مجلس الوزراء يوافق على استحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ مشروعات بدول حوض النيل    ورشة عمل تدريبية لسيدات سيناء ضمن مبادرة «معًا بالوعي نحميها»    موعد غلق باب التقدم لمبادرة "تحالف وتنمية"    رئيس اللجنة التشريعية بحزب الوفد يكشف ل«الشروق» الرؤية الشاملة للحزب حول مشروع قانون الإيجار القديم    العراق يعزز حضوره الدولي عبر المنتدى العربي-الصيني في الرباط    فرنسا تستدعي سفير إسرائيل للاحتجاج على إطلاق النار صوب وفد دبلوماسي يزور جنين    خارجية الصين: ندعو ترامب للتخلى عن القبة الذهبية ولا نريد الفضاء منطقة حرب    اتحاد السلة يعلن مواعيد نهائي دوري السوبر بين الاتحاد السكندري والأهلي    مصدر ليلا كورة: الزمالك سيشارك في مونديال اليد باعتباره مستضيف    "هناك مشتري اشترط ألا يهبط فريقه".. ماذا قال طولان عن قرار إلغاء الهبوط؟    اتفاقية تعاون بين الزمالك وشركتين لإصدار كارنيهات العضوية    الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرقية    بعد تلقيه كثير من العتاب.. أحمد السقا يحذف بيان انفصاله عن مها الصغير بعد انتقاده بسبب الصياغة    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار    بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات لغزة بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني    في يومه العالمي- إليك أفضل وأسوأ الإضافات للشاي    تحقيقات موسعة داخل لجنة الحكام لهذا السبب    وزير الرياضة يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية    غدا.. انطلاق امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الثاني في القليوبية    بدء حجز 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل.. لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد الدخل الشهرى للأسرة عن 25 ألف جنيه أبرز الشروط.. وعدم الحصول على قرض تعاونى والتنازل عن شقة الايجار القديم آليات الحصول على وحدة    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    أبو قير للأسمدة وموبكو: تلقينا إخطارا رسميا بخفض حصتنا من الغاز لأسبوعين.. وخفضنا الإنتاج 30%    «بالتوفيق لأم ولادي».. منشور طلاق أحمد السقا ومها الصغير يثير الجدل وتفاعل من المشاهير    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟ دار الإفتاء تجيب    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    بعد ارتفاع الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه للطن.. حماية المنافسة يعلق قرار خفض إنتاج الشركات لماذا؟    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    قبل عيد الأضحى 2025.. هل ارتفعت أسعار الأضاحي؟ رئيس الشعبة يجيب    المشاط: مباحثات حول انعقاد المؤتمر الدولي ال4 لتمويل التنمية بإسبانيا    مصرع محامي إثر حادث تصادم بين موتوسيكلين في الشرقية    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    363 شخصا فقط شاهدوه في أسبوع.. إيرادات صادمة ل فيلم استنساخ (بالأرقام)    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    تأثيرات التكنولوجيا الرقمية على الأطفال في مناقشات قصور الثقافة بالغربية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    قوات الحماية المدنية بالفيوم تنجح فى إنقاذ "قطتين" محتجزتين بأحد العقارات    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول في المسابقة الثقافية المسيحية    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم المتفوقين رياضيًا – صور    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    وزير الخارجية الأمريكي: لم نناقش ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البوابة نيوز تنفرد بنشر أهم مواد قانون الضمان الاجتماعي : تخصيص معاش للأرامل والمطلقات والعوانس وأسر المساجين والمسنين والعاجزين عن الكسب
نشر في البوابة يوم 12 - 03 - 2014

حصلت "البوابة نيوز" على نسخة من مشروع قانون معاش الضمان الاجتماعى الذي يحتوى على أهم مواد وهى إنشاء مجلس قومى للحماية الاجتماعية يعزز سبل التكافل الاجتماعى وحدد مشروع القانون الفئات التي تستحق صرف معاش ضمانى منها حالات الأبناء الأيتام والأرملة والمطلقة والعاجز عن الكسب والعوانس بشرط أن يبلغ عمرها 50عاما وأسرة المسجون والمسن وغلظ القانون عقوبة كل مستحق للمعاش الضمانى يلجأ إلى التسول أو التجارة بالأفراد أو جريمة أخلاقية بعقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة مالية لاتقل عن 500 جنيه ويمتنع عن صرف المعاش فضلا عن أن القانون تناول صرف مساعدات نقدية أو عينية في حالات مصروفات التعليم أو الجنازة أو الحالات الطارئة التي تواجه الأسرة.
حيث نصت المادة الأولى، على إنشاء المجلس القومى للحماية الاجتماعية تكون له الشخصية الاعتبارية مقره القاهرة يهدف إلى توسيع وتنمية وتطوير الحماية الاجتماعية في الدولة ما يساهم في دعم وتعزيز سبل التكافل الاجتماعى وتحقيق التضامن الاجتماعى.
وأشارت المادة الثالثة إلى اختصاص وترسيخ قيم ومقومات التضامن الاجتماعى والمساهمة في رسم السياسات العامة للحماية الاجتماعية على الصعيد الوطنى وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات تتعلق بمجال الحماية الاجتماعية.
وتابعت المادتان الرابعة والسادسة اللتان تتضمنان تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون وتتكون موارده من الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة والتبرعات التي يقرر المجلس قبولها وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية.
والزمت المادة التاسعة برفع تقرير المجلس لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى يتضمن تقييم أعماله وملاحظاته وتوصياته بشان دعم الحماية الاجتماعية
وقالت المادة 14بان كل مواطن يتمتع بنظام التامين الاجتماعى الحق في الحصول على معاش ومساعدات الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على اعالة نفسه واسرته وفقا لاحكام القانون.
وقررت المادة 18 الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعى الشهرى وهم الابناء الايتام والارملة والمطلقة وابناء المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت أو العاجز عن الكسب وذوى الاعاقة والمريض بمرض مزمن والمسن والمراة التي بلغت 50عاما ولم يسبق لها الزواج وليس لها دخل واسرة المسجون أو مهجور العائل ويجوز إضافة فئات أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.
وأضافت المادة 20 أنه في حالة إذا سجن الزوج أو توفى وترك أكثر من زوجة تستحق كل منهن معاش ضمانى شهرى بحسب حالتها واذا توفى المستفيد من المعاش أو المساعدة الضمانية تصرف ارملته أو من يتولى شئون الاسرة جميع المبالغ المستحقة حل حياته وفقا لاحكام القانون.
وحددت المادة 21 قيمة الحد الأدنى والأقصى للمعاش الضمانى الشهرى من خلال عرض الوزير المختص على مجلس الوزراء للاسر المستفيدة بقرار من رئيس الوزراء.
وأشارت المادة 22 إلى أن يستحق طالب المعاش معاش الشهرى بالكامل إذا لم يكون له أو لاسرته دخل فاذا كان له أو لاسرته يقل عن قيمة المعاش المستحق.
وأشارت المادة 23 إلى أن يستحق معاش كامل ذوي الاعاقة أو المريض بمرض مزمن فاذا كان أحد الابناء المعالين ضمن اسرة ضمانية يتم الصرف لمتولى شئونه واذا كانت الزوجة أو أحد الاببناء المعالين ضمن اسرة ضمانية يستحق معاش بشرط الا يزيد دخل الاسرة ثلاث اضعاف قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان ويكون باسم المستحق ويت الصرف في حالة الابن المعال لمتولى شئونه.
وأكدت المادة 25على أن من حق وزير التضامن بالاتفاق مع الجهات المعنية التنسيق لحصول اصحاب المعاش الضمانى على الخدمات من مؤسسات الرعاية الصحية أو التعليمية أو غيرها بالمجان.
وقالت المادة 32 إنه إذا تخلف أحد المستحقين عن صرف المعاش لمدة 3 اشهر متتالية فعلى الوحدة الاجتماعية تتبع حالته ويسقط الحق في طلب المعاش الشهرى إذا لم يطالب به لمدة 6اشهر ويسقط نهائيا إذا لم يطالب خلال سنة.
وتابعت المادة 34 أنه يصرف لكل أسرة ضمانية منحة دراسية لكل ابن ملتحق ومنتظم بمراحل التعليم خلال العام الدراسى ولمدة 8اشهر.
والزمت المادتان 36 و37 بصرف مساعدات نقدية أو عينية استثنائية إلى مستحقى المعاش في حالات كمصروفات في التعليم أو الجنازة أو الحالات الطارئة التي تواجه الاسرة وتصرف للحالات الكوارث النكبات الفردية أو العامة وفقا للشروط والقواعد.
وأضافت المادتان 46 و47 العقوبات أنه يوقف المعاش للمستحق إذا رفض الالتحاق باحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتاهيل الاجتماعى أو التدريب أو الانخراط في مجال الإنتاج أو صدر حكم ضده بالإدانة في جريمة التسول أو الإتجار بالأفراد ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن 6اشهر وغرامة مالية لاتقل عن 500جنيه وتجاوز 5 الآف جنيه أو بإحدى العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.