شيخ العمود «إلكتروني».. شرح 60 كتاباً على يد كبار العلماء أسبوعياً بالأزهر    جامعة كولومبيا تعلن فشل المفاوضات مع الطلبة المعتصمين تضامنا مع فلسطين    «صديقة الخباز» فى الصعيد.. رُبع مليار دولار استثمارات صينية    الغانم: العلاقات بين البلدين نموذج يقتدي به    مقتل 45 شخصا على الأقل إثر انهيار سد في الوادي المتصدع بكينيا    جلسة تحفيزية للاعبي الإسماعيلي قبل انطلاق المران    غزل المحلة يفوز علً لاڤيينا ويضع قدمًا في الممتاز    إيرادات الأحد.. فيلم شقو يتصدر شباك التذاكر ب807 آلاف جنيه.. وفاصل من اللحظات اللذيذة ثانيا    برلماني: زيارة أمير الكويت للقاهرة يعزز التعاون بين البلدين    البنوك المصرية تنتهي من تقديم خدمات مصرفية ومنتجات بنكية مجانا.. الثلاثاء    السفير محمد العرابي يتحدث عن عبقرية الدبلوماسية المصرية في تحرير سيناء بجامعة المنوفية    مستشهدا بالقانون وركلة جزاء معلول في الزمالك| المقاولون يطلب رسميا إعادة مباراة سموحة    بالنصب على المواطنين.. كشف قضية غسيل أموال ب 60 مليون بالقليوبية    استعدادًا لامتحانات نهاية العام.. إدارة الصف التعليمية تجتمع مع مديري المرحلة الابتدائية    إصابة شخص في تصادم سيارتين بطريق الفيوم    إخلاء سبيل المتهمين فى قضية تسرب مادة الكلور بنادى الترسانة    لجنة الصلاة الأسقفية تُنظم يومًا للصلاة بمنوف    الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض أبوظبي الدولي للكتاب للمرة الثالثة    محمد حفظي: تركيزي في الإنتاج أخذني من الكتابة    ردود أفعال واسعة بعد فوزه بالبوكر العربية.. باسم خندقجي: حين تكسر الكتابة قيود الأسر    فرقة ثقافة المحمودية تقدم عرض بنت القمر بمسرح النادي الاجتماعي    انطلاق القافلة «السَّابعة» لبيت الزكاة والصدقات لإغاثة غزة تحت رعاية شيخ الأزهر    الإصابة قد تظهر بعد سنوات.. طبيب يكشف علاقة كورونا بالقاتل الثاني على مستوى العالم (فيديو)    تأجيل نظر قضية محاكمة 35 متهما بقضية حادث انقلاب قطار طوخ بالقليوبية    تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي    تأجيل محاكمة مضيفة طيران تونسية قتلت ابنتها بالتجمع    تردد قنوات الاطفال 2024.. "توم وجيري وكراميش وطيور الجنة وميكي"    تهديدات بإيقاف النشاط الرياضي في إسبانيا    كرة اليد، جدول مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس    بعد انفجار عبوة بطفل.. حكومة غزة: نحو 10% من القذائف والقنابل التي ألقتها إسرائيل على القطاع لم تنفجر    مايا مرسي: برنامج نورة قطع خطوات كبيرة في تغيير حياة الفتيات    محلية النواب تواصل مناقشة تعديل قانون الجبانات، وانتقادات لوزارة العدل لهذا السبب    زكاة القمح.. اعرف حكمها ومقدار النصاب فيها    لتطوير المترو.. «الوزير» يبحث إنشاء مصنعين في برج العرب    خالد عبد الغفار يناقش مع نظيرته القطرية فرص الاستثمار في المجال الصحي والسياحة العلاجية    طريقة عمل الكيك اليابانى، من الشيف نيفين عباس    الكشف على 1270 حالة في قافلة طبية لجامعة الزقازيق اليوم    تنظيم ندوة عن أحكام قانون العمل ب مطاحن الأصدقاء في أبنوب    النشرة الدينية .. أفضل طريقة لعلاج الكسل عن الصلاة .. "خريجي الأزهر" و"مؤسسة أبو العينين" تكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين    صحتك تهمنا .. حملة توعية ب جامعة عين شمس    بعد أنباء عن ارتباطها ومصطفى شعبان.. ما لا تعرفه عن هدى الناظر    وزير المالية: نتطلع لقيام بنك ستاندرد تشارترد بجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر    وزير التجارة : خطة لزيادة صادرات قطاع الرخام والجرانيت إلى مليار دولار سنوياً    إيران: وفد كوري شمالي يزور طهران لحضور معرض تجاري    الصين فى طريقها لاستضافة السوبر السعودى    شروط التقديم في رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية والأوراق المطلوبة (السن شرط أساسي)    تجليات الفرح والتراث: مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم 2024 في مصر    رئيس الوزراء الإسباني يعلن الاستمرار في منصبه    أمير الكويت يزور مصر غدًا.. والغانم: العلاقات بين البلدين نموذج يحتذي به    «العالمي للفتوى» يحذر من 9 أخطاء تفسد الحج.. أبرزها تجاوز الميقات    بشرى سارة لمرضى سرطان الكبد.. «الصحة» تعلن توافر علاجات جديدة الفترة المقبلة    السيسي عن دعوته لزيارة البوسنة والهرسك: سألبي الدعوة في أقرب وقت    515 دار نشر تشارك في معرض الدوحة الدولى للكتاب 33    إصابة 3 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل بأسيوط    رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" ومشروعات المرافق    فضل الدعاء وأدعية مستحبة بعد صلاة الفجر    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 29-4-2024 بالصاغة بعد الانخفاض    شبانة: لهذه الأسباب.. الزمالك يحتاج للتتويج بالكونفدرالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البوابة نيوز" تنفرد بنشر اللائحة التنفيذية لحزب التيار الشعبي
نشر في البوابة يوم 20 - 09 - 2014

تنفرد البوابة نيوز بنشر اللائحة التنفيذية لحزب التيار الشعبى، وتنص على أن شعار الحزب "حرية _عدالة اجتماعية _استقلال وطنى"، ولا يجوز للقيادية التنظيمية الجمع بين منصبين في الحزب وان اسم الحزب التيار الشعبى المصرى.
اللائحة:
الباب الأول
"مبادئ وأحكام عامه"
ماده (1) اسم الحزب .. حزب التيار الشعبي المصري .
ماده (2)شعار الحزب ( حرية _ عدالة إجتماعية _ إستقلال وطني )
ماده (3) المقر المركزي . القاهرة وفروع أخري في المحافظات والمدن
ماده (4) أهداف الحزب .
يناضل الحزب من أجل (يقترح أهداف الثورة وأبرز ما جاء ببرنامج حمدين صباحي الرئاسي)
ماده (5) آليات العمل .. كيفيهتطبيق الأهداف وتحديد دعمنا لأي طبقات وأي إنحيازات والقطاعات التي يمكن الانخراط وسطها.
ماده (6) يؤكد الحزب علي التمسك بالمبادئالتنظيمية الأتيه:
* يؤكد الحزب علي مبدأ الالتزام التنظيمي والتسلسل القيادي القائم علي الحوار والنقاش الفكري والسياسي داخل المستويات التنظيمية.
* يؤكد الحزب علي الالتزام بالديمقراطية واحترام الأقلية لإرادة الأغلبية وحرص الأغلبية علي توفير مناخ التفاعل بين الآراء وتأكيد حقالأقليةفي التعبير عن رأيها والدفاع عنه في إطار مستويات الحزب التنظيمية .
* قياده الحزب في كل مستوياته قياده جماعية والمسئول والأعضاء في مستويات حزبيه يمارسون من خلالها مسئولياتهم القيادية وهي التيتحاسبهم علي ما يتولونه من مسئوليات .
* رفض إزدواجيه الولاء والانتماء الحزبي ، فلا انتماء ولا ولاء لغير أهداف ومبادئ حزب التيار الشعبي المصري .
* حق أعضاء الحزب في الاطلاع علي حقائق الأمور إما من خلال وسائل إعلام الحزب في الموضوعات والقضايا العامة ، أو من خلال
المؤسسات والمستويات الحزبية وذلك وفقا لطبيعة كل موضوع أو قضيه.
* حق ممارسه النقد الذاتي علي كافه المستويات التنظيمية في إطار الالتزام بقواعد الديمقراطية .
ماده (7) المستويات التنظيمية والقيادية ..
* تتكون جميع المستويات والمراكز القيادية في الحزب بالانتخاب من بين الأعضاء العاملين المسددين للاشتراكات حتي وقت إجراء
الانتخابات ، علي أن تكون 50% علي الأقل من أعضاء كل مستوي قيادي ممن تقل أعمارهم عن 35 عام ولا يستثني من ذلك أي مستوي تنظيمي ،وذلك بهدف تحقيق تمثيل جيد للأجيال بما يضمن التجدد الدائم في البناء الحزبي وما يتبناه من برامج وأفكار وخطط عمل .
ماده (8) يجوز لرئيس الحزب بالتشاور مع المكتب السياسي والمكتب التنفيذي تشكيل هيئات استشاريه من الخبراء والمهتمين بالشئون النوعية المتخصصةللمساهمة في وضع الرؤى والخطط والبرامج المرحلية علي أن تعرض نتائج أعمالها علي المستوي التنظيمي الأعلى لتعميمه
وفق طبيعة الحدث والمرحلة وكذلك تشكيل حكومة ظل من الخبرات السياسية والمتخصصين .
ماده(9)مده كل دورة لكافه المستويات التنظيمية (4 ) أربعه سنوات ويتم إنتخاب أعضاء المستويات التنظيمية قبل نهايةالمدة وفق جدول زمني ولائحة إجراءات يضعها المكتب السياسي بالتنسيق الكامل مع لجنه التنظيم المركزية قبل بدء الانتخابات بمده لا تقل عن شهرين .
ماده (10) يجوز للمستوي التنظيمي الأعلى " المكتب التنفيذي " مد الدورة لفترة زمنيه لا تتجاوز بأي حال عام كامل ، وذلك بعد إنتهاء الدورةالتنظيمية ووفق مقتضيات ضرورة المد .
ماده (11) لا يجوز لأي مستوي قيادي بدءا من مسئول الوحدةالحزبية وحتي رئاسة الحزب مرورا بكافه المستويات التنظيمية شغل موقعه التنظيمي لأكثر من دورتين تنظيميتين متتاليتين .
ماده (12) لا يجوز الجمع بين قياده أي موقع تنظيمي وشغل وظيفة إداريه بمؤسسات الحزب .








الباب الثاني
"العضوية"
ماده (13)*عضوية الحزب حق لكل مواطن مصري يؤمن بمبادئ ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو ويؤمن أيضا بالثوابت الوطنيةالمصرية وامتداد مصر العروبي والأفريقي ، ويقبل ببرنامج الحزب ولائحته الداخلية وينخرط في تنظيماته ويضطلعبمسئولياته ويفي بالتزاماته ، ويشترط في العضو ألا يقل سنه عن 18 عام وأن يكون متمتعا بكافه حقوقه السياسية ولم تصدر بحقه أية أحكام مخلة بالشرف والأمانة ، وكذلك ألا يكون قد صدر بحقه أية أحكام في قضايا فساد سياسي .
* ألا يكون منضما أو مؤسسا في أي حزب سياسي أخر وقت تقديم طلب العضوية .
* أن يكون متمسكا بالقيم الدينية والإنسانية وأن يكون قدوة حسنه في المجتمع .
* أن يقدم طلبا كتابيا "وفق نموذج الاستمارة المعد لذلك" للانضمام للحزب بتزكيه من عضوين من الوحدة وتعتمد من مسئول شئون
العضوية المركزي ويفضل أن يكون قد إجتاز دورات تثقيفيه وتنظيميه.
* أن يسدد الاشتراك الذي تنص عليه القرارات المنظمة لذلك
ماده (14) يقدم طلب عضويه الحزب إلي مسئول شئون العضوية بوحدته الأساسية مع صورة بطاقة الرقم القومي وصورتين شخصيتينوقيمهالاشتراك المقرر .
*ويكتسب العضو صفه العضوية العاملة بعد مضي "ستة شهور" بعد موافقة لجنه شئون العضوية .
*لا يجوز مشاركة العضو في الهيكل التنظيمي قبل مضي نفس المدة.

ماده (15) يحدد العضو في طلبه الموقع الذي يرغب ممارسة العمل الحزبي فيه سواء منطقه سكنه أو منطقه عمله ويصدر قرار من اللجنه الإداريةبالقسم أو المركز بقبول العضوية بعد موافقة لجنه شئون العضوية المركزية.
ماده (16) إذا رفض الطلب يحق لطالب العضويه التظلم أمام لجنه الانضباط المركزيه وبحضور مسئول لجنه شئون العضويه لإصدار قرار
نهائيفي ذلك .
*تقوم لجنه العضويه بالمحافظة بتسليم طلبات العضويه الجديدة إلي أمانه شئون العضويه المركزيه في خلال شهر من تاريخ عرضها علي المحافظة مرفقا بها قيمه الإشتراكات التي تم تحصيلها .



الباب الثالث
"الحقوق والواجبات"
ماده (17) جميع أعضاء الحزب سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات .
ماده (18) حقوق العضو هي :
*أن يشترك في نشاط واجتماعات مستواه التنظيمي وفي النشاط العام لمؤسسات الحزب وهيئاته وللعضو الحق في إختيار الموقع الذي
يفضلالعمل به سواء كان محل إقامته أو عمله.
* التعرف علي مواقف الحزب وسياساته ومجريات الأمور داخله من خلال مستوياته التنظيميه.
* أن يشترك العضو في المناقشات الحره ويتاح له التعبير عن رأيه في مختلف الموضوعات ذات الصله بسياسات الحزب وكذا القضايا
العامه من خلال مستوياته التنظيميه.
*أن يرفع رأيه إلي المستويات القياديه في الحزب في حاله مخالفته لقرار صادر عنها ، علي أن يلتزم بهذه القرارات إلي أن يتم البت في إعتراضه عليها وإخطاره بالنتيجة .
*أن يمارس النقد من خلال المستويات التي ينتمي إليها ويقدم ما يشاء من أفكار ومقترحات ومبادرات .
*يحق لكل عضو عامل في الحزب ترشيح نفسه للمستويات القيادية وفقا لأحكام هذه اللائحة، شرط أن يكون قد قبلت عضويته ومضي عليها 6 أشهر (سته أشهر) علي الأقل من بدء الدورة الانتخابيه وأن يكون مسددا للإشتراك عن مده العضويه.
ماده (19) واجبات العضو هي :
*أن يعمل علي تحقيق البرنامج السياسي للحزب وفق خطط المستويات الحزبيه ، وأن ينفذ ما يكلف به من واجبات .
*أن يلتزم بحضور الاجتماعاتالحزبية التي يدعي إليها .
*أن يلتزم بسداد الاشتراكات المقررة .
*أن ينمي في نفسه وزملاءه خبرات العمل السياسي والتنظيمي ، والقدرة علي الإبداع وقبول التغيير في اتجاه التقدم ، وأن يكون مستعدا للنضال من أجل إحداث هذا التغيير.
*الإلتزام بالارتباط الجماهيري والتعلم والعمل معها بهدف الدفاع عن مصالحها .
* أن يلتزم بلائحة الحزب وتطبيق أحكامها .
* أن يحافظ علي وحده الكيان التنظيمي وكذلك وحده الحزب وأن يتصدي بحزم لأي خروج عليها أو محاوله الإضرار بها .
* أن يقبل قرار الأغلبية حتي لو كان مخالفا لرأيه ويعمل علي تنفيذه بإخلاص وإتقان ويدافع عنه كما لو كان صادر عنه.
*أن تكون مبادئ الحزب وأهدافه ومصلحته العليا فوق مصالحه الشخصية.
*أن يعمل علي تنميه روح الإخوة والنضال في الحزب وأن يتعامل مع الجميع بالتسامح والمودة .
*أن يحافظ علي قرارات الحزب التنظيمية وعدم الإفشاء بها خارج الإطار التنظيمي.
ماده(20) تسقط العضوية في الحالات التالية:
*الإستقاله : ما لم يتم سحبها قبل صدور قرار بقبولها شريطه أن تقدم مكتوبة وفق القواعد التنظيمية ولا يعتد بغيرها من أشكال الإعلان بها.
*وفاه العضو .
*فقدان العضو شرط من شروط العضويه المبينه باللائحه.
*التخلف عن سداد الإشتراك المقرر لمده 6 شهور (سته أشهر) شريطة أن يتم التنبيه علي العضو قبل إسقاط عضويته بشهر علي الأقل.
*الفصل نتيجه مخالفه البرنامج أو اللائحه ولا يتم ذلك إلا وفق أحكام النظام الداخلي .
*صدور حكم قضائي نهائي ضد العضو في إحدي الجرائم المخله بالشرف والأمانه .
*الإنضمام أو المشاركة في تأسيس حزب سياسي أو تنظيم أخر.















الباب الرابع
"الهيكل التنظيمي العام للحزب"
ماده (21) يتكون الهيكل التنظيمي للحزب من المستويات التاليه:
. الوحدة الأساسية "المركز أو القسم"
. المكتب التنفيذى "للمركز أو القسم"
المحافظة
. الجمعيه العموميه للمحافظة
. المكتب التنفيذي للمحافظة
المستوي المركزي
. الجمعيه العموميه المركزية
. الهيئه العليا
. المكتب السياسي
. المكتب التنفيذي







الفصل الأول
مستوي الوحدة الأساسية
الجمعيه العمومية للوحدة
المكتب التنفيذي
ماده(22) الوحدة الأساسية هي : أعلي سلطه في الوحدة وتضم كافه أعضاء الحزب العاملين وتعتبر الجمعية العموميه الأساسية ولا يقل عدد حضور الجمعيه عن 30 عضو ، يرأس إجتماعها فور إنعقادها هيئه من 3 أعضاء هم اكبر الاعضاء سنا و اصغر الاعضاء سنا الي جانب مسئول المتابعةالتنظيمية.
ماده (23) تختص الجمعيه العموميه بمناقشة الأوراق السياسيه والتنظيميه المقدمه من المستوي الاعلي وكذلك تصورات خطه عمل المرحلة المقبله بالاضافه الي خطه العمل المحليه .
وفي نهاية أعمالهما تنتخب أمين للوحده الأساسيه بالإضافه إلي 15% من أعضاء الجمعيه وبحد أقصي 11 عضو بما فيهم أمين الوحده الأساسيه للمكتب التنفيذي للوحده علي أن يقوم المكتب التنفيذي بإنتخاب مسئول العضويه والعمل الجماهيري بحد أدني ومع إرتفاع النسبه يتم إنتخاب باقي مسئولي الملفات كالعمل الخدمي والتنموي والتدريب والتثقيف والشئون الماليه .
*في حاله عدم إكتمال النصاب القانوني للوحده الأساسيه في المجلس القروي تلحق الجمعيه العموميه بأقرب وحده أساسيه مجاورة وتجري الهيكله إلي حين إكتمال القوام اللائحي للوحدة شريطة أن تمثل الوحده الملحقه بعضو واحد في المكتب التنفيذي وأن يكون الحد الأدني للوحده الملحقة 10 أعضاء .
*يتولي المكتب التنفيذي للوحده الأساسيه وضع خطه العمل وبرنامج النشاط اليومي للحزب في موقعه الجغرافي وفي القري والشياخات ويرفع محاضر الاجتماعات إلي المكتب التنفيذي للمركز وكذلك تقارير النشاط وبرامج العمل .
*للمكتب التنفيذي للوحدة الحق في محاسبة من يخرج علي مباديء وأهداف ولائحة الحزب وطبقا للقواعد التنظيميه والإجراءات المنصوص عليها في باب الجزاءات .
*أمين الوحده الأساسيه يترأس الاجتماعات التنظيميه ويدعوا إليها مرة كل أسبوع بالتنسيق مع أعضاء المكتب وله صلاحية مخاطبة الجهات التنفيذيه في الموقع الجغرافي ، ومنوط به تلقي توجيهات وقرارات المستوي الأعلي وعرضها علي الأعضاء للمناقشه ووضعها موضع التنفيذ .
*يقوم مسئول شئون العضويه بتحصيل الإشتراكات وإرسالها إلي المكتب التنفيذي للمركز بالنسبه للمراكز ، وإلي المكتب التنفيذي للمحافظة بالنسبه للأقسام في حاله عدم وجود أمين للصندوق في التشكيل .
ماده (24) واجبات المكتب التنفيذي للوحده الأساسيه:
*قيادة العمل السياسي والجماهيري في وحدته الجغرافيه وتنفيذ الخطط والبرامج الحزبية.
*تعبئة الجماهير ومعايشتها والدعوه إلي مباديء وبرنامج الحزب ونقل سياساته وخططه إلي الأعضاء والتعرف علي المشاكل المحليه والعمل علي حلها وتنميه قدرات الاعضاء ورفع مستواهم الفكري وكفاءتهم التنظيميه والسياسيه والعمل علي كسب عضوية جديده .
*توسيع قاعدة العضويه مع مراعاة تحقيق التوازن الفئوي والإجتماعي وكذلك التوسع الجغرافي ما أمكن ذلك.
*تقييم الأداء الحزبي بالوحده ووضع المقترحات اللازمه لدفع ووتنشيط وتطوير العمل الحزبي في جميع المجالات ورفع التقارير الدورية للمستوي الأعلي .
*يجوز له بالتشاور مع أعضاء الجمعيه العموميه الدعوة لإجتماع شهري للجمعيه العموميه لمناقشة أي من القضايا السياسيه أو الحزبية أو الجماهيرية .
* يحق للمكتب التنفيذى للوحده في حاله زياده عدد أعضاء الجمعيه العموميه عن 110 عضو أن ينشيء وحدات قاعديه في النطاق الإداري للمركز أو القسم (مجلس قروي –شياخات).

ماده (25) في حاله إكتمال النصاب المنصوص عليه في الماده "22" يشكل مكتب تنفيذي للمجلس القروي أو الشياخة وتنطبق عليه النسبه المنصوص عليها في الماده "23" .
ماده (26) يختص المكتب التنفيذي للمجلس القروي أو الشياخه بتنفيذ ومناقشة الأوراق السياسية والتنظيميه المقدمه من المستوي الأعلي وكذلك المشكلات الخاصه بالنطاق الجغرافي للمجلس القروي أو الشياخه ، يرأس إجتماعها أمين المجلس أو الشياخه ، قياده العمل السياسي والجماهيري في دائرته الجغرافيه ، تنفيذ الخطط والبرامج الحزبيه وتعبئه الجماهير ومعايشتها والدعوه إلي مباديء وبرامج الحزب.







الفصل الثاني
مستوي المحافظة
الجمعيةالعمومية للمحافظة
المكتب التنفيذي للمحافظة
ماده (27)الجمعية العموميه للمحافظة : تتكون من أعضاء المكاتب التنفيذية للمراكز والأقسام في النطاق الإداري للمحافظة وهي أعلي سلطه في هذا المستوي.
ماده (28)يعقد الاجتماع التنظيمي الدوري للمحافظة مرة كل عام علي أن يسبق الإجتماع العام للمحافظة إجتماع الجمعيه العموميه المركزية بمده لا تقل عن 60 يوم (شهرين) في نوفمبر وديسمبر من كل عام.
ماده (29) يوجه الأمين العام بالتنسيق مع أمين التنظيم المركزي الدعوة للاجتماع العادي والتنظيمي لانعقاد الجمعيه العموميه للمحافظة ولباقي المستويات القاعدية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الماده "28" .
ماده (30) في حاله الاجتماع التنظيمي للجمعية العموميه للمحافظة ، ينتخب فور إجتماعها أمين عام المحافظة و 10% من أعضائها للمكتب التنفيذي للمحافظة علي أن يتم تصعيدهم إلي الجمعيه العموميه المركزية للحزب ويكون من بينهم مسئول شئون العضوية والتدريب والتثقيف والعمل الجماهيري والإعلام والمهنيين وبحد أقصي 35 عضو أو بحد أدني 11 عضوبما فيهم أمين المحافظة .
ماده (31) الاجتماع الدوري العادي للمحافظة يعقد مرة واحده علي الأقل كل عام طبقا للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في المادتين (28-29) علي أن يرأس الاجتماع أمين المحافظة وفي حاله تغيبه يتولي الانعقاد مسئول شئون العضويه أو أكبر أعضاء المكتب التنفيذي حال تغيب أمين شئون العضويه .
ماده (32) لا يجوز انعقاد الجمعيه العموميه العادية أو التنظيميه إلا بحضور الأغلبيةالمطلقة من أعضائها وفي حاله عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه الأمين العام للحزب الدعوة خلال مده لا تتجاوز ال 15 يوم لانعقاد الجمعيه العموميه ويصبح الاجتماع صحيحا بحضور أكثرية الأعضاء علي أن يلتزم أمين عام الحزب بتحديد موعد الانعقاد العادي أو التنظيمي بمده لا تقل عن 15 يوم من موعد الانعقاد ويكون مرفقا بالدعوة جدول الأعمال.
ماده (33) المكتب التنفيذي للمحافظة يختص بما يلي :
. إدارة العمل اليومي بالمحافظة ويجتمع مرة كل 15 يوم .
. وضع خطه العمل وبرامج النشاط الحزبي في دائرة المحافظة والاسترشاد بالخطه العامة والخطط المحلية .
. متابعه النشاط الحزبي بشكل مباشر في المراكز والأقسام.
. توريد الاشتراكات والتبرعات التي تم تحصيلها وإيصالها لأمانه الصندوق المركزيه مقابل إيصال رسمي بذلك.
. رفع محاضر الاجتماعات الدورية الي أمانه التنظيم المركزيه وكذلك تقارير النشاط وبرامج العمل المقترحة.
. له الحق في محاسبة من يخرجعن مبادئ وأهداف الحزب ولائحته الداخلية وطبقا للقواعد التنظيميه وإقتراح الجزاء المناسب وعرضه علي الجمعيه العموميه للمحافظة في أول إجتماع لها .
ماده (34) أمين المحافظة : هو القيادة السياسيه والتنظيمية بالحزب عن مستوي المحافظة ويتفاعل بمشاركة أعضاء المكتب مع الأجهزة التنفيذيةوالشعبية لهذا المستوي لحل مشاكل الجماهير وهو المسئول عن مخاطبتها رسميا كلما إقتضي الأمر ذلك وهو الذي يرأس اجتماعات المكتب التنفيذي والجمعيه العموميه طيلة مده الدورة التنظيميه وهو الذي يدعو للاجتماع الدوري كل 15 يوم بالتنسيق مع مسئول شئون العضويه وهو المسئول عن وضع جدول الأعمال .
. منوط به تلقي التوجيهات وقرارات المستوي الأعلي وعرضها علي أعضاء الجمعيه العموميه والمكتب التنفيذي لمناقشتها ووضعها موضع التنفيذ.
. يشارك في كافه الاجتماعات التنظيميه التي يدعي إليها من قبل المستوي المركزي.














الفصل الثالث
الجمعيه العموميه المركزية
ماده (35) تتكون الجمعيه العموميه العامه للحزب من مجموع المكاتب التنفيذيه في المحافظات بالاضافه إلي أعضاء المكاتب التنفيذيه للطلاب بالجامعات ، وكذلك أعضاء الهيئة العليا عن الدورة السابقه .
ماده (36) تجتمع الجمعيه العموميه للحزب إجتماعا عاديا مرة واحده كل سنه خلال النصف الثاني من شهر يناير ويحدد المكتب التنفيذي موعد الاجتماع ويوجه الدعوه رئيس الحزب قبل الموعد بشهر علي الاقل ويرفق مع الدعوه جدول الاعمال ومذكرات وبيانات عن الأعمال المدرجة ما أمكن ذلك.
ماده (36 مكرر 1) تختص الجمعيه العموميه العاديه بالموضوعات الأتيه :
1. مناقشة تقارير المكتب التنفيذي للحزب عن نشاط الحزب وعن أعماله في الفتره السابقه.
2. مناقشة خطه العمل عن العام الجديد وإقرارها وكذلك إقرار السياسات العامه.
3. مناقشة الحساب الختامي للسنه الماليه المنصرمه وإعتماده لتقرير مراقب الحسابات وإبراء ذمة أمين الصندوق عن السنه الماليه المنتهيه.
4. مناقشة مشروع الموازنه العامه الجديده وإعتمادها .
5. تعديل اللائحه والبرنامج السياسي وإسم الحزب .
6. مناقشة دمج الحزب مع كيانات وأحزاب أخري وإتخاذ قرار في ذلك.
7. إقرار وتعديل رسم العضويه والإشتراك الشهري .
8. غير ذلك من الموضوعات علي ان تكون مدرجه بجدول الأعمال المرسل .
9. إنتخاب الهيئه العليا للحزب ورئيس الحزب والأمين العام.
ماده (36 مكرر 2 )تنتخب الجمعيه العمومية رئيس الحزب والأمينالعام شريطه الا يتجاوز سن الامين العام اربعين عاما .
* تجتمع الجمعيه العموميه مره كل عام أوفى دورات غير عاديه بناءا على طلب رئيس الحزب او ثلثى اعضاء الهيئه العليا او ثلث اعضاء الجمعيه العموميه وفى هذه الحاله تصدر القرارت بالاغلبيه المطلقه وفى جميع الاحوال يتولى رئيس الحزب والامين العام توجيه دعوه الانعقاد للمؤتمر
. يجوز دعوه الجمعيه العمومية الى اجتماع غير عادى بناءا على ما جاء بنص المادة (36مكرر1) ويجب ان يبين في طلب الدعوة اسباب الاجتماع و موضوعه علي ان يحدد المكتب التنفيذي موعد الاجتماع الغير العادي ولا يكون الاجتماع صحيحاُ الا بحضور اغلبية الاعضاء وتكون قرارته بموافقه الاغلبية المطلقة
في حالات الدورات غير العادية اذا تعذر حضور رئيس الحزب الاجتماع يتولي الامين العام رئاسة الجمعية الي جانب اكبر النواب سنا وفي حالة تعذر حضور الامين العام يتولي مسؤل التنظيم الي جانب اكبر النواب او من يليه رئاسة الاجتماع واذا تعذر ذلك يتولي اكبر الأعضاء سنا مع اصغر الاعضاء سنا رئاسة الاجتماع
ماده (36مكرر 3) تختص الجمعيه العموميه غير العاديه بالنظر فى الامور الاتيه على سبيل الحصر :
1. الموضوعات الهامه والعاجله والاورواق فى طلب الاجتماع .
2. الفصل فى طلب استقاله الرئيس أو الامين العام او المكتب السياسى .
3. عزل اى عضو او اكثر من اعضاء الهيئه العليا .
4. غير ذلك من الامور التى تنص اللائحه على عرضها على الجمعيه العموميه غير العاديه
ويشترط لصحه قرارت الجمعيه العموميه غير العاديه صدورها بالاغلبيه المطلقه لعدد الاعضاء الحاضرين وفى كل الاحوال لا يجوز فى الاجتماع غير العادى الامتناع عن التصويت ويعد الممتنع معترضا على مشروع القرار المعروض .
ماده (36 مكرر 4 ) اذا كان الموضوع المطروح للبحث على الجمعيه العموميه العادية او غير العادية غير مدرجبجدول الاعمال متعلقا بعضو من اعضائها فلا يجوز لهذا العضو الاشتراك ف التصويت عند اتخاذ القرار وذلك فيما عدا الانتخابات .
ماده (36 مكرر 5 )*لا يجوز ان يعرض على الجمعيه العموميه العاديه او غير العاديه اى موضوع غير مدرج بجدول الاعمال ولا يجوز عرض اى مشروع سبق ان اصدر فيه قرار قبل مضى سنه الا اذا إستجدت اسباب تستدعى إعاده عرض الموضوع على الجمعيه العموميه وطلب ذلك من المكتب اللسياسى او ثلث اعضاء الجمعيه العموميه .
مادة (37) تنتخب الجمعية العمومية العامة في نهاية اعمالها 10% للهيئة العليا بحد اقصي 90 عضواُ يضاف اليهم الرئيس والامين العام والمكتب التنفيذي العام للطلاب
مادة (38) يضاف الي عضوية الهيئة العالية رؤساء النقابات العامة والأندية و نواب البرلمان .
مادة (39) تختص الهيئة العليا للحزببمتابعة قرارات المكتب السياسي ومباشرة التوجيه السياسي لمؤسسات الحزب .
دراسة التقرير الواردة من مؤسسات الحزب ومكاتب المحافظات
- تعتمد مرشحى الحزب لرئاسة الجمهورية والبرلمان والمجالس الشعبية المحلية .
- تجتمع الهيئة العليا اجتماعا دوريا كل ثلاث شهور بصفة منتظمة علي ان يوجه الدعوة رئيس الحزب.
مادة (40) تنتخب الهيئة العليا 10% من بين اعضائها للمكتب السياسي علي أن يراعي فيهم النسبة المقررة للشباب ،و يضاف اليهم الرئيس والنواب والأمين العام ورئيس إتحاد طلاب الجامعات ورئيس الهيئه البرلمانيه ، وكذلك أمين شئون التنظيم ومسئول شئون العضوية والعمل الجماهيري والتدريب والتثقيف والإعلام والمهنيين والشئون العربيه والدولية والشئون البرلمانيه.
ماده (41) ينتخب من بين أعضاء الهيئة العليا نواب للرئيس ومساعدين للأمين العام علي أن يكون من بين نواب الرئيس نائبا لا يزيد عمره عن 35 عام .

الفصل الرابع
المكتب السياسي
مادة (42) يختص المكتب السياسي بمتابعة عمل المكاتب في المحافظات ويعتمد الخطة العامة للحزب التي تعدها الامانات النوعيه والمكتب التنفيذي .
- يقوم علي تحليل الموقف السياسي العام وكيفية معالجته بما يتسق والاستراتجية العالية للحزب واصدار البيانات اللازمة .
- يعتمد تعيين الجهاز الاداري والوظيفي لمؤسسات الحزب وكذلك رؤساء مجالس ادارات تحرير الصحف والمواقع وكافة وسائل الاعلام المملوكة للحزب.
- يضع جدول اعمال الامانة العامة مع رئيس الحزب والامين العام ويعتمد قرارتهما في حالة غيابه ( مابين دورات الانعقاد )
- يعقد اجتماعات دورية كل شهر ويحق للرئيس بالتنسيق مع الامين العام الدعوة للإجتماع بين فترات الاجتماع الدوري







الفصل الخامس
المكتب التنفيذي
مادة (43) يضم المكتب التنفيذيرئيس الحزب ونوابه الثلاث والامين العام ومسؤل التنظيم والعمل الجماهيري والاعلام والطلاب .
مادة (44) يختص المكتب التنفيذي بالاتي :
- ادارة العمل اليومي ومتابعة الشئون السياسية والتنظيمية في الحزب .
- يجتمع مرة كل اسبوع.
- دعوة مسئولى الامانات الفرعية لحضور الاجتماع دون ان يكون لهم حق التصويت .
- اتخاذ القرارت السريعة بالتشاور مع اعضاء المكتب السياسي علي ان يطرح القرار علي المكتب السياسي في اول اجتماع لاقراره .
مادة (45) رئيس الحزب
- هو الممثل القانوني للحزب
- يترأس اجتماعات المؤتمر العام والامانة العامة والمكتب السياسي والمكتب التنفيذي الي جانب الامين العام , كما يترأس كافة الاجتماعات التي يحضرها .
- له حق اتخاذ القرارات فيما بين دورات انعقاد المكتب السياسي والامانة العامة في اطار قواعد القيادة الجماعية وبالتشاور مع الامين العام واعضاء المكتب السياسي علي ان يعرض ما يتخذه من قرارات في اول اجتماع للمكتب التنفيذي .
- لرئيس الحزب بالتشاور مع المكتب السياسي تسمية ممثلي الحزب في كافة المحافل والمؤتمرات الداخلية والخارجية بما لا يخل بمسؤليات القيادات المنتخبه.
مادة (46)نواب رئيس الحزب : للرئيس تفويض أيا من نوابه في أي من إختصاصاته السياسية والشئون العربيه والدولية وغيرها
ماده (47) الأمين العام هو المسئول عن المتابعه الادارية والتنظيميه في جميع مجالات العمل الحزبي بالتنسيق مع الأمانات النوعيه المختلفه ومتابعه تنظيماته ومؤسساته وأجهزته المختلفه.
- يترأس إجتماعات الأمانه العامه والمكتب السياسي في حاله تغيب الرئيس.







الباب الخامس
"قواعد وإجراءات مكمله"
ماده (48) مده الدورة التنظيميه الواحده بالمستويات المختلفه 4 سنوات.
ماده (49) لا يجوز إعادة الانتخابات لموقع رئيس الحزب ونوابه والامين العام ومساعديه وامناء المحافظات والمراكز والوحدات الأساسيه إلا لمده واحده تاليه.
ماده (50) تسري أحكام وقواعد هذه اللائحه إعتبارا من اليوم التالي لاعتمادها في المؤتمر العام التأسيسي .
ماده (51) يجوز بقرار من المكتب التنفيذي للمحافظة دمج أكثر من مجلس قروي أو حي في مستوي تنظيمي واحد إذا إقتضي حجم العضويه ذلك.
ماده (52) في حاله غياب الرئيس ونواب الرئيس يتولي الامين العام المهام الموكله اليهم ويحل أحد الامناء المساعدين محل الامين العام في حاله غيابه .
ماده (53)لا تكون الإجتماعات العادية لمستويات ولجان الحزب علي كافة المستويات صحيحة إلا بحضور الأغلبيه المطلقة ، فإذا تعذر ذلك يؤجل الإجتماع وتعاد الدعوة إليه للإنعقاد في مده لا تزيد عن 15 يوم ويكون الإجتماع صحيحا بحضور أكثرية الأعضاء ويكون قراره صحيحا بأغلبيه الحضور.
ماده (54) يستثني من ذلك إجتماعات الهيئه العليا والمكتب السياسي وتكون اجتماعاتهمصحيحة بحضور أكثر الأعضاء مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (45-47) .
ماده (55) لا يتم سحب الثقه من أي عضو أو مستوي تنظيمي قاعدي إلا بعد إجراء تحقيق تنظيمي وسياسي يعرض علي المستوي الذي أحاله للتحقيق ويعتمده المستوي الأعلي بأغلبيه ثلثى أعضاء الحاضرين للاجتماع ويصبح نافذ بعد اعتماده من أمين شئون العضويه .
ماده (56) العناصر الحزبية التي تصل إلي مواقع رئيسيه في الاتحادات العمالية واللجان النقابيه والعامةوالتعاونية والمجالس المحلية ومجالس الإدارةالمنتخبة يجوز ضمها إلي المستويات الحزبيةالمقابلة وتصدر قواعد تفصيلية من الأمانةالعامة بذلك.
ماده (57) أعضاء مجلس الشعب يتم ضمهم لصفتهم إلي الأمانه العامه ويتم ضم رئيس الهيئه البرلمانيه إلي عضوية المكتب السياسي طوال فترة توليه رئاسة الهيئة .
ماده (58) في حاله خلو موقع تنظيمي ينتخب بديلا خلال فترة شهرين من خلو الموقع بشرط أن يكون موعد إنعقاد الجمعية العمومية يزيد عن 4 شهور ، وذلك بإستثناء رئيس الحزب الذى يقوم أحد النواب بأعماله وذلك إلي حين دعوه المؤتمر العام لانتخاب رئيس جديد ، وكذلك في حاله خلو منصب الأمين العام يدعو رئيس الحزب لإنتخاب بديل من المؤتمر العام ويحل محله الأمين العام المساعد طيلة فترة الخلو.
ماده (59) في حاله تخلف أي عضو في أي مستوي تنظيمي قاعدي عن حضور ثلاث جلسات متتاليه بدون عذر مقبول يتم إنذاره كتابيا فإذا تخلف إجتماع أخريتم إعفاءه من موقعه ويصدق علي القرار مستواه التنظيمي و يكون القرار نافذا بعد التصديق عليه من مسئول شئون العضوية.
ماده (60) لا يجوز فصل أي عضو إلا بعد إدانته في تحقيق سياسي وتنظيمي وصدور قرار بذلك من مستوي تنظيمي (الامانه العامه أو المكتب السياسي).
ماده (61) المركز الذي لم يكتمل تشكيله يعتمد تشكيل مؤقت له من قبل مسئول التنظيم المركزي ويضم مندوبا واحدا عنه في الجمعيه العموميه للمحافظة.
ماده (62) في حالة تغيب أحد أعضاء المستويات القياديه (الهيئه العليا . المكتب السياسي . المكتب التنفيذى) عن حضور ثلاثه إجتماعات متتاليه يوجه له إنذارا كتابيا من رئيس الحزب أو الأمين العام وفي حاله تكرار التغيب يصدر قرارا بفصله من المستوي يصدق عليه من رئيس الحزب والامين العام ، علي أن يظل عضوا في المستوي الاقل ، وفي هذه الحاله يتم تصعيد العضو التالي من حيث عدد الاصوات.











الباب السادس
"النظام المالي"
ماده (63) تتكون الموارد الماليه للحزب من :
1. رسوم إنضمام الأعضاء .
2. إشتراك الأعضاء
3. التبرعات
4. حصيله عائد إستثمار أموال الحزب في غير الأعمال التجاريه ولا يجوز للحزب الدخول في المضاربات الماليه أو الأعمال التجاريه الربحيه.
ماده (64) لا يجوز إنفاق أموال الحزب في غير أغراض الحزب ونشاطه.
ماده (65) يعين المكتب التنفيذي بناء علي إقتراح أمين الصندوق مراقبا للحسابات من بين الأشخاص الطبيعيين يقوم بمراجعه حسابات الحزب أولا بأول طبقا للأصول المحاسبيه وعليه مراجعه الحساب الختامي ومشروع الميزانيه قبل عرضها علي الجمعيه العموميه.
مادة (66) جميع أموال الحزب ملك للحزب ولا حق لأي عضو فيها.
ماده (67) يودع الحزب أمواله في إحدي البنوك التجاريه العامه في جمهوريه مصر العربيه تختاره الهيئه العليا للحزب .
ماده (68) لأمين الصندوق الحق في الصرف من أموال الحزب المودعه في البنك ويجب أن يوقع رئيس الحزب والامين العام علي إذن الصرف أو الشيك مجتمعين أو منفصلين.
ماده (69) السنه الماليه للحزب تبدأ من 1/1 أول يناير وتنتهي في 31/12 أخر ديسمبر من نفس العام علي أن تكون السنه الماليه الاولي إبتداءا من تاريخ ممارسه الحزب نشاطه بعد الموافقه علي تأسيسه وتنتهي في 31 ديسمبر من السنه الثانيه (حكم مؤقت)







الباب السابع
" النظام والانضباط الحزبى"
ماده (70) ينتخب أو يختار المكتب السياسي لجنه مكونه من 5 أعضاء بينهم رئيس لها علي أن يكون من بينهم ثلاثه من العاملين في المجال الحقوقى أو العداله أو الإنضباط.
ماده ( 71 ) تختص اللجنه بالتحقيق فيما يحال إليها من الهيئه العامه أو المكتب السياسي أو رئيس الحزب أو الأمين العام أو من المحافظات كتظلم.
ماده ( 72 ) تعرض اللجنه ما تنتهي اليه من قرارات علي الجهه التي أحالت إليها المخالفه لإعتمادها أو إلغائها أو تعديلها وفقا لما تراه الجهه صاحبة الإحاله.
ماده ( 73 ) كل خروج عن مباديء وبرامج الحزب ولائحته ومخالفه قرارات هيئاته القيادية يوجب مساءله مرتكب المخالفه فردا كان أو جماعه أو مستوي .
ماده ( 74 ) الأمور التي تستوجب مساءله العضو أو المستوي :
1- الخروج علي مباديء أو برامج أو لائحة الحزب .
2- الإخلال في القيام بواجباته أو الإمتناع عن تنفيذ قرارات المستوي القيادى له .
3- الاضرار بمصالح الحزب وتنظيماته .
4- العمل علي تفتيت وحده الحزب.
5- ارتكاب أي عمل مخل بالشرف.
6- الانضمام إلي اي حزب أخر.
السلوك المنافي لقيم ومبادئ الحزب وقواعده التنظيمية سواء كان ذلك بالقول أو الكتابة أو بإحدي أشكال التعبير.
ماده ( 75 ) العقوبات التي توقع علي العضو أو المستوي عن المخالفات التي ترتكب هي :
1- التنبيه.
2- لفت النظر.
3- اللوم.
4- تجميد النشاط لعضو الحزب أو المستوي لمده محدده .
5- الحرمان من كافه المستويات التنظيمية التي يتمتع بها العضو داخل الحزب أو الحرمان من بعضها.
6- حل المستوي .
7- الفصل.
ماده ( 76 ) فى حالة حل أى من اللجان القيادية المنتخبة من مؤتمرات الأقسام والمراكز أو المحافظات وفق توصية من فلجنة النظام وبعد تصديق الجهة التى أحالت المخالفة يعرض الأمر على الهيئة العليا لتصدر قرار بتعيين لجنة قيادية مؤقتة حتى يتم انتخاب مكتب آخر من مؤتمر المستوى المنحل .
مادة ( 77 ) تشكل المكاتب التنفيذية فى المحافظات لجنة فرعية للنظام تضم 3 أعضاء للتحقيق مع العضو أو المستوى حتى مؤتمر المحافظة ، بينما يحال عضو المستوى الأعلى (المكتب التنفيذى للمحافظة) الى لجنة النظام والانضباط المركزية .
مادة ( 78 ) توقع اللجان الفرعية الجزاءات التالية : التنبيه ، ولفت النظر ، واللوم . وتصبح العقوبة نافذة بعد اعتمادها من المكتب التنفيذى للمحافظة ، ولها أن تحيل الأمر الى اللجنة المركزية فى حالة اقتراحها توقيع جزاءات أكبر مما نصت عليه اللائحة ، ويحدد المكتب التنفيذى من يتولى رئاسة اللجنة بالمحافظة .
مادة ( 79 ) يحق للعضو أو المستوى التظلم من قرار لجنة النظام المركزية أمام الهيئة العليا خلال شهر من ابلاغه بالقرار كتابة ، ويكون القرار الصادر من الهيئة العليا فى هذا الشأن نهائيا . أما بالنسبة للطعن على قرار لجنة المحافظة فيكون أمام لجنة النظام المركزية فى خلال 15 يوم من تاريخ الابلاغ بالقرار كتابة .

















الباب الثامن
" الأحكام الانتقالية"
ماده ( 80 ) استثناءا من أحكام هذا النظام
(1) يحق لوكلاء المؤسسين إختيار أحد الوكلاء لرئاسة الحزب لمده عام .
(2) يحق لوكلاء المؤسسين إختيار من بينهم أو من بين المؤسسين أمينا عاما لا يتجاوز عمره 40 عاما ، ونواب رئيس علي أن يكون إحدهم لا يتجاوز عمره 35 عام.
(3) يحق لوكلاء المؤسسين إختيار الهيئه العليا من بين الاعضاء المؤسسين .
ماده ( 81 )تعتبر السنه الاولي منذ بدء التأسيس الرسمي سنه إنتقاليه يجري فيها :
(1) إنتخابات المستويات التنظيميه طبقا لما هو منصوص عليه باللائحه علي أن يكون مسئول شئون التنظيم أو من ينوب عنه المشرف العام علي جميع الانتخابات التنظيميه وإعتماد نتائجها.
(2) لابد من الانتهاء من جميع الانتخابات للمستويات التنظيميه علي مستوي المحافظات قبل إنعقاد الجمعيه العموميه المركزيه الاولي بشهرين علي الاقل.
(3) يعتبر كل عضوا من غير المؤسسين عضوا عاملا بعد مرور ثلاثه أشهر من تقديم طلب العضوية.
(4) بمجرد الانتهاء من الانتخابات للمستويات التنظيميه بالمحافظات تنتهي صفه المؤسسين ويعتبر جميع أعضاء الحزب سواء.
ماده (82 ) لا يجوز عقد الجمعيه العموميه المركزيه إلا بعد إنتهاء إنتخابات 50% من المحافظات علي الأقل.
ماده ( 83 ) يجوز إرجاء إنعقاد الجمعيه العموميه المركزيه الاولي في حاله عدم اكتمال ما ورد بنص الماده السابقه (82).
ماده ( 84 ) في كل الاحوال لا يجب أن يمر أكتر من 18 شهرا منذ إعلان التأسيس لإنعقاد الجمعيه العموميه المركزيه.
ماده ( 85 ) يعتبر أعضاء المستويات المنتخبه طبقا لما ورد في مواد إجراء الانتخابات للجمعيه العموميه المركزيه هم أعضاء الجمعيه العموميه الاولي وينطبق علي هذه الجمعيه ما ورد في المواد الخاصه بفصل الجمعيه العموميه باللائحه.
ماده ( 86 ) لا تعتبر المده الانتقاليه جزء من الدورة التنظيميه الحاكمه للمستويات التنظيميه.
ماده ( 87 ) يحق لوكلاء المؤسسين إختيار مسئولين مؤقتين بالمحافظات والأقسام والمراكز من بين الاعضاء المؤسسين الي حين إجراء الانتخابات للمستويات التنظيميه.
ماده ( 88 ) يلغي العمل بما جاء في باب الأحكام الإنتقاليه مع أول إنعقاد للجمعيه العموميه المركزيه الأولي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.