قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد سيد قشطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى عثمان عناني عبد الرحمن بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 أغسطس الشهر الماضي في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 والصادر بالتحفظ على أموال ومقرات جماعة وجمعية الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها لجلسة 2 يوليو القادم. وذكرت الدعوى التي حملت رقم4785 لسنة 68 ق والتي أقيمت ضد كل من "رئيس الجمهورية "و"رئيس الوزراء "و"وزير التضامن الاجتماعي "أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، مشيرة إلى أن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدل الحكم فيها. وأكدت الدعوى أن حكم الأمور المستعجلة بحلها ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها باطل لأن ذكر اسم القاضي الذي أصدر الحكم ثنائي وليس ثلاثي وهذا مخالف للمادة 178 من قانون المرافعات التي أكدت على عدم ذكر اسم القاضي مصدر الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.