ذكر تقرير لمفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين، أن هناك حاليًا أكثر من 41 ألف طفل سوري مولود في لبنان، وتشير عملية مسح قامت بها المفوضية إلى أن 30 في المائة فقط من هؤلاء الأطفال يمتلكون وثيقة ولادة رسمية. وذكرت المفوضية - في تقريرها الأسبوعي الذى نشر اليوم السبت - إن ثمة اعتقاد بوجود عشرات الآلاف من عديمي الجنسية في لبنان على الرغم من صعوبة تحديد العدد الدقيق للحالات، بسبب عدم إجراء أي إحصاء سكاني في لبنان منذ عام 1932، كما أن العديد من الأشخاص عديمي الجنسية لا يملكون أي سجلات لدى السلطات. وقال التقرير- الذي حمل عنوان "آخر المستجدات المشتركة بين الوكالات بشأن انعدام الجنسية للأشخاص عديمي الجنسية" في لبنان - إن بعض السكان عديمي الجنسية يعتبرون أنهم في بلادهم الطبيعية. وأشار إلى أن الأشخاص غير المسجلين، أو الذين يعرفون بمكتومي القيد، وهم غير مسجلين لدى السلطات اللبنانية ولا يمتلكون سوى إمكانية محدودة جدا للوصول إلى أي شكل من أشكال وثائق الهوية الرسمية ، وتشمل هذه الفئة: الأشخاص المولودين من أب لبناني أو من أجداد لبنانيين غير مسجلين - والأشخاص المولودين من والدين يمتلكان جنسية أجنبية إلا أنهما لم يتمكنا من منحها إلى أطفالهما. وذكر التقرير أن هناك الأشخاص الذين هم قيد الدرس. وتشمل هذه الفئة الأشخاص الذين يعتبرون من أصل أجنبي من قبل السلطات اللبنانية إلا أن جنسيتهم الفعلية لا تزال غير محددة. يتم تسجيل هؤلاء الأشخاص لدى السلطات اللبنانية وهم يتمتعون بوضع قانوني خاص من حيث الإقامة والحقوق. ولفت إلى أن لبنان يستضيف أيضًا مهاجرين ولاجئين ونازحين عديمي الجنسية، موضحا أنه قد يكون سبب انعدام الجنسية لدى بعض النازحين السوريين صدور مرسوم عن السلطات السورية في العام 1962 يجرد حوالى 120.000 شخص كردي من الجنسية السورية. وقال إن هناك أيضا أشخاص سوريين عديمي الجنسية من غير الأكراد، وذلك لأسباب مختلفة، بما في ذلك التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية السورية أو تعذر الوصول إلى إجراءات تسجيل الأحوال الشخصية. واعتبر التقرير ان حملة "أنا أنتمي" التي أطلقتها مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين هي خطوة إلى الأمام لوضع حد لانعدام الجنسية في العالم بحلول العام 2024. وأشار التقرير إلى أن لبنان لم ينضم إلى أي من اتفاقية العام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية أو اتفاقية العام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، كما ينطوي قانون الجنسية اللبناني (المرسوم 15 الصادر في العام 1925) على أحكام تمييزية بين الجنسين لا تسمح للمرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأطفالها سوى في ظروف استثنائية، وذلك على الرغم من أن الدستور ينص على "المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل".