طالبت لجنة الصحة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بتشديد العقوبات في قانون الصيادلة على صناع وتجار الأدوية المغشوشة لتصل إلى حد الأشغال الشاقة من 7 إلى 15 عامًا، وتشدد في حال تسبب الدواء في إصابة المريض بعاهة مستديمة، وتصل إلى حد الإعدام حال إذا أدى الدواء المغشوش إلى وفاة المريض، وذلك بهدف الحد من تفشي تلك الظاهرة وأضرارها الخطيرة على حياة المواطنين وعلى الاقتصاد القومي. وقال الدكتور محمد الديب عضو اللجنة خلال اجتماع اللجنة الأربعاء لمناقشة ظاهرة غش الدواء، أنه لابد أن يقع تحت طائلة القانون كل من قام بالتصنيع أو بالاتجار بالمستحضرات الصيدلانية أو العشبية التي تستخدم من الظاهر أو من الباطن للإنسان أو للحيوان دون ترخيص من وزارة الصحة، كذلك من قام بالاتجار في أدوية مهربة أو مغشوشة أو غير معلومة المصدر، كما لابد من إلزام الصيدلية وشركات التوزيع بفواتير تدل على مصدر الدواء، وأنه في حال عدم الالتزام تعاقب كل منهما بالسجن مدة من 3 أشهر إلى عام، وبغرامة تتراوح ما بين 10 و100 ألف جنيه. وأضاف الديب أنه لابد أن يمتد العقاب على الصيدلي الذي يتاجر بالأدوية المغشوشة إلى غلق منشآته وشطب اسمه من سجلات مزاولة المهنة بوزارة الصحة، كما يعاقب الطبيب الذي قدم على الاتجار في الأدوية المغشوشة بالسجن من 6 أشهر حتى 5 أعوام، مع غرامة تبدأ من 100 ألف وحتى مليون جنيه وإغلاق العيادة أو المركز الطبي. وتابع أنه من قام بالاتجار في معدات وماكينات تصنيع الدواء بدون ترخيص من وزارة الصحة لابد أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على 10 أعوام. واسترسل الديب أنه لابد من عقاب القنوات الفضائية المروجة للأدوية المغشوشة، وذلك بإغلاق القناة وحبس رئيسها مدة تتراوح من عام إلى 10 أعوام، مع تغريمها مبلع يتراوح ما بين مليون و10 ملايين جنيه. وأضاف الديب أنه لابد من عقاب المطبعة المسئولة عن طباعة العبوات والأغلفة المقلدة لعبوات الأدوية الأصلية بالسجن مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على 5 أعوام، مع غرامة تبدأ من 10 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه.