اليورو يهبط مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي    أونروا: سكان غزة بلا استثناء يتم تجويعهم بعملية ممنهجة وخطيرة.. وكبار السن يموتون لعدم توافر الدواء    وكالة أممية: نهب 15 شاحنة مساعدات في قطاع غزة    جوتيريش: المساعدات الإسرائيلية ملعقة صغيرة.. وغزة تتعرض للتجويع تحت أنظار العالم    على حساب الزمالك.. الأهلي بطلا لكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس    انخفاض القيمة السوقية لشركة آبل دون مستوى 3 تريليونات دولار    بسبب توتنهام.. مدرب كريستال بالاس يكشف حقيقة رحيله نهاية الموسم    أسعار مواد البناء مساء اليوم الجمعة 23 مايو 2025    استقبال حافل لفيلم "الحياة بعد سهام" في عرضه الأول بمهرجان كان    موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدا    تسيير قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء بشمال سيناء    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    الترجي التونسي يحصد برونزية بطولة أبطال الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    من مصر إلى إفريقيا.. بعثات تجارية تفتح آفاق التعاون الاقتصادي    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    كم تبلغ قيمة جوائز كأس العرب 2025؟    تراجع أسهم وول ستريت والأسواق الأوروبية وأبل عقب أحدث تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية    محافظ البحيرة: إزالة 16 حالة تعدي على أملاك الدولة بالموجة ال 26    ضبط كيان صناعي مخالف بالباجور وتحريز 11 طن أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة    عاجل|بوتين: مستقبل صناعة السلاح الروسية واعد.. واهتمام عالمي متزايد بتجربتنا العسكرية    يختتم دورته ال 78 غدا.. 15فيلمًا تشكل موجة جديدة للسينما على شاشة مهرجان كان    «المشاط» تلتقي رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين    مستشفى الحوض المرصود يطلق يوما علميآ بمشاركة 200 طبيب.. و5 عيادات تجميلية جديدة    أمين اتحاد دول حوض النيل يدعو للاستثمار في أفريقيا |خاص    بين الفرص والمخاطر| هل الدعم النفسي بالذكاء الاصطناعي آمن؟    القاهرة 36 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدًا    الخطوط الجوية البريطانية تعلن وقف رحلاتها إلى إسرائيل    بث مباشر نهائي كأس مصر سيدات - الأهلي (1)-(0) دجلة.. جووول أشرقت تسجل الأول    حزب الإصلاح والنهضة: نؤيد استقرار النظام النيابي وندعو لتعزيز العدالة في الانتخابات المقبلة    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون    إيفاد قافلتين طبيتين لمرضى الغسيل الكلوي في جيبوتي    تقديم الخدمة الطبية ل 1460 مواطنًا وتحويل 3 حالات للمستشفيات بدمياط    جامعة هارفارد تقاضي إدارة ترامب بسبب حظر الطلاب الأجانب    الزمالك يعلن جاهزيته للرد على المحكمة الرياضية بعدم تطبيق اللوائح فى أزمة مباراة القمة    ندوة توعوية موسعة لهيئة التأمين الصحي الشامل مع القطاع الطبي الخاص بأسوان    جوارديولا: مواجهة فولهام معقدة.. وهدفنا حسم التأهل الأوروبى    أحمد غزي يروج لشخصيته في مسلسل مملكة الحرير    "طلعت من التورتة".. 25 صورة من حفل عيد ميلاد اسماء جلال    قصور الثقافة تعرض مسرحية تك تك بوم على مسرح الأنفوشي    ضبط مدير مسئول عن شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" بالجيزة    ننشر مواصفات امتحان العلوم للصف السادس الابتدائي الترم الثاني    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    ضمن رؤية مصر 2030.. تفاصيل مشاركة جامعة العريش بالندوة التثقيفية المجمعة لجامعات أقليم القناة وسيناء (صور)    بدون خبرة.. "الكهرباء" تُعلن عن تعيينات جديدة -(تفاصيل)    البريد المصري يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة    "نجوم الساحل" يتذيل شباك التذاكر    محافظ الجيزة: الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية العامة ل11 مدينة و160 قرية    وزير الزراعة يعلن توريد 3.2 مليون طن من القمح المحلي    زلزال بقوة 5.7 درجة يدمر 140 منزلا فى جزيرة سومطرة الإندونيسية    الدوري الإيطالي.. كونتي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي مع نابولي    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    رمضان يدفع الملايين.. تسوية قضائية بين الفنان وMBC    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    الهلال يفاوض أوسيمين    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. البرلمان يناقش قانون الإجراءات الضريبية الموحد
نشر في البوابة يوم 16 - 08 - 2020

تناقش الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وقالت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها، الذي تستعرضه البوابة نيوز، حول مشروع القانون، إنه جاء مواكبة لأحدث التطورات التشريعية في المجال الضريبى ووفاءً من الدولة بالتزامها المقرر بالمادة 38 من الدستور بالارتقاء بالنظام الضريبى وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليُسر والإحكام في التحصيل ومواجهةً للعديد من مشكلات التطبيق ذات الطبيعة الإجرائية في القوانين الضريبية المختلفة.
ورأت اللجنة أن إصدار قانون للإجراءات الضريبية الموحد؛ يمثل نقلة تشريعية متطورة غير مسبوقة في النظام الضريبى المصرى يأخذ بما سارت عليه التشريعات المقارنة الأجنبية والعربية الحديثة، ويساعد في تبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية التى تطبقها مصلحة الضرائب المصرية، ويوفر الآلية القانونية لتطوير الإدارة الضريبية باستعمال الوسائل الإلكترونية، عملًا بنص المادة (38) من الدستور.
وأوضحت اللجنة، أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد جاء ليجمع بين دفتيه القواعد الإجرائية واجبة التطبيق على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة بحيث يصبح في مصر - أسوةً بالعديد من التشريعات الضريبية المقارنة - تشريع يُنظم - وحده دون غيره - الإجراءات الخاصة بالتشريعات الضريبية المشار إليها ولتبقى القواعد التى تُنظم الحقوق والالتزامات الموضوعية الضريبية في القوانين المنظمة لكل ضريبة على حدة.
وقالت إن التشريع يهدف إلى دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلًا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.
ولفتت إلى أنه يهدف أيضًا إلى الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونًا في الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك في ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة؛ إضافة إلى عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقًا للاستقرار في القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات في التطبيق.
وأشارت إلى أنه يسعى إلى تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن وتحقيق السرعة الواجبة في نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعادًا لكل إجراء وترتيب أثرًا قانونيًا على تجاوز هذا الميعاد وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح في الطعن وإستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنبًا للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمدًا طويلًا للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.
وتضمن مشروع القانون 83 مادة إستُهلت بمادة تعريفات الألفاظ والعبارات الواردة به وذلك أسوةً بالعديد من التشريعات الضريبية، ويتميز هذا المنهج في التشريع بسهولة التفسير ومن ثم التطبيق وذلك من خلال ضبط معانى الألفاظ والعبارات الواردة به تجنبًا للخلاف حول معناها وإختلاطها بمعانٍ أخرى، ومثال على ذلك التعريفات الآتية: الممول الخاضع للضريبة، المكلف بتحصيلها وتوريدها للمصلحة، القانون الضريبي، الضريبة، والمبالغ الأخرى التى تناولها المشروع للتنظيم، وتضمن المشروع نصًا يجيز للممولين أو المكلفين الراغبين في القيام بتعاملات لها آثار ضريبية حيث يُمكن لهم تقديم طلب للمصلحة لتحديد الموقف الضريبى لهذه المعاملات وذلك منعًا لأى خلاف مستقبلى مع المصلحة ولوضع الموقف الضريبى الصحيح ضمن عناصر دراسة الجدوى لهذه المعاملات، كما تناول المشروع تنظيم العلاقة بين المصلحة وهيئة قضايا الدولة بصورة تحقق التنسيق فيما بينهما في الدعاوى الضريبية.
واستحدث المشروع نظامًا للتدرج في قيمة التصالح في الجرائم الضريبية وذلك بحسب المرحلة التى يتم فيها التصالح فكلما كانت المرحلة مبكرة كان مقابل التصالح أقل وذلك حثًا للممولين، أو المكلفين على سرعة المبادرة للتصالح وما يترتب عليه من إنقضاء للدعوى الجنائية بكافة آثارها بما في ذلك وقف تنفيذ العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.