حصلت "البوابة نيوز" على نسخة من مشروع قانون معاش الضمان الاجتماعى الذي يحتوى على أهم مواد وهى إنشاء مجلس قومى للحماية الاجتماعية يعزز سبل التكافل الاجتماعى وحدد مشروع القانون الفئات التي تستحق صرف معاش ضمانى منها حالات الأبناء الأيتام والأرملة والمطلقة والعاجز عن الكسب والعوانس بشرط أن يبلغ عمرها 50عاما وأسرة المسجون والمسن وغلظ القانون عقوبة كل مستحق للمعاش الضمانى يلجأ إلى التسول أو التجارة بالأفراد أو جريمة أخلاقية بعقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة مالية لاتقل عن 500 جنيه ويمتنع عن صرف المعاش فضلا عن أن القانون تناول صرف مساعدات نقدية أو عينية في حالات مصروفات التعليم أو الجنازة أو الحالات الطارئة التي تواجه الأسرة. حيث نصت المادة الأولى، على إنشاء المجلس القومى للحماية الاجتماعية تكون له الشخصية الاعتبارية مقره القاهرة يهدف إلى توسيع وتنمية وتطوير الحماية الاجتماعية في الدولة ما يساهم في دعم وتعزيز سبل التكافل الاجتماعى وتحقيق التضامن الاجتماعى. وأشارت المادة الثالثة إلى اختصاص وترسيخ قيم ومقومات التضامن الاجتماعى والمساهمة في رسم السياسات العامة للحماية الاجتماعية على الصعيد الوطنى وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات تتعلق بمجال الحماية الاجتماعية. وتابعت المادتان الرابعة والسادسة اللتان تتضمنان تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون وتتكون موارده من الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة والتبرعات التي يقرر المجلس قبولها وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد بنوك القطاع العام التجارية. والزمت المادة التاسعة برفع تقرير المجلس لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى يتضمن تقييم أعماله وملاحظاته وتوصياته بشان دعم الحماية الاجتماعية وقالت المادة 14بان كل مواطن يتمتع بنظام التامين الاجتماعى الحق في الحصول على معاش ومساعدات الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على اعالة نفسه واسرته وفقا لاحكام القانون. وقررت المادة 18 الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعى الشهرى وهم الابناء الايتام والارملة والمطلقة وابناء المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت أو العاجز عن الكسب وذوى الاعاقة والمريض بمرض مزمن والمسن والمراة التي بلغت 50عاما ولم يسبق لها الزواج وليس لها دخل واسرة المسجون أو مهجور العائل ويجوز إضافة فئات أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص. وأضافت المادة 20 أنه في حالة إذا سجن الزوج أو توفى وترك أكثر من زوجة تستحق كل منهن معاش ضمانى شهرى بحسب حالتها واذا توفى المستفيد من المعاش أو المساعدة الضمانية تصرف ارملته أو من يتولى شئون الاسرة جميع المبالغ المستحقة حل حياته وفقا لاحكام القانون. وحددت المادة 21 قيمة الحد الأدنى والأقصى للمعاش الضمانى الشهرى من خلال عرض الوزير المختص على مجلس الوزراء للاسر المستفيدة بقرار من رئيس الوزراء. وأشارت المادة 22 إلى أن يستحق طالب المعاش معاش الشهرى بالكامل إذا لم يكون له أو لاسرته دخل فاذا كان له أو لاسرته يقل عن قيمة المعاش المستحق. وأشارت المادة 23 إلى أن يستحق معاش كامل ذوي الاعاقة أو المريض بمرض مزمن فاذا كان أحد الابناء المعالين ضمن اسرة ضمانية يتم الصرف لمتولى شئونه واذا كانت الزوجة أو أحد الاببناء المعالين ضمن اسرة ضمانية يستحق معاش بشرط الا يزيد دخل الاسرة ثلاث اضعاف قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان ويكون باسم المستحق ويت الصرف في حالة الابن المعال لمتولى شئونه. وأكدت المادة 25على أن من حق وزير التضامن بالاتفاق مع الجهات المعنية التنسيق لحصول اصحاب المعاش الضمانى على الخدمات من مؤسسات الرعاية الصحية أو التعليمية أو غيرها بالمجان. وقالت المادة 32 إنه إذا تخلف أحد المستحقين عن صرف المعاش لمدة 3 اشهر متتالية فعلى الوحدة الاجتماعية تتبع حالته ويسقط الحق في طلب المعاش الشهرى إذا لم يطالب به لمدة 6اشهر ويسقط نهائيا إذا لم يطالب خلال سنة. وتابعت المادة 34 أنه يصرف لكل أسرة ضمانية منحة دراسية لكل ابن ملتحق ومنتظم بمراحل التعليم خلال العام الدراسى ولمدة 8اشهر. والزمت المادتان 36 و37 بصرف مساعدات نقدية أو عينية استثنائية إلى مستحقى المعاش في حالات كمصروفات في التعليم أو الجنازة أو الحالات الطارئة التي تواجه الاسرة وتصرف للحالات الكوارث النكبات الفردية أو العامة وفقا للشروط والقواعد. وأضافت المادتان 46 و47 العقوبات أنه يوقف المعاش للمستحق إذا رفض الالتحاق باحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتاهيل الاجتماعى أو التدريب أو الانخراط في مجال الإنتاج أو صدر حكم ضده بالإدانة في جريمة التسول أو الإتجار بالأفراد ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن 6اشهر وغرامة مالية لاتقل عن 500جنيه وتجاوز 5 الآف جنيه أو بإحدى العقوبتين.