حصلت "البوابة نيوز"، على النص النهائي لمشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، بعد مراجعته قانونيًا ولغويًا من قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس وعضو المجلس الخاص، قبل إرساله لمجلس الوزراء، تمهيدًا لإصداره من رئاسة الجمهورية. وجاء نص القانون كالآتي: مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم رقم لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن من يناير 2014 وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وعلي القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق وعلي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 2013 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وبعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة قرر ( المادة الأولى ) يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والسادسة والسابعة والتاسعة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، النصوص الآتية: المادة الثانية: تتولي الهيئة القومية للأنفاق القيام بتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق في جمهورية مصر العربية ومشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي، كما تتولي – بعد موافقة وزير النقل- تصميم وتنفيذ مشروعات مماثلة خارج جمهورية مصر العربية. وللهيئة أن تمارس المهام التي من شأنها تحقيق ذلك، وعلي الأخص القيام بالآتي: إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوي الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذ له أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه، سواء بنفسها أو بالإشتراك مع غيرها أو بمن تعهد اليه من الجهات المحلية والأجنبية. التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها في تصميم أو تنفيذ المشروع. وضع أسس مواصفات المشروع ووضع التصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ. القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالإشتراك مع غيرها أو بمن يعهد به إليه من الهيئات والشركات المتخصصة وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه من الجهة التي سيعهد اليها بالتشغيل. إجراء الدراسات والبحوث والقيام بالأعمال الاستشارية التي تتفق مع مجال عملها وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية في الداخل والخارج بعد موافقة وزير النقل. إنشاء مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي وتملك أصول هذه الخطوط والوسائط. إنشاء شركات مسامهة بمفردها أو بالإشتراك مع شركاء آخرين- بعد موافقة زير النقل- إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي وللقيام بالأعمال التي تدخل في نظاق أغراضها. المادة الثالثة: تتكون موارد الهيئة من: المبالغ التي تخصصها لها الدولة في موازن العامة. عوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة. حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات الإستشارات وإجراء البحوث والدراسات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج. حصيلة النسب التي تحدد من صافي أرباح الشركات التي تنشئها طبقًا لحكم المادة الثانية. أموال المعونة والقروض التي تعقد لصالح الهيئة. الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يقابها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة. المادة السادسة: للهيئة أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهئيات المحلية والأجنبية وذلك طبقًا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة الداخلية. المادة السابعة: استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للإستيراد والنقد الأجنبي، يكون للهيئة، الحق في أن تستوردها بذاتها أو عن طريق الغير بدون ترخيص أو إذن، ما تحتاج اليه من المعدات والآلات والمواد وقطع الغيار والأدوات الأجهزة ووسائل النقل والانتقال وغيرها مما يمكن لازما لنشاطها وتشغيل مشروعاتها وذلك في حدود موازنتها وطبقًا للقواعد وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة. وتعفي من الضرائب والرسوم الجمركية وبشرط المعاينة ما تستورده الهيئة من احتياجاتها المنصوص عليه في الفقرة السابقة. المادة التاسعة: مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله. ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وله على وجه الخصوص ما يلي: وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة. 2- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 3- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهئية ومشروع حسابها الختامي. 4- تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال المهرة والفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة. 5- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والحسابية والإدارية والمخازن وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية. 6- وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في الهيئة وتحديد نظم تعينهم وترقايتهم ومرتباتهم وحوافزهم ومكافأتهم وبدلاتهم وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين المدنيين بالدولة. 7- وضع لوائح العقود والمشتريات دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998. 8- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بها. 9- وضع نظام للرقابة والمتابعة ومعدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية 10- قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغرضها. 11- إقتراح عقد القروض الداخلية والخارجية. (المادة الثانية) تضاف مواد جديدة بأرقم ( المادة الثانية مكررًا"1") و( المادة الثانية مكررًا "2") و( المادة التاسعة مكررًا) إلى القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق نصوصها الآتي: المادة الثانية مكررًا "1": تؤول إلى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق. المادة الثانية مكررًا"2": يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، أشخاصًا طبيعين أو اعتباريين وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي دون التقييد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1974 بإتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الإمتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرفق العامة وتعديل شروط الإلتزام وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات الأتية: أ- أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية. ب- ألا تزيد مدة الإلتزام على خمسة وعشرين سنه. ت- أن تحدد وسائل الإشراف زالمتابعة الفنية المالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد. ث- يتعين على الملتزم المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الإلتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الإلتزام، على أن تؤؤل ملكيتها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال. ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، في حدود القواعد والإجرات السابقة- قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل. ولا يجوز أن يتنازل الملتزم عن الإلتزام لغيره دون موافقة مجلس الوزراء. المادة التاسعة مكررًا: يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التي تقوم بها الهيئة، وفي حالة قيام الدولة بتحديد أسعار أداء هذه الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة، تتحمل الموازنة العامة للدولة بالفروق الناتجة من ذلك، ويتعين إدراجها من موازنة الهيئة عن السنى المالية التالية. (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.