جهاز تنمية المشروعات: مد معرض تراثنا حتى 20 ديسمبر    زيلينسكي يشكر قادة أوروبا على الدعم المالي لكييف    كأس عاصمة مصر.. الإسماعيلي يتحدى بتروجت بحثًا عن الفوز الأول    تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة 19ديسمبر 2025 بالقاهرة    مصرع عامل وإصابة شاب فى حادثين بالجيزة    الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة وانخفاض الصغرى على القاهرة ل 11 درجة    الجيش العراقي ينفذ إنزالا جويا في سوريا، ما القصة؟    وزير الخارجية ل نظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري نموذج للتعاون بين شركاء حوض النيل    الاحتلال يشن قصف جوى ومدفعى على خان يونس جنوب قطاع غزة    بشرى للعمالة غير المنتظمة في بداية العام الجديد 2026    المصري يتحدى زد في كأس عاصمة مصر الليلة    مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ قنا يشهدون احتفالية بقصر الثقافة    نتيجة الحصر العددي لانتخابات الدائرة الثالثة بالإسماعيلية    الداخلية تضبط 20 شخصا من أنصار مرشحين بسبب التشاجر فى الإسماعيلية    "ليلة الفن والحياة"، ساقية الصاوي تكشف أجندة احتفالاتها الاستثنائية لاستقبال 2026    أستاذ لغويات: اللغة العربية تمثل جوهر الهوية الحضارية والثقافية للأمة    جامعة السوربون تكرم الدكتور الخشت بعد محاضرة تعيد فتح سؤال العقل والعلم    السلام الملتهب في غزة: تحديات المرحلة الثانية من خطة ترامب    حمد الله يعتزل اللعب الدولي بعد التتويج بكأس العرب    تفحم 7 منهم.. كواليس مصرع وإصابة 11 شخصًا في حريق سيارة بالجيزة    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي لأصوات الناخبين    مصر تهدد بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك مع السودان    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بنغمات ملك العود    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    زيلينسكى: وفدنا فى طريقه إلى أمريكا لجولة جديدة من مفاوضات التسوية    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    ننشر الحصر العددي للدائرة السابعة في انتخابات النواب 2025 بالشرقية    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    بسبب خطأ.. إعادة فرز أصوات الناخبين في اللجنة الفرعية الرابعة بالدائرة الأولى بالزقازيق    مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم عيد حماد في دائرة حلوان والتبين والمعصرة    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    محافظ القليوبية يستجيب ل محمد موسى ويأمر بترميم طريق بهادة – القناطر الخيرية    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    تحرش وتدافع وسقوط سيدات| محمد موسى يفتح النار على صاحب محلات بِخّة بالمنوفية    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نادي الرواد الرياضي بالعاشر    أمم إفريقيا - الجزائر.. هل تُكسر لعنة 2019؟    «قلبي اتكسر»| أب مفجوع ينهار على الهواء بعد انتهاك حرمة قبر نجلته    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    عجة الخضار الصحية في الفرن، وجبة متكاملة بطعم خفيف وفوائد عديدة    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوفد يصدر بيانًا بشأن "الإيجار القديم".. ويؤكد: لا خلاف على زيادة القيمة الإيجارية
نشر في البوابة يوم 21 - 05 - 2025

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة، وقال الدكتور عبدالسند يمامة في بيان هذا نصه:
بشأن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا 24/20 ق دستورية فى 9 نوفمبر 2024 والذى قضى فى منطوقه:
أولًا: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1، 2 من القانون 136/1981 فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ثانيًا: تحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر هذا الحكم.
حزب الوفد
وبعد جلستين من اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لحزب الوفد تم الاتفاق على تحديد موضوع المناقشة وعرض وجهات نظر الأعضاء شفاهة ومكتوبة تم تفويض رئيس الحزب فى إصدار بيان يعبر عن موقف الحزب وأعضاء اللجنة فإننا نوجز بيان الحزب فى الآتى:
أولًا: الالتزام بالشرعية الدستورية وسيادة القانون:
من المقرر وفقًا لنص م 195 من الدستور أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وأن تقديم الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن هو التزامها بسيادة القانون بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية.
وقد رأينا أن يستبعد من مشروع القانون المادة الثالثة منه والتى نصت:
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير اغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
كذلك يستبعد من مشروع القانون المادة الخامسة منه والتى نصت:
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضى على الانتهاء قبل ذلك، وسبب استبعاد المادتين المذكورتين أن موضوعهما لم يتعرض لهما حكم المحكمة الدستورية فلا محل عند إصدار تشريع لأعمال أثر حكم المحكمة الدستورية أن تدخل فيه موضوعات شائكة لم تطرح أمام المحكمة الدستورية ولم تصدر بشأنها حكمًا.

الإيجار القديم
ثانيًا: نطاق التنظيم القانونى لتعديل قانون الأماكن قاصر على المدة السابقة السريان القانون 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقودها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والذى نشر فى الجريدة الرسمية 30 يناير 1996 ويعمل فى اليوم التالى لنشره.
حيث نصت المادة الأولى:
«لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49/1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136/1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما، على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقًا للقانون.
والمادة الثانية.. تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو شأن استغلالها أو التصرف فيها.
يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون
ثالثًا: توصيات يرى الحزب ضرورة مراعاتها عند إعداد التعديلات على مشروع القانون:
تحديد سقف للزيادة السنوية فى الأجرة بما يتناسب مع معدلات التضخم حيث يمثل ذلك ضمانة للمستأجرين بعدم التعرض لزيادة مفاجئة تؤثر على استقرارهم المالى.
دعم اجتماعى مالى للمستأجرين ذوى الدخل المحدود مثل إعانات السكن أو برامج التمويل المدعوم للمستأجرين الذين يواجهون صعوبة فى دفع الإيجار فى ظل الزيادة المستمرة للأسعار.
مصاريف صيانة العقار والمصاعد وأعباء تدعيم العقار وترميمه تقتضى إعادة الاتفاق على الأجرة.
استكمال قاعدة البيانات والإحصاءات وصولًا لرقم قومى لكل عقار وارد فيه البيانات الخاصة بالعقار وملاكه وحالته وما استحدث فيه وتعاقب ملاكه وحائزيه.
رابعا وأخيرا:
حزب الوفد يرى أن الحكومة هى الأقدر على تقديم مشروع لقانون بتعديل قانون إيجار الأماكن تطبيقًا لحكم الدستورية العليا وفى نطاقه وفى الأجل الذى حددته المحكمة الدستورية وأن أرجاء إصدار مثل هذا القانون سيترتب عليه بجانب مخالفة القانون تهديدًا ومساسًا بالأمن والسلم القومى قد ظهرت أعراضه خلال مناقشات مشروع الحكومة حيث سيدور خلافًا بين رأى يرى أن بانقضاء الأجل الذى حددته المحكمة الدستورية سيكون الجزاء هو بطلان عقود الإيجار وبين رأى آخر يرى أنه على المتضررين وهم الملاك إقامة دعاوى قضائية لزيادة قيمة الأجرة وهذه الدعاوى ستكون بالملايين وتتجاوز قدرة القضاء والسلطة التنفيذية على احتوائها أو تنفيذها.
لذلك نرى وننصح بضرورة إصدار قانون فى حدود منطوق حكم الدستورية أما العلاقة الإيجارية وتنظيمها قبل سريان قانون 1996/4 بالإضافة إلى حجية أحكام الدستورية الخاصة بتنظيم الامتداد القانونى لعقد الايجار فإنها ترجأ لبداية الدورة البرلمانية الجديدة لتأخذ حقها فى المناقشة حول مشروع قانون تعده الحكومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.