طليقها تتهمه بالضرب والتهديد بالسلاح    ضبط مستريح الملابس فى الجمالية بتهمة النصب على المواطنين    بعد إعلان المسلسل الإذاعي "مرفووع مؤقتًا من الخدمة".. وسم "محمد صبحي في ماسبيرو" يحتل المركز الأول على تويتر "إكس"    يسرا بطلة قلب شمس.. ومحمد سامي يكشف كواليس العمل الجديد    مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني لتفادي الإجهاد قبل مواجهة زيسكو    فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد    زيلينسكي : الولايات المتحدة تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف    بعد قليل، محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلنها رسميا    أوقاف الشرقية: افتتاح 6 مساجد بتكلفة 23 مليون جنيه لاستقبال رمضان    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    تصرف غريب من مها نصار بعد منشور مهاجمتها هند صبري    كيف يُستخدم الجلد المتبرع به لعلاج الحروق العميقة والقرح المزمنة؟ عضو بالأطباء يشرح    نقابة الأطباء تُفجر مُفاجاة بشأن مقترح التبرع بالجلد: ليس جديدًا    تأثير التوتر وقلة النوم على زيادة الوزن وطرق علاجها    الهيئة الإنجيلية تسلّم محافظة أسيوط 30 كرسيًا متحركًا وتطلق مبادرات لخدمة 5000 مواطن وأسرهم    غدًا.. وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع الغذائية بباب الشعرية    رصف ورفع كفاءة طرق ب3 مراكز وزيادة المساحات الخضراء بمصيف بلطيم    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    سر ارتفاع درجات الحرارة.. وهل يعود البرد مرة أخرى؟.. الأرصاد توضح    مع بداية الفصل الدراسي الثاني… أولياء الأمور يطالبون بالغاء التقييمات الأسبوعية    لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 30 جنيهًا    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    ابنة الرئيس الأمريكي تزور معبد حتشبسوت بالأقصر    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    رئيس الوزراء عن ميثاق الشركات: نستهدف مليار دولار تمويل و500 ألف فرصة عمل    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    احزان للبيع حافظ الشاعر يكتب عن:حين يخفت الصوت..هل تخفت الروح؟    كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر    هجوم روسي واسع يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل    وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة العشرة الأفريقية لإصلاح مجلس الأمن    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حسن الخلق قضيتنا!?    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    4 أسباب وراء السقوط المدوي لفيلم الست في شباك التذاكر؟!    منى الشاذلي: حزينة على شيرين.. وببكي لما بسمعلها أغنية    توتنهام بالقوة الضاربة في مواجهة مانشستر يونايتد    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    الزراعة: تحصين أكثر من 2.1 مليون رأس ماشية حتى الآن ضمن الحملة الاستثنائية ضد الحمى القلاعية    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    هل يكتب بنزيما نهاية رونالدو في الدوري السعودي    طلب إحاطة بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    رادار الداخلية يرصد 123 ألف مخالفة.. مفاجآت في تحليل المخدرات للسائقين    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    منذ 6 سنوات.. التفاصيل الكاملة لترحيل اللاعب عمرو زكي بعد ضبطه بمطار القاهرة بسبب قضية العلمين    أخبار فاتتك وأنت نائم| عمرو زكي في قسم الشرطة.. وإمام عاشور يرد على الشائعات.. وعودة تمثال أثري إلى مصر    تحرك برلماني لتأسيس «بنك وطني للأنسجة» وتيسير التبرع بعد الوفاة    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجماعة الإسلامية: قرار"الدستورية" به إيجابيات ونقاط جدل ولها الحق في الرقابة لا التشريع
نشر في الجريدة يوم 26 - 05 - 2013

قالت الجماعة الإسلامية إن قرار المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية 4 مواد من قانون الانتخابات يحمل بين طياته عدة نقاط إيجابية وأخرى تثير جدلا قانونيا، وطالبت بتحديد ما سمته الحدود الفاصلة بين حق المحكمة الدستورية في الرقابة السابقة وعدم حقها في التشريع.
كانت المحكمة قضت أمس بعدم دستورية أربع مواد من قانون انتخابات مجلس النواب، وهي المواد رقم 3، 13، 16، 44.
وأضافت الجماعة في بيان نشر على صفحة حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة، أن ما انتهت له المحكمة بشأن أحقية ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة في التصويت في الانتخابات يثير جدلا ويثير أيضا قضية حدود الرقابة السابقة الممنوحة للمحكمة الدستورية العليا على هذين القانونين.
واعتبرت الجماعة أن "قرار المحكمة فيما يتعلق برفض الأخذ بتوصية هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بمنع المعتقلين أو الدارسين بالخارج الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية من الترشح، وعدم دستورية المادة المنظمة لتقسيم الدوائر وعدد النواب" من الأمور الإيجابية فيما انتهت إليه المحكمة في حكمها.
وقالت إن قرار المحكمة فيما يتعلق بحق أفراد الجيش والشرطة بالمشاركة في الاقتراع سيثير جدلا قانونيا لأن البعض يرى أن جزءا من الشرطة والجيش يشاركون في عملية تأمين الانتخابات وهو ما قد يؤثر على سير العملية الانتخابية إذا سمح لهم بالتصويت في الانتخابات.
وأشارت الجماعة إلى أن إجراء الانتخابات في الوحدات العسكرية أو الشرطية "سيؤدي إلى تأثير قيادات الجنود على اتجاهات التصويت لهؤلاء الجنود وإذا ما تمت علمية التصويت خارج الوحدات العسكرية فهذا معناه أن يتم منح هؤلاء الجنود اجازة لمدة يوم للإدلاء بأصواتهم وهو ما يؤثر سلبا على حسن سير العمل بهذين المرفقين الأمنيين مما يخل بالأمن الداخلي والقومي للبلاد".
وكانت المحكمة قالت في حيثيات حكمها أمس إن "حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد 5 ، 6 ، 33 ، 55 ، 64 من الدستور".
واعتبرت الجماعة أن المحكمة الدستورية "تعدت دورها في الرقابة السابقة الممنوحة لها إلى الدخول إلى مساحة التشريع الممنوعة منها"، وذلك في حكمها أن الفقرة الأولى من البند الثاني في المادة 13 من قانون الانتخابات أغفلت حظر الشعارات الدينية أو العقائدية رغم أن نص هذا البند كان يحظر استخدام الشعارات أو الرموز "على أساس التفرقة الدينية".
وقالت المحكمة في قرارها أمس إن "إن إغفال البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (13) من المشروع حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية فى ذاتها ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة".
وطالبت الجماعة بأن يحدد قانون المحكمة الدستورية حال تعديله "الحدود الفاصلة بين حق المحكمة الدستورية في الرقابة السابقة وعدم حقها في التشريع، وتقنين دور المحكمة الدستورية وفقا للدستور الجديد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.