التعليم: تدريس الثقافة المالية يغير نمط التفكير الاقتصادي للطلاب    السفير ماجد عبد الفتاح: الجامعة العربية بادرت برفض العدوان الإيراني على الدول العربية منذ بدايته    إذاعة جيش الاحتلال: إسرائيل بدأت السيطرة على سفن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة    إصابة قوية لنجم طائرة الأهلي ببطولة أفريقيا    "الثالثة ثابتة".. شعار "3" يزين احتفالات مسار بلقب دوري الكرة النسائية    وزير الشباب ومحافظ شمال سيناء يشهدان لقاءً حواريًا مع النواب والمشايخ    تفاصيل انقلاب سيارة ميكروباص وهروب سائقها في الجيزة    مهرجان SITFY-Georgia يفتتح دورته الثانية بحفل فني دولي على المسرح الوطني الجورجي روستافيلي    الثقافة تختتم قافلة الواحات البحرية بلقاءات توعوية ومسرح عرائس وورش للموهوبين    خاص| طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك بالأسماء    مصر للتأمين تحقق أداءً قوياً وتواصل تعزيز مكانتها السوقية في 2025    النيابة الإدارية تختتم دورة «دور لجان التأديب في الإحالة للمحاكمة التأديبية»    اقتصادية النواب: قانون المعاشات الجديد يعيد هيكلة المنظومة القديمة لضمان دخل كريم يتناسب مع تطورات العصر    "متمردو الطوارق" يطالبون روسيا بالانسحاب الفوري من شمال مالي    ترامب: الحربين في إيران وأوكرانيا قد تنتهيان في وقت متقارب    ليفربول يزف بشرى سارة عن صلاح.. موسمه لم ينته    البابا تواضروس يكلف وفد كنسي لتقديم العزاء للدكتور مصطفى مدبولي    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    الأولمبى يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الأهلى بنهائي كأس مصر لكرة اليد    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    زراعة الإسماعيلية: انطلاق حصاد القمح ومتابعة يومية لانتظام التوريد    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    فيفا يعلن زيادة الجوائز المالية ل كأس العالم 2026    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    تراجع حاد في مخزون النفط الأمريكي    انتقام "الأرض" في الشرقية.. سقوط متهم سرق محصول جاره بسبب خلافات قديمة    ضبط أدوية ضغط وسكر داخل صيدليتن غير مرخصتين وتحملان أسماء وهمية بسوهاج    خبير تربوي يطالب بتشكيل لجان لمراجعة المناهج قبل بداية العام الدراسي الجديد    تل أبيب تطالب لندن بإجراءات "حاسمة" لحماية الجالية اليهودية عقب هجوم "جولدرز جرين"    إدارة تقليدية لتجمعات حديثة    موعد ومكان جنازة والد حمدي المرغني    «إياتا»: نمو محدود للسفر والشحن عالميًا بسبب صراع الشرق الأوسط    حدائق العاصمة تكشف أسباب انتشار الروائح الكريهة بالمدينة وموعد التخلص منها    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    طب كفر الشيخ ينظم فعالية لدعم أطفال الفينيل كيتونوريا وأسرهم بالمستشفى الجامعى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    إخلاء سبيل الراقصة حورية في مشاجرة داخل مستشفى بالشيخ زايد    غدًا.. دور السينما المصرية تستقبل "The Devil Wears Parada"    مباحثات فلسطينية أوروبية لبحث سبل تحريك الجهود الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية    استمرار نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال مايو    الكشف على 1082 مواطنًا بقافلة طبية مجانية فى قرية بدران بالإسماعيلية    عثمان ديمبيلي يكشف سر الفوز على بايرن ميونخ في دوري الأبطال    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود (بدر 2026) بالذخيرة الحية.. صور    كوريا الجنوبية تدرس سبل السماح لسفنها بعبور مضيق هرمز    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة نهاراً وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة    جامعة القناة تطلق برامج تدريبية متكاملة لتعزيز وعي المجتمع والتنمية المستدامة    8 أطعمة تساعدك على مقاومة العدوى وتقوية المناعة    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    «هيكل وبهاء: ترويض السلطة».. علي النويشي: التجربتان أسستا لقيم المهنة ودور الصحافة في كتابة التاريخ    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    حقوق القاهرة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 وتعليمات هامة للطلاب    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    الحبس مع الشغل عامين لمهندس لتزوير محرر رسمي وخاتم الوحدة المحلية بالمنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون القضاء الشرطى
نشر في البوابة يوم 03 - 09 - 2014

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، بحضور المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس قسم التشريع، من إعداد ومناقشة مشروع قانون القضاء الشرطى، تمهيدًا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية تمهيدًا لإصداره.
واشتمل القانون على تطبيق القضاء العسكري على المجندين الملحقين بخدمة وزارة الداخلية، وأعمال الادعاء الشرطى والتفتيش الفنى والإدارى على أعمال المحاكم الشرطية، كما نص القانون على أن يصدر وزير الداخلية قرارات إنشاء السجون الشرطية لتنفيذ قرارات النيابة الشرطية، وأحكام المحاكم الشرطية بالعقوبات التي تصدر على المجندين، وتتولى النيابة الشرطية الإشراف على هذه السجون.
وجاء نص مشروع القانون كالآتى:
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 1
تنشأ بوزارة الداخلية إدارة عامة للقضاء الشرطى، تختص بتطبيق أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري على المجندين الملحقين بخدمة وزارة الداخلية، وأعمال الإدعاء الشرطى والتفتيش الفنى والإدارى على أعمال المحاكم الشرطية.
مادة 2
يصدر بتعيين المدعى العام ومعاونيه، والقضاة من بين ضباط الشرطة، قرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح مدير الإدارة العامة للقضاء الشرطى، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
مادة 3
يؤدى القضاة وأعضاء الإدعاء قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون» أمام وزير الداخلية، بحضور مدير الإدارة العامة للقضاء الشرطى.
مادة 4
يخضع الضباط من أعضاء النيابة والقضاة، فيما يتعلق بشئونهم الوظيفية لجميع الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
الفصل الثانى النيابة الشرطية
مادة 5
يتولى النيابة الشرطية «مدع عام» لا تقل رتبته عن عقيد يعاونه عدد كاف لا تقل رتبة أي منهم عن نقيب ويتبعونه مباشرة وله أن يكلف أحدهم بالأعمال التي يختص بها.
مادة 6
يصدر أمر الإحالة إلى المحاكمة الشرطية على الوجه التالى:
أولًا: الإحالة من الدمعى العام الشرطى:
يصدر أمر الإحالة من المدعى العام الشرطى في الحالتين التاليتين:
1- الإحالة إلى المحكمة الشرطية للجنايات في كل جنايات القانون العام والقوانين العقابية المكملة وقانون القضاء العسكري.
2- الإحالة إلى المحكمة الشرطية للجنح إذا كانت الجريمة المرتكبة تشكل جنحة أو مخالفة ومتهم فيها عدد من المجندين تابعين لجهات شرطية مختلفة.
ثانيًا: الإحالة من نواب مديرى الأمن ووكلاء المصالح والإدارات العامة والمركزية ومن في حكمهم:
يصدر أمر الإحالة من النيابة الشرطية المختصة ويعتمد من هؤلاء عند الإحالة رلى المحكمة الشرطية للجنح في كل الجنح والمخالفات.
وتكون الإحالة وجوبية في جرائم القانون العام والقوانين المكملة.
الفصل الثالث
المحاكم الشرطية
مادة 7
المحاكم الشرطية هي:
1- المحكمة العليا للطعون.
2- المحكمة الشرطية العليا.
3- المحكمة الشرطية للجنح الممستأنفة.
4- المحكمة الشرطية للجنح.
وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقًا للقانون ويحدد وزير الداخلية بقرار منه دوائر إنعقادتها طبقًا للتوزيع النوعى والجغرافى لقطاعات ومناطق الوزارة بناء على اقتراح مديرى الإدارة العامة للقضاء الشرطى.
مادة 8
المحكمة العليا للطعون مقرها القاهرة، وتؤلف من مدير الإدارة العام للقضاء الشرطى وعدد كاف من ضباط الشرطة القضاة بالإدارة برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد ضباط الشرطة القضاة برتبة عميد على الأقل.
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة.
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة ممن النيابة الشرطية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كل المحاكم الشرطية في جرائم القانون العام والقوانين المكملة له.
وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة القنض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأى إجراء.
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنرظ طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم الشرطية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقاص للقواعد والرجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ومتى صار الحكم بالإعدام باتًا وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.
ولرئيس الجمهورية زو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيًا أو لفترة محدودة.
مادة 9
تشكل المحكمة الشرطية للجنايات من عدة دوائر وتؤلف كل دائرة من ثلاثة ضباط شرطة قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة الشرطية، وتختص بنظر قضايا الجنايات، ويتولى تدوين ما يدور في جلسة المحكمة كاتب. ولا يجوز للمحكمة الشرطية للجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه. فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، جاز للمحكمة الحكم في الدعوى.
مادة 10
تشكل المحكمة الشرطية للجنح المستأنفة من عدة دوائر وتؤلف كل دائرة من ثلاثة ضباط شرطة قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم وبحضور ممثل للنيابة الشرطية، وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة الشرطية أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الشرطية للجنح، ويتولى تدوين ما يدور في جلسة المحكمة كاتب.
مادة 11
تشكل المحكمة الشرطية للجنح من عدة دوائر وتؤلف كل دائرة من ضباط شرطة قاضى منفرد على ألا تقل رتبته عن رائد، وبحضور ممثل للنيابة الشرطية، وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات، ويتولى تدوين ما يدور في جلسة المحكمة كاتب.
مادة 12
تختص السلطات القضائية الشرطية دون غيرها بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاها وفقاص لأحكام القانون القضاء العسكري.
مادة 13
لا يقبل الإدعاء بالحكقوق المدنية أمام المحاكم الشرطية، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقًا لأحكام قانون القضاء العسكري.
مادة 14
يجوز إجراء المحاكمة الشرطية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
مادة 15
يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك في نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية:
1- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيًا.
2- أن يكون قد قام فيها بالعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة.
3- أن يكون شاهدًا أو أدى عملًا من أعمال الخبرة فيها.
4- أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى.
5- إذا كان قريبًا أو صهرًا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة.
وتجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة، كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب المشار إليها.
ويجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة.
وإذا ظهرت للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قرارًا بقبولها، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى دائرة أخرى لنظرها.
مادة 16
تكون لسلطة التصديق على الأحكام التي تصدرها المحاكم الشرطية على النحو التالى:
لمساعد أول- مساعد الوزير لقطاعى «الأمن المركزى قوات الأمن»، كل فيما يخصه- بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الشرطية للجنايات ضد المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة.
ولمديرى المصالح والإدارات العامة والرئيسية أو من في حكمهم بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الشرطية للجنح المستأنفة والمحاكم الشرطية للجنح.
وللضابط المصدق ذات السلطات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.
مادة 17
يكون الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم الشرطية عن طريق التماس إعادة النظر بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، ويختص مساعد أول وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للشرطة بنظر التماسات إعادة النظر وفقًا للإجراءات والقواعد المحددة في قانون القضاء العسكري.
الفصل الرابع
أحكام ختمامية
مادة 18
تسرى أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة 19
تطبق النيابات والمحاكم الشرطية الأحكام والإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري والقوانين العامة.
مادة 20
يصدر وزير الداخلية قرارات إنشاء السجون الشرطية لتنفيذ قرارات النيابة الشرطية وأحكام المحاكم الشرطية بالعقوبات التي تصدر على المجندين وتتولى النيابة الشرطية الإشراف على هذه السجون.
مادة 21
يصدر وزير الداخلية القرارات التنظيمية غير القضائية لتحديد البناد التنظيمى والتقسيمات الإدارية اللازمة لعمل الإدارة العامة للقضاء الشرطى.
مادة 22
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.