مجلس جامعة بني سويف يستهل جلسته بتقديم التهنئة بعيد العمال    15% تراجعا في أسعار الشحن والتأمين للنقل البحري مع هدوء التوترات بالمنطقة    الثلاثاء.. غرفة السياحة تعقد جمعيتها العمومية العادية لمناقشة الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي    حسام الحداد يكتب: أزمة مضيق هرمز تضع أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد على حافة الهاوية    طرح تذاكر قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري    إصابة شخص إثر انقلاب سيارة ربع نقل جنوب العريش    النيابة تصرح بدفن جثمان مسن سقط من القطار بإمبابة    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    استوديو الباليه الروسى آنا بافلوفا يختتم عامه الدراسى بأوبرا الإسكندرية    وصول قادة دول مجلس التعاون الخليجى لحضور القمة التشاورية فى جدة    وزير البترول: تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي للمعادن يونيو المقبل    مصطفى عزام يستقبل بعثة منتخب اليابان للناشئين    وكيل شباب جنوب سيناء يهنئ بطل السباحة البارالمبية بشار محمد لفوزه ببطولة الجمهورية    شريان جديد يربط الأهرامات بالعاصمة الإدارية في ملحمة هندسية عالمية    شهادة ادخار جديدة بالبنوك لمدة 3 سنوات وبأعلى فائدة شهرية.. اعرف التفاصيل    ضبط سائق نقل بالبحيرة استخدم إضاءة خلفية قوية تعرض حياة المواطنين للخطر    تحرير 46 محضرا لمخابز بلدية لمخالفتهم مواصفات الإنتاج بالبحيرة    دفاع المتهمين بقضية التعدى على أب ونجله بباسوس يطلب التأجيل لعدة طلبات    مايكروسوفت وأوبن إيه آي تعيدان صياغة شراكتهما.. ما الجديد وماذا تغير؟    افتتاح المعرض السنوي الفني لطلاب مركز الفنون التشكيلية بجامعة طنطا    الحرس الثورى وقوائم الإرهاب البريطانية.. كيف علقت طهران على تحركات لندن؟    هيثم دبور: فيلم مشاكل داخلية 32B يناقش العلاقة الإنسانية بين الأب وابنته    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    بدر عبد العاطى يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط    عاجل- السيسي يشدد على دعم مصر لأمن وسيادة دول الخليج والعراق والأردن خلال اتصال مع رئيسة وزراء اليابان    ارتفاع تدريجي في الحرارة وشبورة ورياح حتى الأحد.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    المسلماني: النيل الثقافية تقيم مؤتمر ماسبيرو للموسيقى برئاسة جمال بخيت يونيو القادم    افتتاح المعرض الجماعي «فن الباستيل» بممر 35    عبور دفعات من شاحنات المساعدات والأفراد من معبر رفح البري    وكيل أوقاف أسيوط يستقبل الشيخ عطية الله رمضان أحد نجوم مسابقة دولة التلاوة    عودة فيتينيا تعزز قائمة باريس سان جيرمان لموقعة بايرن ميونخ    رئيس محكمة الأسرة سابقا: معظم المطالبين بتخفيض سن الحضانة يريدون استرداد المسكن وإسقاط النفقة    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات    لاعب الأهلي السابق بعد الخسارة من بيراميدز: الأحمر بلا شخصية    وزير التعليم العالي يبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون المشترك    اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير الصيني لبحث فرص الاستثمار بالموانئ والمناطق الصناعية وتعزيز التعاون الثنائي    جيش الاحتلال ينذر سكان قرى وبلدات في قضاء بنت جبيل بالانتقال إلى قضاء صيدا    التصريح بدفن طالب دهسته سيارة على صحراوي المنيا الغربي    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    الصحة: مستشفى دمنهور التعليمي يعالج حالات القسطرة الكلوية المستعصية من مختلف المحافظات    رئيس تضامن النواب تكشف حقيقة وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية    كرة طائرة - النهائي لن يكون مصريا.. تحديد طريق الأهلي وبتروجت في بطولة إفريقيا    6 مستشفيات متخصصة تحصل على الاعتماد الكامل و12 على الاعتماد المبدئي من «GAHAR»    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: حرية الملاحة غير قابلة للتفاوض    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    بعد الفوز على الأهلي.. تعرف على فرصة بيراميدز للتتويج بلقب الدوري    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل إصداره من رئاسة الجمهورية.. ننشر النص النهائي لقانون الهيئة القومية للأنفاق
نشر في البوابة يوم 20 - 10 - 2014

حصلت "البوابة نيوز"، على النص النهائي لمشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، بعد مراجعته قانونيًا ولغويًا من قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس وعضو المجلس الخاص، قبل إرساله لمجلس الوزراء، تمهيدًا لإصداره من رئاسة الجمهورية.
وجاء نص القانون كالآتي:
مشروع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم رقم لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983
بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن من يناير 2014
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963
وعلي القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وعلي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 2013 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وبعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والسادسة والسابعة والتاسعة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، النصوص الآتية:
المادة الثانية:
تتولي الهيئة القومية للأنفاق القيام بتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق في جمهورية مصر العربية ومشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي، كما تتولي – بعد موافقة وزير النقل- تصميم وتنفيذ مشروعات مماثلة خارج جمهورية مصر العربية.
وللهيئة أن تمارس المهام التي من شأنها تحقيق ذلك، وعلي الأخص القيام بالآتي:
إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوي الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذ له أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه، سواء بنفسها أو بالإشتراك مع غيرها أو بمن تعهد اليه من الجهات المحلية والأجنبية.
التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها في تصميم أو تنفيذ المشروع.
وضع أسس مواصفات المشروع ووضع التصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ.
القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالإشتراك مع غيرها أو بمن يعهد به إليه من الهيئات والشركات المتخصصة وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه من الجهة التي سيعهد اليها بالتشغيل.
إجراء الدراسات والبحوث والقيام بالأعمال الاستشارية التي تتفق مع مجال عملها وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية في الداخل والخارج بعد موافقة وزير النقل.
إنشاء مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي وتملك أصول هذه الخطوط والوسائط.
إنشاء شركات مسامهة بمفردها أو بالإشتراك مع شركاء آخرين- بعد موافقة زير النقل- إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي وللقيام بالأعمال التي تدخل في نظاق أغراضها.
المادة الثالثة:
تتكون موارد الهيئة من:
المبالغ التي تخصصها لها الدولة في موازن العامة.
عوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة.
حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات الإستشارات وإجراء البحوث والدراسات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج.
حصيلة النسب التي تحدد من صافي أرباح الشركات التي تنشئها طبقًا لحكم المادة الثانية.
أموال المعونة والقروض التي تعقد لصالح الهيئة.
الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يقابها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.
المادة السادسة:
للهيئة أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهئيات المحلية والأجنبية وذلك طبقًا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة الداخلية.
المادة السابعة:
استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للإستيراد والنقد الأجنبي، يكون للهيئة، الحق في أن تستوردها بذاتها أو عن طريق الغير بدون ترخيص أو إذن، ما تحتاج اليه من المعدات والآلات والمواد وقطع الغيار والأدوات الأجهزة ووسائل النقل والانتقال وغيرها مما يمكن لازما لنشاطها وتشغيل مشروعاتها وذلك في حدود موازنتها وطبقًا للقواعد وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
وتعفي من الضرائب والرسوم الجمركية وبشرط المعاينة ما تستورده الهيئة من احتياجاتها المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة التاسعة:
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله.
ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وله على وجه الخصوص ما يلي:
وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة.
2- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
3- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهئية ومشروع حسابها الختامي.
4- تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال المهرة والفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة.
5- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والحسابية والإدارية والمخازن وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية.
6- وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في الهيئة وتحديد نظم تعينهم وترقايتهم ومرتباتهم وحوافزهم ومكافأتهم وبدلاتهم وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين المدنيين بالدولة.
7- وضع لوائح العقود والمشتريات دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
8- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بها.
9- وضع نظام للرقابة والمتابعة ومعدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية 10- قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغرضها.
11- إقتراح عقد القروض الداخلية والخارجية.
(المادة الثانية)
تضاف مواد جديدة بأرقم ( المادة الثانية مكررًا"1") و( المادة الثانية مكررًا "2") و( المادة التاسعة مكررًا) إلى القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق نصوصها الآتي:
المادة الثانية مكررًا "1":
تؤول إلى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.
المادة الثانية مكررًا"2":
يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، أشخاصًا طبيعين أو اعتباريين وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي دون التقييد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1974 بإتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الإمتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرفق العامة وتعديل شروط الإلتزام وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات الأتية:
أ‌- أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية.
ب‌- ألا تزيد مدة الإلتزام على خمسة وعشرين سنه.
ت‌- أن تحدد وسائل الإشراف زالمتابعة الفنية المالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.
ث‌- يتعين على الملتزم المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الإلتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الإلتزام، على أن تؤؤل ملكيتها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، في حدود القواعد والإجرات السابقة- قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل.
ولا يجوز أن يتنازل الملتزم عن الإلتزام لغيره دون موافقة مجلس الوزراء.
المادة التاسعة مكررًا:
يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التي تقوم بها الهيئة، وفي حالة قيام الدولة بتحديد أسعار أداء هذه الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة، تتحمل الموازنة العامة للدولة بالفروق الناتجة من ذلك، ويتعين إدراجها من موازنة الهيئة عن السنى المالية التالية.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.