أوضحت دار الإفتاء حكم ذبيحة رجب وهي ما تسمى بالعتيرة، مشيرة إلى أن الإسلام جاء والعرب يذبحون فيه ما يسمى بالعتيرة أو الرجبية، وقد اختلف الفقهاء في حكم عتيرة رجب بين النسخ -كما عند الجمهور- والاستحباب -كما عند الشافعية. وشددت: الذي عليه الفتوى جوازها؛ لحديث النسائي عن الحارث بن عمرو رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يَا رَسُولَ اللهِ، الْعَتَائِرُ وَالْفَرَائِعُ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ»؛ لذا فإننا لا نرى بأسًا فيما تسمَّى بالعتيرة، ولأن مطلق الذبح لله في رجب ليس بممنوع كالذبح في غيره من الشهور.