الإدارية العليا تحجز 48 طعنا على نتيجة 30 دائرة ملغاة بانتخابات النواب لجلسة 24 ديسمبر    رئيس الوزراء يتفقد غدا مشروعات حياة كريمة بمحافظة الجيزة    الدنمارك: مستاؤون من تصريحات المبعوث الأمريكي لجرينلاند    أمم أفريقيا 2025| التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مباراة زيمبابوي    السجن المشدد 7 سنوات لغفير بتهمة ضرب أفضى إلى الموت بالإسكندرية    موعد ومكان عزاء الفنانة سمية الألفى اليوم الإثنين    رئيس جامعة القاهرة يجري سلسلة لقاءات رفيعة المستوى بالصين لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي    محافظ المنيا يوجّه بتوسعة المركز التكنولوجي النموذجي بملوي وصرف مساعدات عاجلة لحالات إنسانية    هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.6% بختام تعاملات جلسة الإثنين    محافظ الإسماعيلية يعلن موعد تشغيل مدرستي الفنية التجارية والإمام علي للغات    وزارة شئون القدس تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف هدم منازل المقدسيين    ماهر نيقولا: إسرائيل توظف الملف الإيراني كورقة تفاوض وليس تمهيداً لضربة قريبة    رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد    الحكم أحمد الغندور يتوجه باستغاثة لرئيس الجمهورية بعد استبعاده من القائمة الدولية للتحكيم    فابريزو رومانو: مطالب الأهلي تعطل انتقال جمزة عبد الكريم إلى برشلونة    أمم إفريقيا - مؤتمر الطرابلسي: نعلم حجم الضغط على حسام حسن في مصر    وزير الاتصالات: استثمار 3.3 مليار دولار لرفع كفاءة الإنترنت أدى لزيادة السرعة 16 ضعفا    الانتقام المجنون.. حكاية جريمة حضرها الشيطان في شقة «أبو يوسف»    حملات مرورية.. رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة    حداد ودموع في طابور الصباح.. مدرسة بمعصرة صاوي تنعى تلميذين لقيا مصرعهما في حادث الطريق الإقليمي    الخطيب يبحث مع وزير التجارة الكوري تعزيز العلاقات الاستثمارية    إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" بالشرقية    ريهام عبدالغفور: ترددت في قبول دوري بفيلم "خريطة رأس السنة"    حكم المسح على الشراب الخفيف أثناء الوضوء.. دار الإفتاء توضح    مدبولي: الرئيس السيسي وجه بسرعة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات    مدبولي: توجيهات من الرئيس بإسراع الخطى في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل    محافظ المنوفية يتفقد مركز خدمة عملاء مركز معلومات شبكات المرافق بقويسنا.. صور    رئيس جامعة سوهاج يلتقي الفريق الطبي المُنقذ للطفل «يوسف» ويشيد بجهودهم    كنز بطلمي يخرج من باطن الأرض محافظ بني سويف يتفقد أسرار معبد بطليموس الثاني بجبل النور بعد أكثر من عقد على اكتشافه    تأجيل اعادة إجراءات محاكمة متهم بخلية اللجان النوعية بالمرج    جامعة قناة السويس تكرّم قياداتها الإدارية بمناسبة التجديد    مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة    غرف دردشة الألعاب الإلكترونية.. بين التفاعل الرقمي وحماية الأطفال    الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط العربي وجولة لطلابه بمتحف الحضارة    اتحاد المهن الطبية: 30 ديسمبر آخر موعد للاشتراك في مشروع العلاج    وكيل الأزهر يحذِّر من الفراغ التربوي: إذا لم يُملأ بالقيم ملأته الأفكار المنحرفة    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي الجيزة القاهرة    وزير قطاع الأعمال: نحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي    جيفرى إبستين.. العدل الأمريكية تدافع عن النشر الجزئى وعودة صورة ترامب المحذوفة    البيت الأبيض يكشف عن الأموال التي حصلتها أمريكا من الرسوم الجمركية    وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقّعان بروتوكول تعاون لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية بحديقة «تلال الفسطاط»    شعبة الملابس الجاهزة تكشف ارتفاع الصادرات بأكثر من 21% منذ بداية 2025    الهلال يخشى صحوة الشارقة في دوري أبطال آسيا النخبة    روائح رمضان تقترب    موعد مباراة بيراميدز ومسار في كأس مصر.. والقنوات الناقلة    بعد خصومة 6 سنين.. ساحة شيخ الأزهر بالأقصر تشهد جلسة صلح بين عائلتين.. مباشر    الداخلية تفتتح قسمًا جديدًا للجوازات داخل مول بالإسكندرية    فى ظل تعقد الموقف .. غموض مصير عبد القادر من البقاء مع الأهلي واللاعب يقترب من بيراميدز    نائب وزير الصحة والسكان يعقد اجتماعاً مع وفد رفيع المستوى من دولة ليبيا    أسعار السمك اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    مستشار رئيس وزراء العراق: تقدم ملحوظ فى ملف حصر السلاح بيد الدولة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    حصاد 2025 جامعة العاصمة.. 7 آلاف طالب وافد و60 منحة دراسية جديدة    ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام فى أوكرانيا    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    أمم إفريقيا – محمد الشناوي: هدفنا إسعاد 120 مليون مصري بكأس البطولة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل إصداره من رئاسة الجمهورية.. ننشر النص النهائي لقانون الهيئة القومية للأنفاق
نشر في البوابة يوم 20 - 10 - 2014

حصلت "البوابة نيوز"، على النص النهائي لمشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، بعد مراجعته قانونيًا ولغويًا من قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس وعضو المجلس الخاص، قبل إرساله لمجلس الوزراء، تمهيدًا لإصداره من رئاسة الجمهورية.
وجاء نص القانون كالآتي:
مشروع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم رقم لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983
بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن من يناير 2014
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963
وعلي القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وعلي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 2013 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وبعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والسادسة والسابعة والتاسعة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، النصوص الآتية:
المادة الثانية:
تتولي الهيئة القومية للأنفاق القيام بتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق في جمهورية مصر العربية ومشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي، كما تتولي – بعد موافقة وزير النقل- تصميم وتنفيذ مشروعات مماثلة خارج جمهورية مصر العربية.
وللهيئة أن تمارس المهام التي من شأنها تحقيق ذلك، وعلي الأخص القيام بالآتي:
إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوي الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذ له أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه، سواء بنفسها أو بالإشتراك مع غيرها أو بمن تعهد اليه من الجهات المحلية والأجنبية.
التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها في تصميم أو تنفيذ المشروع.
وضع أسس مواصفات المشروع ووضع التصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ.
القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالإشتراك مع غيرها أو بمن يعهد به إليه من الهيئات والشركات المتخصصة وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه من الجهة التي سيعهد اليها بالتشغيل.
إجراء الدراسات والبحوث والقيام بالأعمال الاستشارية التي تتفق مع مجال عملها وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية في الداخل والخارج بعد موافقة وزير النقل.
إنشاء مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي وتملك أصول هذه الخطوط والوسائط.
إنشاء شركات مسامهة بمفردها أو بالإشتراك مع شركاء آخرين- بعد موافقة زير النقل- إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي وللقيام بالأعمال التي تدخل في نظاق أغراضها.
المادة الثالثة:
تتكون موارد الهيئة من:
المبالغ التي تخصصها لها الدولة في موازن العامة.
عوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة.
حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات الإستشارات وإجراء البحوث والدراسات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج.
حصيلة النسب التي تحدد من صافي أرباح الشركات التي تنشئها طبقًا لحكم المادة الثانية.
أموال المعونة والقروض التي تعقد لصالح الهيئة.
الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يقابها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.
المادة السادسة:
للهيئة أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهئيات المحلية والأجنبية وذلك طبقًا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة الداخلية.
المادة السابعة:
استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للإستيراد والنقد الأجنبي، يكون للهيئة، الحق في أن تستوردها بذاتها أو عن طريق الغير بدون ترخيص أو إذن، ما تحتاج اليه من المعدات والآلات والمواد وقطع الغيار والأدوات الأجهزة ووسائل النقل والانتقال وغيرها مما يمكن لازما لنشاطها وتشغيل مشروعاتها وذلك في حدود موازنتها وطبقًا للقواعد وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
وتعفي من الضرائب والرسوم الجمركية وبشرط المعاينة ما تستورده الهيئة من احتياجاتها المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة التاسعة:
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله.
ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وله على وجه الخصوص ما يلي:
وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة.
2- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
3- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهئية ومشروع حسابها الختامي.
4- تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال المهرة والفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة.
5- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والحسابية والإدارية والمخازن وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية.
6- وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في الهيئة وتحديد نظم تعينهم وترقايتهم ومرتباتهم وحوافزهم ومكافأتهم وبدلاتهم وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين المدنيين بالدولة.
7- وضع لوائح العقود والمشتريات دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
8- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بها.
9- وضع نظام للرقابة والمتابعة ومعدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية 10- قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغرضها.
11- إقتراح عقد القروض الداخلية والخارجية.
(المادة الثانية)
تضاف مواد جديدة بأرقم ( المادة الثانية مكررًا"1") و( المادة الثانية مكررًا "2") و( المادة التاسعة مكررًا) إلى القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق نصوصها الآتي:
المادة الثانية مكررًا "1":
تؤول إلى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.
المادة الثانية مكررًا"2":
يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، أشخاصًا طبيعين أو اعتباريين وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي دون التقييد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1974 بإتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الإمتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرفق العامة وتعديل شروط الإلتزام وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات الأتية:
أ‌- أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية.
ب‌- ألا تزيد مدة الإلتزام على خمسة وعشرين سنه.
ت‌- أن تحدد وسائل الإشراف زالمتابعة الفنية المالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.
ث‌- يتعين على الملتزم المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الإلتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الإلتزام، على أن تؤؤل ملكيتها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، في حدود القواعد والإجرات السابقة- قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل.
ولا يجوز أن يتنازل الملتزم عن الإلتزام لغيره دون موافقة مجلس الوزراء.
المادة التاسعة مكررًا:
يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التي تقوم بها الهيئة، وفي حالة قيام الدولة بتحديد أسعار أداء هذه الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة، تتحمل الموازنة العامة للدولة بالفروق الناتجة من ذلك، ويتعين إدراجها من موازنة الهيئة عن السنى المالية التالية.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.