رفعت نقابة الأطباء دعوى قضائية عاجلة أمام القضاء الإداري ضد كل من الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان، وهاني قدري وزير المالية، ومدير عام مستشفى معهد ناصر بصفته، ومدير عام أمانة المراكز الطبية المتخصصة بصفته. وأشارت الدعوى إلى أن المذكورين خالفا نص المادة 18 الفقرة الخامسة من الدستور المصري، والتي تنص على "تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي"، والمادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 2014، والتي حددت الجهات المستفيدة من القانون. وكانت إدارة مستشفى معهد ناصر فسرت المادة 19 من قانون 14 والتي تنص على أن تلغى جميع القرارات الوزارية المعمول بها بشأن المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بهذا القانون، على أنها إلغاء للائحة رقم 200 لسنة 2002 وتعديلاتها، وهو ما لا يتفق مع المنطق حيث إن اللائحة ليست قرارا وزاريا في شأن مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية لكنها لائحة خاصة بتنظيم العمل، ومعايير الجودة، والتشغيل بأجر بالمستشفيات والمراكز التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وفق اللائحة بالكامل، ومن غير المنطقي وغير القانوني أن تستمر إدارة المعهد في تطبيق اللائحة في الجزء الخاص بتحصيل مقابل كل خدمة تؤدى للمرضى طبقا لتلك اللائحة "العلاج بأجر"، في حين تمتنع عن صرف مستحقات الأطباء والتمريض والفنيين. وأضافت الدعوى: كما أنه من غير المنطقي أن تلجأ إدارة المستشفى لهذا التفسير لقانون 14 الذي ينتج عنه نقص مستحقات الأطباء التي كانوا يتقاضونها قبل قانون 14(حوافز تتراوح بين 300-330% إضافة إلى نصيب من التشغيل الاقتصادي)، في حين أن القانون صدر ليتماشى مع نص الدستور "المادة 18" لتحسين أوضاع الأطباء والعاملين بالصحة. وشددت النقابة على حرصها على تطبيق مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات طبقا للدستور المصري الذي أقر هذه المبادئ في المادة رقم "68"، والتي تشير إلى أن المعلومات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والافصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن.