تراجع جديد لسعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين بالبورصة العالمية    بعد توقف 14 عامًا، استئناف العمل بالمنطقة الحرة في مطار دمشق (صور)    ترامب: أغادر ماليزيا بعد توقيع اتفاقيات تجارية وصفقات للمعادن النادرة    مصرع شخصين وإصابة 26 في تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق الزعفرانة - رأس غارب    التنظيم والإدارة ينتهي من عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب    قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر    مستند رسمي.. عضو اتحاد الكرة السابق ينشر خطاب إيقاف دونجا في السوبر (صورة)    شعبة السيارات: الوكلاء يدفعون ثمن المبالغة في الأسعار.. والانخفاضات وصلت إلى 350 ألف جنيه    «أحكموا غلق النوافذ ليلا».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: الصغرى تُسجل 10 مئوية    بسبب خناقه مخدرات.. تحقيق عاجل مع سيدة قتلت نجلها ببولاق الدكرور    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    عاد إليها بعد إصابتها بالسرطان.. الفنان ياسر فرج يروي تفاصيل ابتعاده 5 سنوات لرعاية زوجته الراحلة    فريدة سيف النصر تعلن عن يوم ثانٍ لاستقبال عزاء شقيقها    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: قناع توت عنخ آمون يبعث رهبة واحترامًا للحضارة المصرية    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    فنزويلا: اعتقال مرتزقة مرتبطين بالاستخبارات الأمريكية فى ترينيداد وتوباغو    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    ارتكب 4 جرائم قتل.. قاتل الأم وأبناءها الثلاثة يواجه الإعدام    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    من هو صاحب الذهب المشتراه من مصروف البيت ملك الزوجة ام الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البوابة نيوز تنفرد بنشر أهم مواد قانون الضمان الاجتماعي : تخصيص معاش للأرامل والمطلقات والعوانس وأسر المساجين والمسنين والعاجزين عن الكسب
نشر في البوابة يوم 12 - 03 - 2014

حصلت "البوابة نيوز" على نسخة من مشروع قانون معاش الضمان الاجتماعى الذي يحتوى على أهم مواد وهى إنشاء مجلس قومى للحماية الاجتماعية يعزز سبل التكافل الاجتماعى وحدد مشروع القانون الفئات التي تستحق صرف معاش ضمانى منها حالات الأبناء الأيتام والأرملة والمطلقة والعاجز عن الكسب والعوانس بشرط أن يبلغ عمرها 50عاما وأسرة المسجون والمسن وغلظ القانون عقوبة كل مستحق للمعاش الضمانى يلجأ إلى التسول أو التجارة بالأفراد أو جريمة أخلاقية بعقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة مالية لاتقل عن 500 جنيه ويمتنع عن صرف المعاش فضلا عن أن القانون تناول صرف مساعدات نقدية أو عينية في حالات مصروفات التعليم أو الجنازة أو الحالات الطارئة التي تواجه الأسرة.
حيث نصت المادة الأولى، على إنشاء المجلس القومى للحماية الاجتماعية تكون له الشخصية الاعتبارية مقره القاهرة يهدف إلى توسيع وتنمية وتطوير الحماية الاجتماعية في الدولة ما يساهم في دعم وتعزيز سبل التكافل الاجتماعى وتحقيق التضامن الاجتماعى.
وأشارت المادة الثالثة إلى اختصاص وترسيخ قيم ومقومات التضامن الاجتماعى والمساهمة في رسم السياسات العامة للحماية الاجتماعية على الصعيد الوطنى وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات تتعلق بمجال الحماية الاجتماعية.
وتابعت المادتان الرابعة والسادسة اللتان تتضمنان تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون وتتكون موارده من الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة والتبرعات التي يقرر المجلس قبولها وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية.
والزمت المادة التاسعة برفع تقرير المجلس لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى يتضمن تقييم أعماله وملاحظاته وتوصياته بشان دعم الحماية الاجتماعية
وقالت المادة 14بان كل مواطن يتمتع بنظام التامين الاجتماعى الحق في الحصول على معاش ومساعدات الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على اعالة نفسه واسرته وفقا لاحكام القانون.
وقررت المادة 18 الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعى الشهرى وهم الابناء الايتام والارملة والمطلقة وابناء المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت أو العاجز عن الكسب وذوى الاعاقة والمريض بمرض مزمن والمسن والمراة التي بلغت 50عاما ولم يسبق لها الزواج وليس لها دخل واسرة المسجون أو مهجور العائل ويجوز إضافة فئات أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.
وأضافت المادة 20 أنه في حالة إذا سجن الزوج أو توفى وترك أكثر من زوجة تستحق كل منهن معاش ضمانى شهرى بحسب حالتها واذا توفى المستفيد من المعاش أو المساعدة الضمانية تصرف ارملته أو من يتولى شئون الاسرة جميع المبالغ المستحقة حل حياته وفقا لاحكام القانون.
وحددت المادة 21 قيمة الحد الأدنى والأقصى للمعاش الضمانى الشهرى من خلال عرض الوزير المختص على مجلس الوزراء للاسر المستفيدة بقرار من رئيس الوزراء.
وأشارت المادة 22 إلى أن يستحق طالب المعاش معاش الشهرى بالكامل إذا لم يكون له أو لاسرته دخل فاذا كان له أو لاسرته يقل عن قيمة المعاش المستحق.
وأشارت المادة 23 إلى أن يستحق معاش كامل ذوي الاعاقة أو المريض بمرض مزمن فاذا كان أحد الابناء المعالين ضمن اسرة ضمانية يتم الصرف لمتولى شئونه واذا كانت الزوجة أو أحد الاببناء المعالين ضمن اسرة ضمانية يستحق معاش بشرط الا يزيد دخل الاسرة ثلاث اضعاف قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان ويكون باسم المستحق ويت الصرف في حالة الابن المعال لمتولى شئونه.
وأكدت المادة 25على أن من حق وزير التضامن بالاتفاق مع الجهات المعنية التنسيق لحصول اصحاب المعاش الضمانى على الخدمات من مؤسسات الرعاية الصحية أو التعليمية أو غيرها بالمجان.
وقالت المادة 32 إنه إذا تخلف أحد المستحقين عن صرف المعاش لمدة 3 اشهر متتالية فعلى الوحدة الاجتماعية تتبع حالته ويسقط الحق في طلب المعاش الشهرى إذا لم يطالب به لمدة 6اشهر ويسقط نهائيا إذا لم يطالب خلال سنة.
وتابعت المادة 34 أنه يصرف لكل أسرة ضمانية منحة دراسية لكل ابن ملتحق ومنتظم بمراحل التعليم خلال العام الدراسى ولمدة 8اشهر.
والزمت المادتان 36 و37 بصرف مساعدات نقدية أو عينية استثنائية إلى مستحقى المعاش في حالات كمصروفات في التعليم أو الجنازة أو الحالات الطارئة التي تواجه الاسرة وتصرف للحالات الكوارث النكبات الفردية أو العامة وفقا للشروط والقواعد.
وأضافت المادتان 46 و47 العقوبات أنه يوقف المعاش للمستحق إذا رفض الالتحاق باحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتاهيل الاجتماعى أو التدريب أو الانخراط في مجال الإنتاج أو صدر حكم ضده بالإدانة في جريمة التسول أو الإتجار بالأفراد ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن 6اشهر وغرامة مالية لاتقل عن 500جنيه وتجاوز 5 الآف جنيه أو بإحدى العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.