ضبط 45 طن دواجن ولحوم فاسدة ومخالفة في الجيزة خلال شهر    أمريكا تبحث مع أوكرانيا الانضمام للاتحاد الأوروبى فى 2027    بلدية غزة: الوضع كارثي بشكل غير مسبوق نتيجة المنخفض الجوي العنيف الذي يضرب البلاد    وزير خارجية لبنان: تلقينا تحذيرات باستعداد إسرائيل لشن هجوم واسع    مجلة تايم الأمريكية تختار مهندسى ال AI شخصية عام 2025    مدرب برايتون: أتمنى رؤية صلاح في تشكيلة ليفربول أمامنا    ضبط مدير كيان تعليمى وهمى بمدينة نصر بتهمة النصب على الراغبين فى دورات الإلكترونيات    غياب تام وحضور لا ينطفئ.. عبلة كامل تتصدر التريند بلا حسابات على السوشيال ميديا    الليلة.. كنوز التلاوة وسر 100 أسطوانة للشيخ محمد رفعت في فيلم الوصية الوثائقي    الصحة: «فاكسيرا» تبحث مع شركة e-Finance إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدماتها    طبيب عروس المنوفية: كانت متوفية من ساعتين ورفضت منحهم تصريحا بالدفن    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع بالإسكندرية    أفشة: أعتذر وحزين بسبب كأس العرب.. ولا أتهرب من المسؤولية    محمد هاشم.. الناشر الذي صاغ ملامح جيل كامل ورحل بصمت    موسكو: التعديلات على خطة السلام الأمريكية ليست في صالح روسيا    قائمة السودان - بعد إضافة المحترفين.. استمرار 18 لاعبا من كأس العرب في أمم إفريقيا    سبورت: الأهلي لن يجعل انتقال حمزة عبدالكريم إلى برشلونة مهمة سهلة    226 طن مواد غذائية، قافلة صندوق تحيا مصر تصل بشاير الخير بالإسكندرية    وزارة الصحة ترد على شائعة استخدام المضاد الحيوى لعلاج نزلات البرد    هيئة الرعاية الصحية تكشف حصاد 6 سنوات من التغطية الصحية الشاملة: 105 ملايين خدمة و6 ملايين منتفع حتى 2025    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبور الطريق الصحراوي بالنوبارية    رئيس مياه القناة: الانتهاء من إصلاح جميع كسور الشبكات المفاجئة وإعادة التشغيل    رئيس شعبة الكيماويات: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    نجوم العالم في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    كأس إنتركونتيننتال.. يورتشيتش يعاين ملعب "أحمد بن علي المونديالي" قبل مواجهة فلامنجو    بريطانيا تفرض عقوبات على 4 من قادة الدعم السريع بسبب انتهاكات الفاشر    حملات ميدانية فى قطاعات الصحة والتعليم والنظافة ببنى سويف.. اعرف التفاصيل    ضبط طرفي مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلاف مالي    سلوت: أرغب في بقاء محمد صلاح مع ليفربول.. وأنا صاحب تشكيل المباريات    «جينا الفقي»: معرض مخرجات البحوث منصة حيوية لربط العلم بالصناعة    أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالجيزة والقاهرة على فترات متقطعة    ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية    ياسمين عبد العزيز عن فترة مرضها: شوفت الموت ورجعت    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    نانت «مصطفى محمد» ضيفًا على أنجيه في الدوري الفرنسي    لأسباب صحية.. الخطيب يعتذر عن المشاركة في المؤتمر العربي لجامعة هارفارد الأمريكية    بحضور نائب المحافظ.. افتتاح مسجد "السلام" بمدينة سوهاج الجديدة    عزاء الناشر محمد هاشم فى مسجد عمر مكرم بالتحرير.. الإثنين    أحمد كريمة: «اللي عنده برد يصلي الجمعة في البيت»    مصر وقبرص تمضيان قدمًا في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة    أمين شُعبة المُصدِّرين: شراكة مصرية هولندية جديدة في التصنيع الزراعي    "قصة حقيقية عشتها بالكامل".. رامي عياش يكشف كواليس أغنية "وبترحل"    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    وزارة التضامن تشارك بورشة عمل حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة المنتزه بالإسكندرية    مصر تتوج بفضيتين في الوثب العالي والقرص بدورة الألعاب الأفريقية    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    رئيس جامعة العاصمة: تغيير الاسم لا يمس الهوية و«حلوان» تاريخ باق    الأعلى للجامعات يجري مقابلات للمتقدمين لرئاسة جامعة بني سويف    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    أكثر المرشحين تقدما حسب نتيجة الحصر ببعض اللجان بدائرة أسيوط (صور)    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البوابة نيوز تنفرد بنشر أهم مواد قانون الضمان الاجتماعي : تخصيص معاش للأرامل والمطلقات والعوانس وأسر المساجين والمسنين والعاجزين عن الكسب
نشر في البوابة يوم 12 - 03 - 2014

حصلت "البوابة نيوز" على نسخة من مشروع قانون معاش الضمان الاجتماعى الذي يحتوى على أهم مواد وهى إنشاء مجلس قومى للحماية الاجتماعية يعزز سبل التكافل الاجتماعى وحدد مشروع القانون الفئات التي تستحق صرف معاش ضمانى منها حالات الأبناء الأيتام والأرملة والمطلقة والعاجز عن الكسب والعوانس بشرط أن يبلغ عمرها 50عاما وأسرة المسجون والمسن وغلظ القانون عقوبة كل مستحق للمعاش الضمانى يلجأ إلى التسول أو التجارة بالأفراد أو جريمة أخلاقية بعقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة مالية لاتقل عن 500 جنيه ويمتنع عن صرف المعاش فضلا عن أن القانون تناول صرف مساعدات نقدية أو عينية في حالات مصروفات التعليم أو الجنازة أو الحالات الطارئة التي تواجه الأسرة.
حيث نصت المادة الأولى، على إنشاء المجلس القومى للحماية الاجتماعية تكون له الشخصية الاعتبارية مقره القاهرة يهدف إلى توسيع وتنمية وتطوير الحماية الاجتماعية في الدولة ما يساهم في دعم وتعزيز سبل التكافل الاجتماعى وتحقيق التضامن الاجتماعى.
وأشارت المادة الثالثة إلى اختصاص وترسيخ قيم ومقومات التضامن الاجتماعى والمساهمة في رسم السياسات العامة للحماية الاجتماعية على الصعيد الوطنى وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات تتعلق بمجال الحماية الاجتماعية.
وتابعت المادتان الرابعة والسادسة اللتان تتضمنان تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون وتتكون موارده من الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة والتبرعات التي يقرر المجلس قبولها وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية.
والزمت المادة التاسعة برفع تقرير المجلس لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى يتضمن تقييم أعماله وملاحظاته وتوصياته بشان دعم الحماية الاجتماعية
وقالت المادة 14بان كل مواطن يتمتع بنظام التامين الاجتماعى الحق في الحصول على معاش ومساعدات الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على اعالة نفسه واسرته وفقا لاحكام القانون.
وقررت المادة 18 الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعى الشهرى وهم الابناء الايتام والارملة والمطلقة وابناء المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت أو العاجز عن الكسب وذوى الاعاقة والمريض بمرض مزمن والمسن والمراة التي بلغت 50عاما ولم يسبق لها الزواج وليس لها دخل واسرة المسجون أو مهجور العائل ويجوز إضافة فئات أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.
وأضافت المادة 20 أنه في حالة إذا سجن الزوج أو توفى وترك أكثر من زوجة تستحق كل منهن معاش ضمانى شهرى بحسب حالتها واذا توفى المستفيد من المعاش أو المساعدة الضمانية تصرف ارملته أو من يتولى شئون الاسرة جميع المبالغ المستحقة حل حياته وفقا لاحكام القانون.
وحددت المادة 21 قيمة الحد الأدنى والأقصى للمعاش الضمانى الشهرى من خلال عرض الوزير المختص على مجلس الوزراء للاسر المستفيدة بقرار من رئيس الوزراء.
وأشارت المادة 22 إلى أن يستحق طالب المعاش معاش الشهرى بالكامل إذا لم يكون له أو لاسرته دخل فاذا كان له أو لاسرته يقل عن قيمة المعاش المستحق.
وأشارت المادة 23 إلى أن يستحق معاش كامل ذوي الاعاقة أو المريض بمرض مزمن فاذا كان أحد الابناء المعالين ضمن اسرة ضمانية يتم الصرف لمتولى شئونه واذا كانت الزوجة أو أحد الاببناء المعالين ضمن اسرة ضمانية يستحق معاش بشرط الا يزيد دخل الاسرة ثلاث اضعاف قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان ويكون باسم المستحق ويت الصرف في حالة الابن المعال لمتولى شئونه.
وأكدت المادة 25على أن من حق وزير التضامن بالاتفاق مع الجهات المعنية التنسيق لحصول اصحاب المعاش الضمانى على الخدمات من مؤسسات الرعاية الصحية أو التعليمية أو غيرها بالمجان.
وقالت المادة 32 إنه إذا تخلف أحد المستحقين عن صرف المعاش لمدة 3 اشهر متتالية فعلى الوحدة الاجتماعية تتبع حالته ويسقط الحق في طلب المعاش الشهرى إذا لم يطالب به لمدة 6اشهر ويسقط نهائيا إذا لم يطالب خلال سنة.
وتابعت المادة 34 أنه يصرف لكل أسرة ضمانية منحة دراسية لكل ابن ملتحق ومنتظم بمراحل التعليم خلال العام الدراسى ولمدة 8اشهر.
والزمت المادتان 36 و37 بصرف مساعدات نقدية أو عينية استثنائية إلى مستحقى المعاش في حالات كمصروفات في التعليم أو الجنازة أو الحالات الطارئة التي تواجه الاسرة وتصرف للحالات الكوارث النكبات الفردية أو العامة وفقا للشروط والقواعد.
وأضافت المادتان 46 و47 العقوبات أنه يوقف المعاش للمستحق إذا رفض الالتحاق باحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتاهيل الاجتماعى أو التدريب أو الانخراط في مجال الإنتاج أو صدر حكم ضده بالإدانة في جريمة التسول أو الإتجار بالأفراد ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن 6اشهر وغرامة مالية لاتقل عن 500جنيه وتجاوز 5 الآف جنيه أو بإحدى العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.